مرسوم رقم 68-295 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين •
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الأساتذة المساعدون سلكا من أسلاك الموظفين . ويساعدون في كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية والعلوم ، الأساتذة والأساتذة المحاضرين في التعليم الأساسي أو التطبيقى أو الاثنين معا حسب التنظيم الخاص بكل كلية و يوضعون في الكلية المختلطة للطب والصيدلة تحت تصرف الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين أو رؤساء المصلحة ويشاركون تحت سلطة هؤلاء في مجموع المهام الاستشفائية الجامعية
المادة 2
فتح المادةتكون للأساتذة المساعدين خلال تدريبهم صفة مساعد ، ويكلفون في كليات الحقوق والعلوم والاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية بالقيام بالأشغال التطبيقية والتمارين تحت اشراف الاساتذة والاساتذة المحاضرين ، ويمكن تكليفهم بالقيام بتدريس موجه بناء على رأى رئيس الفرع أو رؤساء الاقسام أو من قبل صاحب الكرسى .
ويوضعون في الكليات المختلطة للطب والصيدلة تحت تصرف الاساتذة أو الاساتذة المحاضرين الذين يشاركون تحت سلطتهم في مجموع المهام الاستشفائية الجامعية .
المادة 3
فتح المادةيسير سلك الأساتذة المساعدين وزير التربية الوطنية طبقا للقانون الأساسي للجامعة ، وبالاشتراك مع وزير الصحة العمومية فيما يتعلق بالأساتذة المساعدين للكليات المختلطة للطب والصيدلة .
للجمهورية الجزائرية 901
المادة 4
فتح المادةيعتبر الأساتذة المساعدون في حالة عمل في الكليات والمراكز الجامعية ومعاهد الجامعة والكليات وكذا في المدارس الكبرى المادة ه : تحدث وظيفة نوعية لمكلف بالتدريس تخصص للأساتذة المساعدين تطبيقا للمادة 10 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 6
فتح المادةيتولى المكلفون بالتدريس القيام بتعليم أساسي .
المادة 7
فتح المادةيقوم المكلفون بالتدريس والأساتذة المساعدون بعمل أسبوعى متعلق بالأعمال الموجهة لمدة ست ساعات وعندما .
يتولى المكلفون بالتدريس القيام بتعليم أساسي فيلزمون حينئذ بالمدة التي يلزم بها الاساتذة المحاضرون .
يقوم المساعدون بعمل أسبوعى متعلق بالأشغال التطبيقية لمدة ثماني ساعات
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
فتح المادةيوظف المساعدون :
1) عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الحائزين حسب مختلف أنواع العلوم - للشهادات التالية :
أ في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية :
- اما دبلوم في الدراسات العليا
- أو دكتوراه من الدرجة الثالثة أو شهادة معترف بمعادلتها ب فى كلية الآداب والعلوم الانسانية :
- ليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة في المادة المدرسة ، ودبلوم في الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها .
ج في كلية العلوم :
ليسانس التعليم ودبلوم في الدراسات المتعمقة أو شهادة الدراسات المتعمقة أو دبلوم معترف بمعادلته .
2) عن طريق المسابقة بالاختبارات في الكليات المختلطة للطب والصيدلة من بين :
أ في العلوم العيادية :
الداخليين المتخصصين في الطب أو في جراحة - الاسنان بعد حيازتهم لأقدمية أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة • ب في العلوم الأساسية :...
الداخليين المتخصصين في الطب أو في جراحة الاسنان بعد حيازتهم لأقدمية سنتين من الخدمة في الفرع المختار تجدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المقطع أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك .. 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 71-85 (ج.ر عدد 31 لسنة 1971)
المادة 9
فتح المادةيعين المساعد الموظف حسب الشروط المنصوص | نجحوا فى اختبارات المسابقة المفتوحة الى المترشحين الحائزين عليها في المادة 8 أعلاه لمدة سنة قابلة للتجديد 3 مرات على الأكثر وبعد استطلاع رأى مجلس الكلية يمكن تمديد هذه المدة لمدة سنة واحدة بناء على اقتراح العميد أو مدير مؤسسة التعليم العالى التى يعين فيها المعنى وعند انتهاء هذا الاجل يرسم المساعد ضمن الشروط المنصوص عليها أذناه بصفته أستاذا مساعدا ، وفي حالة العكس واذا لم يكن مسجلا في احدى قوائم الكفاءة للأساتذة المساعدين المنصوص عليها في المادة 10 تنهى مهامه تؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية المقضية في الخدمة بصفة مساعد لترقية المساعد المعين في سلك آخر من أسلاك الموظفين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةيعين الأساتذة المساعدون حسب مختلف أنواع العلوم من بين المترشحين المتوفرة فيهم الشروط التالية : 1 اما أن يكونوا حائزين لدكتوراه الدولة في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو الآداب أو العلوم ، وذلك على التوالى بالنسبة لكليات الحقوق والآداب والعلوم الانسانية والعلوم 2-2 واما أن يكونوا مسجلين في قائمة للكفاءة توضع - حسب مختلف أنواع العلوم - بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة :
ا ) في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية للحائزين اما لدبلومين في الدراسات العليا ، واما لدبلوم في الدراسات العليا ودكتوراه الدرجة الثالثة - ،
- ، اما لدكتوراه الدرجة الثالثة بعد سنتين من الاقدمية بصفة مساعد •
ب ) في كلية الآداب والعلوم الانسانية للحائزين :
اما لدكتوراه الدرجة الثالثة ودبلوم في الدراسات العليا ، واما للتبريز للتعليم الثانوى أو دكتوراه من الدرجة الثالثة 6 وذلك بعد أقدمية سنة بصفة مساعد ،
- للمساعدين بعد أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة ، وتسجيل موضوع أطروحة للحصول على دكتوراه الدولة بعد موافقة مجلس الكلية عليه
ج ) في كلية العلوم :
- للحائزين للتبريز للتعليم الثانوى أو شهادة دكتور مهندس أو مهندس دكتور أو الدكتوراه من الدرجة الثالثة 6 وذلك بعد أقدمية سنة بصفة مساعد
- للمساعدين المثبتين أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة ، بناء على تقرير اللجنة الاستشارية للكلية .
- بالنسبة للكليات المختلطة للطب والصيدلة الذين | للدكتوراه في الطب أو دبلوم صيدلى أو دكتوراه في جراحة الاسنان أو صفة طبيب في التهاب الفم بعد أقدمية سنة بصفة مساعد •
المادة 11
فتح المادةيرسم الأساتذة المساعدون المعينون تطبيقا للمادة السابقة ابتداء من تاريخ تعيينهم اذا أثبتوا اما أقدمية سنة بصفة مساعد واما سنة في التعليم العالى
المادة 12
فتح المادةيعين المكلفون بالتدريس من بين الاساتذة المساعدين المسجلين في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة والمثبتين استيفاء الشروط التالية : 1 في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية دكتوراه الدولة 6 2 في كليات الآداب والعلوم الانسانية والعلوم ، أقدمية سنتين بصفة أستاذ مساعد مرسم 3 في الكليات المختلطة للطب والصيدلة :
أ اما دكتوراه في الطب والقبول في التبريز ،
ب - اما دبلوم صيدلى والقبول في التبريز ، ج اما دكتوراه في الطب ودكتوراه الدولة في العلوم ، د اما دبلوم صيدلى ودكتوراه الدولة في العلوم ،
ه - - اما دكتوراه في الطب ودكتوراه في الصيدلة يعين المكلفون بالتدريس لمدة سنة قابلة للتجديد ثلاث مرات على الأكثر
المادة 13
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الاساتذة المساعدين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيرتب سلك الاساتذة المساعدين في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 15
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى المرتبط بالوظيفة النوعية لمكلف بالتدريس ب 60 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للأساتذة المساعدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 15 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك •
المادة 17
فتح المادةلا يجوز أن تتخذ العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الاساتذة المساعدين الا بعد استطلاع رأى مجلس الجامعة طبقا للقانون الأساسي للجامعة ..
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903
المادة 18
فتح المادةينتفع الأساتذة المساعدون بالعطل الجامعية | بشرط أن يكونوا قد تمموا دورات الامتحان في المواد التى يدرسونها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
فتح المادةيمكن حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 ، ادراج المساعدين والأساتذة المساعدين والمكلفين بالتدريس في سلك الاساتذة المساعدين اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وينتفعون بأقدمية في سلك الاساتذة المساعدين تساوى مدة الخدمات الفعلية التي أنجزوها ابتداء من تاريخ حصولهم على الشهائد التي تسمح بادراجهم تطبيقا لهذه المادة
المادة 20
فتح المادةلا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 9 أعلاه على المساعدين الا ابتداء من السنة الجامعية التي تلى نشر هذا المرسوم
المادة 21
فتح المادةيمكن ادراج المساعدين الممارسين لمهامهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم من الذين لا تتوفر فيهم الشروط.
المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم بصفتهم مساعدين ويلزمون بالتسجيل لاعداد الدبلوم المشروط وباثبات حصولهم عليه في أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ويستفيدون عند انتهاء هذه المدة ، وفي حالة النجاح بأحكام المادة 9 أعلاه 6 والا فتنهى مهامهم
المادة 22
فتح المادةيمكن خلافا للمادة 12 أعلاه ، وحتى 31 ديسمبر سنة 1975 ، ابقاء المكلفين بالتدريس في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في مهامهم لمدة خمس سنوات وذلك بصفة استثنائية .
المادة 23
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
مرسوم رقم 83-363
مرسوم رقم 83-363 مؤرخ في 15 شعبان ام عام ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. 1633
-
مرسوم رقم 80-15
مرسوم رقم 80 15 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتعلق بشروط توظيف الاساتذة العاملين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ودفع مرتباتهم . 129
-
مرسوم رقم 77-114
مرسوم رقم 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة مراسيم قرارات، مقررات - وزارة الصحة العمومية . 908 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى . 909
-
مرسوم رقم 77-115
مرسوم رقم 77-115 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397
-
مرسوم رقم 77-116
مرسوم رقم 77 116 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالى . 912
-
مرسوم رقم 74-203
مرسوم رقم 74-203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . 1058
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة . 7
-
مرسوم رقم 73-70
مرسوم رقم 73-70 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مقاييس تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية. 524
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مساعدين بالمراكز الاستشفائية الجامعية لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة . 1759
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اساتذة مساعدين بالمركزين الاستشفائيين الجامعيين لمدينتي الجزائر وقسنطينة 1757
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة . 1755
-
مرسوم رقم 71-85
مرسوم رقم 71-85 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاساتذة المساعدين . 445
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الأولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد في علم الاسنان وأمراض الفم . 1438
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مساعدين في العلوم المصحية 1660
-
مرسوم رقم 69-166
مرسوم رقم 69-166 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 المهنى السابق لادراج بعض العاملين بالراديو - مبرق الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم المتمرنين في سلك العاملين بالراديو - مبرق للجمارك 0 1471 رقم 66 311 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 - الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 المتعلق بتنظيم المسابقات الطبية الجامعية في كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1474
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.