مرسوم رقم 68-269 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية . 855
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤازر الاساتذة المساعدون المديرين والمدرسين والمكلفين بالأبحاث ، في تصميم وتنفيذ برنامج البحوث الداخلة في ميدان تخصصهم ويجب عليهم علاوة على ذلك توجيه المساعدين في البحوث .
المادة 2
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالفلاحة تسيير سلك الاساتذة المساعدين •
المادة 3
فتح المادةيعتبر الاساتذة المساعدون في وضع موظفين عاملين في المصالح الخاصة بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 6 260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطنى للابحاث الزراعية كما يلى
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه للمكلف بالبحوث
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 6-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1385 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن
المادة 5
فتح المادةيتولى المكلفون بالبحوث نفس وظيفة الاساتذة المساعدين ويكلفهم علاوة على ذلك مدير أو أستاذ البحوث ببرنامج للأبحاث •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين الأساتذة المساعدون المتمرنون بطريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المقيدين في قائمة للأهلية تضعها اللجنة العلمية للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية والمحرزين بحسب مواد التعليم :
ا - بالنسبة للدراسات الاقتصادية : اما على شهادة دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها ، واما على شهادة دكتوراه من الدرجة الثالثة أو على شهادة معترف بمعادلتها ، ب بالنسبة للدراسات الاجتماعية : على شهادة الليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة وعلى شهادة دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها ،
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68-269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات وتشكيل لجان الترسيم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالفلاحة وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها
المادة 8
فتح المادةيرسم الاساتذة المساعدون ابتداء من تاريخ تعيينهم اذا توفرت لديهم أقدمية سنة واحدة واستوفوا أحد الشروط التالية : 1 اما أن يكونوا محرزين على دكتوراه دولة في العلوم - الاقتصادية أو الآداب أو العلوم ، 2 اما أن يكونوا مقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة بحسب مواد التعليم ، بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية ، وذلك :
أ - بالنسبة للدراسات الاقتصادية : من بين المحرزين على دبلومي الدراسات العليا أو دبلوم في الدراسات العليا ودكتوراه من الدرجة الثالثة ، أو على دكتوراه الدرجة الثالثة بعد سنتين من الخدمة بصفة أستاذ مساعد
ب - بالنسبة للدراسات الاجتماعية : من بين المحرزين على دكتوراه الدرجة الثالثة ودبلوم في الدراسات العليا ، أو على شهادة التبريز أو الدكتوراه من الدرجة الثالثة بعد أقدمية سنة واحدة بصفة أستاذ مساعد متمرن ، أو من بين الاساتذة المساعدين المتمرنين بعد ثلاث سنوات من الخدمة بهذه الصفة وبعد تسجيل موضوع أطروحة أو دكتوراه دولة تنال تقدير مجلس الكلية
ج - بالنسبة للأبحاث الزراعية :
من بين دكاترة دولة ، أو من بين أساتذة مساعدين متمرنين محرزين على شهادة تبريز جامعية ، أو شهادة دكتور مهندس ، أو مهندس دكتور ، أو دكتوراه من الدرجة الثالثة والمتوفرة لديهم سنة واحدة من الاقدمية بصفة أستاذ مساعد متمرن أو من بين الاساتذة المساعدين المتمرنين والمتوفرة لديهم
- أقدمية 4 سنوات بهذه الصفة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 8 من المرسوم رقم 68 269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى
المادة 9
فتح المادةيعين المكلفون بالبحوث من بين الاساتذة المساعدين المرسمين والمقيدين في قائمة للأهلية توضع بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمعهد الوطنى للأبحاث الزراعية والمتوفرة فيهم الشروط التالية :
أ - بالنسبة للدراسات الاقتصادية : دكتوراه دولة 6
ب - بالنسبة للدراسات الاجتماعية والبحوث الزراعية :
أقدمية سنتين بصفة أستاذ مساعد مرسم
المادة 10
فتح المادةتحدث لجنة استشارية تشتمل على ممثلين عن الجامعة والمعهد الوطني للأبحاث الزراعية تكلف بدرس الشهادات والاشغال العلمية لأجل الدخول الى سلك الاساتذة
ج - بالنسبة للأبحاث الزراعية : على شهادة الليسانس | المساعدين المؤسس بموجب هذا المرسوم ، وتحدد كيفيات في العلوم وشهادة دبلوم الدروس المتعمقة أو شهادة بالدروس | المعمقة أو شهادات أو أشغال علمية معترف بمعادلتها • تنظيم وسير اللجنة الاستشارية بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالفلاحة ووزير التربية الوطنية .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 تصدر المعادلات بموجب قرارات مشتركة صادرة من الوزراء المكلفين بالتربية الوطنية وبالفلاحة وبالوظيفة العمومية •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 68-269 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الاساتذة المساعدين و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للوزارة المكلفة بالفلاحة
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك الاساتذة المساعدين في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للمكلف بالبحوث ب 60 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للأساتذة المساعدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 15 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية .
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك الاساتذة المساعدين بصفة متمرنين ، الموظفون المشتغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم ، في مصالح المعهد الوطني للأبحاث الزراعية ، والمستوفون لشروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .
ويرسمون فيه اذا استوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة 8 ، بالدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بعد تخفيض الاقدمية السابقة للتاريخ الذي يثبتون فيه حصولهم على الشهادات التي يمكن ترسيمهم بموجبها في رتبة أستاذ مساعد • وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب • •
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يعين المساعدون المرسمون والحاصلون على أقدمية 4 سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم ، بصفة أساتذة مساعدين متمرنين ويسرى مفعول هذا التعيين ابتداء من التاريخ الذي تكتمل لديهم فيه شروط الاقدمية المنصوص عليها في هذه الفقرة ويتعين عليهم بأن يثبتوا احرازهم للشهادات المطلوبة لتعيينهم بصفة أساتذة مساعدين متمرنين في مهلة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ويمكنهم أن يستفيدوا في نهاية هذه المدة من أحكام المادة
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-337
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المراسيم رقم 68-267 ورقم -68 268 ورقم 68-269 ورقم 68-270 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 والمذكورة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76
« تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68-269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.