مرسوم رقم 19668 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 •
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى ضباط الشرطة البحرية تحت أوامر مديرى التسجيل البحرى ، الشرطة الخاصة بالملاحة والسير البحرى ، وسلامة الملاحة ، وشرطة الصيد البحرى وحمايته ، ويسدون المعونة للسفن التي تعترضها صعوبات • ويمارسون بصفة اعتيادية وظائفهم في البحر ، وعلى ظهر السفن الخاصة بالشرطة البحرية ، وينفذون كذلك في البر جميع الاشغال والمهام التي يمكن أن يعهد بها اليهم مديرو التسجيل البحرى الذى يتبعونه ، وعلى وجه الخصوص عندما تكون هذه السفن موقفة نتيجة لرداءة الطقس أو لأجل الاصلاحات .
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك ضباط الشرطة البحرية على فرعين الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 من الوظائف ، مطابقين للاختصاصات المتعلقة بالجسر والآلات • يتكون فرع « الجسر ، من نقباء الشرطة البحرية المعينين لقيادة السفن ويتكون فرع «الآلات » من الرؤساء الميكانيكيين المعينين لتسيير محركات هذه السفن
المادة 3
فتح المادةيتولى تسيير سلك ضباط الشرطة البحرية الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .
المادة 4
فتح المادةيعتبر ضباط الشرطة البحرية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لادارة الملاحة البحرية التجارية.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين ضباط الشرطة البحرية على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقات المفتوحة للمترشحين الذكور البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 36 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والتابعين للأصناف الواردة بعده :
أ - المقيدون في جدول البحرية غير المشطوب عليهم من سجلات رجال البحر ، والمحرزون على 4 سنوات من الخدمة في البحر ، وممن يحوزون :
بالنسبة للجسر : على بروفى قائد في الملاحة الساحلية أو بروفي قائد في الصيد البحري المائي الكامل ، بالنسبة للآلات : على بروفى ضابط ميكانيكي من الطبقة - الثالثة أو بروفي لمشغل المحرك الخاص بالصيد المائي ب الحائزون على بروفي رئيس الخدمة الربعية الصادر عن المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية ممن قضوا 024 شهرا على الاقل في الخدمة الفعلية بالبحر .
2 - بطريق الامتحانات المهنية المفتوحة للحراس البحريين البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والمنقضى على خدمتهم الفعلية أربع سنوات بهذه الصفة .
ويجب أن تتوفر في المترشحين في كلتا الحالتين ، الشروط الخاصة بالاهلية البدنية التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية تفتح بنفس التاريخ مختلف الامتحانات المهنية والمسابقات الخاصة بكل من فرعى الوظائف وبصورة يكونان فيها منفصلين عن بعضهما . .
يحدد عدد الوظائف المعروضة في الفقرة 1 والفقرة 2 أعلاه بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان •
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية | التجارية .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق .
المادة 7
فتح المادةيعين ضباط الشرطة البحرية الموظفون تطبيقا للمادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله .
مدير مرسم للتسجيل البحرى ، ضابط مرسم للشرطة البحرية • يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم .
في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، أو أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 8
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية مقررات تعيين ضباط الشرطة البحرية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيدرج سلك ضباط الشرطة البحرية في السلم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى الضباط الشرطة البحرية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك بيد أنه لا تدخل في هذه النسبة الالحاقات الحاصلة لدى المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية للمدربين ، أو لدى الشركات الوطنية للملاحة بقصد الحصول على بروفي ضابط في الملاحة البحرية التجارية أو نقيب الاسفاء الطويلة أو ملازم الاسفار الطويلة أو ضابط ميكانيكي من الطبقة الأولى أو الثانية 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
المادة 11
فتح المادةتحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة | البحرية التجارية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية الشروط التي يمكن بمقتضاها أن تمنح بصفة جزئية أوقات الراحة التعويضية لضباط الشرطة البحرية الذين يتممون الخدمات | البحرية ليلا ، أو بعد فترة العمل العادية •
المادة 12
فتح المادةان ضباط الشرطة البحرية ملزمون بحمل سلاح فردي، وبارتداء البدلة الرسمية التي ستعين بموجب قرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ويؤدون اليمين عند تقلدهم الوظيفة ، واذا جرى تعيينهم فيما بعد في نطاق دائرة اختصاص جهة قضائية أخرى فتسجل وثيقة أداء اليمين المسلمة من قبل لدى كتابة ضبط المحكمة التابع لها محل الاقامة الجديد
المادة 13
فتح المادةان ضباط الشرطة البحرية ملزمون سنويا بالخضوع للفحص الطبي لدى طبيب رجال البحر بقصد مراقبة أهليتهم للملاحة البحرية ويمكن لكل ضابط شرطة بحرية ، يصرح نهائيا ، بأنه المير أهل للخدمة في البحر ، بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العمالية ، أن يطلب في مهلة أقصاها سنتان ، تعيينه بوظيفة في البر قصد قبوله دون مسابقة ودون انقطاع عن الخدمة ، في أحد أسلاك ادارة الملاحة البحرية التجارية الذي كان استكمل من جهة أخرى شروط الالتحاق به واذا تعذر تعيينه في هذا السلك الجديد ضمن مهلة سنة واحدة ، فينظر في وضعه وفقا للتنظيم الجاري به العمل
المادة 14
فتح المادةلا يجوز دعوة ضباط الشرطة البحرية للخدمة في النواحى الخاصة بالاماكن المعينة بعده :
مكان ولادة الموظف وموطنه قبل التحاقه بالوظيفة ، - مكان ولادة زوجته وموطنها قبل الزواج ، عند الاقتضاء ،
- أي مكان آخر تكون فيه علاقاتهم الشخصية والعائلية - أو غيرها سببا في تقييد حريتهم ونزاهتهم ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك ضباط الشرطة البحرية ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، الموظفون التابعون لسلكى ربابنة وسائقى زوارق حراسة الصيد ورؤساء ميكانيك حراسة الصيد ، وذلك ضمن الشروط المحددة أدناه .
المادة 16
فتح المادةيدرج في سلك ضباط الشرطة البحرية طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، الموظفون التابعون للسلكين المذكورين في المادة السابقة ، من المرتبين في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 17
فتح المادةيرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الجاري | تعيينهم في السلكين المذكورين في المادة 15 أعلاه عملا بالمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد. أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك ضباط الشرطة البحرية بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية •
المادة 18
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك ضباط الشرطة البحرية ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 19
فتح المادةتلغى الاحكام السابقة لهذا المرسوم .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقتين وامتحانين مهنيين لتوظيف ضباط للشرطة البحرية . 924 عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن أحداث ليسانس في العلوم التجارية والمالية وليسانس في الترجمة وليسانس في علوم الصحافة والاعلام 928
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.