مرسوم رقم 68-286 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لنواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف نواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي بتوجيه المؤسسات الخاصة باعادة التربية والتأهيل الاجتماعي التي يشرفون عليها وبادارتها ويتولون توجيه مجموع المصالح التابعة لتلك المؤسسات
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العدل تسيير متلك نواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه تحدث وظيفة نوعية لمدير اقليمي .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير الاقليمي بادارة مجموع المصالح الخاصة بالناحية التي تتبع اختصاصه ، ويفتش جميع مؤسسات اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي ، وعلاوة على ذلك ، يوجه المؤسسات التي لا يكون عليها نائب مدير ويديرها الفصل الثاني التوظيف المادة . : يعين نواب المديرين بطريق الامتحان المهني يخصص : 1 لكتاب الضبط المقتصدين المحاسبين ممن أمضوا
10 - سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في | قائمة الاهلية ،
2 - لرؤساء الحراس الذين اكملوا فى أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيا ت تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل وينشر هذا الأخير قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحانات المهنية وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات •
المادة 7
فتح المادةيعين نواب المديرين الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ه اعلاه بصفة متمرنين من السلطة التي لها حق التعيين وبعد أن يقضوا سنتين من التمرين ، يعينون في المؤسسات تبعا لاحتياجات المصلحة
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يرسم نواب المديرين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
للجمهورية الجزائرية مدير الموظفين أو ممثله ، رئيسا ،
- مدير اقليمي ، نائب مدير المؤسسة .
يرسم المترشنخنون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من قبل السلطة التى لها حق التعيين مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعننى تمديد التمرين واما أن تعيده الى سلكه الاصلي واما ان تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-101 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1969
المادة 9
فتح المادةيمكن ان يعين فى وظيفة مدير اقليمي ، نواب المديرين المرسمون والمكملون 5 سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الأهلية
المادة 10
فتح المادةتنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام فى النشرة الرسمية لوزارة العدل
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك نواب المديرين في السلم رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 12
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير اقليمي ب 35 نقطة
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 13
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لنواب المديرين القابلين للالحاق او الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك •
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج فى سلك نواب المديرين المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الأولى ، الموظفون التابعون لسلك نواب المديرين الخاضعين للمرسوم رقم 58-1204 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1958
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك نواب المديرين الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة والمرتبون في احد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على اساس المدد المتوسطة 888 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 1
المادة 16
فتح المادةيدرج في سلك نواب المديرين نواب المديرين غير المرسمين والموظفون بعد أول يوليو سنة 1962 والقائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 15 سنة من الخدمات الفعلية ، منها 5 سنوات بصفة نائب مدير .
المادة 17
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك نواب المديرين بمجرد امكان انعقادها في احوال الموظفين المشار | اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم .
المادة 18
فتح المادةتلفى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما احكام المرسوم رقم 58-1204 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة | 1908 •
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 287 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط المقتصدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل حامل - الاختام ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي :
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل كتاب الضبط المقتصدون في المؤسسات الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ، سلكا من أسلاك الموظفين المكلفين بالقيام بجميع العمليات المتعلقة بضبط كتابة الضبط القضائي ومحاسبة الاموال ، ومحاسبة المواد وتسيير الاستغلال المباشر الصناعى تحت مسؤولية رئيس المؤسسة .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العدل حامل الاختام تسيير سلك كتاب الضبط المقتصدين .
المادة 3
فتح المادةيعتبر كتاب الضبط المقتصدون في وضع موظفين عاملين في المؤسسات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين كتاب الضبط المقتصدون على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى لبكالوريا التعليم الثانوى أو المحرزين على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 18 عاما على الأقل و 30 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة .
- في حدود 20 ٪ من الوظف الشاغرة بطريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين ذوى الاهلية الادارية والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر والمكملين بتاريخ الامتحان اقدمية 10 سنوات .
- بطريق الاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها من بين الحرس المكملين 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمقيدين في قائمة الاهلية يحدد في كل عام عدد كتاب الضبط المقتصدين والجاري توظيفهم برسم الفقرة 2 من هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العدل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك من وزير العدل حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات أو في الامتحانات المهنية وقوائم المترشحين الناجحين في هذه المسابقات •
المادة 6
فتح المادةيعين كتاب الضبط المقتصدون الجارى توظيفهم ضمن الشروط المحددة فى المادة 4 اعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك اذا اكملوا سنة واحدة من التمرين وقيدوا في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه لجنة الترسيم المشكلة من :
المدير المكلف بتسيير الموظفين أو ممثله رئيسا ، رئيس مؤسسة ، قابض ، كاتب ضبط مقتصد مرسم يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 ادناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلسلة ، بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ما ان تمنح المعني تمديد الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 التمرين واما أن تعيده الى سلكه الاصلي ، وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 7
فتح المادةتنشر مقررات تعيين كتاب الضبط المقتصدين ، و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة وزارة العدل
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك كتاب الضبط المقتصدين في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لكتاب الضبط المقتصدين والقابلين للالحاق او الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم كتاب الضبط المقتصدون القابلون للترسيم في أول يوليو سنة 1962 أو الذين جرى ادراجهم في نطاق المادة الاولى من الأمر رقم 62 40. المؤرخ في 18 سبتمر سنة 1962 والقائمون - بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 11
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، كتاب الضبط المقتصدون الجارى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وضمن الشروط التالية :
أ يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى وبروفي التعليم التجارى أو على شهادة معادلة ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية المدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، بحسب المدة المتوسطة .
ويدرج في هذا السلك الجديد الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة والجارى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية
ب - يمكن ان يرسم فى أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على بروفى التعليم العام أو على شهادة معادلة لها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة ويدرج في السلك الجديد الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة والمعينون بعد أول يناير سنة 1964 ، ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية ...
المادة 12
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك كتاب الضبط المقتصدين بمجرد امكان انعقادها في حالة الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يعين فى سلك كتاب الضبط المقتصدين لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 الحراس المنتدبون بتاريخ نشر هذا المرسوم في وظيفة كاتب ضبط مقتصد محاسب ، اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 أو الفقرة 4 من المادة 4 أعلاه دون تطبيق حدود السن والنسبة المئوية .
ويرسم المعينون وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-205
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68-286 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ه يقوم نواب المديرين التابعين للادارة المكلفة باعادة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 72-205
مرسوم رقم 72-205 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل القانون الاساسي لنواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي. 1410
-
مرسوم رقم 70-46
مرسوم رقم 70 46 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي . 464
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك نواب مديرى ادارة المعتقلين واعادة تربيتهم وتأهيلهم الاجتماعي 596
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.