مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان التقنييون للاحصاء بتنفيك مختلف الاعمال المسندة إلى مصلحة الاحصائيات وذلك تحت سلطة المهندسين والمساعدين للأعمال الاحصائية •
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك الاعوان التقنيين للاحصاء على 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه ثلاثة اصناف من الموظفين :
الحاسبون ، المرقمون على الآلة ، المحققون الاجتماعيون والاقتصاديون متعددو التخصص ، يتولى الحاسبون المسؤولية عن تنفيذ برامج الحساب ويقوم المرقمون على الآلة بترقيم وتحقيق الوثائق الاساسية الخاصة بالاعمال الاحصائية • أما المحققون الاجتماعيون والاقتصاديون فهم مكلفون بتنفيذ الاحصاءات والتحقيقات بعين المكان ، ويساهمون في أعمال التجريد اليدوى وعند الاقتضاء في اعمال الترقيم والتحقيق الخاصن بالوثائق .
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء تسيير سلك الاعوان التقنيين للاحصاء .
المادة 4
فتح المادةيمارس الاعوان التقنيون للاحصاء نشاطهم بالمصالح الاحصائية ، ويجوز ان يوضعوا تحت تصرف الادارات المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية للعمل ضمنها .
المادة ه : تحدث وظيفة نوعية لمراقب الاحصاء تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةيكلف مراقبو الاحصاء بتسيير مجموعة من المحققين في عين المكان
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون للاحصاء عن طريق المسابقة الاختبارية مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ومن بين :
1 ) المترشحين الحاملين للشهادة المدرسية من مستوى القسم الرابع للثانويات والتكميليات البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة ) الاعوان الممارسين مهامهم بمصالح الاحصائيات | البالغين من العمر 32 سنة على الاكثر فى أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والتابعين لأحد الاسلاك المرتبة على الاقل في السلم رقم 3 المتضمن أجور أسلاك الموظفين والمكملين في هذا التاريخ 3 سنوات من الخدمات الفعلية كمر سمين في رتبتهم
المادة 8
فتح المادةيجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددة في المادة 7 اعلاه خلال الفترة المتراوحة بين اول يوليو من السنة التي لم تتم خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة | التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها فى المادة 7 اعلاه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء .
وتنشر قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات وكذا قوائم المترشحين الناجحين فيها من قبل الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء .
المادة 10
فتح المادةتشتمل المسابقات على ثلاثة أقسام للتعيين في وظائف الحاسبين المرقمين على الآلة والمحققين الاجتماعيين والاقتصاديين متعددي التخصص يتعين على المترشحين حين تأسيس ملفاتهم أن يختاروا الاقسام الثلاثة ولا يجوز لهم المشاركة في مسابقة واحدة أكثر من ثلاث مرات .
المادة 11
فتح المادةتوزع الوظائف التي يجب سدها على المهام الثلاث المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم وذلك بموجب القرار الصادر في فتح المسابقات .
المادة 12
فتح المادةتوضع على اثر اختبارات المسابقات قوائم وحيدة للقبول بالنسبة لكل قسم من الاقسام المشار اليها فى المادة 10 اعلاه ، غير ان المترشحين في حالة عدم التقيد بالنسب المقررة فيما بين الاقسام الثلاثة المشار اليها في المادة 2 أعلاه يعينون تلقائيا وابتداء من المترشح الاخير في الصنف الملحوظ فيه العجز الى حدود النسب المقررة أوليا •
المادة 13
فتح المادةيجوز وضع قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لاسيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم استبعادهم لعدم تأهيلهم البدني .
ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين المقيدين على هذه القوائم العشر (1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل قائمة من القوائم . وتصبح القوائم التكميلية عديمة المفعول عقب انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها
المادة 14
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون للاحصاء الجارى توظيفهم ضمن الشروط المقررة فى المادة 7 أعلاه أعوانا متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
ويرتبون في الصنف الذى تقدموا من اجله الى المسابقة الا اذا اقتضت ضرورة المصلحة عكس ذلك • ويشاركون في فترة تدريبية لمدة سنة يجرون أثرها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد كيفيات تنظيمه وتأليف لجنته بقرار من الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء .
ويتعين عليهم الشروع فى مهامهم فى التاريخ المنصوص عليه في قرار التعيين 10 الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 849 واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كأعوان تقنيين للاحصاء متمرنين الى تاريخ لاحق ، واذا لم يقدموا هذه المبررات فيفقدون حقهم في القبول
المادة 15
فتح المادةيرسم الاعوان التقنيون للاحصاء بعد الفترة التمرينية اذا وردت اسماؤهم فى قائمة للقبول في الوظيفة تعتمد ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم التي يعين أعضاؤها بقرار من الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء .
ويرسم المترشحون المعتمدون من قبل لجنة الترسيم ضمن رتبتهم وبالدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في
المادة 22
فتح المادةأسفله من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
ويجوز لهذه السلطة فى حالة عدم اقرار الترسيم وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تأذن للمعنى باجراء فترة تمرينية جديدة لا تتجاوز سنة بأي حال ، او تقرر تسريحه من مهامه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966
المادة 16
فتح المادةتعتمد المدة المقضية في السلك الاخير لتحديد الاقدمية في السلك الجديد عند تعيين عون في سلك أقل درجة من سلك الاعوان التقنيين للاحصاء .
المادة 17
فتح المادةيمارس الاعوان التقنيون للاحصاء بصفة عادية الوظائف المطابقة للقسم الذى تم توظيفهم بعنوانه غير انه يجوز تعيينهم في وظيفة اخرى طوال مهنتهم الوظيفية وذلك بناء على طلبهم أو تلقائيا نظرا لضرورة المصلحة واعتبارا لمؤهلاتهم الخاصة •
المادة 18
فتح المادةلا يجوز لاعوان الاحصاء المسرحين من مهامهم في نطاق احكام المقطع 3 من المادة 15 اعلاه ان يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاء
المادة 19
فتح المادةيجوز أن يعين فى وظيفة مراقب للاحصاء ، الاعوان التقنيون للاحصاء المرسمون البالغون من العمر 25 سنة على الاقل في تاريخ تعيينهم والمثبتون أقدمية 3 سنوات | من الخدمات الفعلية في سلكهم •
المادة 20
فتح المادةتعلن التعيينات في الوظيفة النوعية المراقب للاحصاء من قبل الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء .
المادة 21
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الاعوان التقنيين للاحصاء و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وأنهاء مهامهم في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالتخطيط والاحصاء ..
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 22
فتح المادةيرتب سلك الاعوان التقنيين للاحصاء في السلم رقم 5 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء - السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم
المادة 23
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمراقب الاحصاء ب 15 نقطة •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 24
فتح المادةتحدد النسبة القصوى الخاصة بالاعوان التقنيين للاحصاء القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ وه ٪ على التتابع من مجموع موظفي السلك المقيدين في الميزانية .
المادة 25
فتح المادةيتعين على الأعوان التقنيين للاحصاء أن يتعهدوا اثناء توظيفهم بخدمة الادارة لمدة ثلاث سنوات .
واذا نقض العون الالتزام المذكور او تم طرده نهائيا من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الثلاث سنوات ، فيلزم برد المرتبات التي قبضها خلال الفترة التمرينية وعند الاقتضاء النفقات المدرسية دون الاخلال بالعقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 26
فتح المادةيجوز ان يترشح للمسابقة المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه الأعوان الممارسون مهام عون تقني للاحصاء في أول يناير سنة 1967 بالمصالح الاحصائية لوزارة المالية والتخطيط ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والحاملون الشهادة الدروس الابتدائية أو شهادة معادلة لها ، والمكملون سنتين من الخدمات الفعلية ويرسمون ضمن الشروط المحددة في المادة 15 من هذا المرسوم
المادة 27
فتح المادةتخفض الاقدمية المقررة في الفقرة 2 من المادة اعلاه الى سنة ، وذلك بصفة انتقالية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-10
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-10
مرسوم رقم 85-10 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الاعوان التقنيين في الاحصاء. 54
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك الأعوان التقنيين للاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للاحصاء. 759
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاء . 1069
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.