مرسوم رقم 68-247- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب 812
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مفتشى الضرائب مكلفون بعمليات فرض أساس الضريبة واستيفائها وتسوية النزاعات المترتبة عنها وكذا تطبيق مختلف الانظمة المسندة إلى مديرية الضرائب والمتعلقة بالقوانين الاقتصادية على الاخص ويجوز تكليفهم بالمهام الادارية بمكاتب المديرية ، كما تسند اليهم مهام قابض ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية .
المادة 2
فتح المادةيزاول مفتشو الضرائب مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة الضرائب ، ويمكن تعيينهم في هذه المصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم
المادة 3
فتح المادةيسير وزير المالية سلك مفتشى الضرائب •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مفتشو الضرائب مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني كما يلى :
أ بعد اجراء اختبارات بالمسابقة تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
1 ) من بين المترشحين البالغة أعمارهم 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها
2 ) من بين مراقبي الضرائب البالغة أعمارهم 40 سنة على الاكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمثبتين أقدمية خمس سنوات من الخدمة في نفس التاريخ كمر اقبين مرسمين وذلك في الحدود القصوى ل 20 ٪ من الوظائف الواجب سدها
ب - من قائمة التأهيل وفي حدود 10 ٪ على الأكثر من الوظائف التي يجب شغلها من بين مراقبي الضرائب البالغة أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر والمثبتين أقدمية 15 سنة من الخدمة كمراقبين مرسمين في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة غير أن المترشحين الذين يبلغون حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 تنظم خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة الجارية فيها أقرب مسابقة ، يجوز لهم أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين ولا يؤذن لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات •
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1971)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-149 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 بما يأتي
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمساهمة في الاختبارات بموجب مقرر من وزير المالية ، وتنشر مسبقا قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية .
المادة 6
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول وذلك حسب ترتيب الاستحقاق وعن كلتا المسابقتين ويجوز تخصيص الوظائف التي تبقى شاغرة بعنوان احدى المسابقتين الى مترشحى المسابقة الثانية .
غير أن هذا التدبير لا يمكن أن يعدل توزيع الوظائف بين الصنفين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف المعروضة للمسابقة ويجوز اعداد قوائم تكميلية للقبول لأجل سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين عن حقهم في النجاح أو لابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القوائم العشر (1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القائمات المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة وينتهى العمل بهذه القوائم التكميلية عند انصرام مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اعدادها • وتحدد قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون على قوائم القبول أو الموظفون بعنوان المادة 40 ب أعلاه مفتشين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في في في في مهامهم في التاريخ المقرر في هذا القرار واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم لمهام مفتش متمرن للضرائب الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول لا يمكن لأحد أن يعين مفتشا متمرنا للضرائب اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة أدناها ست سنوات بعد ترسيمه المحتمل وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه عن ممارسة مهامه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه في مهام مفتش متمرن ، فيلزم برد مجموع الاجور التي قبضها خلال المدة التمرينية وكذا التعويضات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-149 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 7 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول أو الموظفون عملا بالمادة 4 - ب) و (ج (ج) أعلاه، مفتشين في الضرائب متمرنين، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويلزمهم أن يباشر و مهامهم فى التاريخ الوارد في هذا القرار .
ويمكن أن يؤجل تنصيبهم بقرار من السلطة السالفة الذكر بصفتهم مفتشين في المالية متمرنين الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة واذا لم يقدموا أعذار مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم، فقدوا حقهم في النجاح .
لا يمكن أن يعين أى شخص مفتشا في الضرائب متمرنا اذا لم يمض التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة طبقا للتنظيم المعمول به ..
المنصوص عليها في التنظيم المعمول به».
المادة 8
فتح المادةيلزم مفتشو الضرائب المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنتين يجتازون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل ، وتحدد برامج هذا الامتحان وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية يجوز تسريح أو استبقاء مفتشى الضرائب المتمرنين الذين يرسبون في اختبارات هذا الامتحان ، لفترة تمرينية جديدة في حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 ولا يجوز للمعنيين المشاركة في الفترة التمرينية الجديدة الا مرة واحدة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-149 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 8 : يمكن، ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم، ترسيم مفتشى الضرائب المتمرنين، بعد رئيس فترة مصلحتهم تمرين مدتها سنة، وبناء على تقرير من ، وبعد تسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة يحده تشكيلها بقرار من وزير المالية .
ويمكن أن يسرح مفتشو الضرائب المتمرنون غير المسجلين فى قائمة القبول في الوظيفة المقصودة أو يرجعوا الى سلكهم الاصلى أن يقبلوا في فترة تمرين جديدة أقصاها سنة. ولا يمنحون حق الاستفادة من هذا التجديد الأمرة واحدة .
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان في الدرجة الاولى من رتبة مفتش الضرائب بقرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-149 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 9 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من رتبة مفتش الضرائب، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 10
فتح المادةيمكن ادراج مفتشى الضرائب المتمرنين الموظفين بمقتضى المسابقة الاولى في سلك مراقبي الضرائب بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وذلك في حالة تسريحهم وفي هذه الحالة تعتمد السنوات المقضية في وظيفة مفتش متمرن للضرائب لحساب الاقدمية في سلك مراقبي الضرائب
المادة 11
فتح المادةلا يجوز لمفتشى الضرائب المتمرنين والمسرحين في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 8 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك مفتشى الضرائب
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشى الضرائب ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك مفتشى الضرائب في السلم رقم 11 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى الضرائب القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 % من عدد موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للأولين و 5 % بالنسبة للآخرين
المادة 15
فتح المادةان التسريح النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الست سنوات المشار اليها في المادة | 7 أعلاه أو خلال الفترة المبينة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عالم 1386 الموافق 2 يونيو 814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، لا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة أعلاه
المادة 16
فتح المادةيتعين على مفتشى الضرائب أن يكونوا حائزين من وزير المالية انتدابا يؤهلهم خصيصا لممارسة بعض اختصاصاتهم ضمن الشروط المحددة في الانظمة الجارى بها العمل ، غير أنه يتعين عليهم أداء اليمين قبل منحهم الانتداب المذكور ..
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيجوز لمراقبي الضرائب المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 أن يترشحوا للمسابقة المذكورة اذا أثبتوا في نفس التاريخ أقدمية أربع سنوات خدمة في سلكهم دون أن يحتج عليهم بحدود السن والنسبة القصوى يجوز ترسيم الاعوان غير الحاملين للبكالوريا في أول يناير سنة 1968 بعد موافقة رئيس مصلحتهم وذلك اذا تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1961 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتبات المقرر في المادة 13 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلكهم الجديد كمتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية . . ويجوز أن يدرج مراقبو الضرائب الذين لم يتم تعيينهم كمفتشين متمرنين بعد احرازهم شهادة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى في السلك المؤسس بهذا المرسوم وأن يرسموا المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه ، وذلك خلافا للأحكام | بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم بمجرد احرازهم سنتين من المقررة في المادة 4 ب أعلاه ، وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، وعلى أن تجرى هذه المسابقة في مهلة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-195 (ج.ر عدد 100 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 17 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه بالمادة 17 مكرر والتالي نصها
المادة 18
فتح المادةيدرج مفتشو الضرائب المرسمون في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 ، في سلك مفتشي الضرائب بنفس التاريخ ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم | 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو ان سنة - 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي | القديم
المادة 19
فتح المادةان مفتشى الضرائب المتمرنين الممارسين مهامهم في 31 ديسمبر 1966 والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62 103 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 63 - 357 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 وكذا المفتشين المتمرنين المدرجين تطبيقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في سلك مفتشى الضرائب كموظفين متمرنين ضمن الشروط التالية :
ان الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965 الحاملين الشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها يجوز ترسيمهم قبل أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1961 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتبات المقرر في المادة 13 أعلاه حسب الاقدمية المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك الجديد كتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية | الاقدمية من يوم احرازهم الشهادة .
تضبط وضعية الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بموجبها ، ضمن الشروط المحددة في هذه المادة .
المادة 20
فتح المادةان الاعوان الممارسين مهامهم في مصالح مديرية الضرائب والتنظيم العقارى لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهاما أخرى في نفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المطلوبة بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 للتوظيف في نفس السلك ، يجوز ادراجهم في سلك مفتشى الضرائب بناء على طلب منهم وفي مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ضمن الشروط المقررة في المادة 19 أعلاه
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم •
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين -
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-195 (ج.ر عدد 100 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 17 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه بالمادة 17 مكرر والتالي نصها
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-149
« تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي: «المادة 7 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول أو الموظفون عملا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 67-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رقم 83-659
مرسوم رقم 83-659 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقابضي الضرائب. 2860
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يقضى بتنظيم واجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الضرائب. 1591
-
مرسوم رقم 83-658
مرسوم رقم 83-658 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء مفتشيات الضرائب. 2857
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشي الضرائب 479
-
مرسوم رقم 81-149
مرسوم رقم 81-149 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الضرائب . 961
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الضرائب . 57
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب . 104 ولاية سيدي بلعباس . 198 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب . 103
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب. 101
-
مرسوم رقم 76-162
مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) 955 للجمهورية الجزائريه الأحد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الضرائب 201 - قرار زاري وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة 202
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 12 فبراير سنة المتمرنين . مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الخزينة 845
-
مرسوم رقم 76-195
مرسوم رقم 76 195 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة - 30 يوليو 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب 904 المتمرنين . 907
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام الوطني. 1141 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب. 1136
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح اول مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 584
-
مرسوم رقم 71-164
مرسوم رقم 71-164 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1988 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب - 776
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 - الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 يتضمن افتتاح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى الضرائب 328
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب 320
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول قسم مراقبى الخزينة التابع لمركزى التكوين الاداري لمدينة 806 الجزائر ووهران • 814 عام 1391 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية التابع لمركز التكوين قسم مفتشى الضرائب التابع لمركزى التكوين الاداري لوهران الاداري لمدينة الجزائر . 809 وقسنطينة . 816
-
مرسوم رقم 70-178
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.