مرسوم رقم 68-226- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرواد الحماية المدنية 773
المادة 21
فتح المادةيجوز أن يدعى موظفو الحماية المدنية للقيام بوظيفتهم في النهار أو في الليل ، وزيادة على الحدود المعتادة والمحددة لمدة العمل الاسبوعي تعوض الساعات المتممة فوق مدة العمل الاسبوعي ، بمثلها ويستفاد منها في أقرب الآجال الموافقة لاحتياجات المصلحة .
المادة 22
فتح المادةيستحق موظفو الحماية المدنية يوما واحدا للراحة كل أسبوع ، ويمنح لهم من قبل رئيس المصلحة مع مراعاة متطلبات الخدمة الخاصة ويجوز بصفة استثنائية تحويل هذه الراحة إلى أسبوع - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرواد الحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء »
بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء . | يرسم ما يلى : 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ( بيع الأول عام 1388 ه
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى رواد الحماية المدنية قيادة مصالح الحماية الموضوعة تحت سلطتهم ويراقبون تسيير مصالح الحماية المدنية في العمالات ويشاركون في وضع وتعيين الاهداف التي ترسمها المصلحة الوطنية للحماية المدنية •
المادة 2
فتح المادةيعتبر رواد الحماية المدنية فى وضع موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الاخرى للحماية المدنية
المادة 3
فتح المادةيحوز الرواد المحرزون للدرجة السادسة من وتبتهم صفة مقدم على الاقل وذلك عندما يكونون مكلفين بادارة مدرسة للحماية المدنية أو بمهمة تفتيش مصالح الحماية المدنية ..
المادة 4
فتح المادةيحوز الرواد المحرزون على الاقل للدرجة التاسعة من رتبتهم صفة عقيد وذلك عندما يكونون مكلفين بمساعدة وزير الداخلية في شؤون الحماية المدنية أو بمهمة تفتيش مصالح الحماية المدنية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين رواد الحماية المدنية من بين النقباء في مصلحة الحماية المدنية المحرزين على شهادة بروفي الاهلية للوظيفة رائد ، وممن يبلغون من العمر 35 عاما على الاقل و 52 عاما على الأكثر والمكملين خمس سنوات من الخدمة بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجاري فيها التعيين أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة 6 بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن تمنحهم تمديد التمرين واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين رواد الحماية المدنية والمقدمين والعقداء ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء .
مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك الرواد في مصلحة الحماية المدنية في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة رواد الحماية المدنية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في سلك رواد مصلحة الحماية المدنية ، تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم شهادة بروفى الاهلية | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 لوظيفة رائد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يعلن وزير الداخلية بطريق الالصاق ، قائمة المترشحين المقبولين في امتحان بروفى الاهلية لوظيفة رائد وقائمة المترشحين الناجحين فيها
المادة 7
فتح المادةيعين رواد الحماية المدنية الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ويتممون سنة واحدة من التمرين •
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم رواد الحماية المدنية بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم | 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه • يرسم اللترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السليم المنصوص عليه في المادة 10 ، الرواد رؤساء الكتيبة القائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 والمحرزون على شهادة الاهلية بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1967 ، حسب المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة رائد فى الحماية المدنية - 1355
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.