مرسوم رقم 68-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الشرطة • 766
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل مفتشو الشرطة سلكا من أسلاك الموظفين تابعا لوزير الداخلية ويكلفون تحت سلطة ضباط الشرطة ، بالتحقيقات القضائية والادارية وبمهام الاستعلامات والاعمال الملازمة لسير محافظات الشرطة ويمكن كذلك استخدامهم في المصالح التقنية والادارية الخاصة بالامن الوطني والقيام عند اللزوم بالمسؤوليات في بعض المصالح
المادة 2
فتح المادةيعتبر مفتشو الشرطة موظفين عاملين في أسلاك الامن العمومى وشرطة الاستعلامات والحدود والشرطة القضائية ومصالح تحقيق الشخصية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-143 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يوضع مفتشو الشرطة في وضعية موظفين عاملين لأجل ممارسة الوظائف المدرجة في المادة الاولى »
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين مفتشو الشرطة بطريق المسابقات في الاختبارات على الوجه التالي :
1- من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والحائزين لبروفى التعليم العام أو الشهادة معادلة .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 2 من بين رقباء النظام العمومى البالغين من العمر 40 عاما على الاقل ، وممن قضوا ثلاث سنوات في الخدمة الفعلية بصفة رقيب مرسم للنظام العمومي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-143 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : .........
2) من بين رقباء الامن العمومى المرسمين البالغين 45 سنة على الاقل والمثبتين 3 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ،
المادة 4
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-216 | المؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يمكن تعيين مفتشى الشرطة من بين المترشحات العازبات اللواتي تبلغ قاماتهن 1,55 م على الاقل .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات النظام الخاص بالمسابقات بموجب قرار وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيف العمومية تنشر بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها
المادة 6
فتح المادةيعين كتلامذة مفتشى شرطة ، المترشحون الناجحون في اختبارات المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 ويقومون بتمرين للتكوين المهني في مدرسة الشرطة ويجرى للتلامذة مفتشى الشرطة اختبار الاهلية في نهاية الدراسة تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-144 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-143 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين
المادة 7
فتح المادةيعين بصفة مفتشى شرطة متمرنين ، التلامذة مفتشو الشرطة الناجحون في اختبارات امتحان الاهلية •
المادة 8
فتح المادةيرسم مفتشو الشرطة المتمرنون بعد 12 شهرا من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة ، تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه واذا لم يقرر الترسيم فيمكن أما أن يستفيدوا ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، من تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن يعادوا الى سلكهم الاصلى أو يسرحوا
المادة 9
فتح المادةتعلن في النشرة الداخلية للأمن الوطني مقررات تعيين مفتشى الشرطة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيدرج سلك مفتشى الشرطة في السلم رقم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 T 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-143 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-144 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 10 من المرسوم رقم 68-221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار إليه أعلاه ، تعدل كما يلى
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمفتشى الشرطة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 1/100 من الموظفين التابعين لميزانية السلك للجمهورية الجزائرية 767
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في سلك مفتشى الشرطة وبقصد تأسيسه الاولى الموظفون التابعون لسلك مفتشى الشرطة .
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك مفتشى الشرطة عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، مفتشو الشرطة المرسمون بتاريخ 1 يوليو سنة 1962 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المقررة في قانونهم الاساسي القديم
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك مفتشى الشرطة وفي الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ، مفتشو الشرطة الذين تم توظيفهم ضمن نطاق المرسوم رقم 62-306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحون في اختبارات تمرين التكوين المنظم وفقا للمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وذلك بتاريخ نشر هذا المرسوم .
ثم يرسمون ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة مفتشى شرطة من الدرجة الاولى بعد استكمال شروط الاقدمية • تحسب الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه
المادة 15
فتح المادةيمكن ادراج مفتشى الشرطة الموظفين في نطاق المرسوم رقم 62 306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والقائمين بوظيفتهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، في سلك مفتشى الشرطة ضمن الشروط المقررة في المادة السابقة اذا نجحوا في اختبارات امتحانات أهلية التكوين المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ..
المادة 16
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الشرطة ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادتين 13 و 14 والذين لم يشملهم الترسيم •
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-143
مرسوم رقم 70-143 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الشرطة . 1607
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.