مرسوم رقم 68 234 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المفتشي المواصلات 784
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو المواصلات بدراسة وضبط المعدات التقنية الموضوعة تحت تصرفهم ويجوز تكليفهم بادارة مجموعة المواصلات الراديو كهربائية المنشأة في مركز من الصنف الاول ، أو قسم التموين أو اكمال التموين أو الصفقات
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الداخلية تسيير سلك مفتشى المواصلات •
المادة 3
فتح المادةيعتبر مفتشو المواصلات في وضع موظفين عاملين في مصالح المواصلات الوطنية
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، تحدث وظائف نوعية لملحق تقنى ورئيس شبكة ورئيس مركز .
المادة 5
فتح المادةيقوم الملحقون التقنيون باحدى الوظائف التالية :
1 - رئيس مركز مدير : يتولى ارسال حركة الاشارة الحكومية من والى ممثلى السلطة في جميع أنحاء القطر الوطني بالوسائل الراديو كهربائية ، والاتصالات الخاصة بالامن الوطنى مع الكتابة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ويسهر على تطبيق الاستغلال الراديو كهربائي • 2 رئيس مكتب التنظيم والمراقبة : يكلف بما يلى :
يعالج المشاكل الخاصة باجراءات الاستغلال 6 يعد الانظمة والتوجيهات الخاصة بالاستغلال ،
- يراقب تطبيق النظام ومحاضر الالتقاط
- يؤمن توزيع الترددات والاشارات ويراقب استعمالها ،
- يراقب جدول الخروج والجداول المختلفة ، يؤمن ويراقب المحاسبة التلفونية للمصالح المركزية والخارجية للأمن الوطن ،
- يحافظ على الوثائق السرية •
3 - رئيس مركز عبر القارات : يدرس ويضبط أجهزة وعيارات الالتقاط والارسال الخاصة بالمركز الذي يتولى ادارته ، ويراقب تركيب الاجهزة الراديو كهربائية ، ويسهر الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 على صيانة ومعالجة المعدات ، ويتولى ادارة التقنيين القائمين بعمليات الضبط والتصليح الخاصة بالمجموعات الراديو كهربائية . 4 مساعد لرئيس مصلحة المواصلات الداخلية أو الخارجية أو للمدير الاقليمي للمواصلات الخارجية الذي يقوم بمساعدته :
أما في الميدان التقنى ، حيث يمكن أن يكلف بهذه الصفة بصيانة مراقبة أشغال الصيانة الخاصة بالمعدات المجهز بها - المركز الاقليمي
المادة 7
فتح المادةيمارس رؤساء المركز احدى الوظائف التالية :
1 - رئيس معمل أقليمي : وتنحصر اختصاصاته فيما يلى :
- ضبط المعدات التقنية على الصعيد الاقليمي ،
- مراقبة التجهيزات المخصصة للمواصلات الرادية وتنظيم المعدات وبمساعدة رئيس المختبر ورئيس | وتوابعها ، قسم الدراسات ، وأما في ميدان الاستغلال ، حيث يشارك في وضع قواعد الاستغلال ومراقبة اجراءات الاستغلال
ه - رئيس مركز تليفوني : يكون مسؤولا عن تسيير واستغلال المركز التليفونى ويتولى ادارة المنشآت التلفونية في قصر الحكومة وملحقاته في المراكز التلفونية 6 ويدرس ويضع الاجراءات الاساسية لاستعمال الآلات التلفونية واستغلالها ، ويراقب الخطوط المحتفظ بها والمخصصة والمؤجرة لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويتولى ادارة هيئة أعوان المراكز التلفونية 6 رئيس معمل مركزي تنحصر مهمته فيما يلى :
- دراسة وضبط المعدات التقنية على الصعيد المركزي ،
- مراقبة تركيب وتصليح جميع الاجهزة الراديو كهربائية ،
- ادارة فرق التقنيين بالنسبة لضبط معدات الراديو وصيانتها •
المادة 6
فتح المادةيتولى رؤساء الشبكة احدى الوظائف التالية :
1 - رئيس مصلحة عمالية : ويكلف بما يلى :
- ادارة المراكز الثانوية المنشأة فى مراكز الدائرات ، مراقبة أشغال الصيانة الخاصة بالمعدات في مجموع - العمالة السهر على تعميم التعليمات الصادرة عن المدير الاقليمي على المراكز الثانوية ، وعلى تطبيقها ، مساعدة عامل العمالة فى المسائل الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية • 2 مدير أقليمي للالتقاط ومراقبة الراديو : وهو يكلف بما يلي :
- - مساعدة مدير الالتقاط في وظيفته ،
- تنظيم وتوجيه استغلال الاصغاء حسب احتياجات الاخبار والاستعلامات المعمول بها في المصالح المعنية
- رئيس مركز أقليمي : وتنحصر مهمته فيما يلى :
- ادارة المركز المسؤول عنه ، السهر على ارسال حركة الاشارة بين المركز الاقليمي | - والمراكز العمالية ،
- السهر على تطبيق اجراءات الاستغلال .
- مراقبة مختلف المنشآت الموضوعة في عهدته وبصيانة المعدات المزودة بها 2 رئيس مركز عمالى : وهو مكلف بما يلى :
- ادارة المركز العمالي ،
- ارسال حركة الاشارة من والى نيابات العمالات ،
- تطبيق اجراءات الاستغلال 3 رئيس مركز سفارة : ويكلف بارسال حركة الاشارة بين المراكز القنصلية والمركز الذي يديره من جهة ومركز سفارة من جهة أخرى ، ويسهر على تطبيق اجراءات الاستغلال.
4 - رئيس معمل عمالى : ويكلف بالانشاءات وصيانة المعدات وتصليحها على الصعيد العمالي ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
فتح المادةيعين مفتشو المواصلات على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدروس للقسم الاول من الثانويات أو على شهادة معادلة لها والناجحين في اختبارات امتحان التخرج المنظم على أساس تكوين مدته سنتان وذلك في مركز التكوين للمواصلات . 2-2 بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين المحرزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
3 - بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به لمراقبي المواصلات والموظفين التابعين لسلك من نفس المستوى والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 4-4 بطريق الاختيار ، من بين المراقبين في المواصلات والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الاختيار ، والمكملين في نفس التاريخ خمسة عشر عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66
- 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه . 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة المفتشين في المواصلات ترسيمهم أو ترقيتهم أو انهاء مهامهم في النشرة الداخلية المعينين برسم الفقرتين 3 و 4 من المادة 8 أعلاه وعلى الوجه الوزارة الداخلية .
التتابع ، 30 ٪ و 10 ٪ من عدد الموظفين الجاري تعيينهم برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 8 بموجب قرار مشترك | صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها بطريق | الالصاق .
المادة 11
فتح المادةيعين مفتشو المواصلات والموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بصفة متمرنين 6 من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويتممون سنة واحدة من التمرين اذ اكان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرات 1 و 3 و 4 من المادة 8 وسنتين من التمرين اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من نفس المادة
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يرسم مفتشو المواصلات بعد انتهاء مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 17 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين. • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة 6 بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح تمديد التمرين ، واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يعين المفتشون المرسمون في المواصلات والبالغون من العمر 25 عاما على الاقل بتاريخ تعيينهم والمكملون خمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، في وظيفة نوعية لملحق تقني أو رئيس شبكة
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس مركز مفتشو المواصلات البالغون من العمر 23 عاما على الاقل بتاريخ تعيينهم ، والمكملون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم
المادة 15
فتح المادةتصدر مقررات التعيين في الوظائف النوعية الملحق تقنى ورئيس شبكة أو رئيس مركز ، اما من قبل وزير الداخلية واما من قبل وزير الشؤون الخارجية اذا كان الموظف ملحقا في احدى المصالح التابعة لسلطته
المادة 16
فتح المادةتعلن مقررات تعيين مفتشى المواصلات أو |
الفصل الثالث — المرتب
المادة 17
فتح المادةيدرج سلك مفتشى المواصلات في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 18
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لملحقين تقنيين ورؤساء شبكة ورؤساء مركز ، على وجه التعاقب ب 40 و 40 و 35 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمفتشى المواصلات القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك بيد أن هذه النسبة المئوية لا تسرى على مفتشى المواصلات الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يدرج الموظفون التقنيون للمواصلات الوطنية والجارى تعيينهم تطبيقا للمرسوم رقم 63 41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 في سلك مفتشى المواصلات وفقا للشروط المحددة فيما بعد
المادة 21
فتح المادةيرسم الموظفون المحرزون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات الوطنية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 63-41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء ، بالأقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تسمح بادراجهم في سلك مفتشي المواصلات . و تحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 17 •
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مفتشي المواصلات ، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، الموظفون المحرزون على شهادة بروفى التعليم العام أو على شهادة معادلة لها والذين تتوفر فيهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، أقدمية ثلاث سنوات ، بصفة مهندس ، أو مراقب أو مراقب رئيسى موظف في نطاق المرسوم رقم 63 41 - المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وذلك اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 8 أعلاه ...
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقبل المعنيون في المشاركة في الامتحان المهنى رغم شروط السن والنسب المنصوص عليها في المادة 9 • ويمكن ترسيمهم في حالة نجاحهم بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية بصفة مفتش متمرن في المواصلات اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يثبتوا سنة من الخدمة الفعلية بصفة مفتش مواصلات متمرن ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 63-41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 كمهندسين أو مراقبين أو مراقبين رئيسيين و تاريخ ترسيمهم كمفتشين في المواصلات مخفضة بأربع سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بمفتشى المواصلات
المادة 23
فتح المادةتحدد شروط الاقدمية المقررة بالنسبة لتقلد وظائف نوعية لملحق تقنى ورئيس شبكة بسنتين ولرئيس مركز بسنة واحدة . وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 ويمكن أن يعين في احدى الوظائف النوعية لمفتشى المواصلات ، المهندسون والمراقبون الرئيسيون المدرجون في سلك المراقبين أو في سلك مفتشى المواصلات . وذلك خلال نفس تلك المدة وفى حالة عدم توفر مفتشين للمواصلات
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-203
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة أحكام المراسيم رقم 68-234 68-235، 68-236 ، 68-237 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 71-7178-79 المؤرخين في 9 أبريل سنة 1971 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-203
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد قائمة أسلاك المواصلات الوطنية المطلوب شغلها على أساس الشهادات. 4759
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم مراقبي المواصلات 1172
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 يتضمن اجراء امتحان مهني قصد الادراج في سلك مفتشى المواصلات 1089
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد الادراج في سلك مفتشى المواصلات • 1086
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.