مرسوم رقم 68-299 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط •
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الموظفون المكلفون بتفتيش المؤسسات .
العمومية والخاصة بالتعليمين الابتدائى والمتوسط سلكا لمفتشى التعليمين الابتدائي والمتوسط
المادة 2
فتح المادةيوضع مفتش التعليمين الابتدائي والمتوسط تحت سلطة مفتش الأكاديمية ، ومهما تكن اللغة الأساسية التي في ج - التعليم التقنى أو شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم | يستعملها يعتبر وحده المسؤول عن دائرته الإدارية ، ومجموع الفلاحي
المادة 19
فتح المادةيعين الأعوان الموظفون تطبيقا للمادة السابقة وكذا المشار اليهم في المقطع الاخير من المادة 17 أعلاه | الموظفين المستقلين وتكون تحت أوامره جميع المدارس العمومية التحضيرية أو الابتدائية أو الابتدائية التخصصية ، أو المتوسطة الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 ويراقب فضلا عن ذلك المدارس الخاصة من نفس النوع
المادة 3
فتح المادةيدرس مفتش التعليمين الابتدائي والمتوسط المسائل المتعلقة بأحداث أو بناء مدارس أو أقسام عمومية ويشارك لزوما في اختيار أمكنة تشييدها ، ويوجه الى مفتش الأكاديمية عندما يرى ذلك مفيدا جميع التقارير التي تتعلق بصفة أشغال البناء وتقدمها التدريجي يراقب ويصادق على التنظيم الادارى والبيداغوجي للمدارس التابعة لدائرة اختصاصه ينظم أو يرأس لجان الامتحان طبقا للتشريع النافذ ويكلف بتطبيق الاجراءات المتخذة المتعلقة بنشر التعليم ومزاولة الدراسة .
ويدرس ملفات افتتاح المؤسسات الخاصة بالتعليم التحضيري والابتدائي والمتوسط والذى له الحق في تفتيشها طبقا للقوانين والأنظمة التي تسيرها يعطي رأيه في تعيين وترقية المعلمين والمعلمات المساعدين والممرنين ، وفي العقوبات التأديبية التي تتخذ ، وفي العطل التي تمنح الى موظفي دائرته الادارية .
توجد لديه مصلحة ادارية لممارسة وظائفه ويمكن فضلا عن ذلك تكليفه بمهام بيداغوجية وتربوية في نطاق الهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير التربية الوطنية
المادة 4
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الأكاديمية النطاق الأقليمي للدائرة الادارية الخاصة بكل مفتش للتعليمين الابتدائي والمتوسط ، كما يضع قائمة المدارس الكائنة في هذه الدائرة أو خارجها والتي يجب حسب تخصصه اجراء التفتيش على موظفيها ، كما يبين في نفس الوقت مكان الاقامة الذي يجب أن يوجد في دائرته الادارية .
المادة 5
فتح المادةيوجه مفتش التعليمين الابتدائي والمتوسط بعد كل تفتيش مدرسة أو قسم تقريرا مصحوبا باقتراح تنقيط مرقم الى مفتش الأكاديمية
المادة 6
فتح المادةيستطيع مفتشو التعليمين الابتدائي والمتوسط اذا توفرت فيهم بعض شروط الشهادات أو الكفاءة التي تحدد من قبل وزير التربية الوطنية أن يكلفوا على الخصوص بتفتيش موظفى تكميليات التعليم العام أو المرحلة الاولى من الثانويات أو مدارس المعلمين العمالية • يستطيع مفتشو التعليمين الابتدائى والمتوسط اذا توفرت فيهم نفس الشروط أن يكلفوا على الخصوص بتفتيش مؤسسات التعليم التحضيري ومؤسسات التعليم الابتدائي التخصصي
المادة 7
فتح المادةيسير وزير التربية الوطنية سلك مفتشى التعليمين الابتدائي والمتوسط •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
فتح المادةيوظف مفتشو التعليمين الابتدائى والمتوسط من بين المترشحين الناجحين في الاختبارات التامة لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين
المادة 9
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدراس المعلمين طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 10
فتح المادةان مفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه يعينون بصفة متمرنين ، ويرسمون بعد سنتين من التمرين بموجب قرار من وزير التربية الوطنية وبناء على اقتراح مفتش الأكاديمية وتقرير ايجابي من المفتش العام المعنى وفي حالة عدم الترسيم اثر هذا التمرين يستطيعون الانتفاع بتمديده لمدة سنة أو ارجاعهم الى سلكهم الأصلى ، ويعينون بمركزهم القديم أو مركز مساو بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب أسلاك مفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشي التعليمين الابتدائى والمتوسط الذين يمكن احالتهم على الاستيداع أو الحاقهم 5 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج مفتشو التعليمين الابتدائي والمتوسط المرسمون بأول يوليو سنة 1962 في سلك مفتشي التعليمين الابتدائى والمتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 15
فتح المادةيدرج المفتشون الابتدائيون المتمرنون في سلك مفتشي التعليمين الابتدائى والمتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 - يدرج المفتشون الابتدائيون المتمرنون المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم طبقا لأحكام قانونهم الأساسي | القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 . 910 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه 2 يدرج المفتشون الابتدائيون المتمرنون غير المتوفرة | فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم بتاريخ 31 ديسمبر | سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه
المادة 16
فتح المادةيمكن قصد الانشاء الأولى للسلك أن يدرج بصفة مفتش للتعليمين الابتدائى والمتوسط متمرن المفتشون الابتدائيون المشتغلون في 31 ديسمبر سنة 1966 من الذين تم توظيفهم ضمن اطار المرسوم رقم 63-242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 من بين المعلمين المرسمين البالغة أعمارهم 28 سنة والحائزين للبكالوريا أو البروفي العالى ( النظام القديم ) أو لدبلوم معترف بمعادلته ، والمثبتين أقدمية ثماني سنوات من الخدمة الفعلية يعلن عن الادراج بموجب قرار من وزير التربية الوطنية بعد تفتيش يجرى من قبل لجنة مكونة من مفتش عام ومفتش للتعليمين الابتدائي والمتوسط مرسم ينتفع المعنيون بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة ما اذا كان التفتيش غير ايجابي فان المعنيين يرجعون الى اطارهم الاصلى بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 17
فتح المادةان الأعوان المدرجين تطبيقا للمادة 16 أعلاه يمكن ترسيمهم ضمن الشروط التالية : 1 اذا أثبتوا شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين 2 اذا أثبتوا أن أعمارهم بلغت 40 سنة في 31 ديسمبر سنة 1966 و 15 سنة من الخدمات الفعلية من بينها سنتان بصفة مكلف بمهام مفتش ابتدائي بعد استطلاع رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ويسرى مفعول الترسيم ابتداء من تاريخ استيفائهم لشروط السن والأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق ويجرى الترتيب حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه • وفى حالة عدم الترسيم يسوى وضعهما طبقا لأحكام المادة 19 أدناه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-174 (ج.ر عدد 53 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كما يلى
المادة 18
فتح المادةيمكن القيام بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1975 في حالة عدم وجود مترشحين حائزين الشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين بتوظيف مفتشين للتعليمين الابتدائي والمتوسط في حدود 50 ٪ من المراكز الشاغرة من بين :
ا - الأساتذة المرسمين أو المماثلين التابعين للثانويات أو للتكميليات أو لمدارس المعلمين الحائزين لليسانس في الآداب أو في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها والمثبتين أقدمية خمس سنوات من الخدمات الفعلية ب أساتذة التعليم المتوسط أو المعلمين المتخصصين أو - المعلمين المرسمين البالغة أعمارهم 28 سنة على الاقل عند تاريخ التعيين والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو البروفي العالى أو دبلوم معترف بمعادلته للتعليم ، والمثبتين ثماني سنوات من الخدمات الفعلية في التعليم ج الحائزين للقسم الأول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-120 (ج.ر عدد 58 لسنة 1976)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-120 (ج.ر عدد 58 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه، كما يلى
المادة 19
فتح المادةيعين الأعوان الموظفون تطبيقا للمادة السابقة وكذا المشار اليهم في المقطع الاخير من المادة 17 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا أثبتوا حيازتهم لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين يطلب من المعنيين المشاركة في شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم وفي حالة رسوبهم خلال الأجل المنصوص عليه في المقطع السابق يرجعون الى اطارهم الاصلى الا أن أحكام المقطعين السابقين لا يمكن الاحتجاج بهما قبل 31 ديسمبر سنة 1975 على الاعوان المدرجين تطبيقا للمقطع الاخير من المادة 17 أعلاه
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقى 63 242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« رقم 68-297 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل - رقم 68-298 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المعدل - رقم 68-299 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل : رقم 68-300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل - رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 85-300
مرسوم رقم 85 300 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 1816
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة للمفتشين فى التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية. 632
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان لنيل شهادة الكفاءة للتفتيش في الثلاثاء 645 التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية . 670
-
مرسوم رقم 81-126
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
-
مرسوم رقم 81-253
مرسوم را رقم 81-253 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن أحداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية . 1323
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح امتحان شهادة الكفاءة قرار للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد الموافق 23 وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف التقنولوجية للتربية . 569 مساعدين للمصالح الاقتصادية . 572
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات . 607
-
مرسوم رقم 76-120
مرسوم رقم 76-120 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط . 861
-
مرسوم رقم 75-61
مرسوم رقم 75-61 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بقمع السكر العمومي وتنظيم شهادة وحماية القصر من الكحول
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بتنظيم امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط وبادارة المعاهد التقنولوجية للتربية . - 1140
-
مرسوم رقم 71-174
مرسوم رقم 71-174 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-299 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى التعليمين الابتدائي والمتوسط . 893
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 7 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بدورة المسابقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.