مرسوم رقم 68-201 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 ، يو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لضباط الشرطة البحرية 722 للتقنيين الأعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى . 732
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى بما يلى :
1 ) فيما يتعلق بالملاحة الجوية :
- بمعونة التقنيين في الملاحة لتنفيذ العمليات التي تهم مراقبة المرور الجوى والاستغلال التقني للمطارات والاستعلامات الملاحية الجوية .
- بالقيام بالاتصالات الخاصة بالمصلحة الثابتة والمصلحة المتنقلة للمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالملاحة الجوية ، في المراكز المتوسطة الاهمية ،
- بالمراقبة الاساسية للتركيبات التقنية وصيانتها ..
2 ) فيما يتعلق بالرصد الجوى :
بتحضير الخرائط والرسوم البيانية .
- بالمواصلات السلكية واللاسلكية للرصد الجوى .
بتحضير المعطيات المناخية لكل أقليم ،
- بتقديم المعونة الخاصة بالرصد .
ويمكنهم علاوة على ذلك القيام بمهام في المختبر .
المادة 2
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالطيران المدنى تسيير سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى
المادة 3
فتح المادةيعتبر التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوي في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للوزير المكلف بالطيران المدني
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون في الملاحة الجوية أو .
الرصد الجوى على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بالاختيارات من بين المترشحين الحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة 2 في حدود ال 20 ٪ من الوظائف المقررة وذلك بطريق الامتحان المهنى المفتوح للعمال المهنيين والموظفين التابعين لأسلاك في نفس المستوى والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ومثبتين لأقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم لا يمكن أن يقبل أحد في المسابقة أكثر من 3 مرات ، وتحدد شروط الاهلية البدنية المفروضة لتقلد رتبة تقني عون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر 734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدني وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات
المادة 6
فتح المادةيعين التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والموظفون عملا بالمادة 4 أعلاه ، بصفة متمرنين بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى • ويتممون تمرينا مدته سنة واحدة في مدرسة الطيران المدني والرصد الجوى أو في مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى وفى المصالح التابعة للملاحة الجوية أو الرصد الجوى
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يرسم التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية | أو الرصد الجوى ، عقب مدة التمرين المنصوص عليه في المادة السابقة 6 اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بناء على تقرير الرئيس السلمى للمعنى ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الطيران المدنى أو ممثله ، مدير المدرسة الملاحية الجوية المدنية والرصد الجوى أو ممثله 6
- رئيس المصلحة التابع لها المعنى ،
- موظف تابع لنفس سلك المترشح يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة 6 بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، وما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادتين 1 و 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 8
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالطيران المدنى مقررات تعيين التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة ة : يدرج سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى فى السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للتقنيين الأعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة للميزانية
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدرج في سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى الموظفون المتعاقدون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والعاملون في المصالح التابعة للطيران المدنى ، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 أعلاه .
ويمكن أن يرسم في السلك لغاية أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة و تحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
واما من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 .
فيدرج في السلك بصفة متمرن ، ويمكن أن يرسم فيه اذا كانت طريقة خدمته مرضية بمجرد اكماله سنة واحدة من الخدمة الفعلية
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-233
« يلغى المرسمون رقم 68-201 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يحدد الفئسرة الانتقالية المتعلقة بالتعيين على أساس الشهادات في بعض أسلاك الموظفين التابعين الوزارة الاشغال العمومية. 1442
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين تقنيين مساعدين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى. 49
-
مرسوم رقم 79-233
مرسوم رقم 79-233 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية . 1282
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتطبيق المادة 51 من الامر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية. 952
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مراقبين لادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمسجونين 1003
-
أمر رقم 70-52
امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.