مرسوم رقم 68-223 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي (استدراك) . 465
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية لرقباء النظام العمومي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 -1 وبمقتضى المرسوم رقم 21668- المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل رقباء النظام العمومي سلكا من أسلاك الموظفين تابعا لوزير الداخلية ويرتبون تحت سلطة مساعدى النظام العمومي ويكلفون بحفظ النظام وسلامة الاشخاص والاموال والراحة العمومية ، ويشرفون على اطارات موظفى النظام العمومي ويسهرون على تدريبهم كما يرتبون تحت سلطة مفتشى الشرطة ، ويكلفون بالتحقيقات القضائية أو الادارية ومهام الاستعلامات والمراقبة والاعمال الملازمة لسير محافظات الشرطة ويمكن أن يعينوا في المصالح التقنية أو الادارية للأمن | الوطني
المادة 2
فتح المادةيعتبر رقباء النظام العمومي في وضع موظفين عاملين في مصالح الشرطة والامن الوطني
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين رقباء النظام العمومي على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين موظفى النظام العمومى المرسمين والمكملين في خدمتهم الفعلية مدة 18 شهرا بهذه الصفة والبالغين من العمر 35 عاما على الاقل في تاريخ المسابقة
2 - في حدود 1/10 من بين المعينين برسم الفقرة 1 السابقة وبطريق الاختيار من بين موظفى النظام العمومي البالغين من العمر أكثر من 35 عاما والمتوفرة لديهم أقدمية 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار وزير الداخلية ..
تعلن بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-145 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 5
فتح المادةيعين بصفة متمرنين عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المترشحون الموظفون طبقا للمادة 3 أعلاه .
ويرسم رقباء النظام العمومي المتمرنون بهذه الصفة ، بعد سنة واحدة من التمرين وبعد تسجيلهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه .
وأما بالنسبة للموظفين المعينين برسم الفقرة 1 من المادة 30 فيجب عليهم علاوة على ذلك حيازة شهادة الاهلية للقيادة من الدرجة الاولى واذا لم يقرر الترسيم فيمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن يستفيدوا من تمديد التمرين لمدة أقصاها سنة واحدة ، واما أن يعادوا الى سلكهم الاصلى
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-145 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم امتحان شهادة الاهلية للقيادة من الدرجة الاولى بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةتعلن في النشرة الداخلية للأمن الوطني مقررات تعيين رقباء النظام العمومي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث المرتب المادة : يرتب سلك رقباء النظام العمومي في السلم رقم ه المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لرقباء النظام العمومي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 1/100 من الموظفين التابعين لميزانية السلك
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج في سلك رقباء النظام العمومي العرفاء الاولون وذلك بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك .
المادة 11
فتح المادةيدرج في سلك رقباء النظام العمومي طبقا للمادة لا من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر 70 الجريدة الرسمية الملجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 العرفاء المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم القديم •
المادة 12
فتح المادةيدرج في سلك رقباء النظام العمومي وضمن نفس الشروط المطبقة على الاعوان الموظفين في نطاق المرسوم | رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، العرفاء - الموظفون في نطاق المرسوم رقم 30662 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 الذين تابعوا تمرين تكوين منظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحرزين على شهادة الاهلية للقيادة من الدرجة الأولى ، ثم يرسمون فيه مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 بالدرجة الأولى من سلك رقباء النظام العمومي ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد استكمال | شروط الاقدمية ..
تحسب الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة أعلاه
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-145 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-145
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه 6 كما يلى »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-491
مرسوم رقم 83 - - 497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الأساسي الخاص بحافظى الأمن العمومي، 2008
-
مرسوم رقم 70-145
مرسوم رقم 70-145 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي 1608
-
مرسوم رقم 70-144
مرسوم رقم 70-144 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء المرسوم رقم 68-222 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى النظام العمومي . 1607
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.