مرسوم رقم 18-249- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة . 817
المادة 2
فتح المادةيمارس المفتشون الرئيسيون لأملاك الدولة مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة أملاك الدولة ، ويجوز تعيينهم في هذه المصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمدير جهوى مساعد لأملاك الدولة ووظيفة نوعية لمدير جهوى لأملاك الدولة ويعاون المديرون الجهويون المساعدون لأملاك الدولة المديرين الجهويين ويقومون مقامهم في مجموع مهامهم . ويجوز أن تسند اليهم مهام تنظيم طرق العمل والدراسات والتحقيقات وبصفة عامة كل عمل يقتضى نظر رئيس المصلحة اسناد تنفيذه أو مراقبته اليهم يتولى المديرون الجهويون لأملاك الدولة تسيير المصلحة في دائرتهم الاقليمية .
وفي هذا الباب ، يكون رهن اشارتهم من جهة مجموع الموظفين بمختلف رتبهم المعينين في دائرتهم والخاضعين لسلطتهم الادارية ومن جهة أخرى مجموع الادوات الموضوعة تحت تصرفهم ، وهم مفوضون بسلطات خاصة لاتخاذ القرارات ويجوز تقليدهم مهام المحاسبة .
المادة 4
فتح المادةيدير وزير المالية سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون لأملاك الدولة بعد اجراء المسابقة بالاختبارات التي يحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية من بين المفتشين المرسمين المثبتين أقدمية عشر سنوات من الخدمات في سلكهم والمختارين مقدما بالتسجيل في قائمة للتأهيل ضمن الشروط المحددة بالقرار المشار اليه أغلاه وتخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى :
- ثماني سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين سنة دراسية في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي ، ست سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين سنتين دراسيتين في كلية الحقوق أو معهد للدراسات السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي ، 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه أربع سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين حيازتهم
المادة 11
فتح المادةلا يجوز مطلقا للمفتشين الرئيسيين المتمرنين غير لليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد | المرسمين عقب الفترة التمرينية أن يتقدموا لمسابقات الدخول الدراسات السياسية ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
المادة 6
فتح المادةتفتح المسابقة بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 - تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بمقرر من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب المديرية المركزية والمديريات الجهوية لأملاك الدولة
المادة 7
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب نظام الاستحقاق • ويجوز انشاء قائمة تكميلية لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القائمة العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ينتهى العمل بالقائمة التكميلية بعد انصرام مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها ..
وتحدد قائمة القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة .
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد لأملاك الدولة المفتشون الرئيسيون المثبتون أقدمية أربع سنوات كمرسمين في رتبتهم والمقيدون سابقا في قائمة التأهيل التي توضع ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى الأملاك الدولة المفتشون الرئيسيون المثبتون أقدمية ست سنوات كموظفين مرسمين في رتبتهم والمقيدون سابقا في قائمة للتأهيل موضوعة ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية .
المادة 14
فتح المادةتصدر التعيينات في الوظيفتين النوعيتين لمدير جهوى مساعد لأملاك الدولة ومدير جهوى لأملاك الدولة بموجب قرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 15
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المفتشين الرئيسيين الأملاك الدولة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 16
فتح المادةيرتب سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون ضمن قائمة القبول . . . . . المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مفتشين رئيسيين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم بالتاريخ المنصوص عليه في هذا القرار واذا قدموا اثباتات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين متمرنين لتاريخ آخر بقرار من وزير المالية وعند عدم تقديمهم الاثباتات المعتبرة صحيحة أو عدم تقيدهم بالمهلة المحددة يفقدون حقهم في القبول .
المادة 9
فتح المادةيتعين على المفتشين الرئيسيين اجراء فترة تمرينية لمدة سنة يقيدون اثرها في قائمة للتأهيل للوظيفة تحدد بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة يحدد تنظيمها الاساسى بقرار من وزير المالية • ويجوز للمفتشين الرئيسيين المتمرنين وغير المقيدين ضمن لائحة القبول أن يعادوا الى سلكهم الاصلى أو أن يسمح لهم باجراء فترة تمرينية جديدة في حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يخول لهم حق المشاركة في الفترات التمرينية الجديدة الا مرة واحدة
المادة 10
فتح المادةيرسم المترشحون المقيدون على قائمة القبول بقرار من وزير المالية في الدرجة الأولى من رتبة المفتشين الرئيسيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - 137. المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 17
فتح المادةيستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة .
النوعية لمدير جهوى مساعد من زيادة 45 نقطة استدلالية .
ويستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية لمدير جهوى من زيادة 60 نقطة استدلالية •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين الرئيسيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للأولين و 5 ٪ بالنسبة للصنف الثاني
المادة 19
فتح المادةيتعين على المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة أن يكونوا محرزين على انتداب من وزير المالية يؤهلهم خصيصا الممارسة بعض اختصاصاتهم وذلك ضمن شروط الانظمة المرعية ، كما يتعين عليهم أداء اليمين قبل تسلمهم الانتداب المذكور • أحكام انتقالية
الفصل الخامس
المادة 20
فتح المادةخلافا للمادة 6 أعلاه يمكن أن يتقدم .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819
- الى المسابقة الاولى الجارية :
مفتشو أملاك الدولة المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية أربع سنوات من الخدمات في سلكهم
- الى المسابقة الثانية الجارية :
مفتشو أملاك الدولة المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية سبع سنوات من الخدمات في سلكهم
المادة 21
فتح المادةيدرج في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة الاصناف من الموظفين المذكورين أدناه بعد موافقة رئيس مصلحتهم شريطة أن يكونوا قد مارسوا في 31 ديسمبر سنة 1966 وحتى التاريخ الذى تجرى فيه عمليات الادراج المقررة في هذه المادة أما مهام مفتش رئيسى للضرائب | بمصالح من مصالح أملاك الدولة ، وأما مهام من مستوى معادل على الاقل بوزارة المالية والتخطيط :
أ - أ المديرون الجهويون والمديرون الجهويون المساعدون للضرائب الممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 والذين تم ادراجهم سابقا في سلك مفتشى أملاك الدولة ، المفتشون المركزيون والقابضون ومفتشو الضرائب ب - المرسمون في أول يوليو سنة 1962
ج - الاعوان المشار اليهم في المقطع الاول من هذه المادة والمثبتون :
- اما سنة دراسية في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية مكللة بالنجاح في الامتحان النهائي أو شهادة مقبولة معادلتها قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ، واما صفة مراقب أو كاتب مترجم مرسم في أول يوليو سنة 1962 شريطة أن يكونوا بالغين من العمر 43 سنة على .
الاقل في 31 ديسمبر سنة 1968 وأن يثبتوا ثلاث سنوات من الخدمات في سلم المفتشين في 31 ديسمبر سنة 1966 ، د المفتشون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى والمنتمون لسلك المراقبين كمرسمين في أول يوليو سنة 1962
المادة 22
فتح المادةيجوز للمفتشين الرئيسيين المدرجين وفق الاحكام الواردة في المادة السابقة أن يرسموا بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبعد سبنة من توظيفهم في مهام مفتش رئيسي أو مدير مساعد أو مدير جهوى شريطة أن يكونوا قد مارسوا قبل أول يوليو سنة 1962 مهام مفتش مرسم ويجوز لمن لم يحوزوا صفة مفتش مرسم في أول يوليو سنة 1962 أن يرسموا بناء على موافقة رئيس مصلحتهم بعد خمس سنوات من ترسيمهم في سلك المفتشين
المادة 33
فتح المادةيجوز للمفتشين الرئيسيين المنتدبين والمدرجين في سلك مفتشى أملاك الدولة عند اثباتهم أقدمية ثلاث سنوات من الخدمات كمفتشين في 31 ديسمبر سنة 1966 بمصالح أملاك الدولة أن يدرجوا كتمرنين في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة اذا نجحوا قبل ذلك في امتحان الادراج الذي تحدد نوعية اختباراته وبرامجه وتأليف لجنته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 24
فتح المادةيجوز للمفتشين الرئيسيين المدرجين تطبيقا للمادة السابقة أن يرسموا بعد موافقة رئيس مصلحتهم وعند اثباتهم خمس سنوات من الاقدمية كمفتشين مرسمين
المادة 25
فتح المادةيجوز للمفتشين الجهويين المساعدين للضرائب والممارسين مهامهم ضمن مصالح أملاك الدولة في أول يناير سنة 1967 والمرسمين في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة ، أن يعينوا فى الوظيفة النوعية لمدير مساعد الأملاك الدولة اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي ..
المادة 26
فتح المادةيجوز للمديرين الجهويين للضرائب الممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة في أول يناير سنة 1967 والمرسمين في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة أن يعينوا في الوظيفة النوعية لمدير جهوى لأملاك الدولة ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الاساسي
المادة 27
فتح المادةيجوز تقييد مفتشين رئيسيين مرسمين في قائمات التأهيل المقررة في المادتين 12 و 13 المشار اليهما أعلا ، بدون قيد ولا شرط ، وذلك عندما يتعذر اجراء تعيينات في وظيفة شاغرة لمدير جهوى مساعد أو لمدير جهوى لأملاك الدولة ضمن الشروط المقررة بالتتابع في نفس المادتين المشار اليهما أعلاه
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم .
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام . 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك. 1026
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك بعض الاعوان التابعين للخزينة وأعوان الدولة المحاسبين . 56
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقيه المتصرفين بعنوان أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين 1977 •
-
مرسوم رقم 76-162
مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) 955 للجمهورية الجزائريه الأحد
-
مرسوم رقم 76-204
مرسوم رقم 76 204 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة 51
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين لاملاك الدولة . 631
-
مرسوم رقم 74-157
مرسوم رقم 74-157 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تعيين مفتشين رئيسيين في وظيفة رئيس مكتب بوزارة المالية. 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الثانية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . 1149
-
مرسوم رقم 72-124
مرسوم رقم 72-124 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 132 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نقل وظائف مالية الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.19 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو 68 - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . 716
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة - عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن افتتاح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين الأملاك الدولة . , 307
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتعلق بتأسيس قوائم التأهيل قصد التعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوى المساعد لأملاك الدولة 230
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة المتمرنين 1769
-
مرسوم رقم 70-178
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الكفاءة المهنية لادراج بعض التقنيين المهندسين في سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي 1723
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 139 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة • 1090
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.