مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مدير مؤسسة التعليم المتوسط ( تكميليات التعليم العام أو التقني أو الفلاحي ومدارس الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المعلمين المساعدين ) بتولى ادارة المؤسسة التي يسيرها للجمهورية الجزائرية 911 تكميليات التعليم الفلاحي المترشحون المنتمون الى أحد الاصناف ويسهر أيضا على حسن التربية الأخلاقية والبيداغوجية التالية :
ويمارس سلطة دائمة على كل ما يتعلق بالدراسة والنظام والآداب يخضع لسلطته مجموع المستخدمين المشتغلين في المؤسسة
المادة 2
فتح المادةيعتبر مدير مؤسسة التعليم المتوسط الأمر الوحيد بالصرف ، وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات المقيدة في الاعتمادات المفتوحة نظاميا الى ميزانية المؤسسة التي هو مكلف بها ، وهو يؤشر ويوقع المكاتبات الادارية ويتولى التسيير الاقتصادي ، ويمثل المؤسسة فى جميع أعمال الحياة المدنية .
المادة 3
فتح المادةيشرف مدير مؤسسة التعليم المتوسط على المحفوظات ، ويقوم بعمل دائم في المحلات المدرسية ، ويمكن استدعاؤه عند ممارسته لمهامه خلال أية ساعة من الليل والنهار
المادة 4
فتح المادةان المدير مؤسسة التعليم المتوسط نفس العطل | التي ينتفع بها الاصناف الآخرون من موظفي التعليم من الدرجة الثانية غير أنه يطلب منه بصفة خصوصية تولى الدوام الادارى خلال العطل المدرسية وغيرها
المادة 6
فتح المادةيسير وزير التربية الوطنية سلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط والذي يمكن له أن يفوض كلا أو قسما من اختصاصاته الى مديرى الأكاديميات ( ركتور ) •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف مدير و مؤسسات التعليم المتوسط من بين المترشحين البالغة أعمارهم 27 سنة على الاقل ، والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع سنويا بموجب قرار من وزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديرى تكميليات التعليم التقنى المترشحون المنتمون الى صنف من الأصناف التالية :
الأساتذة الحائزون للكفاءة أو المماثلون لهم المرسمون الذين
- يثبتون أقدمية ثلاث سنوات على الاقل في التعليم ، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون (تكميليات التعليم العام أو الفلاحي أو مدارس المعلمين المساعدين ) .
الأساتذة التقنيون المثبتون أقدمية ست سنوات منها ثلاث سنوات بصفتهم رؤساء أشغال 6 أساتذة التعليم المتوسط المرسمون المثبتون ست
- سنوات أقدمية من بينها ثلاث سنوات في التعليم التقنى أو بصفة رئيس أشغال ، مراقبون عامون مرسمون مثبتون ست سنوات أقدمية من بينها ثلاث سنوات في التعليم التقني
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديرى الأساتذة الحائزون للكفاءة أو المماثلون لهم الذين اشتغلوا في التعليم الفلاحي مدة ثلاث سنوات على الأقل مدير و مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون ( تكميليات التعليم العام أو التقنى أو مدارس المعلمين المساعدين ) ،
- أساتذة التعليم المتوسط أو التقني المرسمون الذين مارسوا وظائف رؤساء أشغال تطبيقية فلاحية لمدة ثلاث سنوات على الاقل ،
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون المثبتون ست سنوات أقدمية من بينها ثلاث سنوات في التعليم الفلاحي ، المراقبون العامون المرسمون المثبتون ست سنوات أقدمية من بينها ثلاث سنوات في التعليم الفلاحي
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يسجل فى قائمة الكفاءة لوظائف مديرى تكميليات التعليم العام المترشحون المنتمون الى أحد الأصناف التالية :
- الأساتذة الحائزون للكفاءة أو المماثلون لهم المرسمون والممارسون للتعليم العام خلال ثلاث سنوات على الاقل ، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون ( تكميليات التعليم التقنى أو الفلاحى أو مدارس المعلمين المساعدين ) 6
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون المثبتون أقدمية ست سنوات من بينها ثلاث سنوات في التعليم العام ، المراقبون العامون المرسمون المثبتون أقدمية ست سنوات من بينها ثلاث سنوات في التعليم العام
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مدير مؤسسة التعليم المتوسط، المترشحون المنتمون الى احدى الفئات التالية :
- الاساتذة الثانويون المرسمون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة بعد موافقة الوزير المسير لهذا السلك .
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة بهذه الصفة ،
- المراقبون العامون المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات أقدمية منها 3 سنوات بصفة | أستاذ تعليم متوسط أو معلم».
المادة 10
فتح المادةيستطيع التسجيل في قائمة الكفاءة لوظائف مديري مدارس المعلمين المساعدين المترشحون التابعون لأحد الأصناف التالية :
أساتذة مدارس المعلمين الحائزين لليسانس في علم النفس ، الأساتذة الحائزون للكفاءة الذين اشتغلوا في مدارس المعلمين لمدة ثلاث سنوات على الاقل ، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون ( تكميليات التعليم العام أو التقني أو الفلاحي ) ، أساتذة التعليم المتوسط المرسمون المثبتون أقدمية - ست سنوات من بينها ثلاث سنوات في مدارس المعلمين المساعدين 6 المراقبون العامون المرسمون المثبتون أقدمية ست سنوات من بينها ثلاث في مدارس المعلمين أو المعلمين المساعدين ، المراقبون العامون المرسمون المثبتون أقدمية ثلاث سنوات والحائزون لليسانس في علم النفس
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمواد 7 و 8 و 9 و 10 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرتبون تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، • 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
المادة 12
فتح المادةيرسم المعنيون بناء على اقتراح المدير المكلف بتسيير الموظفين بعد تمرين لمدة سنتين ، وبعد تفتيش ايجابي ، اذا سجلت أسماؤهم في قائمة الكفاءة للوظيفة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وفي حالة عدم ترسيمهم يستطيعون الانتفاع بتمديد فترة التمرين لمدة سنة 6 أو يرجعون الى سلكهم الأصلى بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء
المادة 13
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مديرى المؤسسات ومقررات 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
فتح المادةيدرج مدير و تكميليات التعليم العام ، وتكميليات التعليم التقني وتكميليات التعليم الفلاحي ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهمتهم في النشرة الرسمية لوزارة | المرسمون في 1 يوليو سنة 1962 في سلك مديرى مؤسسات التربية الوطنية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيرتب سلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع به ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير و مدارس المعلمين بالتعليم الأساسي للتكوين المهني : علم النفس البيداغوجي ، التربية المهنية ، اما مديرو المؤسسات الأخرى فيقومون بهذه الساعات في المواد التي يختارونها تتراوح المدة الأسبوعية لهذا التعليم مع عدد التلاميذ طبقا للجدول المبين أدناه :
عدد عدد التلاميذ الساعات مؤسسة تشتمل على 150 تلميذا فما دون 6 مؤسسة تشتمل على 151 تلميذا الى 200 تلميذا 4 مؤسسة تشتمل على 201 تلميذا الى 350 تلميذا 2 لا يلزم بالتدريس مديرو مؤسسات التعليم المتوسط فيما اذا تجاوز عدد التلاميذ 350 0
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير و مؤسسات التعليم المتوسط بمراقبة التعليم في مؤسساتهم ، وفضلا عن ذلك يعتبر مدير مدارس المعلمين مسؤولين عن تكوين التلاميذ المعلمين المساعدين
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يتعرض مدير و مؤسسات التعليم المتوسط بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو عمل مناف لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع عن مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق | التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم ، تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في القانون الاساسي القديم
المادة 20
فتح المادةيدرج مدير و تكميليات التعليم العام وتكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي المتمرنون في سلك مؤسسات التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 ) يدرج مديرو تكميليات التعليم العام وتكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم واعادة ترتيبهم في سلكم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم
2 ) يدرج مديرو تكميليات التعليم العام وتكميليات التعليم التقني وتكميليات التعليم الفلاحى الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون فيه عند ما تتوفر فيهم شروط الترسيم المطلوبة في سلكهم القديم
المادة 21
فتح المادةيخضع رؤساء المؤسسات الذين جرى توظيفهم قبل 1 يوليو سنة 1962 وقبل صدور هذا القانون الأساسي قصد ترسيمهم - للقواعد المبينة أعلاه فيما يتعلق بالشهائد والدبلومات ، ويجب عليهم أن يكونوا منتمين الى سلك أساتذة التعليم المتوسط أو الى سلك تم ادراجه في سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 22
فتح المادةتخفض بسنتين أقدمية السن المطلوبة من المترشحين للتسجيل في قوائم الكفاءة لوظائف مديرى مؤسسات التعليم المتوسط وذلك بصفة انتقالية الى 31 ديسمبر سنة 1975 .
المادة 23
فتح المادةيمكن تكليف المترشحين المتوفرة فيهم شروط الشهائد المطلوبة بموجب هذا المرسوم دون توفر شروط الاقدمية والسن بوظائف مديري مؤسسات التعليم المتوسط بسبب عدم وجود المترشحين المسجلين في قوائم الكفاءة وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من 1 يناير سنة 1967 .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وتكون لهم نفس اختصاصات مديري مؤسسات التعليم المتوسط وينتفعون بنفس الامتيازات العينية ، والتعويضات التي ينتفع بها هؤلاء
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين مرسوم رقم 68 301 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | للجمهورية الجزائرية 913 يقوم مقامه في جميع مهامه في حالة تغيبه أو حصول مانع له .
باستثناء وظيفة الآمر بالصرف .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف الأساتذة الحائزون للكفاءة عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين لشهادة ليسانس التعليم.
أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 21 عاما على الأقل و 35 عاما على الاكثر
المادة 6
فتح المادةلا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الاساتذة الحائزين للكفاءة اذا لم ينجح على اثر فترة السنة التدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص التقني والتي ستحدد كيفياتها بموجب قرار مشترك من وزير لأساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزين للكفاءة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية | بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى أساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزون للكفاءة تدريس مادة أو عدة مواد في ثانويات التعليم العام أو التقني ، أو في مدارس المعلمين العمالية ، وبصفة خاصة في المرحلة الثانية لهذه المؤسسات
المادة 2
فتح المادةيقوم الأساتذة الحائزون للكفاءة بالتدريس مدة ثمانية عشرة ساعة أسبوعيا • ويستفيدون من التخفيض والزيادة في عدد الساعات مثل أصناف المدرسين في مؤسسات المرحلة الثانية ويمكن أن يلزموا باتمام عدد ساعاتهم في مؤسسة أخرى | غير المؤسسة التي عينوا بها ، وتكون بنفس المدينة
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك أساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزين للكفاءة
المادة 4
فتح المادةتحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وظيفة نوعية لمدير ثانوية التعليم العام أو التقني .
يعتبر الناظر المساعد المباشر لرئيس المؤسسة ، ويمكن أن | التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • ويمكن للمعنى عند الرسوب في امتحان الشهادة المذكورة أعلاه أن يشارك فيه خلال السنوات الخمس الموالية ، وذلك باذن من وزير التربية الوطنية بموجب مقرر
المادة 7
فتح المادةيجرى اختبار شهادة الكفاءة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه في الفروع الأدبية أو العلمية أو التقنية ، ويمكن أن تكون بعض الاختبارات مشتركة بين فرعين أو عدة فروع .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للناظر بعد التسجيل في قائمة الكفاءة وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء :
1 ) الأساتذة الحائزون للكفاءة البالغون من العمر 280 عاما على الاقل من الذين درسوا في ثانوية أو في مدرسة للمعلمين لمدة ثلاث سنوات على الاقل ، من بينها سنتان في ثانوية تقنية بالنسبة للذين يطلبون وظيفة ناظر في ثانوية تقنية •
2 ) بنسبة 20 ٪ من المراكز الشاغرة : 1 المرقبون العامون البالغون من العمر 32 عاما على الاقل والحائزون لليسانس في علم النفس ، والذين زاولوا لمدة 5 سنوات مهمة مراقب عام في ثانوية ، ب • - المراقبون العامون البالغون من العمر 40 عاما فما فوق ، والمثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة في وظيفة مراقب عام في ثانوية
3 ) المراقبون العامون المشتغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم من الحائزين لليسانس ، والمثبتون أقدمية ثلاث سنوات مراقبة في ثانوية .
تخفض حدود السن الدنيا بسنتين بالنسبة للمترشحات .
المادة 9
فتح المادةيسرى مفعول الترسيم المشار اليه في المادة 6 أعلاه ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي استوفى فيها المعنيون شروط الترسيم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مدير مؤسسة التعليم المتوسط، المترشحون المنتمون الى احدى الفئات التالية :
- الاساتذة الثانويون المرسمون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة بعد موافقة الوزير المسير لهذا السلك .
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة بهذه الصفة ،
- المراقبون العامون المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات أقدمية منها 3 سنوات بصفة | أستاذ تعليم متوسط أو معلم».
المادة 10
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الأساتذة الحائزين للكفاءة للتعليم الثانوى أو التقنى ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .. 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 | يونيو سنة - 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 12
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للناظر ب 50 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة الحائزين للكفاءة والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 5 % من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة .
المادة 14
فتح المادةينتفع أساتذة التعليم الثانوي أو التقني بنفس العطل المدرسية الممنوحة للتلاميذ المسجلين في التعليم الثانوي غير أنه يطلب منهم خلال هذه العطل المشاركة في أشغال لجان الامتحان والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض الفترات التدريبية المنظمة من قبل هذه الوزارة
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يتعرض أساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزون للكفاءة بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو عمل مناف لقواعد حسن السلوك - لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية • يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها
المادة 16
فتح المادةلا يمكن للنظار أن يفقدوا الانتفاع بوظيفتهم الا بعد تقرير معلل من مسؤوليهم التدرجيين ، وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا أثبتوا أكثر من سنتين من الخدمة بهذه الصفة فلا يمكن انهاء مهامهم الا بعد الأخذ برأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج الاساتذة الحائزون للكفاءة المرسمون في أول يوليو سنة 1962 في سلك الاساتذة الحائزين للكفاءة المحدث بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 بناء على المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم
المادة 18
فتح المادةيدرج الأساتذة الحائزون للكفاءة والمدرجون تطبيقا للمرسوم رقم 64-99 المؤرخ في 19 مارس سنة . 1964 في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم ابتداء من تاريخ الادراج ، وبدون أن يكون هذا الادراج قد تم بعد أول أبريل سنة 1964 وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 بناء على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم
المادة 19
فتح المادةيدرج الأساتذة الحائزون لليسانس في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 ) يدرج الأساتذة الحائزون لليسانس والمتوفرة فيهم شروط الترسيم في سلك الاساتذة الحائزين للكفاءة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة طبقا الأحكام قانونهم الأساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966
2 ) يدرج الأساتذة الحائزون لليسانس المنتدبون الوزاريون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم في 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم بصفتهم متمرنين ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .
المادة 20
فتح المادةان الأساتذة المنتدبين الوزاريين الذين لم يستطيعوا - لأسباب خارجة عن ارادتهم المشاركة في الاختبارات البيداغوجية لشهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوى أو التقنى قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يستطيعون حتى 31 ديسمبر سنة 1968 . اجتياز هذه الاختبارات طبقا للأنظمة النافذة قبل أول يناير سنة 1967 .
ويعينون في حالة نجاحهم أساتذة حائزين للكفاءة ويرسمون ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي كان من المقرر أن يزورهم خلالها عادة الممتحن أو الممتحنون لاجراء الاختبارات البيداغوجية لشهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني ويستطيعون في حالة الرسوب الانتفاع بتمديد التمرين في حدود المدة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 مرسوم رقم 68-302 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الأساتذة التعليم المتوسط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية تاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن سلك أساتذة التعليم المتوسط ، الموظفين المكلفين بتدريس المواد العامة أو التقنية أو الفلاحية وعلى الخصوص في المرحلة المتوسطة من مؤسسات التعليم الثانوى وهى : تكميليات التعليم العام أو التقني أو الفلاحي ومدارس المعلمين العمالية والمرحلة الأولى من الثانويات
المادة 2
فتح المادةيقوم أساتذة التعليم المتوسط بالتدريس لمدة أقصاها 22 ساعة أسبوعيا ، ويستفيدون من التخفيض والزيادة في عدد الساعات مثل أصناف المدرسين في مؤسسات التعليم الثانوى الا أن تطبيق أحكام المقطعين الاول والثاني من هذه المادة يكون تدريجيا وعلى مراحل لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، وحسب الكيفيات التي ستحدد من قبل وزير التربية الوطنية .
ويمكن أن يلزموا باتمام عدد ساعاتهم في مؤسسة أو عدة مؤسسات غير المؤسسة التي عينوا بها ، وتكون بنفس المدينة •
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك أساتذة | التعليم المتوسط ، ويستطيع أن يعوض كل اختصاصاته أو البعض منها الى مديري ( ركتور ) أو مفتشى الاكاديميات
المادة 4
فتح المادةتحدث تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وظيفة نوعية لرئيس أشغال يكلف بإدارة المعامل في ثانويات التعليم التقني والفلاحي يكون الأساتذة التقنيون رؤساء المعامل 6 والأساتذة التقنيون تحت السلطة المباشرة لرئيس الاشغال
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم المتوسط من بين المترشحين :
البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر عند تاريخ توظيفهم ، والحائزين لشهادة ليسانس التعليم ) الآداب أو العلوم ) أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم أو الجزء الاول من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط المشار اليها في المادة أدناه .
المادة 6
فتح المادةيعين أساتذة التعليم المتوسط الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا نجحوا في اختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط .
يسرى مفعول الترسيم ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يستوفى فيها المعنى شروط الترسيم .
وفي حالة الرسوب في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط ( القسم الثانى ( يستطيع المعنى بالأمر المشاركة خلال السنتين المواليتين بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء .
وفي حالة الرسوب النهائى يرجع الى سلكه الاصلى اذا كان موظفها أو يسرح
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتشتمل مسابقة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط على قسمين :
1 ) يتضمن الاول الاختبارات النظرية أو التقنية ويقصد بها تقدير المستوى الثقافي أو التقني للمترشحين ،
2 ) ويتضمن الثاني اختبارات بيداغوجية يقصد بها التعرف على المستوى البيداغوجي للمترشحين لا يمكن لأحد أن يسجل في اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط اذا لم يتم 21 سنة من عمره ، ولم يقل عمره عن 35 سنة عند تاريخ المسابقة ، ولم يكن حائزا للبكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها الا أنه يجوز أن يقبل للمشاركة في اختبارات القسم الاول دون التقيد بشروط الشهائد والعمر الاساتذة التقنيون لتكميليات التعليم التقنى أو تكميليات التعليم الفلاحي في الاقسام التقنية المطابقة لتخصصهم الشهادة الكفاءة للتعليم في ثانويات التعليم التقنى أو الفلاحى ، وكانوا قد مارسوا التدريس مدة ثلاث سنوات على الاقل في التعليم التقني أو الفلاحي
المادة 4
فتح المادةان الاختبارات الخاصة بمسابقة شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط تكون موزعة على فروع مختلفة وذلك حسب نوع المواد العامة أو التقنية أو الفلاحية المدرسة في المرحلة المتوسطة المؤسسات التعليم الثانوي . ويمكن لبعض الاختبارات أن تكون مشتركة في فرع واحد أو عدة فروع .. 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه تحدد كيفيات التسجيل في المسابقة وبيان الفروع وطبيعة | وسير الاختبارات بموجب قرار من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 9
فتح المادةان المترشحين الحاملين لشهادة من ليسانس التعليم ، ( الآداب أو العلوم ( أو بروفى تقنى عالى ، أو شهادة معترف بمعادلتها ، والمتوفرة فيهم من جهة أخرى الشروط المطلوبة للمشاركة في مسابقة شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط يمكن بناء على طلبهم أن يعفوا من اختبارات القسم الاول من هذه المسابقة بالنسبة للفرع المعتبر تحدد قائمة الدبلومات أو الشهائد التي يعفى بموجبها من المشاركة في القسم الاول لشهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط بموجب قرار من وزير التربية الوطنية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مدير مؤسسة التعليم المتوسط، المترشحون المنتمون الى احدى الفئات التالية :
- الاساتذة الثانويون المرسمون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة بعد موافقة الوزير المسير لهذا السلك .
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة بهذه الصفة ،
- المراقبون العامون المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات أقدمية منها 3 سنوات بصفة | أستاذ تعليم متوسط أو معلم».
المادة 10
فتح المادةان المترشحين لوظيفة أستاذ للتعليم المتوسط أو لوظيفة تلميذ أستاذ للتعليم العام أو التعليم التقنى النظرى المقبولين بعد المسابقة في مدرسة المعلمين الوطنية للتعليم التقني والحائزين عند تخرجهم على المعدل المحدد في القوانين الاساسية لهذه المدرسة يعفون من اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط المطابق للمادة المختارة ، ويعينون كمتمرنين عند تخرجهم من المدرسة ، ويجتازون اختبارات القسم الثانى من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الدراسية التي تلى تخرجهم ، ويرسمون في أول السنة الدراسية الموالية
المادة 11
فتح المادةلا يمكن لأحد أن يشارك أكثر من خمس مرات في اختبارات القسم الأول من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط وأكثر من ثلاث مرات في القسم الثاني ، وبعد الرسوب الثالث في اختبارات القسم الثاني وبعد مضى أربع سنوات من تعيينه كمتمرن يفقد الاستفادة من النجاح في القسم الاول .
ثم يرد بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الى سلكه الاصلى أو الى سلك آخر لأعوان مصالح وزارة التربية الوطنية ، أو يسرح
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة رئيس أشغال بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء :
أ ) أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين اشتغلوا بهذه الصفة في التعليم التقني أو الفلاحي مدة ثلاث سنوات على الاقل وذلك في حدود 50 ٪ من الوظائف الشاغرة
ب ) الاساتذة التقنيون ، رؤساء المعامل المرسمون الذين مارسوا هذه الوظائف أو وظائف تقنية أعلى مدة ثلاث سنوات على الاقل وذلك في حدود 50 ٪ من الوظائف الشاغرة
المادة 13
فتح المادةتنشر مقررات تعيين أساتذة التعليم المتوسط ، ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيرتب سلك أساتذة التعليم المتوسط في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 15
فتح المادةتحدد الزيادة في النقط الاستدلالية الخاصة بالوظائف النوعية لرئيس أشغال ب 40 نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد أساتذة التعليم المتوسط الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 5 % من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة
المادة 17
فتح المادةينتفع أساتذة التعليم المتوسط بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم المتوسط . غير أنهم يلزمون بالمشاركة خلال هذه العطل في أشغال لجان الامتحانات .
والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو في بعض الفترات التدريبية المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يتعرض أساتذة التعليم المتوسط بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو عمل مناف لقواعد حسن السلوك - لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها فى المادة 55 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها المادة. 19 : لا يمكن لرؤساء الاشغال أن يفقدوا الانتفاع بوظيفتهم الا بعد تقرير معدل من رؤسائهم التدرجيين وذلك حلاقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا أثبتوا أكثر من سنتين من الخدمة بهذه الصفة فلا يمكن انهاء مهامهم الا بعد الاخذ برأى اللجنة المتساوية الاعضاء
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةان أساتذة تكميليات التعليم العام أو الفلاحي ، وأساتذة التعليم العام لتكميليات التعليم التقني ، وأساتذة التعليم التقنى النظرى ، والمدرسين ومساعدي التعليم ، والمكلفين بالتعليم في الثانويات والتكميليات ومدارس المعلمين والاساتذة التقنيين المساعدين الذين مارسوا على الاقل ثلاث سنوات وظيفة رئيس معمل ، أو وظيفة من رتبة أعلى في مصالح وزارة التربية الوطنية ، والمرسمين في 1 يوليو سنة 1963 يدرجون في سلك أساتذة التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم | 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر | للجمهورية الجزائرية - 917 مرسوم رقم 68-303 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة الخاصة بالدرجة الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص والمنصوص عليها في سلكهم القديم
المادة 21
فتح المادةيدرج الموظفون المذكورون في المادة السابقة والمرتبون تطبيقا للمرسوم رقم 64 99 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 في سلك أساتذة التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا للأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ | الوطنية ، في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم ابتداء من تاريخ إدراجهم ودون أن يكون هذا الادراج سابقا لأول أبريل سنة 1964 وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •
المادة 22
فتح المادةان الموظفين المبينين في المادة 20 من الذين لم يرسموا في أول يوليو سنة 1962 في سلكهم القديم يدرجون في سلك أساتذة التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1) ان الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 وشروط الادراج في سلك أساتذة التعليم المتوسط يدرجون في هذا السلك الاخير بعد ترسيمهم واعادة ترتيبهم طبقا لأحكام قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966
20 ) ان الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم في 31 ديسمبر سنة 1966 يدرجون كأساتذة متمرنين للتعليم المتوسط ، ويرسمون بمجرد ما يثبتون شروط الترسيم المطلوبة في سلكهم القديم
المادة 23
فتح المادةيدرج أساتذة التعليم المتوسط العام للتكميليات التقنية الحاملين للقسم الاول من البكالوريا والمقبولين في شهادة الكفاءة للتعليم فى تكميليات التعليم التقني قبل 31 وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات التقنية أو الفلاحية على الخصوص بالتعليم التطبيقي في الفروع الصناعية أو التجارية أو الاجتماعية أو الفلاحية في أقسام المرحلة الثانية للثانويات التقنية أو الفلاحية .
المادة 2
فتح المادةان مدة الخدمة الاسبوعية للأستاذ التقني في الثانويات التقنية أو الفلاحية تختلف بحسب فروع التخصص التالية :
أ) 36 ساعة بالنسبة للأساتذة التقنيين المتخصصين في الصناعات في الثانويات التقنية أو الفلاحية وان ساعة من الاعمال التطبيقية في المعمل تعتبر نصف ساعة من التعليم ديسمبر سنة 1966 في سلك أساتذة التعليم المتوسط | النظرى وير تبون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه .
المادة 24
فتح المادةيمكن عند الاقتضاء وبصفة استثنائية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 للأساتذة المساعدين غير الحائزين | لشهادات الليسانس والممارسين مهامهم بهذه الصفة مدة ثلاث سنوات على الاقل في ثانوية أو مدرسة عمالية | للمعلمين أن يتقدموا عند الاقتضاء خلال نفس السنة الدراسية لاختبارات القسمين الاول والثاني من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 64 284 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 المعدل بموجب المرسوم رقم 65 313 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين
ب ) 18 ساعة بالنسبة للأساتذة التقنيين في ثانويات التعليم التقني أو الفلاحي أو التجارى والتعليم المنزلي والتعليم الاجتماعي، أن دروس الضرب على الآلة الكاتبة والاختزال والتعليم المنزلى التطبيقي والتعليم الاجتماعى التطبيقي لا يحسب الا الثلثان من مدتها .
ولهم الحق في تخفيض عدد الساعات ويخضعون الى زيادة الساعات المنصوص عليها في التشريع النافذ ، ويمكن أن يلزموا باتمام ساعاتهم في مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى كائنة بنفس المدينة من غير المؤسسة التي عينوا بها •
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لرئيس أشغال تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
يكون تحت سلطة رؤساء الاشغال مباشرة الاساتذة التقنيون في الثانويات التقنية أو الفلاحية ويكلفون بادارة المعامل . 918 مجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف بطريق المسابقة الاساتذة التقنيون فى الثانويات التقنية أو الفلاحية ضمن الشروط التالية :
1 ) تفتح مسابقة أولى الى المترشحين البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر والحائزين للبكالوريا التقنية أو شهادات أو دبلومات معترف بمعادلتها مقيدة في قائمة تحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية
2 ) تخصص مسابقة ثانية للموظفين المرسمين التابعين لأحد أسلاك موظفى التعليم للتكميليات التقنية أو الفلاحية والذين زاولوا التدريس لمدة خمس سنوات على الاقل في سلكهم الاصلى يحدد قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقتين المبينتين أعلاه
المادة 6
فتح المادةيشترك المترشحون الناجحون في المسابقتين في فترة تدريبية للتكوين لمدة سنتين بصفتهم تلاميذ أساتذة 6 وتحول هذه المدة الى سنة بالنسبة للموظفين التابعين لأحد أسلاك موظفى التعليم للتكميليات التقنية أو الفلاحية والذين زاولوا في فترة تدريبية للتكوين البيداغوجي في مدرسة تقنية للمعلمين
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 7
فتح المادةلا يمكن للتلاميذ الاساتذة أن يرسموا في | - سلك الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية أو الفلاحية الا بعد نجاحهم في اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقنى للثانويات التقنية أو الفلاحية و تشتمل شهادة الكفاءة هذه على قسمين :
1 ) القسم الاول يشتمل على اختبارات نظرية وتطبيقية مخصصة لتقدير المعلومات العامة والتطبيقية للمترشحين
ب ) القسم الثاني يشتمل على اختبارات بيداغوجية مخصصة لتقدير. كفاءته البيداغوجية •
المادة 8
فتح المادةيجتاز التلاميذ الاساتذة عند انتهاء تدريب التكوين اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة لوظائف استاذ تقنى للثانويات وفي حالة الرسوب يستطيعون الانتفاع بسنة اضافية للتكوين بناء على اقتراح لجنة الامتحان
المادة 9
فتح المادةيعين التلاميذ الاساتذة الناجحون في القسم الاول من شهادة الكفاءة بصفتهم أساتذة تقنيين متمرنين في الثانويات التقنية أو الفلاحية ، ويلزمون باجتياز القسم الثاني من شهادة الكفاءة خلال السنة الدراسية التي تلى نجاحهم في اختبارات القسم الاول .
وفى حالة الرسوب يمكن السماح لهم بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة خلال السنتين المواليتين بالنسبة للمترشحين | التابعين للمسابقة الداخلية 6 وثلاث سنوات بالنسبة للمترشحين التابعين للمسابقة الخارجية • يرسم التلاميذ الأساتذة المتمرنون الناجحون في اختبارات القسمين من شهادة الكفاءة في 2 يناير من السنة التي تلى نجاحهم في
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مدير مؤسسة التعليم المتوسط، المترشحون المنتمون الى احدى الفئات التالية :
- الاساتذة الثانويون المرسمون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة بعد موافقة الوزير المسير لهذا السلك .
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة بهذه الصفة ،
- المراقبون العامون المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات أقدمية منها 3 سنوات بصفة | أستاذ تعليم متوسط أو معلم».
القسم الثاني — وفي حالة الرسوب النهائى يسوى وضع المعنيين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةيمكن للأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية والبالغين من العمر 28 عاما عند تاريخ تعيينهم والمثبتين خمس سنوات على الاقل من الخدمة في سلكهم أن يعينوا في الوظيفة الندية لرئيس الاشغال بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء .
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةترتب أسلاك الاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالي المتعلق بالوظيفة النوعية لرئيس الاشغال ب 40 نقطة •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية والممكن وضعهم في حالة الحاق أو استيداع 5 ٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة .
المادة 15
فتح المادةينتفع الاساتذة التقنيون في الثانويات التقنية أو الفلاحية بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم الثانوى الا أنهم يلزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التدريبات المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة .
المادة 16
فتح المادةلا يمكن لرؤساء الأشغال أن يفقدوا الانتفاع بوظيفتهم الا بعد تقرير معدل من مسؤوليهم التدرجيين وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 ،
- ، 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا أثبتوا أكثر من سنتين خدمة بهذه الصفة فلا يمكن أن تنهي مهامهم الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يتعرض أساتذة الثانويات التقنية أو الفلاحية بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمالا منافية لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيدرج الاساتذة التقنيون المساعدون في الثانويات التقنية أو الفلاحية المرسمون في سلك الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية أو الفلاحية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« - رقم 68-298 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المعدل - رقم 68-299 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل : رقم 68-300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل - رقم 68-301 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 المعدل رقم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483
« تعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مدير مؤسسة التعليم المتوسط، المترشحون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-483
مرسوم رقم 82-483 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط. 3472
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.