مرسوم رقم 68-241- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة 798 لمفتشى الجمارك 826
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المفتشون الرئيسيون للخزينة توجيه ومراقبة عمل موظفى الخزائن • ويقومون بالمراقبات والتحقيقات التابعة لاختصاص أمين الخزينة . ويمكن علاوة على ذلك تكليفهم من قبل هذا الاخير بأية مهمة في المراقبة أو التحقيق والمصطبغة بطابع خاص . ويمكن أن تسند اليهم وظيفة نوعية لأمين خزينة عمالى
المادة 2
فتح المادةيمارس المفتشون الرئيسيون للخزينة وظيفتهم في المصالح الخارجية لادارة الخزينة ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية ضمن نطاق اختصاصاتهم
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير سلك المفتش الرئيسي للمالية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون للخزينة بالمسابقة بواسطة الاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير 6 المكلف بالوظيفة العمومية وتفتح هذه المسابقة لمفتشى الخزينة المرسمين والمثبتين لحيازتهم أقدمية 10 سنوات من الخدمات في سلكهم بهذه الصفة والمختارين مسبقا عن طريق تسجيلهم في قائمة الاهلية ضمن الشروط التي ستحدد بموجب القرار المنصوص عليه بعده وتخفض الاقدمية المفروضة في الفقرة السابقة الى :
- 8 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين لدراستهم سنة واحدة في كلية الحقوق أو معهد الدراسات السياسية ونجاحهم في اختبارات الامتحان النهائي ،
- 6 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين لدراستهم سنتين في كلية للحقوق أو معهد الدراسات السياسية ونجاحهم في اختبارات الامتحان النهائي ، 4 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين حيازتهم الشهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 توضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بموجب مقرر وزير المالية والتخطيط وتنشر قبل شهر واحد على الاقل في الصحافة وبطريق الالصاق في أماكن مديرية الخزينة والخزائن العمالية .
المادة 6
فتح المادةتوضع قوائم القبول بالوظيفة ، في نهاية.
الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق ويمكن وضع قائمة تكميلية للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة ، ولا سيما بسبب تنازل بعض المترشحين من الاستفادة من قائمة القبول بالوظيفة ، ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القائمة حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة | المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، وينتهى مفعول القائمة التكميلية بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ وضعها • ويصدر وزير المالية والتخطيط قائمة للقبول بالوظيفة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالوظيفة بصفة مفتشين رئيسيين متمرنين في الخزينة ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 بموجب قرار وزير المالية والتخطيط .. وينبغى عليهم الالتحاق بوظائفهم في التاريخ المحدد بهذا القرار . واذا قدموا مبررات صحيحة فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مفتشين رئيسيين متمرنين لتاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون حق الاستفادة من قبولهم
المادة 8
فتح المادةيلزم المفتشون الرئيسيون بالتمرين لمدة سنة واحدة ، يمكن أن يقيدوا اثرها بناء على تقرير رئيس المصلحة في قائمة الاهلية للوظيفة التي تضعها لجنة الامتحان التي يحدد تشكيلها التنظيمى بموجب قرار وزير المالية والتخطيط .
يمكن تسريح المفتشين الرئيسيين الذين لم يجر تسجيلهم في قائمة الاهلية ، أو قبولهم لتجديد التمرين ، مدة سنة واحدة على الاكثر ، ولا يمكن منح حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون المقيدون في قائمة الاهلية بموجب قرار وزير المالية والتخطيط ، في الدرجة الاولى الرتبة مفتش رئيسى مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم | رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 10
فتح المادةلا يجوز بتاتا للمفتشين الرئيسيين المتمرنين والمسرحين في نطاق أحكام الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه أن يشاركوا في مسابقات التوظيف في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة .
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المفتشين الرئيسيين للخزينة و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين الرئيسيين الذين يمكن الحاقهم في مصلحة منفصلة عن السلك أو احالتهم على الاستيذاع ، حدود ال 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك بالنسبة للأولين ، وحدود ال 5 % بالنسبة للآخرين .
المادة 14
فتح المادةيجب أن يتسلم المفتشون الرئيسيون للخزينة لأجل ممارسة بعض اختصاصاتهم انتدابا من وزير المالية يؤهلون بصفة خاصة بموجبه للقيام بتلك الاختصاصات ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل ، وينبغى على المفتشين الرئيسيين المكلفين بهذه المأمورية أداء اليمين مسبقا .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 5 أعلاه ، يمكن أن يقبل في المسابقة الاولى المنظمة ، مفتشو الخزينة المرسمون في 3 ديسمبر سنة 1968 والمثبتون في نفس التاريخ لأقدمية خمس سنوات من الخدمات في سلكهم ، وفي المسابقة الثانية مفتشو الخزينة المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتون في نفس التاريخ لأقدمية 8 سنوات من الخدمات في سلكهم
المادة 16
فتح المادةيدرج في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة .
بناء على رأى موافق من رئيس المصلحة وعلى شرط ممارسة الوظيفة في 31 ديسمبر سنة 1966 :
أ - أمناء الخزينة العماليون والمديرون المعاونون في الخزينة القائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 والمدرجون مسبقا في سلك المفتشين ، ب – المفتشون المركزيون والقابضون ومفتشو الخزينة المرسمون في أول يوليو سنة 1962
ج - المفتشون الرئيسيون المنتدبون ، والمثبتون :
اما لسنة واحدة من الدراسة في كلية الحقوق أو في معهد الدراسات السياسية والناجحون في الامتحان النهائي قبل 31 ديسمبر سنة 1966
- واما لصفة مراقب مرسم في أول يوليو سنة 1962 بشرط أن يكونوا بالغين من العمر 43 عاما على الاقل في 31 ديسمبر سنة 1968 ومكملين ثلاث سنوات من الخدمات في سلك المفتشين ، د المفتشون الحائزون لبكالوريا تامة للتعليم الثانوى والتابعون لسلك المراقبين بصفة مرسمين في أول يوليو سنة 1962
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يرسم المفتشون المدرجون في السلك بموجب أحكام المادة السابقة بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم بعد سنة واحدة من تعيينهم في وظائف مفتش رئيسي أو مدير مساعد أو مدير أقليمي بشرط أن يكونوا مفتشين مرسمين قبل أول يوليو سنة 1962 .
ويمكن أن يرسم منهم فيه من كان لا يحمل صفة مفتش رئيسي في أول يوليو سنة 1962 ، بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، بعد خمس سنوات من ترسيمهم في سلك المفتشين
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يدرج بصفة متمرن في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة المفتشون الرئيسيون المنتدبون والمدرجون في سلك مفتشى الخزينة بعد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات بصفة مفتش لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 وذلك اذا كانوا ناجحين مسبقا في اختبارات امتحان الاهلية المهنية والتي يحدد نوعها وبرامجها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ... 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه.
المادة 19
فتح المادةيمكن ترسيم المفتشين الرئيسيين الموظفين طبقا للمادة السابقة ، بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم | عند اكمالهم خمس سنوات في رتبة مفتش مرسم
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 21
فتح المادةينشر هذا مقام الطبية المرسوم في الشرعية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين العمداء في الضرائب 1911 الجزائرية الأربعاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسم في أسلاك أعوان مصلحة أملاك الدولة . 57 57 الثلاثاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة . 1023
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة . 825
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة للاتقان مايو قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين 938 الرئيسيين للضرائب . 939 !
-
مرسوم رقم 74-157
مرسوم رقم 74-157 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تعيين مفتشين رئيسيين في وظيفة رئيس مكتب بوزارة المالية. 809
-
مرسوم رقم 72-125
مرسوم رقم 72-125 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة . 716 و تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء. 718
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للخزينة . 643
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير - - سنة 1971 يتعلق بقائمة التأهيل قصد التعيين في الوظائف النوعية لأمين الخزينة للولاية وللمفوض بالتوقيع 231
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين للخزينة المتمرنين . 1769
-
مرسوم رقم 70-178
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك مراقبي المالية . 229
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 بتضمن تنظيم امتحان للكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة 1091
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.