مرسوم رقم 68-229 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين في الحماية المدنية
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى الملازمون فى الحماية المدنية تحضير الوسائل الخاصة بالنجدة وتطبيقها ، ويسهرون على سلامة النظام ومراعاة القواعد السلمية والتأديبية ، وينظمون تدريب موظفى الحماية المدنية وتوجيهه . . ويمكن أن يمارسوا اختصاصات مدير أو مندوب منطقة حضرية للحماية المدنية • ويؤمنون استمرار الدوام في الوحدة
المادة 2
فتح المادةيعتبر الملازمون فى الحماية المدنية في وضع موظفين بوحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الخارجية الاخرى للحماية المدنية ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين الملازمون فى الحماية المدنية :
1 - بطريق المسابقات بالاختبارات ، من بين المترشحين المحرزين على شهادة دراسية خاصة بالقسم الاول من الثانويات والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة
2 - بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به للرقباء والمساعدين | في الحماية المدنية المحرزين على بروفى الوقاية والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والذين أكملوا في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة رقيب أو مساعد في الحماية المدنية
المادة 4
فتح المادةتجدد نسبة الملازمين في الحماية المدنية المعينين بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ، وعلى وجه التتابع ب 70 ٪ و 30 ٪ 0
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ينشر وزير الداخلية بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون طبقا للفقرة 1 من
المادة 3
فتح المادةبصفة تلامذة ملازمين يتممون 18 شهرا من تمرين التكوين في المدرسة الوطنية للحماية المدنية .
تحدد كيفيات تنظيم التمرين بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية ..
المادة 7
فتح المادةيعين التلامذة الملازمون والناجحون في اختبارات امتحان نهاية التمرين المنصوص عليه في المادة السابقة وكذا المترشحون الموظفون بموجب الفقرة 2 من
المادة 3
فتح المادة6 بصفة ملازمين متمرنين ويتممون سنة واحدة من التمرين في وحدات الحماية المدنية
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم الملازمين فى الحماية المدنية بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة ه أعلاه • يرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أما أن تمنح المعنى تمديد التمرين، وأما أن تعيده الى سلكه الاصلى ، وأما أن تسرحه
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيدرج سلك الملازمين في الحماية المدنية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة الملازمين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع حدود ال 10 ٪ من موظفى السلك المقيدين بالميزانية •
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدرج في سلك الملازمين في الحماية المدنية طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، الملازمون المهنيون للاطفاء والمرسمون في أول يونيو سنة 1962 6 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك الملازمين ، ضباط الصف الموظفون بصفة ملازمين مهنيين للاطفاء طبقا للقرار المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 1965 ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات بروفي الوقاية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه ، وطبقا لنفس الشروط السارية على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 01962 ويرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا أقدمية أربع سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة ملازمين مهنيين للاطفاء ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمة التي أكملوها بين تاريخ سريان تعيينهم في نطاق القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 وتاريخ ترسيمهم بصفة ملازمين في الحماية المدنية مخفضة بأربع سنوات و تحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالملازمين في الحماية المدنية
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 68-225
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف رقباء في الحماية المدنية. 1114
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 288
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الملازمين في الحماية المدنية . 1365 الثلاثاء 1329
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية . 1362
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الرقباء للحماية المدنية . 1275
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد مرتب التلاميذ الرقباء والتلاميذ الملازمين للحماية المدنية 872
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف ملازمين بمصلحة الحماية المدنية 1022
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.