مرسوم رقم 68-203 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي الطرق . 736
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مراقبو الطرق ، تحت سلطة المديرين لا يمكن أن تتجاوز نسبة وظائف المراقبين الرئيسيين حدود ال 25 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية مراقبي الطرق .
المادة 5
فتح المادةيكلف المراقبون الرئيسيون علاوة على اختصاصهم باثبات كل مخالفة تمس بتنسيق النقل وانسجامه ، وبتنسيق نشاطات عدة مراقبين وبممارسة مراقبة القطعة التي سيجرى تحديدها بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين مراقبو الطرق بطريق المسابقة بناء على الاختبارات من بين المترشحين الحائزين لشهادة بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة والبالغين من العمر 22 عاما على الاقل.
و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالنقل وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات •
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
- مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير النقل البرى أو ممثله
- المدير الاقليمي المعنى ، مراقب مرسم للطرق .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 الاقليميين ، بالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع المتعلقة بتنسيق نقل البضائع والمسافرين على الطرق و بانسجامه ، وذلك في العمالة أو مجموعة العمالات المعينين فيها ، وتتمثل مهامهم في تفتيش السيارات وحمولتها
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدولة المكلف بالنقل ، تسيير السلك الخاص بمراقبي الطرق .
المادة 3
فتح المادةيعتبر مراقبو الطرق في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لمراقب رئيسي ، يحتفظ بها لمراقبي الطرق ..
مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة 6 واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 •
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مراقب رئيسي ، مراقبو الطرق ممن يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .
المادة 10
فتح المادةينشر وزير الدولة المكلف بالنقل مقررات تعيين مراقبي الطرق ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ..
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيدرج سلك مراقبي الطرق في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 فيدرجون في سلك مراقبى الطرق بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء | المرسوم الموظفون المساعدون الذين مارسوا وظيفة مراقب السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 68 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج المترشحون الناجحون فى الامتحان في سلك مراقبي الطرق وذلك طبقا للأحكام الواردة في المادة 18 من المرسوم رقم 68-203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 12
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمراقب رئيسي ب 20 نقطة •
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 13
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمراقبي الطرق القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 14
فتح المادةيلزم مراقبو الطرق على حمل سلاح فردي وعلى ارتداء البدلة الرسمية المعينة بموجب قرار وزير الدولة المكلف بالنقل •
المادة 15
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لا يسمح بتوظيف الاناث كمراقبات للطرق •
المادة 16
فتح المادةيتسلم مراقبو الطرق ، وثيقة تفويض صادرة من الوزير المكلف بالنقل ، ليتسنى لهم بموجبها ممارسة مهامهم ويتعين عليهم فضلا عن ذلك أن يؤدوا حين استلامهم التفويض اليمين أمام المحكمة التي يقيمون بدائرتها والتي بها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الشؤون يكون نصها كما يلى : « أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي كما ينبغى وبأمانة وألا أكشف أو أستغل شيئا سوف أطلع عليه أثناء ممارستي لهذه الوظيفة » .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك مراقبى الطرق المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، الموظفون التابعون لسلك مراقبى الطرق وذلك ضمن الشروط التالية :
يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم في السلك المشار اليه في الفقرة السابقة عملا بالمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب ، بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 طرق خلال سنتين على الاقل ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •
المادة 19
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الطرق بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 17 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم .
المادة 20
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1969 قبول مراقبي الطرق الذين يثبتون قيامهم بخدمات فعلية في سلكهم مدة 3 سنوات ، في وظيفة نوعية المراقب رئيسي
المادة 21
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ، يجوز لوزير الدولة المكلف بالنقل ، أن يعفى من اختبارات المسابقة .
ضمن مهلة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم .
المترشحين الحائزين لبروفى التعليم العام أو الشهادة معادلة لها .
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم •
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-291
« تلغى احكام المرسوم رقم 68-203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 - 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في
-
مرسوم رقم 71-291
مرسوم رقم 71-291 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل سلك مراقبي الطرق 1860 1850 م: م: وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن وصف البزة الخاصة بمراقبي الطرق 0 151
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان المستوى السابق لادراج الاعوان المساعدين في سلك مراقبي الطرق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.