مرسوم رقم 68-218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمحافظي الشرطة . 762
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل محافظو الشرطة سلكا من أسلاك الموظفين تابعا لوزارة الداخلية
المادة 2
فتح المادةيمارس محافظو الشرطة اختصاصات القضاة فى المسائل الادارية والقضائية التي يخولها لهم القانون ، ضمن | الحدود المعينة في النظام الخاص بكل مصلحة ويكلفون بادارة مصالح الامن الوطني وتنسيق نشاطها ومراقبتها ، ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك بقيادة وتدريب | وحدات السلك الوطني للأمن 6
المادة 3
فتح المادةيعتبر محافظو الشرطة في وضع موظفين عاملين بمصالح الامن الوطني .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين محافظو الشرطة على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 سنة على الاكثر بتاريخ المسابقة
2 - بطريق الامتحان المهني المخصص للملازمين الاولين للشرطة والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • 3 • بطريق الاختيار من بين الملازمين الأولين للشرطة
- والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمحرزين على خمسة عشر سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجاري فيها الاختيار ، والمدرجة أسماؤهم في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه ووفقا للكيفيات المحددة بقرار وزير الداخلية
المادة 5
فتح المادةتحدد نسبة محافظى الشرطة المعينين برسم الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 4 أعلاه وعلى هذا الترتيب ب 45 ٪ و 45 ٪ و 10 ٪ •
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 4 بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية .
وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها
المادة 7
فتح المادةيعين محافظو الشرطة الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
ويتممون تمرينا لمدة سنتين ، منهما سنة واحدة بصفة محافظ شرطة تلميذ لدى المدرسة الوطنية للشرطة .
ويتمم محافظو الشرطة المعينون ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه تمرينا لمدة سنة واحدة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع الثانى من المادة 7 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يعدل كما يلى
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم محافظى الشرطة بعد مدة التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه .
يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين ومع مراعاة أحكام الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة جديدة واما أن تسرحه ، مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 9
فتح المادةتعلن في النشرة الداخلية للأمن الوطني ، مقررات تعيين محافظى الشرطة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيدرج سلك محافظى الشرطة في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
« المادة 10 : يرتب سلك محافظى الشرطة في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم »
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمحافظي الشرطة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 5 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في سلك محافظي الشرطة محافظو الشرطة المرسمون في أول يوليو سنة 1962 والقائمون بوظيفتهم في 31 ديسمبر سنة 1966 ، عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في0 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك محافظى الشرطة بتاريخ نشر محافظو الشرطة المعينون بموجب المرسوم هذا المرسوم ، رقم 62-306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحون في اختبارات تمرين التكوين لمدة سنة واحدة ينظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الاقدمية في السلك • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات و تقصر الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى سنة واحدة اذا كان المعنيون من حملة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها .
للجمهورية الجزائرية 763
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
« المادة 13 : ان محافظى الشرطة وضباط الشرطة الرئيسيين وضباط الامن الرئيسيين المعينين بموجب المرسوم رقم 62-306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحين في اختبارات تمرين التكوين لمدة سنة ، المنظم بموجب المرسوم رقم 62 506 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ، يدرجون في سلك محافظى الشرطة ضمن نفس الشروط المطبقة على أولئك الذين عينوا بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم 3 سنوات من الاقدمية في السلك .. 1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 وتؤخذ بعين الاعتبار الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم والمستعملة لترقيتهم في سلم سلكهم المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والمعدل »
المادة 14
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك محافظي الشرطة بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 21998 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملازمين الأولين في الشرطة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- - وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء .
يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الملازمون الاولون في الشرطة سلك من أسلاك الموظفين تابعا لوزارة الداخلية ، ويكلف أعضاؤ بمساعدة محافظي الشرطة في ممارسة مهامهم والحلول محلهم فيما عدا الاحوال التي ينص فيها القانون صراحة على تدخل المحافظين المذكورين ويمكن علاوة على ذلك تكليفهم بقيادة وحدات السلك الوطنى للأمن أو الهيئات الحضرية للامن العمومي
المادة 2
فتح المادةيعتبر الملازمون الاولون في الشرطة في وضع موظفين عاملين ، بالنسبة لممارسة الوظائف المعددة في الماد 1 أعلاه
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين الملازمون فى الشرطة على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين ضباط الشرطة البالغين من العمر 30 عاما على الاقل والمثبتين لأقدمية خمس سنوات في سلكهم 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
2 - بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المقررة | وذلك من بين ضباط الشرطة البالغين من العمر أكثر من 40 عاما وأقل من 50 عاما والحائزين لأقدمية عشر سنوات من الخدمة في سلكهم
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مشترك صادر من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يصدر وزير الداخلية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها ، ويعلنها في النشرة الداخلية للامن الوطني .
المادة 5
فتح المادةيعين الملازمون الاولون في الشرطة والموظفون طبقا للمادة 3 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرسمون في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المحدد تشكيلها التنظيمى بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن أن يستفيدوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، من تمرين لمدة سنة واحدة ، وأما أن يعادوا لسلكهم الاصلى عملا بأحكام المادة من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 6
فتح المادةتعلن في النشرة الداخلية للامن الوطني ، مقررات تعيين الملازمين الأولين في الشرطة ومقررات ترسيمهم و ترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيدرج سلك الملازمين الأولين في الشرطة في السلم رقم 10 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع الثانى من المادة 7 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يعدل كما يلى
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للملازمين الأولين في الشرطة والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 1/100، من الموظفين التابعين لميزانية السلك •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج في سلك الملازمين الأولين في الشرطة الضباط الرئيسيون في الشرطة وضباط الشرطة وضباط الامن الرئيسيون المرسمون في تاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 - •
المادة 10
فتح المادةيدرج فى سلك الملازمين الأولين في الشرطة ضمن نفس الشروط المقررة للموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، الضباط الرئيسيون في الشرطة وضباط الشرطة وضباط الامن الرئيسيون الموظفون في نطاق المرسوم رقم 30662 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والذين تابعوا تمرين التكوين المنظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والذين توفرت لديهم بتاريخ قبولهم في التمرين شروط الاقدمية في سلك ضباط الشرطة أو سلك معادل له والمفروضة بموجب المادة 3 أعلاه ، ويرسمون في الدرجة الاولى من سلك الملازمين الأولين فى الشرطة ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد توفر شروط الاقدمية ومراعاة تطبيق أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتحسب الاقدمية المكتسبة من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
« المادة 10 : يرتب سلك محافظى الشرطة في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم »
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 12
فتح المادةبنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم رقم 68 218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بمادة 12 مكرر يأتي نصها فيما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-483
« تلغى أحكام المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-483
مرسوم رقم 83-483 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الشرطة. 2056
-
مرسوم رقم 70-141
مرسوم رقم 70-141 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المحافظي الشرطة . 1605
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.