مرسوم رقم 68-202 معدَّل

مرسوم رقم 68-202 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 1 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي النقل البرى 734

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الثالث — المرتب

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الخامس — احكام انتقالية

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 68-202

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229

    « تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 80-154

    مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891

  • مرسوم رقم 79-230

    مرسوم رقم 79-230 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل (استدراك) . 460

  • مرسوم رقم 79-229

    مرسوم رقم 79-229 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى النقل البرى . - 1273

  • مرسوم رقم 74-77

    مرسوم رقم 74-77 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في II ذي القعدة عام 139 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل سلك مراقبي الطرق . 492

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.