مرسوم رقم 68-202 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 1 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي النقل البرى 734
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو النقل البرى ، تحت سلطة المديرين الاقليمين ، بتطبيق التنظيم الخاص بالنقل البرى ، وبفتح التحقيقات الاقتصادية ، والسهر على العمل بالقواعد المتعلقة بتنسيق النقل البرى وانسجامه ، واجراء التحقيقات الخاصة بالنقل البرى ، وبتفتيش مؤسسات نقل البضائع 4 والمسافرين عبر الطرق •
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدولة المكلف بالنقل تسيير سلك مفتشى النقل البرى .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 : يتولى وزير النقل تسيير سلك مفتشى النقل البرى .
المادة 3
فتح المادةيعتبر مفتشو النقل البرى في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه تحدث وظيفة نوعية لمدير أقليمي يحتفظ بها لمفتشى النقل البرى • المادة ه: يكلف المديرون الاقليميون بأن يطبقوا في مجموعة من العمالات توجيهات الادارة المركزية الخاصة بالنقل البرى فيقومون على وجه الخصوص بوضع مخططات النقل المتعلق بناحيتهم والخاص بالبضائع والمسافرين ، وبوضع مخططات مراقبة الطرق على مستوى عمالة واحدة وأكثر .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين مفتشو النقل البرى بطريق المسابقة بناء على الاختبارات من بين : 1 المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو - شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة
2 - الموظفين المصنفين في السلم رقم 9 على الاقل وممن لهم أقدمية 5 سنوات وبلغوا من العمر 30 عاما على الاكثر
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالنقل وينشر هذا الاخير ، قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ، ويجوز ترسيمهم بعد سنتين من التمرين ، يمكن الزامهم خلالها بمتابعة دروس التكوين التخصصي ، وذلك اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة ، التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة
- 1966 ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
للجمهورية الجزائرية 735 مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير النقل البرى أو ممثله 6 المدير الاقليمي المعنى ، مفتش مرسم للنقل البرى .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 8 من الأمن رقم 66-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مدير أقليمي ، مفتشو النقل البرى ممن حصلوا على أقدمية 8 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، وقيدوا في قائمة الاهلية
المادة 10
فتح المادةينشر وزير الدولة المكلف بالنقل مقررات تعيين مفتشى النقل البرى ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانها مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيدرج سلك مفتشى النقل البرى في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 12
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير أقليمي ب 40 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمفتشي النقل البرى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك مفتشى النقل البرى ويقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، رؤساء القسم القائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 والمثبتون لأقدمية سنتين بتاريخ نشر هذا المرسوم والناجحون في اختبارات المستوى التي ينظمها بصفة مشتركة وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وفي حالة الرسوب في الامتحان المذكور أعلاه ، يجوز نقل 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه المعنيين الى سلك مراقبى الطرق وشغلهم وظيفة مراقب رئيسي دون أن يحتج عليهم بشرط الاقدمية •
المادة 15
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ، يجوز لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يعفى من اختبارات المسابقات ضمن مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم ، المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو الحائزين لشهادة معادلة لها .
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مدير أقليمي مفتشو النقل البرى الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات في سلكهم ، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1969 .
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229
« تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 80-154
مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
-
مرسوم رقم 79-230
مرسوم رقم 79-230 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل (استدراك) . 460
-
مرسوم رقم 79-229
مرسوم رقم 79-229 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى النقل البرى . - 1273
-
مرسوم رقم 74-77
مرسوم رقم 74-77 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في II ذي القعدة عام 139 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل سلك مراقبي الطرق . 492
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.