مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل المعلمون المتخصصون قسما من موظفى التعليم الابتدائى ، ويوضعون في كل عمالة تحت سلطة مفتش الاكاديمية ولا يخضعون عند ممارستهم لمهامهم الا لمسؤوليهم التدرجيين .
المادة 2
فتح المادةيكلف المعلمون المتخصصون :
1 ) في المدارس والاقسام المخصصة لتقويم الاطفال الجانحين ، وفي مدارس وأقسام الهواء الطلق المخصصة للأطفال الناقصي النمو بأن يقدموا لتلاميذهم تعليما مطابقا لمستواهم العقلى أو لحالتهم الجسمانية •
2 ) في المدارس الملحقة والاقسام التطبيقية بأن يستقبلوا المتمرنين ويقوموا بتكويتهم تكوينا مهنيا تطبيقيا ، ويلزمون بهذه الصفة بتقديم تقرير عن الكفاءات المهنية لكل متمرن عند انهاء التمرين ) في مصالح الدراسات والابحاث البيداغوجية بأن يبتكروا ويضعوا الوسائل البيداغوجية السمعية البصرية وأن يجربوها ويقدموها •
المادة 3
فتح المادةيقوم المعلمون المتخصصون بخدمة أقصاها | 30 ساعة أسبوعيا .
غير أنه يمكن لوزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية أن يمنحهم تخفيضا في عدد الساعات دون أن يتجاوز ست ساعات قصد السماح لهم بمواجهة بعض التزاماتهم
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك المعلمين المتخصصين ، ويستطيع تفويض كل أو جزء من اختصاصاته الى مديري (ركتور) أو الى مفتشى الاكاديمية .
المادة ه : يعتبر المعلمون المتخصصون في حالة عمل بمؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وكذا بالمؤسسات الأخرى ذات الطابع التربوي التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى ...
المادة 6
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمدير مدرسة متخصصة تتضمن على الاقل وظيفتين مقيدتين في الميزانية ووظيفة 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه
المادة 7
فتح المادةيكلف مديرو المدارس المتخصصة تحت سلطة مفتش التعليمين الابتدائى والمتوسط بضمان حسن سير المدرسة التي يسيرونها والتي هم مسؤولون عنها سواء في الميدان الادارى أو المادى أو البيداغوجي .
ويجب عليهم السهر بالخصوص على الصحة العقلية والطبيعية للتلاميذ المنتمين لمدرستهم ويسهرون في مدارس التقويم أو الهواء الطلق على أن يكون التعليم فيها مطابقا للحالة الجسمانية أو للمستوى العقلي للتلاميذ المنتمين الى مؤسستهم ويسيرون في المدارس الملحقة والتطبيقية التكوين المهني التطبيقي للمتمرنين ، ويتممون هذا التكوين بالاجتماعات التي تشمل المعلمين والمتمرنين ويساعدهم في مهامهم مجلس المعلمين الذي يتكون من جميع المعلمين المشتغلين في المدرسة ، ويحدد قرار من وزير التربية الوطنية اختصاصات وتسيير هذا المجلس •
المادة 8
فتح المادةيكلف المستشارون البيداغوجيون تحت سلطة مفتش التعليمين الابتدائى والمتوسط بضمان التكوين المهني والثقافي لموظفى التعليم المبتدئين في التعليم الابتدائي بالدائرة التي هم معينون فيها ، وهم مدعوون عند ممارستهم لاختصاصاتهم بالتنقل قصد مراقبة ونصح معلمي المدارس التي ستحدد قائمتها من قبل وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
فتح المادةيوظف المعلمون المتخصصون من بين المعلمين المرسمين البالغين من العمر 23 عاما على الاقل عند تاريخ تعيينهم ، والمثبتين خدمة فعلية في التعليم لمدة خمس سنوات والحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو البروفي العالى ( النظام القديم ) أو البروفى العالى للكفاءة ( النظام الجديد ) أو شهادة معترف بمعادلتها والمتوفرة فيهم أحد الشروط التالية :
ا ) أن يكونوا مسجلين في قائمة الكفاءة للمعلمين المتخصصين المكلفين بضمان تكوين موظفي التعليم المبتدئين في التعليمين الابتدائي والمتوسط
ب ) أن يكونوا حائزين لشهادة الكفاءة لتعليم المتخلفين .
أو شهادة الكفاءة للتعليم في مدارس الهواء الطلق لتعيينهم على التوالى فى مدارس وأقسام التقويم أو في مدارس وأقسام الهواء الطلق .
ج ) أن يكونوا ناجحين في تدريب لمدة سنة مخصص للتعليم بالطرق السمعية البصرية بالنسبة للمعلمين الذين اختاروا التعليم السمعي البصري
المادة 10
فتح المادةيحدد قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية كيفيات تطبيق المادة نوعية المستشار بيداغوجي تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم | السابقة . 922 الجريدة الرسمية تلجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
المادة 11
فتح المادةيعين المعلمون المتخصصون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة بصفة معلمين متخصصين متمرنين تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 66 - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، ويرسمون بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء على اثر تمرين لمدة سنتين اذا كانوا موضوع تفتيش ايجابي
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير مدرسة متخصصة المعلمون المتخصصون البالغون من العمر 25 عاما عند تاريخ تعيينهم والمثبتون سنتين من الخدمة الفعلية في التعليم بالاقسام المتخصصة المطابقة للتعليم المدرس في المدرسة التي يطلبون القيام بادارتها ، والمسجلون في قائمة للكفاءة ، توضع من قبل وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية المستشار بيداغوجي المعلمون المتخصصون البالغون من العمر أكثر من 27 عاما عند تاريخ تعيينهم ، والمثبتون سنتين من الخدمة الفعلية في التعليم بهذه الصفة والمسجلون في قائمة للكفاءة توضع من قبل وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء
المادة 14
فتح المادةيسرى مفعول الترسيم ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يستوفي فيها المعنيون شروط ترسيمهم
المادة 15
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المعلمين المتخصصين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 16
فتح المادةيرتب سلك المعلمين المتخصصين في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 17
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى المتعلق بالوظائف النوعية لمدير مدرسة متخصصة والمستشار بيداغوجي ب 45 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المعلمين المتخصصين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 5 ٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة .
المادة 19
فتح المادةلا يمكن لمعلمى المدارس المتخصصة والمستشارين البيداغوجيين أن يفقدوا الانتفاع بوظيفتهم الا بعد تقرير معدل من مسؤوليهم التدرجيين ، وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من | | المرسوم رقم 66 142 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا أثبتوا أكثر من سنتين خدمة بهذه الصفة فلا يمكن انهاء مهامهم الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 20
فتح المادةينتفع مديرو المدارس المتخصصة والمستشارون البيداغوجيون والمعلمون المتخصصون بنفس العطل المدرسية الممنوحة الى تلاميذ التعليم الابتدائي الا أنه يطلب منهم خلال نفس العطل المشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التدريبات المهنية المنظمة من قبل نفس الوزارة
المادة 21
فتح المادةيتعرض المعلمون المتخصصون ، بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمالا منافية لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع عن مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وترتب هذه العقوبات من بين عقوبات الدرجة الثانية .
يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
فتح المادةيدرج معلمو المدارس الملحقة والاقسام التطبيقية ومعلمو مدارس وأقسام التقويم الخاصة بالاطفال المتخلفين ومعلمو المدارس وأقسام الاطفال الناقصى النمو ومديرو نفس المؤسسات المرسمون عند تاريخ أول يوليو سنة 1962 في سلك المعلمين المتخصصين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 23
فتح المادةيدرج الاعوان المتدربون التابعون للأسلاك القديمة المبينة في المادة السابقة في سلك المعلمين المتخصصين ضمن الشروط التالية :
1) يدرج الاعوان المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد الترسيم والترتيب طبقا لأحكام قانونهم الاساسي القديم بناء على أساس المدد المتوسطة للدرجة الى 31 ديسمبر سنة 1966
2) يدرج الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 أعلاه
المادة 24
فتح المادةيدرج المستشارون البيداغوجيون الموظفون بموجب المرسومين رقم 63 241 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 ورقم 64 303 - المؤرخ
- في 15 أكتوبر سنة 1964 الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 بصفتهم معلمين متخصصين متمرنين ، ويرسمون بعد تفتيش ايجابي من قبل لجنة مكونة من مفتش عام ومفتش أكاديمية و مفتش للتعليمين الابتدائى والمتوسط ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء اذا أثبتوا سنتين من التمرين حتى 31 ديسمبر سنة 1966 ويرتبون على أساس المدد المتوسطة للدرجة طبقا لقانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 ويرتبون على أساس المدد المتوسطة للدرجة طبقا لقانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 أما المستشارون البيداغوجيون الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية لترسيمهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 فيرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة بمجرد اثباتهم أقدمية سنتين كمستشارين بيداغوجيين أو معلمين متخصصين .
المادة 25
فتح المادةان المعلمين المتخصصين المدرجين تطبيقا للمادة 24 يعينون بصفتهم مستشارين بيداغوجيين ، في أحد المراكز من قبل وزير التربية الوطنية
المادة 26
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسومين رقم 63-241 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 ورقم 64 303 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 المعدل
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-306 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة التقنيين في التكميليات التقنية أو الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، - و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي | العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاساتذة التقنيون في التكميليات التقنية أو الفلاحية على الخصوص بالتعليم المهنى التطبيقي | في المعامل أو في ميادين التجارب لتكميليات التعليم العام أو التقني أو الفلاحي أو في مدارس المعلمين العمالية أو أية مؤسسة أخرى من مستوى مؤسسات التعليم الثانوى .
المادة 2
فتح المادةيتولى الاساتذة التقنيون في التكميليات التقنية أو الفلاحية التدريس لمدة 40 ساعة أسبوعيا وينتفعون بنفس التخفيضات في الساعات ، ويخضعون لنفس الزيادات فيها مثل أصناف معلمى مؤسسات التعليم الثانوى .
ويمكن أن يلزموا باتمام عدد ساعاتهم في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات موجودة في نفس المدينة بالاضافة الى المؤسسة التي عينوا بها
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك الأساتذة التقنيين في التكميليات التقنية والفلاحية ، ويستطيع تفويض كل جزء من اختصاصاته الى مديرى الاكاديميات (ركتور) .
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لرئيس معمل يتخذ اسم رئيس الاستغلال الفلاحي في التكميليات الفلاحية ، ويكلف على الخصوص بتنسيق التعليم المهنى فى المعامل أو ميادين التجارب تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه يخضع الاساتذة التقنيون في التكميليات التقنية أو الفلاحية والمعينون في الوظيفة النوعية المنصوص عليها في المقطع السابق الى نفس الالتزامات المبينة في المادة 3 أعلاه •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف الاساتذة التقنيون في التكميليات التقنية أو الفلاحية عن طريق المسابقة من بين المترشحين البالغين من العمر 23 عاما على الاقل و 45 عاما على الأكثر والمثبتين ه سنوات من النشاط المهنى يحدد قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تعريف الفروع ونوعية البرامج والاختبارات وكذا كيفيات التسجيل لهذه المسابقة
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين الناجحين في المسابقة المبينة في المادة السابقة الحصول على شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية .
وتشتمل المسابقة على قسمين :
أ ) الاول يشتمل على اختبارات نظرية وتطبيقية مخصصة لتقدير المعلومات العامة والتطبيقية للمترشحين
ب ) الثانى يشتمل على اختبارات بيداغوجية مخصصة لتقدير كفاءتهم البيداغوجية .
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون فى القسم الاول من شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية بصفتهم أساتذة تقنيين متمرنين للتكميليات التقنية أو الفلاحية . 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويرسمون بعد سنة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات | القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية ، ويسرى مفعول ترسيمهم ابتداء من أول يناير من السنة التي تلى نجاحهم في القسم الثاني يجب على المترشحين التلاميذ الأساتذة لمدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى الذين حصلوا عند تخرجهم على المعدل المحدد في أنظمة هذه المدارس أن يجتازوا اختبارات | القسم الثاني خلال الثلاثة أشهر الأولى التي تلى ابتداء السنة الدراسية .
وفي حالة الرسوب في الاختبارات المبينة في المقطع 2 أعلاه يستطيعون الاستفادة من تمديد التمرين في حدود 4 سنوات بعد تاريخ تعيينهم ، وخلال هذه المدة لا يستطيعون المشاركة أكثر من 4 مرات في اختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية وفى حالة الرسوب النهائي يسرحون أو يردون الى سلكهم الاصلى طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 8
فتح المادةيمكن تعيين الاساتذة التقنيين للتكميليات التقنية أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التدريبات المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يفقد رؤساء المعامل أو الاستغلال الفلاحى الانتفاع بوظيفتهم الا بعد تقرير معلل من مسؤوليهم التدرجيين ، وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا أثبتوا الخدمة بهذه الصفة أكثر من سنتين فانه لا يمكن انهاء مهامهم الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يتعرض الاساتذة التقنيون في التكميليات التقنية أو الفلاحية بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمالا منافية لقواعد حسن السلوك للمنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من أو الفلاحية البالغين من العمر 28 عاما على الاقل والمثبتين | الدرجة الاولى دون نشرها .
خمس سنوات أقدمية في التعليم بصفتهم مرسمين في التكميليات التقنية أو الفلاحية أو في مدارس المعلمين في الوظيفة النوعية لرئيس معمل أو رئيس الاستغلال الفلاحي بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الاساتذة التقنيين في التكميليات التقنية أو الفلاحية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةترتب أسلاك الاساتذة التقنيين في التكميليات التقنية أو الفلاحية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 11
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس معمل أو رئيس الاستغلال الفلاحي ب 35 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةلا يجب أن يتجاوز عدد الاساتذة التقنيين في التكميليات التقنية أو الفلاحية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 5 ٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة .
المادة 13
فتح المادةينتفع الاساتذة التقنيون فى التكميليات التقنية أو الفلاحية بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم التقني أو الفلاحي الا أنهم يلزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيدرج الاساتذة التقنيون المساعدون المرسمون للتكميليات التقنية أو الفلاحية ومعلمو التعليم الفلاحي لتكميليات التعليم التقنى أو الفلاحي في سلك الاساتذة التقنيين للتكميليات التقنية أو الفلاحية المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 بناء على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 17
فتح المادةيدرج الاساتذة التقنيون المساعدون لتكميليات التعليم التقني ومعلمو التعليم الفلاحي لتكميليات التعليم التقني أو الفلاحى غير المرسمين حتى أول يوليو سنة 1962 في سلكهم القديم ، في سلك الاساتذة التقنيين للتكميليات التقنية أو الفلاحية المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 ) يدرج الاعوان المتوفرة فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 بعد ترسيمهم و ترتيبهم طبقا لأحكام القانون الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر | سنة 1966 ) يدرج الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في السلك القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بصمة متمرنين ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة أعلاه
المادة 18
فتح المادةيستطيع بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر | سنة 1972 المعلمون المعاونون القائمون بمهمة أساتذة تقنيين الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 مساعدين والمعلمون الفلاحيون المعاونون للتكميليات التقنية أو الفلاحية والمعلمات المساعدات لدروس التعليم المنزلي الفلاحي اللائي مارسن أما وظيفة تعليمية أو وظيفة للمراقبة ، وأما وظيفة ادارية في تكميلية تقنية أو فلاحية منذ ثلاث سنوات على الاقل عند تاريخ نشر هذا المرسوم اجتياز اختبارات القسم الاول ، وفى حالة النجاح اجتياز اختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم فى تكميليات التعليم التقنى أو الفلاحي خلال نفس السنة المدنية .
يستطيع المعنيون الانتفاع في حدود مدة الخدمات المقضية في التعليم التقني أو الفلاحي بتأخير في حدود السن الاعلى للمشاركة في اختبارات شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية دون أن يتجاوز عمره الخمسين سنة عند تاريخ المسابقة وفي حالة النجاح في مختلف الامتحانات يسوى وضعهم ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يدرج الاساتذة التقنيون المساعدون المعاونون المثبتون 15 سنة من الخدمة بهذه الصفة عند تاريخ نشر هذا المرسوم بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، بصفة أساتذة تقنيين مرسمين للتكميليات التقنية أو الفلاحية ابتداء من أول يناير سنة 1967
المادة 20
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية خلافا للمادة 14 أعلاه وحتى 31 ديسمبر سنة 1972 تعيين رئيس معمل أو رئيس للاستغلال الفلاحى من بين الاساتذة التقنيين للتكميليات التقنية أو الفلاحية من الذين تولوا لمدة 3 سنوات على الاقل حتى ولو بصفة انتقالية مهام رئيس معمل أو رئيس للاستغلال الفلاحي
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-307 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص | للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية | بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المساعدون التربويون بمصلحة النظام الخارجي ، وعند الضرورة بمصلحة النظام الداخلي في مؤسسات التعليم ويساهمون في تربية التلاميذ تحت سلطة رئيس المؤسسة وبالتعاون. ن . ن مع موظفى التعليم ويسيرون أعمال التلاميذ ، وينعشون نشاطهم ، ويعاونوهم وينصحونهم ، واذا كانوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى فيستطيعون فضلا عن ذلك تكليفهم وقتيا بجزء من التعليم
المادة 2
فتح المادةيقوم المساعدون التربويون بالخدمة لمدة 36 ساعة أسبوعيا ، وتعتبر ساعة التعليم بمثابة ساعتين من الخدمة
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية تسيير سلك المساعدين التربويين الذي يستطيع أن يفوض كلا أو جزءا من اختصاصاته الى مديرى الاكاديمية ( ركتور ) .
المادة 4
فتح المادةيعتبر المساعدون التربويون في حالة عمل بمؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية ولدى المؤسسات الاخرى ذات الطابع التربوى التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المساعدون التربويون عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان الشهادة التحضيرية للبكالوريا ( القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى ) والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة .
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم المسابقات بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
تنشر قائمة المقبولين للمشاركة فى المسابقات وكذا المترشحين الناجحين في اختباراتها في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
المادة 7
فتح المادةيعين المساعدون التربويون الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرسمون بعد سنة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهام مساعد تقني والتي ستحدد كيفيات تنظيمها من قبل وزير التربية الوطنية يرسم المساعدون التربويون مع الاحتفاظ بأحكام المادة .
من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين .. 926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وفي حالة عدم الترسيم تستطيع هذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما السماح بتمديد التمرين ، واما بتسريح المعنى مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لا يمكن بعد خمس سنوات من الخدمة للمساعد بن التربويين المتمرنين غير الحائزين لشهادة الكفاءة لوظائف مساعد تربوى الانتفاع بتمديد التمرين
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المساعدين التربويين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك المساعدين التربويين في السلم رقم المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المساعدين التربويين الذين يمكن أن يكونوا في حالة الحاق أو استيداع 5٪ من مجموع وظائف الميزانية .
المادة 11
فتح المادةينتفع المساعدون التربويون بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ المؤسسات المعينين بها الا أنهم يوضعون تحت تصرف المؤسسة قبل ثمانية أيام من دخول التلاميذ ، وبعد ثمانية أيام من ابتداء العطل الصيفية .
ويمكن أن يلزموا بالقيام خلال العطل بالتدريبات الخاصة بالتقويم
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يتعرض المساعدون التربويون المكلفون بمهام التعليم بسبب خطأ مهنى جسيم أو عمل مناف لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية .
المادة 13
فتح المادةيطلب من المساعدين التربويين متابعة تدريب للتكوين أو للاتقان على مناهج التربية الحية وذلك كل خمس سنوات
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يدرج قيمو النظام الداخلى والنظام الخارجي المشتغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم والحائزون للقسم الاول من البكالوريا في سلك المساعدين التربويين المنشأ بموجب هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وفي أجل سنة ابتداء من التاريخ المبين أعلاه ، ويرسمون بعد استطلاع رأى | اللجنة المتساوية الاعضاء اذا أثبتوا أقدمية سنة .
ان الاقدمية في وظيفة قيم نظام داخلى أو قيم نظام خارجي والمخفضة بسنة تؤخذ بعين الاعتبار للترقية في سلك المساعدين التربويين على أساس المدد المتوسطة الدرجة في السلم والمنصوص عليها في المادة 9 أعلاه حتى 31 ديسمبر سنة 1966 ويحتفظون بالاقدمية في الدرجة غير المستعملة حتى 31 ديسمبر سنة 1966 .
المادة 15
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية أن يدرج في سلك المساعدين التربويين قيمو النظام الداخلي والنظام الخارجي ومراقبو النظام الخارجي المعاونون الحائزون عند تاريخ نشر هذا المرسوم البروفى التعليم العام ، أو شهادة معادلة وشهادة التمرين على أساليب التربية الحية يمكن أن يرسم المعنيون فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه اذا أثبتوا سنتين من الاقدمية بصفة مساعد تربوى ، أو في أحد الاسلاك المشار اليها في المقطع السابق اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف مساعد تربوي
المادة 16
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية خلافا للمادة 5 أعلاه وحتى 31 ديسمبر سنة 1972 توظيف المساعدين التربويين بناء على الشهائد من بين المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان التحضيري للبكالوريا أو الحائزين لشهادة معادلة
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 84-403
مرسوم رقم 84-403 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 11 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 2526
-
مرسوم رقم 83-353
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
-
مرسوم رقم 77-154
مرسوم رقم 77-154 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن ادراج المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص ضمن التعليم العمومي العاملين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن وضع بعض موظفى التعليم. الابتدائي والثانوي في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية. 385
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-241 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.