مرسوم رقم 19968 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للحراس البحريين 728
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى الحراس البحريون ، تحت قيادة ضباط الشرطة البحرية ، الشرطة الملاحية ، والمرور البحرى والسلامة الملاحية وشرطة الصيد البحرى وحمايته ، ويسدون المعونة للسفن التي تعترضها صعوبات ويمارسون بصفة اعتيادية وظائفهم في البحر وعلى ظهر السفن الخاصة بالشرطة البحرية ، وينفذون كذلك في البر جميع الاشغال والمهام التي يمكن أن تعهد بها اليهم إدارة | التسجيل البحرى التابعين لها ، وعلى وجه الخصوص عندما تكون هذه السفن واقفة بسبب رداءة الطقس أو لأجل الاصلاحات .
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك الحراس البحريين على فرعين من الوظائف مطابقين للاختصاصات المتعلقة بالجسر والآلات ويتولى الحراس البحريون لفرع « الجسر ، قيادة السفن وجميع الاشغال القائمة فيها 6 ويتولى الحراس البحريون لفرع « الآلات ، سير الآلات والاشغال الاخرى
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية تسيير سلك الحراس البحريين
المادة 4
فتح المادةيعتبر الحراس البحريون في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لادارة الملاحة البحرية التجارية ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين الحراس البحريون بطريق المسابقات المفتوحة لكل واحد من الفرعين بتاريخ واحد وعلى وجه الانفصال : 1 لضباط الصف والجنود القائمين بالخدمة أو المشطوبين من الجداول منذ أقل من 3 سنوات والمجازين من البحرية الوطنية بالاختصاصات التالية :
بالنسبة للجسر : نوتى الاشارة ، مناور ، مهندس مائي ،
- بالنسبة للآلات : ميكانيكي ، كهربائي ، سائق • 2 للمقيدين المرسمين في الجدول البحري غير المشطوبين من سجلات رجال البحر :
- بالنسبة للجسر : شهادة الاهلية أو التمهين ، بالنسبة للآلات : رخصة قيادة المحركات التي تقل عن 150 حصانا ، واما شهادة التمهين البحرى أو شهادة الاهلية المهنية للتعليم التقني والمتممة بشهادة النجاح في امتحان التكوين الملاحى الصادرة عن مدرسة للتمهين البحرى .
ويجب على المترشحين :
أن يكونوا بالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 36 عاما على الأكثر ، ومكملين سنة واحدة من الخدمة في البحر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، ويمكن أن يعتبر بمثابة خدمة في البحر ، الوقت المنقضي في مدرسة وطنية للملاحة البحرية التجارية في حدود 3 أشهر ،
- أن تتوفر لديهم الشروط الخاصة بالاهلية البدنية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ...
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات ، وذلك بحسب ترتيب الاستحقاق
المادة 7
فتح المادةيعين الحراس البحريون الموظفون تطبيقا للمادة ه أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله ، مدير مرسم للتسجيل البحرى ،
- حارس بحري مرسم.
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم 1 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 8
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية مقررات تعيين الحراس البحريين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيدرج سلك الحراس البحريين في السلم رقم المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونية سنة 1966 والمتضمن انشاء المسلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للحراس القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .
بيد أنه لا تدخل في هذه النسبة الالحاقات الحاصلة لدى المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية للمدربين ، أو | لدى الشركات الوطنية للملاحة بقصد الحصول على بروفي ضابط في الملاحة البحرية التجارية أو نقيب الاسفار الطويلة أو ملازم الاسفار الطويلة أو ضابط ميكانيكي من الطبقة الأولى والثانية ...
المادة 11
فتح المادةتحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية الشروط التي يمكن بمقتضاها أن تمنح بصفة جزئية أوقات الراحة للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةان الحراس البحريين ملزمون بحمل سلاح فردي وبارتداء البدلة الرسمية التي ستحدد ميزاتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .
ويؤدون اليمين عند التحاقهم بالوظيفة ، واذا جرى نقلهم فيما بعد الى دائرة اختصاص دائرة قضائية أخرى ، فتسجل وثيقة أداء اليمين المسلمة من قبل لدى كتابة الضبط التابع لها محل الاقامة الجديد .
المادة 13
فتح المادةان الحراس البحريين ملزمون سنويا بالفحص الطبي من قبل طبيب رجال البحر بقصد مراقبة أهليتهم للملاحة البحرية .
ويمكن لكل حارس بحرى ، يصرح نهائيا بأنه غير أهل للخدمة في البحر ، بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العمالية .
أن يطلب في مهلة أقصاها سنتان ، تعيينه بوظيفة في البحر بقصد قبوله دون مسابقة ودون انقطاع عن الخدمة 6 في سلك ادارة الملاحة البحرية التجارية والذي كان استكمل من جهة أخرى شروط الالتحاق به .
واذا تعذر تعيينه في هذا السلك الجديد في مهلة سنة واحدة ، فينظر في وضعه وفقا للتنظيم الجارى به العمل ..
المادة 14
فتح المادةلا يجوز دعوة الحراس البحريين للخدمة في النواحي الخاصة بالاماكن المعينة بعده :
مكان ولادة الموظف وموظنه قبل الالتحاق بالوظيفة .
مكان ولادة زوجته وموطنها قبل الزواج ، عند الاقتضاء ،
- أي مكان آخر تكون فيه علاقاتهم الشخصية والعائلية أو غيرها سببا في تقييد حريتهم ونزاهتهم
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك الحراس البحريين وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك ، المستخدمون التابعون لسلكي النوتيين حراس الصيد والنوتيين الميكانيكيين حراس الصيد وذلك ضمن الشروط المحددة فيما بعد •
المادة 16
فتح المادةيدرج في سلك الحراس البحريين طبقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلكين المشار اليهما في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •
المادة 17
فتح المادةيرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم في السلكين المذكورين في المادة 15 أعلاه عملا بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة التعويضية للحراس البحريين الذين يتممون الخدمات البحرية - 1962 وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان سواء كان في الليل أو بعد مدة العمل الاعتيادي .
تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 . ويحتفظون 730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم } و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك الحراس البحريين بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية
المادة 18
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الحراس البحريين ، بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 19
فتح المادةيعفى من المسابقات المنصوص عليها في المادة ه من هذا المرسوم ، الحراس البحريون الموظفون بعد أول يناير سنة 1967 والمستوفون للشروط المحددة في نفس المادة
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390) الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقة لتوظيف حراس بحريين 879
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ذي الحجة عام 1389 12 مارس سنة 1970 يتضمن احداث ومنح احتكار استيراد الموافق 13 التعبئات المعدنية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف حراس بحريين 1574
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.