مرسوم رقم 24568- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 مايو سنة 1968 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة الخاص للرقباء في الحماية المدنية . 780
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتعد من الوظائف النوعية ، وظيفة أمين خزينة عمالى ووظيفة محاسب مكلف بضبط الحساب الجارى للخزينة بمعهد الاصدار والمبينتان في المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة وتندرج أيضا في هذه الوظائف النوعية وظيفة المفوض بالتوقيع لدى الخزينة الرئيسية بالجزائر •
المادة 2
فتح المادةيعين عند الاقتضاء في الوظيفتين النوعيتين المشار اليهما في المادة الأولى أعلاه الموظفون المقيدون ضمن قائمة التأهيل الموضوعة ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية والتخطيط والتابعون :
- لسلك المفتشين الرئيسيين والمثبتين ست سنوات من الاقدمية كموظفين مرسمين في رتبتهم ،
- لسلك المتمرنين المثبتين ست سنوات من الاقدمية كموظفين مرسمين في رتبتهم من بينها أربع سنوات مقضية في مصالح وزارة المالية .
المادة 3
فتح المادةتقرر التعيينات في الوظيفتين النوعيتين المشار اليهما في المادة الاولى أعلاه بقرار من وزير المالية والتخطيط وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أنه لا يجوز أن يقرر تعيين المتصرفين في هذه الوظائف الا بعد استطلاع رأى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيستفيد من زيادة 60 نقطة استدلالية ، المفتشون الرئيسيون والمتصرفون المعينون في الوظيفتين النوعيتين لأمين خزينة عمالى ومحاسب مكلف بضبط الحساب الجارى للخزينة بمعهد الاصدار .
تحدد هذه الزيادة ب 50 نقطة بالنسبة للوظيفة النوعية المخصصة للمفوض بالتوقيع
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 5
فتح المادةيجوز خلافا للمادة 2 أعلاه تعيين أمناء الخزينة الممارسين لمهامهم في أول يناير سنة 1967 والمرسمين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة في الوظيفة النوعية المبينة في المادة الاولى أعلاه وذلك من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي :
المادة 6
فتح المادةفي حالة ما اذا لم يتأت شغل وظيفة شاغرة لأمين خزينة ضمن الشروط المقررة في المادة 2 أعلاه يجوز أن يقيد في قائمة التأهيل لهذه الوظيفة الموظفون المشار اليهم في المادة 2 دون اشتراط الاقدمية •
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.