مرسوم رقم 68-365 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388) الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الضمان الاجتماعي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو الضمان الاجتماعي بمراقبة مختلف المصالح والصناديق والهيئات والمؤسسات التي تشارك في تطبيق مجموع التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي للمهن غير الفلاحية .
ويراقبون فضلا عن ذلك تطبيق هذه الهيئات والمستخدمين والمستفيدين لأحكام هذا التشريع ويمكن تكليفهم بالمهام أو التحقيقات الاجتماعية الداخلة في نطاق اختصاصات مديرية الضمان الاجتماعي ، ولا سيما الاختصاصات المتعلقة بالتعديلات الخاصة بالضمان الاجتماعي وتعميمه
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك مفتشي الضمان الاجتماعي
المادة 3
فتح المادةيعتبر مفتشو الضمان الاجتماعي في وضع موظفين عاملين لدى مديرية الضمان الاجتماعي
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمذكور أعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لمفتش مركزى للضمان الاجتماعي يحتفظ بها لمفتشى الضمان الاجتماعي •
المادة 5
فتح المادةيكلف المفتش المركزى للضمان الاجتماعي بتوجيه وتنسيق المهام والبرامج في نطاق التعليمات الصادرة عن مدير الضمان الاجتماعي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف مفتشو الضمان الاجتماعي على الوجه التالي :
1 - من بين المترشحين الحائزين لدبلوم المدرسة الوطنية للادارة ( القسم الاقتصادي والمالي ) 2-2 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة مقبولة معادلتها ، والبالغين من العمر 23 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .
- بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به للملحقين الاداريين و مفتشى تسيير الاستغلالات المباشرة والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ، والمكملين في هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 7
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات الى الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة السابقة .
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة مفتشى الضمان الاجتماعي الموظفين برسم الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 وعلى وجه التتابع 30 ٪ و 20 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وينشر وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها أو اختبارات الامتحان المهنى
المادة 10
فتح المادةيعين مفتشو الضمان الاجتماعي الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بصفتهم متمرنين من قبل السلطة المختصة بالتعيين ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 الموافق 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة للترسيم تشكل كالاتي :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، مدير الضمان الاجتماعي أو ممثله ،
- مفتش مركزى للضمان الاجتماعي ،
- مفتش للضمان الاجتماعي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، مع مراعاة أحكام المادة .
المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مفتش مركزى للضمان الاجتماعي ، المفتشون المرسمون للضمان الاجتماعي والمكملون أقدمية سنة واحدة فى الدرجة السادسة من رتبتهم ، مع مراعاة أحكام المادة 20 أدناه
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشى الضمان الاجتماعي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك مفتشى الضمان الاجتماعي في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمفتش مركزى ب 60 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمفتشى الضمان الاجتماعي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 16
فتح المادةيحوز مفتشو الضمان الاجتماعي سلطات الشرطة التي تخول لهم بمقتضى التنظيم الجارى به العمل ، وينبغي عليهم حين مزاولة مهامهم فى عين المكان ووقت الشروع فيها .
اخبار رئيس مجلس ادارة الهيئات المعنية .
ويتعين على هيئات الضمان الاجتماعي أن تقدم للمفتشين جميع المعونات ، أو تسهل لهم مهمتهم بتمكينهم على وجه الخصوص باجراء الابحاث التي يرونها لازمة لاكمال مهمتهم ويقدم المفتشون تقارير حضورية عن نتائج تفتيشاتهم ، تبلغ الى الهيئات الجارية عليها المراقبة . وينبغى على هذه الهيئات أن تبلغ ردها في مهلة شهر واحد من تبليغ التقرير .
المادة 17
فتح المادةيكون مفتشو الضمان الاجتماعي محلفين ومفوضين
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يعين مفتشو الضمان الاجتماعي مباشرة من بين المترشحين الحائزين لليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية وذلك بصفة انتقالية ولغاية 30 يونيو سنة 1970
المادة 19
فتح المادةيمكن تعيين مفتشى الضمان الاجتماعي المرسمين والمكملين أقدمية 4 سنوات في رتبتهم ، في وظيفة نوعية المفتش مركزى ، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 •
المادة 20
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 10 أعلاه يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يعين في لجنة الترسيم ، عند عدم وجود مفتش مرسم في الضمان الاجتماعي ومفتش مركزي ، اثنين من الموظفين المرسمين في رتبة معادلة لتلك الرتبتين .
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما القرار المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1953 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشى المراقبة العامة للضمان الاجتماعي في الجزائر .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه مرسوم رقم 68-366 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى | | | الخاص لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون - الاجتماعية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بشروط العمل ، وحماية العمال عند ممارسة مهنهم • ويصدرون التعليمات والنصائح التقنية للمستخدمين والعمال في الوسائل الاكثر فعالية لمراعاة الاحكام القانونية .
ويدخل في نطاق مهمتهم استعمال وسائل التوفيق الودية لتسوية الخلافات الجماعية التي يمكن أن تنشب في المؤسسات بسبب العمل ويقدمون لوزير العمل والشؤون الاجتماعية جميع المعلومات المطلوبة حول وضع المؤسسات ، ويخبرونه عن مظاهر العجز واساءة الاستعمال التي لا تشملها بصورة معينة الاحكام القانونية السارية المفعول ويكلفون علاوة على ذلك بانعاش ومراقبة الاعمال الاجتماعية والمؤسسات سواء على صعيد الجماعات المحلية أو العمالية ويمارس مفتشو العمل مهامهم طبقا للمرسوم رقم 67 60 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 ، الاختصاصات المسندة في القضايا المتعلقة بتفتيش العمل الى مراقبي ومفتشى القوانين الاجتماعية للفلاحة
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 3
فتح المادةيعتبر مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية •
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، يحتفظ بالوظيفتين النوعيتين لمدير عمالي للعمل والشؤون الاجتماعية 6 ومفتش فرعى للعمل والشؤون الاجتماعية ، لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة ه: يكون تحت السلطة المباشرة للمدير العمالي للعمل والشؤون الاجتماعية ، مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية والمصالح الاختصاصية ذات الصبغة العمالية والمصالح الادارية للمديرية العمالية للعمل والشؤون الاجتماعية .
ويمكن أن تربط مصالح العمل والشؤون الاجتماعية بمديرية عمالة أخرى ، وذلك بصفة استثنائية وفي بعض العمالات التي تحدد قائمة بها بموجب قرار وزاري
المادة 6
فتح المادةيكلف المفتش القسمى للعمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة وتنسيق نشاط وسير المديريات العمالية التابعة لدائرته •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيعين مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ( القسم الاجتماعي )
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحانات السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين لشهادة مقبولة معادلتها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .
3 - بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية البالغين من العمر 30 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة في حدود 1/10 من التعيينات الصادرة برسم الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه بطريق الاختيار من بين مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمكملين 15 عاما من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من نفس السنة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه •
المادة 8
فتح المادةتحدد نسبة مراقبى العمل والشؤون الاجتماعية الموظفين برسم الفقرتين 2 و 3 من المادة 5 السابقة بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان .
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية • وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان ..
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيعين مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية الموظفون طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، بصفته رئيسا ، مدير العمل أو ممثله ، مفتشى قسمي ، مفتش مرسم في العمل والشؤون الاجتماعية - • - يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مدير عمالي للعمل والشؤون الاجتماعية مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية المرسمون البالغون الدرجة الرابعة من رتبتهم والمكملون 7 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية ويمكن أن يعين في وظيفة مفتش قسمى للعمل والشؤون الاجتماعية ، مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية الذين مارسوا خلال 5 سنوات على الاقل وظيفة مدير عمالي للعمل والشؤون الاجتماعية
المادة 12
فتح المادةينشر وزير العمل والشؤون الاجتماعية مقررات تعيين مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير عمالى للعمل والشؤون الاجتماعية ب 40 نقطة .
وتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية المفتش قسمى للعمل والشؤون الاجتماعية ب 50 نقطة للجمهورية الجزائرية 1037
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك •
المادة 16
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لا يمكن أن تتجاوز نسبة وظائف مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية التي يمكن أن تشغلها المترشحات الاناث حدود 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 17
فتح المادةيكون مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية محلفين ومفوضين
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى مفتشو العمل واليد العاملة ، ضمن الشروط المحددة بعده •
المادة 19
فتح المادةيدرج في السلك ، الموظفون المشار اليهم في المادة السابقة والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 0
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المشار اليهم في المادة 18 أعلاه والجارى تعيينهم طبقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 928 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو المرسوم رقم 64-315 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1964 والقائمون بوظائفهم في تاريخ أول يناير سنة 1967 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 6 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ..
ويدرج في السلك بصفة متمرن من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1965 ، ويمكن ترسيمه فيه اذا كانت خدمته مرضية بمجرد اكماله سنتين من الخدمات الفعلية
المادة 21
فتح المادةيمكن أن يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم بصفة متمرن ، المراقبون المرسمون المكملون 10 سنوات من الخدمة العمومية على الاقل ، والممارسون لوظيفة مفتش للعمل واليد العاملة منذ عامين بتاريخ أول يناير سنة 1967 • 1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويمكن كذلك أن يدرج في السلك بنفس الصفة ، المراقبون المكملون بتاريخ نشر هذا المرسوم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والممارسون لهذا التاريخ وظيفة مفتش العمل واليد العاملة خلال 3 سنوات على الاقل ، والناجحون في اختبارات امتحان المستوى المنظم بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويحوز المعنيون الرقم الاستدلالى المساوى أو الاعلى مباشرة من الرقم الذي كانوا يحوزونه في سلكهم الاصلى ، ويرسمون في السلك ضمن الشروط المحددة في المادة 10 أعلاه أما الموظفون المشار اليهم فى الفقرة 3 من هذه المادة من الذين لم ينجحوا في امتحان المستوى ، فيردون الى سلكهم الاصلى أو يسرحون
المادة 22
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية بمجرد امكان انعقادها ، في حالة الموظفين المشار اليهم في المادة 20 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-367 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام. 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية على ثلاثة فروع :
- فرع العمل واليد العاملة ، فرع الضمان الاجتماعي ، فرع النشاط الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيعتبر مراقبو فرع « العمل واليد العاملة المعاونين المباشرين لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ويوضعون تحت سلطتهم ويساعدونهم في جميع الميادين التابعة لاختصاصهم ويكلفون على وجه الخصوص بجميع المهام والتحقيقات والمراجعات المتعلقة بشروط الاستخدام ، وحماية العمال حين ممارسة مهنتهم ويمكن تعيين البعض منهم للاشراف على مصالح اليد العاملة ، وتسييرها ويمارس الاختصاصات مراقبو المسندة العمل لمراقبى واليد القوانين العاملة علاوة على ذلك الاجتماعية الخاصة بالفلاحة وذلك طبقا للمرسوم رقم 67 60 المؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس - سنة 1967 ان سلطات مراقبي العمل واليد العاملة مطابقة لسلطات المفتشين . ولهم على الاخص حق الدخول الى المؤسسات الخاضعة لمراقبة المصلحة ، ويمكنهم على غرار المفتشين استحضار السجلات والمستندات المنصوص عليها في النظام .
الجارى به العمل . ولهم بالتالى صفة اثبات وضبط المخالفات يتعين على مراقبي العمل واليد العاملة عدم كشف أسرار المصنع ، وبصفة عامة خطط الاستغلال التي يقفون عليها حين ممارسة وظائفهم ان مخالفة هذا الالتزام تستوجب العقوبة المفروضة في أحكام قانون العقوبات على افشاء سر المهنة
المادة 3
فتح المادةيكلف مراقبو فرع « الضمان الاجتماعي » تحت سلطة مدير الضمان الاجتماعي باجراء التحقيق المنصوص عليه في الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 4
فتح المادةيكلف مراقبو فرع « النشاط الاجتماعي » بانعاش ومراقبة النشاطات الاجتماعية القائمة على مستوى الجماعات المحلية أو العمالات
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك مراقبى العمل والشؤون الاجتماعية •
المادة 6
فتح المادةيعتبر مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 7
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 تحدث وظيفة نوعية لرئيس مركز يحتفظ بها لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ( فرع العمل واليد العاملة . .
المادة 8
فتح المادةيكلف رؤساء المراكز بتوجيه وتنسيق نشاط مصلحة اختصاصية لمديرية عمالية للعمل والشؤون الاجتماعية أو بمساعدة المفتش القسمى للعمل والشؤون الاجتماعية في بعض المهام وسيحدد بقرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط عدد وظائف رؤساء المراكز • الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
فتح المادةيعين مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الادارى ( القسم الاجتماعي ) . 2 بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين للشهادة التحضيرية ( القسم الاول ) لباكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ولا يجوز لأحد أن يشترك أكثر من ثلاث مرات في المسابقة في حدود 1/10 من التعيينات المقررة ، وذلك بطريق الاختيار من بين الاعوان الاداريين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر والذين أمضوا 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها 6 أعوام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغاية أول يناير من نفس السنة ، والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 | يونيو سنة 1966 •
المادة 10
فتح المادةتحدد نسبة مراقبى العمل والشؤون الاجتماعية الموظفين برسم الفقرة 2 من المادة السابقة بموجب القرار المتضمن افتتاح المسابقة .
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية.
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها
المادة 12
فتح المادةيعين مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية الموظفون طبقا للمادة 9 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن أن يرسموا في السلك بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، مدير العمل أو ممثله 6 مدير الضمان الاجتماعي أو ممثله
- مفتش قسمى ، وفي حال عدم وجوده ، فالرئيس المباشر للمعنى الامر ،
- مراقب مرسم من مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية .
ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم للجمهورية الجزائرية 1039 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 15 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من السلطة رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة رئيس مركز ، مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية « فرع العمل واليد العاملة الذين بلغوا الدرجة الرابعة من رتبتهم وأكملوا 7 أعوام من الخدمة الفعلية في سلكهم ، وقيدوا في قائمة الاهلية .
المادة 14
فتح المادةينشر وزير العمل والشؤون الاجتماعية مقررات تعيين مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 15
فتح المادةيرتب سلك مراقبى العمل والشؤون الاجتماعية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 16
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقه بالوظيفة النوعية لرئيس مركز ب 25 نقطة •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 18
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه 6 تحدد نسبة وظائف مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية التي يمكن أن تشغلها المترشحات ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 19
فتح المادةيتعين أن يكون مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية محلفين ومفوضين .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لسلك مراقبي العمل واليد العاملة ، وذلك ضمن الشروط المحددة بعده
المادة 21
فتح المادةيدرج في السلك ، الموظفون المشار اليهم في 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •
المادة 22
فتح المادةيرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المشار اليهم في المادة 20 أعلاه والناجحون في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري ( القسم الاجتماعي ) والقائمون بوظائفهم في التاريخ المذكور ، وذلك اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ،
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين وزارة السياحة مرسوم رقم 68-368 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 وكانت خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة • وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ويمكن أن يدرج في السلك بصفة متمرن من كان منهم معينا بعد أول يناير سنة 1966 ويرسم فيه اذا كانت خدمته مرضية بمجرد اكمال سنة واحدة من الخدمات الفعلية .
ويرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم بموجب بروفي الدروس الخاص بالمرحلة الأولى على الاقل ، أو بموجب شهادة مقبولة معادلتها ، وذلك اذا كانت خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين، و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
المادة 23
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، الموظفون الذين يشغلون في أول يناير سنة 1967 وظائف مراقبي العمل واليد العاملة منذ 3 أعوام على الاقل ، أو وظائف مفتشى العمل الاجتماعي منذ سنتين على الاقل ، والحائزون اما للبطاقة الشخصية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 واما لشهادة مدرسية للقسم الرابع من التكميليات والثانويات على الاقل ، أو لشهادة معادلة ، وذلك فيما اذا نجحوا لمفتشى السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي :
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشارك مفتشو السياحة ، تحت سلطة المدين العمالي ، فى تطبيق التعليمات الادارية العامة التي ترسمها وزارة السياحة في نطاق اختصاصات المصالح الخارجية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير السياحة تسيير سلك مفتشي السياحة
المادة 3
فتح المادةيعتبر مفتشو السياحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة السياحة
المادة 4
فتح المادةيحق لمفتشى السياحة شغل وظيفة نوعية لمدير عمالي ، عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ
- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور في اختبارات امتحان مهني للمستوى ينظمه بصفة مشتركة | اعلاه وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
يعين المعنيون في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية بصفة متمرنين اذا نجحوا ، ويمكن أن يرسموا فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه . أما اذا رسبوا فيعاد تصنيفهم في سلك أدنى مباشرة من هذا السلك ، أو يسرحون
المادة 24
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية بمجرد امكان انعقادها ، في حالة الموظفين المشار اليهم في المادة 22 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم المادة ه : يكلف المديرون العماليون على الصعيد العمالي بتطبيق سياسة الحكومة المتعلقة بالسياحة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين مفتشو السياحة :
1 - بطريق المسابقة على أساس الاختبارات ، من بين المترشحين الحاملين لشهادة البروفي التقنية للسياحة او شهادة مقبولة معادلتها ومسلمة على اثر انتهاء دراسة سنتين بعد البكالوريا ، من قبل مؤسسات التعليم العمومي التي تحدد قائمتها بقرار مشترك من وزير السياحة والوزير المكلف الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية بالوظيفة العمومية ، أو من حملة شهادتين من الليسانس للجمهورية الجزائرية 1041 الى المتصرفين المرسمين ممن حازوا اقدمية سنة واحدة في والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر | وزارة السياحة ، طبقا للمرسوم رقم 67-134 المؤرخ في في تاريخ المسابقة 2 بطريق الامتحان المهني المخصص لمراقبي السياحة البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة التي يجرى خلالها الامتحان والمتممين فى هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- بطريق الاختيار في حدود 1/10 من الوظائف المقررة من بين مراقبى السياحة البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر ، ممن زاولوا خمسة عشر عاما من الخدمة بهذه الصفة في أول يناير من السنة التي جرى خلالها تسجيلهم في القائمة المعدة وفقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير السياحة . .
تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمسابقات وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها ، من طرف وزير السياحة بطريق الالصاق
المادة 8
فتح المادةيعين مفتشو السياحة المقبولون وفقا للمادة 4 أعلاه ، بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا ادرجوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها لجنة الترسيم ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 ، والمؤلفة كما يلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السياحة أو ممثله 6
- مفتش للسياحة مرسم والا فموظف من رتبة معادلة على الاقل يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 11 ادناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين بشرط مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم جاز لهذه السلطة ، بعد اخذ رأي | اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، ان تمدد أجل التمرين سنة | واحدة او ان تسرح المعني بشرط مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 9
فتح المادةيجوز أن يعين فى وظيفة مدير عمالي ، مفتشو السياحة المرسمون ، ممن خدموا فعلا في سلكهم مدة سبع سنوات •
المادة 10
فتح المادةيجوز ان يعهد بالوظيفة النوعية للمدير العمالي | 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين ويستفيد المعنيون من الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 12 ادناه
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيدرج سلك مفتشي السياحة في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966. والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 12
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير عمالي ب 40 نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةان النسبة القصوى لمفتشى السياحة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع تحدد ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةلا يحتج بتطبيق شرط الاقدمية المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه على مفتشى السياحة قصد التعيين في وظيفة مدير عمالي ، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 • ولكي يمكن تعيين المعنيين في الوظيفة المذكورة ، يجب أن يكونوا مرسمين في السلك ومقيدين في قائمة الاهلية .
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.