مرسوم رقم 68-342 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لموظفى تحقيق آلات الكيل
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف موظفو تحقيق آلات الكيل بجميع عمليات المعالجة ، ويكلفون فضلا عن ذلك بمعاونة موظفى مصلحة آلات الكيل التابعين للأسلاك السلمية العليا في جميع المراقبات الخاصة والاشغال المترية .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك موظفى التحقيق الخاص بآلات الكيل . .
المادة 3
فتح المادةيعتبر موظفو تحقيق آلات الكيل في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الصناعة والطاقة .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين موظفو تحقيق آلات الكيل بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لشهادة الدراسة في القسم الرابع من الثانويات والتكميليات على الاقل أو الشهادة مقبولة معادلة لها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة .
ينشر وزير الصناعة والطاقة قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة وقائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها •
المادة 6
فتح المادةيعين موظفو تحقيق آلات الكيل الجارى توظيفهم طبقا للمادة 4 أعلاه ، كمتمرنين في السلك ، ويمكن أن يرسموا فيه بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66
- 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم المشكلة على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- مفتش مرسم في الصناعة والطاقة فرع « آلات الكيل او موظف متابع لسلك من نفس المستوى على الاقل .
لسنة واحدة ، واما أن تقرر تسريحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 7
فتح المادةينشر وزير الصناعة والطاقة مقررات تعيين موظفي تحقيق آلات الكيل ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك موظفى تحقيق آلات الكيل في السلم رقم 5 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لموظفي تحقيق آلات الكيل الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع ب 5 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى الموظفون الذين يشغلون بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، مهام موظف التحقيق في آلات الكيل، ضمن الشروط التالية :
1 - يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 ، الموظفون المتوفرة لديهم شروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا كان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .. 2-2 يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الذين لم تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها أعلاه ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 واذا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى المذي تنظمه معا وزير الصناعة والمطلقة و الموزين 986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المكلف بالوظيفة العمومية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أدناه ، للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • ويدرج الموظفون الذين جرى تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين في الخدمة الفعلية ، ونجاحهم في اختبارات امتحان المستوى المذكور أعلاه .
المادة 11
فتح المادةيدرج الموظفون المذكورون في المادة السابقة على أساس الرقم الاستدلالى المساوى لمرتبهم المطبق عليهم في أول يناير سنة 1967 والا فالرقم الاستدلالى الاعلى مباشرة ويستمرون في هذا الوضع لغاية احرازهم الاقدمية العامة المقررة لحيازة الدرجة الاعلى مباشرة
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-410
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-410 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء لجان الترسيم الخاصة ببعض أسلاك الموظفين . 118
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة . 465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 20 مارس سنة 1971 يتضمن فتح امتحان المستوى المهني بقصد وزارة الشبيبة والرياضة ادراج موظفى تحقيق آلات الكيل في سلكهم وزارة المالية 362
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1390 الموافق 17 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم امتحان المستوى المهنى مقصد ادراج موظفي تحقيق آلات الكيل في سلكهم 1659
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.