مرسوم رقم 68-269 ملغى

مرسوم رقم 68-269 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية . 855

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثالث — المرتب

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام انتقالية .

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-337

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المراسيم رقم 68-267 ورقم -68 268 ورقم 68-269 ورقم 68-270 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 والمذكورة »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76

    « تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68-269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.