مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون سلكا للموظفين المكلفين تحت سلطة الموظفين الطبيين بتنفيذ الأوامر الطبية الداخلة في اختصاصهم -
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين على أصناف الوظائف التالية :- وظائف المعالجين بالتمسيد بالحركات ، والمعالجين بالعوامل الطبيعية المكلفين بتطبيق الأوامر الطبية الخاصة بتوفيق الحركة . 962 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وظائف الاعوان التقنيين الخاصين بالتصحيح والمكلفين | - بالاشراف على سلامة الوسط والمساهمة في تخطيطات | الوقاية ، وظائف المختصين بالحميات المكلفين باتمام المداواة التي تفرضها - الهيئة الطبية على صعيد الحميات الغذائية وما يتعلق بها ، وظائف المساعدات الاجتماعيات المكلفات بالقيام بالدور - الطبي الاجتماعي ، وانشاء الاتصالات الضرورية مع الهيئات العمومية والخصوصية ذات الصبغة الاجتماعية ، ومنح المعونة الاجتماعية والطبية الاجتماعية في القطاعات العمرانية والقروية وفي الوحدات الصحية والهيئات العمومية . ويمكن أن تكلف بالتحقيقات الاجتماعية لدى العائلات والجماعات ، على الموظفين شبه الطبيين ، والاتصالات الضرورية مع الاطباء رؤساء المصلحة والمصالح الادارية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
فتح المادةيعين الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون : 1 من بين المترشحين الحائزين لشهادة دبلوم دولة لاختصاصي شبه طبي مسلمة له من وزارة الصحة العمومية .
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لاحدى شهادات الدبلوم المفروضة لمممارسة مهام عون شبه طبي ممن مارسوا هذه الوظيفة خلال مدة 6 سنوات والمترشحين الحائزين لاحدى شهادات الدبلوم المعادلة وظائف الكاتبات الطبيات المكلفات بمعاونة الطبيب فى الشهادات دبلوم دولة لاختصاصي شبه طبي والبالغين من العمر - انشاء وضبط الملفات الطبية ، وظائف الممرضين المشغلين للآلات الجراحية والمكلفين حين - اجراء العمليات الجراحية بتحضير وتقديم الآلات المخصصة لاستعمال الطبيب الجراح ، وظائف مربيات الاطفال المكلفات بتطبيق التدابير
- الخاصة بعلم النفس وتربية الاولاد الصغار ومساعدة الهيئة الطبية في المنهاج المتعلق بطب الاطفال ، وظائف المعاونين التقنيين في المختبر والمكلفين بحسب - شهادات الاختصاص ، بالفحوص الخاصة بالمصول والجراثيم والكيمياء الاحيائية ، وظائف التقنيين بعلم الاشعاع والمكلفين بمهمة تقنية - سواء كان على الصعيد الخاص بأدوات الاشعاع أو انجاز الكليشهات ، وظائف رؤساء الوحدات العلاجية والملاحظين الطبيين - المكلفين بالاشراف على الموظفين شبه الطبيين وبالاتصالات الضرورية مع الموظفين الطبيين ، وظائف الممرضين الاختصاصيين المكلفين بالوظائف - الاختصاصية ، والتي تحدد قائمتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالصحة العمومية تسيير سلك الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
المادة 4
فتح المادةيعتبر المعاونون شبه الطبيين الاختصاصيون في وضع موظفين عاملين في مؤسسات العلاج والاستجمام العمومية والوحدات الصحية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه تحدث وظائف نوعية لمدرب شبه طبي اختصاصي و ملاحظ طبى اختصاصى ، يحتفظ بها للموظفين شبه الطبيين الاختصاصيين •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
المادة 6
فتح المادةيقوم المدربون شبه الطبيين الاختصاصيون بمهام تعليم شبه الطبيين الاختصاصيين
المادة 7
فتح المادةيكلف الملاحظون الطبيون الاختصاصيون بالاشراف | 18 عاما على الاقل و 40 سنة على الاكثر بتاريخ المسابقة
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين الموظفين بعنوان الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه حدود 20 ٪ من الموظفين الجارى توظيفهم بعنوان الفقرة 1 منها .
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 8 بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية .
ينشر الوزير المكلف بالصحة العمومية بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة والمترشحين الناجحين فيها
المادة 11
فتح المادةيعين الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون والجاري توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه ، بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة ..
المادة 12
فتح المادةيجوز ترسيم الاعوان شبه الطبيين بعد فترة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم التي تتألف على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير عمالي للصحة العمومية ، مدير مستشفى ، معاون شبه طبي اختصاصي • ان المترشحين الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 15 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه اللجنة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مدرب شبه طبي اختصاصي وملاحظ طبى اختصاصي ، الاختصاصيون شبه الطبيين ، والمرسمون ممن يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه بالفقرة التالية
المادة 14
فتح المادةتعلن في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية مقررات تعيين الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ...
الفصل الثالث — المرتب
المادة 15
فتح المادةيدرج سلك الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين في السلم رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 16
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفتين النوعيتين لمدرب شبه طبى اختصاصي و ملاحظ طبي اختصاصي به 30 نقطة استدلالية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 5 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيدرج في سلك المعاونين شبه الطبيين الاختصاصيين الممسدون المعالجون بالحركة والمعالجون بالعوامل الطبيعية والمختصون بالحميات والكاتبات الطبيات والممرضون المشغلون للآلات الجراحية ومربيات الاطفال 6 والممرضون الاختصاصيون المرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 وذلك بعد تصنيفهم مجددا في سلكهم القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 19
فتح المادةيدرج في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين الممسدون المعالجون بالحركة والمعالجون بالعوامل الطبيعية والمختصون بالحميات والكاتبات الطبيات والممرضون المشغلون للآلات الجراحية ومربيات الاطفال والممرضون الاختصاصيون الحاملون لشهادة الاختصاص والموظفون قبل أول يناير سنة 1964 ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمة الفعلية ، ويحتفظون بأقدمية الدرجة المكتسبة منهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية في السلم الجديد بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 | فيدرجون في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا 3 سنوات من الخدمة الفعلية • •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك الأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، المعالجون بالعوامل الفيزيائية والعاملون في وزارة قدماء المجاهدين والحائزون على شهادة الاختصاص المعترف بها من قبل وزارة الصحة العمومية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه »
المادة 20
فتح المادةتدرج في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين المساعدات الاجتماعيات الحائزات لدبلوم مساعدة اجتماعية ، والجارى توظيفهن قبل أول يناير سنة 1965 ، ويرسمن فيه بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة عملهن مرضية ، وذلك بمجرد أن يكملن سنة واحدة من الخدمة الفعلية . ويحتفظن بأقدمية الدرجة التي اكتسبنها بين تاريخ تعيينهن و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية في السلم الجديد بحسب الدرجة المتوسطة .
واذا كان تعيينهن حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجن في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين ، ويرسمن فيه اذا كانت طريقة خدمتهن مرضية بمجرد أن يكملن 3 سنوات من الخدمة الفعلية .
المادة 21
فتح المادةيدرج في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين بصفة متمرنين المعاونون الحائزون لدبلوم معاون التصحيح ، والجارى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1967 ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد احرازهم أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في مصالح الصحة العمومية ..
ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وعند اللزوم بالاقدمية المكتسبة قبل احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بالاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
المادة 22
فتح المادةيدرج في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين | تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 رؤساء حيى | مستشفيات الامراض العقلية ، والملاحظون والملاحظون الرؤساء | المرسمون والحائزون الشهادة الاختصاص ، وذلك بعد تصنيفهم مجددا في درجتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 23
فتح المادةتحدد الاقدمية المطلوبة للتعيين في الوظيفة النوعية لمدرب شبه طبى اختصاصى بمدة سنتين وذلك بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 23 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، بالفقرة التالية
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 - - 28 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، - وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الأعوان شبه الطبيين سلكا للموظفين المكلفين - تحت مسؤولية الموظفين الطبيين وعند اللزوم ، الاعوان الاختصاصيين شبه الطبيين 6 بتنفيذ الأوامر الطبية .
ويكونون مسؤولين عن حسن تنفيذ التعليمات الصادرة لهم ، وعن الحفاظ على الادوات والمنتجات المعهود بها اليهم
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك الاعوان شبه الطبيين على الوظائف التالية :
- الممرضون ، موظفو المختبر ،
- مشغلو جهاز الاشعة ،
- محضرو الادوية ،
- صانعو أجهزة بدل الاسنان ،
- المجبرون ، مشغلو الاجهزة الكهربائية لرسم الدماغ -
المادة 3
فتح المادةتوزع اختصاصات الاصناف المذكورة أعلاه على الوجه التالي :
يقوم الممرضون ، تحت ادارة الاطباء رؤساء المصلحة ، بتأمين الوصفات الطبية للعلاج وبتوزيع الادوية والاغذية على المرضى وبتأمين الوسائل الصحية لهم ، ويكلفون بالسهر على نظافة الامكنة والفراش ولوازمه والادوات يقوم موظفو المختبرات تحت نظر رؤساء المصلحة
- 6 ८ الاطباء وعلماء الاحياء بتأمين التحاليل المطلوبة من الهيئة الطبية 6 وهم مكلفون بمراقبة المنتجات والنماذج المعهود بها اليهم وبحفظ وصيانة أدوات عملهم ، يقوم مشغلو جهاز الاشعة تحت نظر رؤساء المصلحة الاطباء والاخصائيين بالاشعة بأشغال الاشعة والانجازات | المطلوبة من الهيئة الطبية وهم مكلفون بالسهر على حسن سير واستعمال الادوات المعهود بها اليهم ،
- ، يكلف محضرو الادوية ، تحت ادارة رؤساء صيادلة المصلحة باجراء التحاليل والتحضيرات وتأمين خدمة الادوية المطلوبة من الهيئة الصحية ، ويسهرون على المحافظة على المنتجات والادوية المعهود بها اليهم وعلى توزيعها وتعويضها ، ويمكن تكليفهم بمسؤولية الادوية الخاصة بوكالة للصيدلة المركزية وفقا للشروط التي تحدد بموجب قرار من وزير الصحة العمومية ، يكلف صانعو أجهزة بدل الاسنان ، تحت ادارة رؤساء - المصلحة الجراحين في الاسنان باتمام التجهيزات والبدل المطلوبة منهم ، ويسهرون على سلامة سير الادوات وأعمال التركيب المعهود بها اليهم ، يقوم المجبرون تحت مسؤولية رؤساء المصلحة الاطباء بانجاز أجهزة التبديل التجبيرية ،
- يقوم مشغلو الاجهزة الكهربائية لرسم الدماغ تحت نظر رؤساء المصلحة الاطباء بالاشغال الخاصة برسم الدماغ على الكهرباء
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك الاعوان شبه الطبيين
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
المادة 5
فتح المادةيعتبر الاعوان شبه الطبيين في وضع موظفين عاملين في مؤسسات العناية والعلاج العمومية ، وفي الوحدات الصحية ، ولدى المؤسسات الاخرى التي تستخدم موظفين طبيين أو شبه طبيين
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
المادة 6
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، تحدث وظائف نوعية الملاحظ طبي ومدرب ممرض 6 يحتفظ بها للأعوان شبه الطبيين .
المادة 7
فتح المادةيتولى الملاحظون الطبيون الاشراف على الاعوان والمعاونين شبه الطبيين الموضوعين تحت سلطتهم ويقوم المدربون الممرضون بمهام التعليم في مدارس التعليم الاختصاصى لتكوين الاعوان شبه الطبيين والمعاونين شبه الطبيين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
فتح المادةيعين الاعوان شبه الطبيين بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : 1 1 - المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر ، والحائزين لشهادة دبلوم الدولة لعون شبه طبي أو شهادة معادلة لها .
يقبل المترشحون الحائزون لبروفى التعليم العام أو الشهادة معادلة لها ، في التقدم للحصول على دبلوم دولة لعون شبه طبي . 2 في حدود عشر الوظائف المقررة من بين المترشحين الحائزين لدبلوم معاون ، والبالغين من العمر على الاقل 45 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 سنة بتاريخ المسابقة ، والمتممين في هذا التاريخ 6 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة معاون شبه طبي
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات احراز شهادة دبلوم الدولة للعون شبه الطبى وتنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية ينشر وزير الصحة العمومية بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة 6 وكذلك قوائم المترشحين الناجحين فيها
المادة 10
فتح المادةيعين الاعوان شبه الطبيين الجاري توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة
المادة 11
فتح المادةيمكن ترسيم الاعوان شبه الطبيين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي تتألف على الشكل التالي :
- مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير عمالي للصحة ، مدير مستشفى ،
- عون شبه طبي مرسم ، يحوز أكثر من خمس سنوات من الخدمة يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين بعد مراعاة أحكام ادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام. 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يشملهم الترسيم ، جاز لهذه السلطة 6 بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلي ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 12
فتح المادةيعين الملاحظون الطبيون والمدربون الممرضون من بين الاعوان شبه الطبيين المرسمين والمثبتين لأقدمية .
سنوات بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية
المادة 13
فتح المادةتعلن مقررات تعيين الاعوان شبه الطبيين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه بالفقرة التالية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيدرج سلك الاعوان شبه الطبيين في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 15
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لملاحظ طبي ومدرب ممرض ب 25 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للأعوان شبه الطبيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين الممرضون الحائزون لدبلوم دولة ، والممرضون المرخص لهم وموظفو المختبر ومشغلو جهاز الأشعة ومحضرو الأدوية وصانعو أجهزة بدل الاسنان وأعوان الصحة والاعوان التقنيون لمصلحة محاربة الحمى ، والمرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في سلكهم القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 18
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين رؤساء حي المستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية ، و الملاحظون المرسمون ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 166 – 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 19
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين الاعوان المتمرنون الجارى تعيينهم في أحد الاسلاك المحددة في المادة السابقة ، وذلك في نطاق القوانين الخاصة بهذه الأسلاك وضمن الشروط التالية :
1 - يدرج في السلك الجديد الاعوان المتمرنون المكملون لشروط الترسيم في سلكهم القديم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك بعد ترسيمهم واعادة تصنيفهم طبقا لأحكام القانون الاساسى القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 .
ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المطلوبة لاحراز الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي أدرجوا بها في السلم المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه . . . 2 يدرج في السلك المذكور بصفة متمرنين الاعوان المتمرنون غير المكملين لشروط الترسيم في سلكهم القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك الأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، المعالجون بالعوامل الفيزيائية والعاملون في وزارة قدماء المجاهدين والحائزون على شهادة الاختصاص المعترف بها من قبل وزارة الصحة العمومية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه »
المادة 20
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين الموظفون 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة 17 أعلاه والحائزون الشهادة دبلوم دولة لعون شبه طبي أو لشهادة معادلة لها ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه
المادة 21
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين الموظفون التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة 17 أعلاه والقائمون بوظيفتهم في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وغير الحائزين على الشهادات المطلوبة لتقلد الوظائف المشار اليها في المادة 2، وذلك بمجرد اتمامهم شروط التعيين المحددة في المادة 8 من هذا المرسوم ويرسمون وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه
المادة 22
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان شبه الطبيين ، بمجرد انعقادها في أحوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 23 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، بالفقرة التالية
المادة 244
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين مرسوم رقم 68-329 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل المعاونون شبه الطبيين سلكا للموظفين المكلفين تحت مسؤولية الموظفين الطبيين والاعوان شبه - الطبيين الذين يساعدونهم في مهامهم اليومية - بالمساعدة في تنفيذ الوصفات الطبية و هم مسؤولون عن حسن تنفيذ التعليمات الموجهة لهم ، وعن - حفظ الأدوات والمنتجات المعهود بها اليهم .. ويمكن علاوة على ذلك ، تكليفهم بأن ينوبوا مؤقتا عند الحاجة أو في حالة الاستعجال الاعوان شبه الطبيين عندما يحصل لهم مانع
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك المعاونين شبه الطبيين على الوظائف التالية :
معاونو المعالجين المكلفون بمعونة الممرضين ،
- معاونو موظفى المختبر ، المكلفون بمعونة موظفى المختبر ، معاونو مشغلى جهاز الاشعة 6 المكلفون بمعونة مشغلى | جهاز الاشعة معاونات مربيات الاطفال ، المكلفات بمعونة الممرضين ومربيات الاطفال مولدات قرويات مكلفات تحت سلطة أطباء الصحة العمومية ، بمساعدة النوافس وتوفير العلاجات للأمهات قبل الولادة وبعدها ، وبمساعدة القابلات عند اللزوم في اتمام مهامهن ، معاونو صانعي أجهزة البدل ، المكلفون بمساعدة صانعي بدل الاسنان 6 مساعدو جراحي الاسنان على كرسى التطبيب ، المكلفون بناء على تعليمات هؤلاء الاخيرين بتقديم المواد والآلات والسهر على نظافة الآلات والاماكن وعلى حسن سير التجهيز وتجديد الادوية والمواد الصيدلانية ، معاونو المعالجين بالحركة المكلفون بمعونة هؤلاء الاخيرين ،
- معاونو محضري الادوية المكلفون بمعونة هؤلاء الاخيرين .
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالصحة العمومية تسيير سلك المعاونين شبه الطبيين
المادة 4
فتح المادةيعتبر المعاونون شبه الطبيين في وضع موظفين عاملين في مؤسسات العلاج والاستجمام العمومية ، وفي الوحدات الصحية وكذلك في المؤسسات الاخرى التي تستخدم موظفين طبيين أو شبه طبيين •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين المعاونون شبه الطبيين بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والحائزين لدبلوم دولة لمعاون شبه طبي أو شهادة معادلة لها .
ويقبل المترشحون الحائزون الشهادة الدروس الأولية والابتدائية أو المثبتون ل 3 سنوات من الخدمة الفعلية في المصالح الاستشفائية للتقدم لنيل شهادة دبلوم دولة المعاون شبه طبي •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات احراز شهادة دبلوم دولة المعاون | شبه طبي ، وتنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية .
يعلن الوزير المكلف بالصحة العمومية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين فيها
المادة 7
فتح المادةيعين المعاونون شبه الطبيين ، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة •
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم المعاونين شبه الطبيين بعد فترة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم
66 - - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي تتألف على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير عمالي للصحة مدير مستشفى ، معاون شبه طبي مرسم ، ذو أقدمية في الخدمة تزيد - على 5 سنوات يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل السلطة التى لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
واذا لم يشملهم الترسيم ، جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلي ، واما أن تعمد الى تسريحه ، بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 9
فتح المادةتعلن مقررات تعيين المعاونين شبه الطبيين و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيدرج سلك المعاونين شبه الطبيين في السلم 12 رقم 4 صفر عام المنصوص 1386 عليه في الموافق 2 المرسوم يونيو رقم 66 سنة - 137 1966 المؤرخ والمتضمن في انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أن تجاوز النسبة القصوى للمعاونين شبه الطبيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع حدود 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في سلك المعاونين شبه الطبيين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، معاونو المعالجين ومعاونو الصحة الاجتماعية القروية والمساعدون ومعاونو موظفى المختبر ومعاونو مشغلى الاشعة ومعاونات مربيات الاطفال ومعاونو المعالجين بالحركة ومعاونو محضرى الادوية والمرسمون في أول يوليو سنة 1962 ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في سلكهم القديم ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم .
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك المعاونين الشبه الطبيين .
المتمرنون الجارى توظيفهم في أحد الاسلاك المعددة في المادة السابقة ضمن نطاق القوانين الاساسية القديمة الخاصة بهذه الاسلاك ، وذلك حسب الشروط التالية :
يدرج في السلك الجديد الموظفون المتمرنون الذين تتوفر فيهم شروط الترسيم فى السلك القديم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك بعد ترسيمهم واعادة تصنيفهم وفقا لأحكام قانونهم الاساسي القديم ويحتفظون بأقدمية الدرجة المكتسبة منهم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المطلوبة لاحراز الدرجة التي تلى مباشرة الدرجة المدرجين بها في السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه
2 - أما الموظفون المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 فيدرجون بالسلك بصفة متمرنين ويرسمون فيه ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه بالفقرة التالية
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك المعاونين شبه الطبيين الموظفون التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة 12 أعلاه والموظفون التابعون لأسلاك المولدات القرويات ومعاونو صانعي بدل الاسنان ومساعدات تطبيب الاسنان والجارى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 من حملة دبلوم الدولة لمعاون شبه طبي والقائمون بالوظيفة في وزارة الصحة العمومية ، ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك المعاونين شبه الطبيين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية .
المادة 15
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المعاونين 968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه شبه الطبيين في أحوال المعاونين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم .
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-330 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنقباء الشرطة الصحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، - وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف نقباء الشرطة الصحية تحت سلطة الاطباء ورؤساء المراقبة الصحية على الحدود ، بتطبيق التعليمات العامة والتنظيم المتعلق بالمراقبة الصحية على الحدود في نطاق الاتفاقات الدولية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك نقباء الشرطة الصحية .
المادة 3
فتح المادةيمارس نقباء الشرطة الصحية مهامهم بمراكز المراقبة الصحية على الحدود .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف نقباء الشرطة الصحية :
1 ) عن طريق المسابقة الاختبارية من بين الملحقين الاداريين والمساعدين الطبيين للصحة العمومية البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة .
2 ) عن طريق الامتحان المهني الخاص بملازمي الشرطة الصحية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى خلالها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • ) من بين ملازمى الشرطة الصحية البالغين من العمر | 400 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية خلالها المسابقة والمكملين في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة | للأهلية توضع ضمن الشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
المادة 5
فتح المادةتحدد على التتابع نسبة نقباء الشرطة الصحية الموظفين بعنوان الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 4 أعلاه ب 45 ٪ و 45 ٪ و 10 ٪ من الوظائف التي يجب سدها
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية .
تنشر قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقات وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها عن طريق الالصاق من قبل وزير الصحة العمومية .
المادة 7
فتح المادةيعين نقباء الشرطة الصحية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه كموظفين متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في فترة تمرينية لمدة سنة
المادة 8
فتح المادةيجوز ترسيم نقباء الشرطة الصحية بعد اجراء الفترة التمرينية اذا كانت أسماؤهم واردة في قائمة للقبول في الوظيفة تعتمد حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المتألفة كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصحة العمومية أو ممثله 6 الطبيب الرئيسي للمراقبة الصحية على الحدود ،
- نقيب في الشرطة الصحية يرسم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ومن قبل السلطة التي لها حق التعيين المترشحون المعتمدون من قبل لجنة الترسيم وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
ويجوز لهذه السلطة عند عدم اقرار الترسيم وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن تأذن للمعنى بالمشاركة في فترة تمرينية جديدة لمدة سنة أو تسرحه من مهامه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين نقباء الشرطة الصحية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحية العمومية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك نقباء الشرطة الصحية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى الخاصة بنقباء الشرطة الصحية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع موظفي السلك المقيدين في الميزانية المداة 12 : يلزم نقباء الشرطة الصحية بارتداء البدلة النظامية عند ممارسة مهامهم
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيجوز للمساعدين التقنيين للصحة الممارسين مهام نقيب الشرطة الصحية في 31 ديسمبر سنة 1966 أن يدرجوا في سلك نقباء الشرطة الصحية وذلك خلافا لأحكام الفقرة الأولى للمادة 4 من هذا المرسوم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه بالفقرة التالية
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين بالمادة 5 مكرر والمواردة بعده
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه ، بالمادة 19 مكرر والوادرة بعده
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 69-45
« تلغى احكام المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين وتحل محلها »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45
« يتمم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين بالمادة 5 مكرر والمواردة بعده »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-107
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
-
مرسوم رقم 82-55
مرسوم رقم 82-55 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن أحداث سلكين للتقنيين فى الصحة والاعوان التقنيين في الصحة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 235 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 25 شعبان و 4 و 7 و 16 و 19 رمضان عام 1401 و 6 و 9 و 18 و 21 يوليو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 236 قوانين وأوامر
-
مرسوم رقم 80-112
مرسوم رقم 80-112 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الصحة . 624
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ مدرسين في التعليم شبه الطبي . 821
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة لعون شبه طبي اختصاصي وذلك لسنة 1977 . 829 للجمهورية الجزائرية الأحد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 10 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث اختصاص للممرضين المؤبرين في صنف الممرضين الاختصاصيين 884 يوليو سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف أعوان شبه طبيين متخصصين . 1141
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مؤسسات التعليم شبه الطبي بالنسبة للسنة الدراسية 1975 - • 1976 • 607
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 27 مايو سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في مؤسسات التعليم الشبه الطبي للسينة الدراسية 1974 – 1975. 666
-
مرسوم رقم 73-80
مرسوم رقم 73 80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التعليم شبه الطبي . 692
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في مؤسسات التعليم الشبه الطبي للسنة الدراسية 1973 1974 • 631
-
مرسوم رقم 73-81
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 يتضمن معادلة الشهادات والدبلومات من أجل الدخول الى بعض الأسلاك المسيرة من طرف وزارة الصحة العمومية . 1579
-
مرسوم رقم 69-45
مرسوم رقم 69 45 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين 398
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.