مرسوم رقم 68-281 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي بما يلي :
أ بانجاز الدراسات والتحقيقات الخاصة بالقرض الفلاحي والاقتصاد الخاص بالتسيير المالى للاستغلالات واجراء الفحوص في عين المكان ، على العقارات المعروضة ضمانا لطلبات القرض المتوسط والطويل الأجل ، ومراقبة استخدام القروض والتسبيقات المختلفة في عين المكان • ب أو بانجاز الدراسات والتحقيقات الخاصة بمحاسبة هيئات القرض الفلاحي واجراء المراقبة الاقتصادية والادارية والمالية والحسابية بناء على المستندات وفي عين المكان في الصناديق الاقليمية للقرض التعاونى الفلاحي والهيئات الأخرى التابعة للقرض الفلاحي
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير سلك مفتشى الصندوق الجزائري للقرض التعاونى الفلاحى مدير المؤسسة ، أما أعمال التسيير التي تتطلب صدور قرار ، فيقرر بشأنها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح مدير الصندوق
المادة 3
فتح المادةيعتبر المفتشون في وضع موظفين عاملين في الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه تحدث وظيفة نوعية لمفتش رئيسى للصندوق الجزائري للقرض التعاونى الفلاحى يحتفظ بها للمفتشين • يحدد عدد وظائف المفتشين الرئيسيين بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة ه : يكلف المفتشون الرئيسيون بتنسيق نشاط المفتشين الموضوعين تحت سلطتهم وتأمين حسن سير المصلحة التي يرأسونها ...
الفصيل الثاني التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين مفتشو الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي ضمن الشروط التالية : 1 بالنسبة للشعبة المشار اليها في الفقرة أ من المادة الاولى أعلاه :
في حدود 70٪ من الوظائف المعروضة ، بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الاكثر 6 في أول يناير من السنة الحاصل فيها التوظيف ، والمحرزين على دبلوم المعهد الفلاحي الجزائري أو على شهادة معادلة في حدود 30 ٪ من الوظائف المعروضة ، بطريق الامتحان المهني المفتوح لمهندسى أشغال الفلاحة المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 2 بالنسبة للشعبة المشار اليها في الفقرة ب من المادة الاولى أعلاه :
في حدود 70 ٪ من الوظائف المعروضة ، بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمحرزين على ليسانس في الحقوق أو على شهادة معادلة .
- في حدود 20 ٪ من الوظائف المعروضة ، بطريق الامتحان المهنى المفتوح للملحقين الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمثبتين في هذا التاريخ أقدمية 8 سنوات في سلكهم ، منها 3 سنوات على الاقل في الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي .
في حدود العشر من الوظائف المعروضة للتوظيف بطريقة الاختيار من بين الملحقين الإداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمثبتين لأقدمية 15 عاما في سلكهم منها و سنوات في الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .
لا يجوز أن يتقدم أحد للاختبارات أو الامتحانات المنصوص عليها في هذه المادة أكثر من 3 مرات
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المشاركين في المسابقات والمترشحين الناجحين فيها أو الامتحانات ...
الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيعين المفتشيون الجارى توظيفهم طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ، بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمه للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد لتقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المكونة من :
مدير الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي أو ممثله ، رئيسا ، نواب المديرين في الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي ، ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الجائز لرتبة - متصرف على الاقل ،
- مفتش مرسم • ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، أما أن تمدد تمرين المعنى لسنة واحدة ، وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مفتش رئيسي المفتشون المحرزون على الدرجة الرابعة من رتبتهم والذين مضى على خدمتهم الفعلية في سلكهم خمس سنوات على الاقل
المادة 10
فتح المادةيقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي التعيينات الخاصة بالوظيفة النوعية لمفتش رئيسي ، بناء على اقتراح مدير الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي
المادة 11
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مقررات تعيين المفتشين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك مفتشى الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمفتش رئيسي ب 50 نقطة استدلالية • للجمهورية الجزائرية 879
الفصل الرابع — أحكام خاصية
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمفتشي الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي الذي يمكن الحاقهم او احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يعين في السلك بصفة انتقالية ولغاية 30 يونيو سنة 1972 المفتشون في الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي ، على أساس الشهادات ، وذلك من بين المترشحين المحرزين أما على شهادة الليسانس في الحقوق أو على دبلوم المعهد الفلاحي الجزائري أو على شهادة معترف بمعادلتها
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.