مرسوم رقم 68-267 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية 854
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مديرو البحوث بالقسم العلمي في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية . ويتولون ادارة محطة مركزية ، ويكلفون علاوة على ذلك بالادارة العامة للاشغال العلمية الجارية في المحطات والمختبرات التابعة لقسمهم ، كما يتعهدون بالتكوين العلمي للموظفين • ويمكن تكليفهم عند اللزوم بتنسيق النشاطات الخاصة بمشكل معين أو أكثر
المادة 2
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالفلاحة تسيير سلك مديرى البحوث
المادة 3
فتح المادةيعتبر مديرو البحوث في وضع موظفين عاملين في مصالح المعهد الوطني للبحوث الزراعية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين مديرو البحوث من بين المدرسين القائمين بالبحوث والمقيدين فى قائمة الأهلية الموضوعة بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية والمتوفرة فيهم | أحد الشروط التالية :
بالنسبة للدراسات الاقتصادية : دكاترة دولة في العلوم الاقتصادية ممن لهم أقدمية 3 سنوات ، أو مبرزون في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وممن أكملوا سنتين من الخدمة في رتبتهم بالنسبة للدراسات الاجتماعية والبحوث الزراعية : بحسب أنواع العلوم : دكاترة دولة في الآداب أو العلوم ممن لهم أقدمية سنتين في رتبتهم
المادة 5
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مديرى البحوث ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للوزارة المكلفة بالفلاحة .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 6
فتح المادةيحدد مرتب مديرى البحوث بموجب مرسوم الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 100 طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه المجموعات الخارجة عن السلالم .
الفصل الرابع — احكام الخاصة
المادة 7
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمديرى البحوث القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-337
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المراسيم رقم 68-267 ورقم -68 268 ورقم 68-269 ورقم 68-270 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.