مرسوم رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان الاعوان التقنيين الاختصاصيين ، يكلفون بصفة عادية وتحت سلطة الموظفين التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء بتسيير تنفيذ الاشغال المتعلقة بالبناء ، والاشغال والصيانة في المصالح الاختصاصية وخاصة في المختبرات ، وتوزع اختصاصاتهم على ثلاثة فروع :
أ في فرع الاشغال العمومية والرى والبناء ومصلحة الخرائط : يوجهون في الورش أفواج التقنيين الصغار والعمال، ويوزعون الاعمال ويراقبون الانجاز الاشغال ، ويشاركون فيها 2026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه شخصيا ، ويكلفون في المكاتب ، بأشغال الرسم الخاصة بالتنفيذ وبالمهام المادية وخاصة تنظيم ترتيب الملفات .
ب في فرع المختبرات والمصالح العلمية : يكلفون فيها بتحضير التجارب ، وهم مسؤولون عن ضبط المحفوظات العلمية .
ج في فرع الاشارة البحرية : يقومون فيه بصيانة | - وسلامة سير المناورات ، والاشارات ومراكز التصليح .
المادة 2
فتح المادةيعتبر الاعوان التقنيون الاختصاصيون في وضع عاد للموظفين العاملين في المصالح الخارجية لادارة الاشغال العمومية والبناء ويكونون تحت ادارة الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-189 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-188 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يلى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة المهنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، وكذلك قوائم المترشحين المصرح بقبولهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية في أول يوليو سنة 1977، وذلك ضمن الشروط التالية
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية
المادة 5
فتح المادةان الاعوان التقنيين الاختصاصيين للأشغال العمومية والرى والبناء الذين وظفوا عملا بالمادة 3 أعلاه يجرى تعيينهم كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها بناء على تقرير رئيس المصلحة لجنة للترسيم التي يرأسها مهندس الدولة والتي تضم :
- مهندسا للتطبيق ، تقنيا في الاشغال العمومية والرى والبناء ،
- عونا تقنيا اختصاصيا مرسما تابعا لنفس القسم الذي ينتمي اليه المتمرن .
ان المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم يرسمون مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة بالوظائف المحتفظ بها ، يعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون | الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه الأشغال العمومية والبناء ضمن الشروط التالية : 1 في حدود 80٪ من الوظائف المقررة ، ومن بين :
ا - الطلبة الناجحين في الدراسة بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين المحائزين قبل دخولهم الى المركز للشهادة الدراسية للقسم الثالث من الثانويات ، والتكميليات.
ب - المترشحين الحائزين البروفى التعليم العام أو شهادة معادلة وممن نجحوا في اختبارات المسابقة المهنية • ويجب على المترشحين المشار اليهم في الفقرتين أ ، ب أعلاه أن يكونوا بالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة أو الامتحان .
في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين التقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، وممن تمموا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية كمر سمين في الرتبة 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الاختيار من بين الاعوان التقنيين للأشغال العمومية والرئ والبناء والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل وممن تتوفر فيهم أقدمية 15 عاما كمرسمين في الرتبة تحدد وتقرر برامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول الى مراكز التكوين للأعوان التقنيين الاختصاصيين والتخرج منها وكذلك برامج المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه ८ بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 4
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات واذا لم يقرر ترسيمهم ، فيجوز أن يستفيدوا ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، من تمديد أجل التمرين لمدة سنة واحدة ، أو أن يجرى تسريحهم بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 6
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام للأعوان الاختصاصيين
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيدرج سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام -
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةان النسبة القصوى للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء الممكن الحاقهم بالوظيفة أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء 6 وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده :
- مستخدمو الجسور والطرقات والأعوان الرئيسيون للبناء الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 ومسيرو الاشغال العمومية ومسيرو الورش والاعوان الرسامون | مرسوم رقم 68-362 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام ورسامو البناء والاعوان فى مصلحة الخرائط ،
- التقنيون المعاونون والتقنيون المعاونون الرئيسيون للمختبرات ،
- الميكانيكيون الكهربائيون والمدربون المحققون وحراس المنارات العاملون في أول يناير سنة 1967
المادة 10
فتح المادةيدرج الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والمرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في درجتهم القديمة على أساس - المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 11
فتح المادةيدرج بالوظيفة ويرسمون فيها بتاريخ أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم في المادة 9 أعلاه من الذين جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 عملا بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بأعمالهم بتاريخ تطبيق هذا المرسوم ، ويحتفظ المعنيون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في السلم الجديد الخاص بهم حسب المدة المتوسطة • يدرج من كان موظفا منهم بعد أول يناير سنة 1965 بصفة متمرن ويرسم بمجرد اكماله سنتين من الخدمة
المادة 12
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 3 أعلاه يجوز للأعوان المرسمين والقائمين بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 والمكملين في نفس هذا التاريخ شروط التوظيف في أحد الاسلاك المذكورة في المادة 9 أعلاه وذلك لغاية أول يوليو سنة 1969 وفي نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، أن يتقدموا للامتحان المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه 6 اذا توفرت لديهم مدة سنتين من الاقدمية ولا يحتج بتطبيق النسب المنصوص عليها في المادة 3 على المعنيين بالامر
المادة 13
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين ، بمجرد انعقادها ، في أحوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يقرر ترسيمهم
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان الاعوان التقنيين للأشغال العمومية والري والبناء مكلفون بصفة اعتيادية وتحت سلطة الاعوان التقنيين الاختصاصيين بتنفيذ الاشغال المتعلقة بالبناء وصيانة المنشآت الخاصة بالاملاك العمومية البرية أو البحرية أو الجوية ومهام التنفيذ في المختبرات والمصالح الاختصاصية • وتوزع اختصاصاتهم على الاقسام التالية :
أ قسم الاشغال العمومية والرى والبناء : يشاركون في الاشغال ، ويلحقون بالاستغلال وبحراسة السدود ويكلفون بضبط الملفات التقنية ب قسم المختبرات والمصالح العلمية : يعتبرون مسؤولين عن كل ممارسة تستلزم استعمال أدوات دقيقة • ج قسم حراسة المنارات : يكلفون بالنسبة للمنارات ونقط الاشارات بصيانة وسير مؤسسة ساحلية أو أكثر .
المادة 3
فتح المادةيعتبر الأعوان التقنيون في وضع عاد للنشاط في المصالح الخارجية لادارة الاشغال العمومية والرى والبناء .
ويتولى تسييرهم الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية في أول يوليو سنة 1977، وذلك ضمن الشروط التالية
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها يعين الاعوان التقنيون للأشغال العمومية والرى والبناء 6 على الوجه التالي : 1 في حدود 80٪ من الوظائف المقررة ، وذلك من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها التعيين والذين يحملون شهادة دراسة القسم الرابع من الثانويات والتكميليات أو شهادة معادلة والذين نجحوا في اختبارات المسابقات المهنية التي تحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه 2 في حدود 10 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك بطريق الامتحانات المهنية المفتوحة للعمال المهنيين للأشغال العمومية والرى والبناء والذين بلغوا من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والذين تمموا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل خدمات فعلية وبصفة رسمية في الرتبة .
في حدود 10 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك بطريق الاختيار من بين العمال المهنيين للأشغال العمومية والرى والبناء والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل وممن تتوفر فيهم أقدمية 15 عاما بصفتهم مرسمين في الرتبة تحدد وتقرر برامج وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية والبناء ، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية في أول يوليو سنة 1977، وذلك ضمن الشروط التالية
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية
المادة 4
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء ، قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية المقررة في المادة 3 أعلاه وكذلك قوائم المترشحين المصرح بقبولهم • 6. 6
المادة 5
فتح المادةان الاعوان التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء الذين وظفوا عملا بالمادة 3 أعلاه يجرى تعيينهم بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها بناء على تقرير رئيس المصلحة ، لجنة للترسيم يرأسها مهندس التجهيز والتي تضم :
- مهندسا للتطبيق ،
- تقنيا للأشغال العمومية والرى والبناء ،
- عونا تقنيا مرسما تابعا لنفس القسم الذي ينتمي اليه المتمرن يرسم المرشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم مع | مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه .
واذا لم يقرر ترسيمهم ، فيجوز أن يستفيدوا ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء من تمديد أجل التمرين لمدة سنة واحدة ، أو أن يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 6
فتح المادةتنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام بالنسبة للأعوان التقنيين بطريق النشرات الداخلية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيدرج سلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء في السلم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سن 1966 ، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةان النسبة القصوى للأعوان التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء والممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج بسلك الاعوان التقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء ، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك ، وضمن الشروط الواردة في المواد بعده :
الاعوان التابعون لأشغال الجسور والطرقات ، حراس السدود معاونو المختبرات ، حراس المنارات ، ممن يزاولون وظائفهم في أول يناير سنة 1967
المادة 10
فتح المادةيدرج الأعوان المشار اليهم في المادة السابقة والمرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 11
فتح المادةيدرج بتاريخ أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم في المادة 9 أعلاه والجارى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 عملا بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 - - 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بأعمالهم بتاريخ تطبيق هذا المرسوم ، ويرسمون كذلك في نفس التاريخ ، ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في السلم الجديد الخاص بهم حسب المدة المتوسطة • ويدرج من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ، ويرسم بمجرد اكماله سنة واحدة من الخدمة الفعلية
المادة 12
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 3 أعلاه ، يجوز للأعوان غير المرسمين والقائمين بوظائفهم بتاريخ 100 يناير سنة 1967 ، والمكملين في نفس هذا التاريخ شروط التوظيف في أحد الاسلاك المذكورة في المادة 9 أعلاه وذلك لغاية أول يوليو سنة 1969 ، وفي نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 - يوليو سنة 1962 6 أن يتقدموا للامتحان المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه ، اذا توفرت لديهم مدة سنتين من الاقدمية ولا يحتج بتطبيق النسب المنصوص عليها في المادة 3 المذكورة أعلاه على المعنيين بالأمر ..
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين بمجرد انعقادها ، في أحوال الاعوان المشار اليهم ، في المواد السابقة من الذين لم يقرر ترسيمهم
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 68 363 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التجارة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام للجمهورية الجزائرية 1029 ويكلفون كذلك باجراء التحقيقات الاقتصادية ذات الاهمية البالغة أو التي تكتنفها صعوبات خاصة • ويمكنهم اجراء الدراسات الخاصة بتأسيس الاسعار والاشراف في عين المكان على تطبيق النظام العام للأسعار .
عندما تقتضى ضرورات المصلحة ذلك .
يعتبر المفتشون الرئيسيون في وضع موظفين عاملين في المديريات الاقليمية ، واستثناء من حكم المادة الثالثة أعلاه 6 في مديرية التجارة الداخلية ويكلف رؤساء المراكز تحت سلطة المدير الاقليمي بسير المركز المعهود به اليهم و بادارته ويكلف المديرون الاقليميون ، تحت سلطة مدير التجارة الداخلية بتنسيق ومراقبة نشاطات المراكز التابعة للمديرية التي يرأسونها .
ويمكن أن تمنح الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة الى المديرين الاقليميين ورؤساء المركز
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي | الاقتصادية :
العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بالدراسات الخاصة بوضع الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، ويكلفون كذلك بتحقيق المخالفات الماسة بالتنظيم العام للأسعار •
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التجارة تسيير سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-189 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-188 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يلى
المادة 3
فتح المادةيعتبر مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة التجارة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية في أول يوليو سنة 1977، وذلك ضمن الشروط التالية
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية
المادة 4
فتح المادةيمكن لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية أن يشغلوا ، عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، الوظائف النوعية التالية :
مفتش رئيسي ،
- رئيس مركز ، مدير أقليمي
المادة 5
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون بالاشراف على الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم وبمراقبة نشاطاتهم 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان الخاص بالتخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ،
2 - بطريقة المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ اجراء المسابقة ،
3 - بطريق المسابقة لحملة الشهادات من بين المترشحين الحائزين على الاقل شهادة واحدة من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو لشهادة معادلة خاصة بتكوين قانوني أو اقتصادي أو مالى وممن يبلغون من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة . 4 بطريق الامتحان المهنى المخصص لمراقبي مصلحة - مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان وممن تمموا في ذلك التاريخ خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة بطريق الاختيار في حدود ال 10 ٪ من الوظائف
- الشاغرة من بين مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات.
الاقتصادية والبالغين من العمر 35 عاما على الاقل و 45 عاما على الأكثر ، وممن تمموا 15 سنة من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من نفس السنة وسجلوا في القائمة الموضوعة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه . 1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ولا يجوز لأى كان أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للاختبارات | والمسابقات المذكورة أعلاه
المادة 7
فتح المادةان نسبة المفتشين الذين يجرى تعيينهم حسب الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة تحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ينشر وزير التجارة قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها
المادة 9
فتح المادةيعين بصفة متمرنين مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الموظفون عملا بالمادة 6 أعلاه ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا عينوا برسم الفقرات او 3 و 4 و 5 من المادة المذكورة وبعد سنتين اذا عينوا برسم الفقرة 2 من نفس المادة ، واذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها لجنة الترسيم وفقا للكيفيات المحددة بالمادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتي تتألف من مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، ومدير التجارة الداخلية أو ممثله ومدير أقليمي ومفتش مرسم ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 بعده ، من قبل السلطة المختصة بالتعيين واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمدد أجل التمرين للمعنى بالامر أو أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةيجوز تعيين مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين والحائزين للدرجة الثالثة من رتبتهم وممن تتوفر لديهم فعلا خدمة سنتين على الاقل في سندهم والمقيدين في قائمة الاهلية ، في الوظيفتين النوعيتين لمفتش رئيسى ورئيس مركز .
المادة 11
فتح المادةيجوز تعيين مدير أقليمى من مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين والحائزين للدرجة الخامسة من رتبتهم ، وممن تتوفر لديهم فعلا خدمة أربع سنوات على الاقل في سلكهم والمقيدين في قائمة الاهلية .
المادة 12
فتح المادةان الوظيفتين النوعيتين لرئيس مركز ومدير أقليمي يمكن أن تمنحا للمتصرفين المرسمين الذين تتوفر لديهم أقدمية سنة واحدة في وزارة التجارة ، وذلك عملا والمرسوم رقم 67-1034 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 | الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين .
المادة 13
فتح المادةينشر وزير التجارة مقررات تعيين مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيدرج سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 15
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لمفتش رئيسى ورئيس مركز ومدير أقليمي تحدد على التوالي ب 35 و 40 و 50 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةتحدد ب 15 % من عدد وظائف هذا السلك التابعة للميزانية ، النسبة القصوى لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع
المادة 17
فتح المادةيؤدى المفتشون اليمين ، ويزودون بشهادة التوظيف التي تلصق عليها صورتهم ويلزمون بتقديمها عند أي طلب .
يؤدى المفتشون قبل تقلدهم الوظيفة أمام المحكمة التابعة لمحل اقامتهم أو لمقر المديرية الاقليمية ، اليمين التالية :
أقسم بالله بأن أقوم بوظيفتي بأمانة وكما ينبغى وبأن أحافظ بدقة على السر المهنى » ويصادق على ذلك مجانا كاتب ضبط المحكمة ويدرج المصادقة في شهادة التوظيف لا تجدد اليمين اذا لم يقع انقطاع نهائى عن الوظيفة مهما كانت الاختصاصات المناطة بالمفتشين على التتابع ولا تجدد اليمين بالنسبة للمفتشين الذين شغلوا وظيفة في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية قبل تعيينهم مفتشين والحالفين سابقا لنفس تلك اليمين .
كما لا تجدد اليمين بالنسبة للمفتشين الذين يعودون للخدمة بعد ترك موقت للوظيفة بسبب عطلة طويلة الاجل أو الالحاق أو الاحالة على الاستيداع بيد أنه يتعين سحب شهادة الوظيفة في أحوال الترك الموقت المذكور في الفقرة السابقة ، ثم تعاد حين العودة للخدمة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبالنسبة للتأسيس الاولى له ، الاعوان التابعون لسلك المندوبين ، وفقا للشروط اللتصويضي عليها أدناه ...
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031
المادة 19
فتح المادةيدرج في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة المرتبون في أحد الاوضاع المنصوص | عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص | عليها في قانونهم الاساسى القديم لغاية 31 يسمبر سنة 1966 0
المادة 20
فتح المادةيدرج الاعوان الموظفون في السلك المشار اليه في المادة 18 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، في سلك المفتشين بتاريخ 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية :
ا يرسم في 1 يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون بتاريخ أول يناير سنة 1967 لشهادة واحدة من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر | سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك المفتشين كمتمرنين ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية اذا كانت طريفة خدمتهم مرضية .
ب - يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 | مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 | فيدرجون في سلك المفتشين كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك المفتشين كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
ان وضع الاعوان القابلين للترسيم كمندوبين عملا بالاحكام القانونية التي عينوا بموجبها ، يسوى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 السابقة
المادة 22
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين بمجرد انعقادها في حالة الاعوان المذكورين في المادتين 20 و 21 السابقتين ، والذين لم تتناولهم اجراءات الترسيم
المادة 23
فتح المادةيدرج بتاريخ أول يناير سنة 1967 في سلك المفتشين الاعوان الشاغلون لوظيفتي مدير عمالي تطبيقا للمرسوم رقم 62 537 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو مفتش رئيسي عملا بالمرسوم رقم 64-100 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 ، وذلك وفقا للشروط المحددة في المادتين 20 و 21 أعلاه اذا كانوا من حملة الدبلوم أو الشهادات المنصوص عليها في نفس هاتين المادتين
المادة 24
فتح المادةيدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وضمن الشروط الواردة بعده الاعوان المذكورون في المادة السابقة وغير المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 أعلاه .
يدرج في السلك من 1 يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1965 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكانوا قد اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان المستوى المنظم بصفة مشتركة من وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • ويستبقى الاعوان الموظفون بعد 1 يناير سنة 1965 في وظائفهم ، ويمكن ادراجهم وترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم لأقدمية سنتين من الخدمة الفعلية واجتيازهم بنجاح الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
وأما من لم يقبل ترشحه للامتحان المنصوص عليه أدناه 6 أو لم ينجح في هذا الامتحان فيدرج استنادا الى شهادته في
المادة 21
فتح المادةيدرج بتاريخ أول يناير سنة 1967 في سلك المفتشين ، الاعوان الموظفون كمندوبين متمرنين عملا بالقرار المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث تمرين لمندوب مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويرسمون في نفس التاريخ اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة خدماتهم المتممة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات .
و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المسرتب | بحسب المدة المتوسطة .
أحد أسلاك موظفى وزارة التجارة عملا بالاحكام الانتقالية المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة والضابطة لهذه الاسلاك ، أو يجرى تسريحه
المادة 25
فتح المادةيخضع بصفة انتقالية ، تعيين المفتشين في الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، للشروط التالية :
بالنسبة لوظيفة مفتش رئيسي ورئيس مركز : اثبات أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
- بالنسبة لوظيفة مدير أقليمي :
1 - بلوغ الدرجة الثالثة في الرتبة واثبات أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في السلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 2 بلوغ الدرجة الرابعة في الرتبة واثبات أقدمية 4 - سنوات من الخدمة الفعلية في السلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 0
المادة 26
فتح المادةان شروط تقلد الوظائف النوعية المفتش رئيسي ورئيس مركز ومدير أقليمى والمحددة بالمادتين 10 و 25 أعلاه لا يحتج بها على المندوبين والمندوبين المتمرنين المعينين في وظائف مفتش رئيسي أو مدير عمالي أو الشاغلين لوظيفة رئيس مركز بتاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية. 1077
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية. 2327
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الإسكان والتعمير بوزارة الاسكان والتعمير. 2176
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1890 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين τ631
-
مرسوم رقم 78-17
مرسوم رقم 78-17 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والري والبناء. 155
-
مرسوم رقم 76-142
مرسوم رقم 76-142 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الموافق 23 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 448 ميزانية المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 1194 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1196
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 يتضمن انشاء مركز لتكوين أعوان تقنيين متخصصين في الاشغال العمومية والبناء بتيارت . 130
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان لعقار مبنى مكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن في غابة أحفير التابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء. 443
-
قرار
قرار مؤرخ في اول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1974 يتضمن احداث مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبغاء بسعيدة . 399
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 627
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق - 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول رقم 50 الواقعة بالعيون الى بلدية الصوارخ لبناء مسكنين. - 395
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء . 623
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين
-
مرسوم رقم 70-87
مرسوم رقم 70-87 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز التكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في ولاية المدية 868
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول إلى مراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية والرى والبناء : 147
-
مرسوم رقم 68-448
مرسوم رقم 68-448 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهنى لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1479
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.