مرسوم رقم 68-289 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المترجمون لدى المجالس القضائية والمحاكم بالترجمة خلال المرافعات والاستنطاق والتحقيق القضائي وكذلك التحقيقات المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية ومجالس العمال او حوادث العمل ويصدقون ترجمة الوثائق الكتابية ويساعدون القضاة والموظفين العموميين أو القضائيين في جميع الاحوال كلما اقتضت الحاجة ذلك ويقومون علاوة على ذلك 6 بمختلف أشغال الترجمة تحت سلطة مترجم رئيس .
المادة 2
فتح المادةيؤهل المترجمون وحدهم لترجمة وتصديق ترجمة اية وثيقة خاصة بالقضايا المدنية والادارية ، وأى مستند معد لتقديمه للقضاء مؤشر عليه أو ملحق في عقد رسمي او خاضع لاجراءات التسجيل .
ولهم كذلك صفة اسداء المعونة عند الاقتضاء فيما يخص جميع العقود العرفية ويساعدون الأطراف والشهود الذين لا يتكلمون اللغة العربية لدى الموثقين والموظفين العموميين أو القضائيين الآخرين
المادة 3
فتح المادةيضبط المترجمون دفترا مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس الجهة القضائية التي ينتمون اليها ، ويسجلون فيه يوميا ، دون ترك فراغ أو شطب وبتسلسل الأرقام جميع الترجمات والاجور والتنقلات وبصفة عامة جميع الاعمال والمساعي المسعرة التي يقومون بها ، مع بيان القيمة تجاه كل منها ..
و بصفة استثنائية وفيما يتعلق بالترجمة النظامية السجلات المحاكم يقتصر في كل شهر على ذكر العدد الكامل للعقود وبيان الرقم الاول والاخير من كل سلسلة فقط وعلى المترجم أن يقيد مع ختمه على كل ترجمة كتابية ما عدا ما يتعلق منها بسجلات المحاكم الشرعية مأجورة رقم العقد المسجل فى الدفتر ، وينقل من ثمة هذا الرقم على الاصل المترجم .
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير العدل حامل الاختام تسيير سلك المترجمين ....
المادة ه : يعتبر المترجمون في وضع موظفين عاملين في المصالح التابعة لوزارة العدل .
المادة 6
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه ، تحدث وظيفة نوعية المترجم رئيس لدى | الجهات القضائية التالية : المجلس الأعلى والمجالس القضائية والمحاكم الموجودة في مراكز المجالس القضائية .
المادة 7
فتح المادةيضبط المترجم الرئيس - على مسؤوليته وتحت سلطة رؤساء المجالس القضائية جميع المسائل المتعلقة بتسيير مصلحة الترجمة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
فتح المادةيعين المترجمون على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين الموظفين المحرزين على بروفي التعليم العام أو على دبلوم معترف بمعادلته والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر فى اول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، والذين قاموا خلال سنتين على الاقل بوظيفة مترجم الوثائق القانونية لدى جهة قضائية 2 في حدود نسبة 50٪ من الوظائف الشاغرة ، وذلك بطريق المسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين اما لدبلوم نهاية الدروس الخاصة بالمدرسة العليا للترجمة في الجزائر واما لشهادة الكفاءة في الحقوق أو شهادة الاهلية
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها .
المادة 10
فتح المادةيعين المترجمون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويعينون بعد أن يقضوا سنة واحدة من التمرين في الجهات القضائية مع مراعاة ترتيب تصنيفهم ومقتضيات المصلحة
المادة 11
فتح المادةيمكن ترسيم المترجمين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الموظفين أو ممثله ، رئيسا ، رئيس المجلس القضائي ، النائب العام ، المترجم الرئيس يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك ८ اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين ، وأما أن تعيده الى سلكه الاصلي ، واما | ان تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | سنة 1966
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يعين فى وظيفة نوعية لمترجم رئيس المترجمون الذين امضوا 10 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدون في قائمة الاهلية
المادة 13
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المترجمين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة العدل
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيرتب سلك المترجمين فى السلم رقم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 15
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية المترجم رئيس على الوجه التالي :
- المجلس الاعلى .... 2500000 نقطة المجلس القضائى لمدينة الجزائر ومحكمتها 200000000 نقطة المجلس القضائي في قسنطينة ووهران و محكمتاهما ..... 15000 نقطة المجالس القضائية والمحاكم الاخرى الموجودة في مراكز المجالس القضائية 1000000 نقط
المادة 16
فتح المادةلا يتقاضى المترجمون أجورا عن الرسوم للجمهورية الجزائرية 893 ويجوز فرض عقوبة العزل عن عدم الامانة في الترجمة او سوء النية في التفسير او الترجمة وذلك بعد موافقة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك دون الاخلال بتطبيق المواد 121 و 122 و 232 و 233 و 234 و 235 و 237 من قانون العقوبات
المادة 21
فتح المادةتكتب الترجمات على ورقة ذات دمغة تحت طائلة التعرض للغرامات المفروضة على المخالفة باستثناء الترجمات المدرجة فى السجلات والمستندات المعفاة من الطابع بموجب نص تنظيمي
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 22
فتح المادةيدرج في سلك المترجمين وبقصد تأسيسه الأولى ، وضمن الشروط المبينة ادناه :
1 - المترجمون القضائيون المرسمون ،
2 - المترجمون القضائيون المعاونون والقائمون بالوظيفة في أول يناير سنة 1967 ،
- المستكتبون المترجمون والمساعدون المترجمون الذين امضوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية ..
المادة 23
فتح المادةيدرج في سلك المترجمين المترجمون القضائيون المرسمون ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على اساس المدة المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 .
المادة 24
فتح المادةيدرج في سلك المترجمين كمتمرنين ، الموظفون المشار اليهم فى الفقرتين 2 و 3 من المادة 22 ، ويرسمون فيه اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني التي تحدد المستخلصة عن الصكوك المترجمة . كيفيات تنظيمها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل
الفصل الرابع — احكام خاصة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
المادة 25
فتح المادةيقبل بصفة انتقالية وخلال مدة 5 سنوات
المادة 17
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمترجمين القابلين من تاريخ نشر هذا المرسوم للتعيين في وظيفة نوعية لمترجم للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 18
فتح المادةيؤدى المترجم أمام الجهة القضائية المعين فيها وقبل التحاقه بها للمرة الاولى اليمين التالى نصها : « أقسم بالله بأن أترجم بأمانة الكتابات أو التصريحات التي أكون مكلفا بها ، وبأن أقوم بوظيفتي بأمانة وعلى أكمل وجه وبأن لا أبوح أو استغل شيئا مما سأعلمه من جراء ممارستي لها »
المادة 19
فتح المادةيرتدى المترجم في الجلسات اللباس المنصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل .
المادة 20
فتح المادةتعتبر الترجمات المصدقة قانويا من المترجم | صحيحة في مضمونها حتى يثبت عدم الامانة في الترجمة ويثبت ذلك بناء على رأى ثلاثة مترجمين يعينهم النائب العام الناظر في الطعن ..
رئيس ، المترجمون الذين امضوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية كمترجمين مرسمين والمقيدون في قائمة الاهلية
المادة 26
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك المترجمين • 596
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج المترجمين القضائيين المعاونين في سلك المترجمين و ترسيمهم 2040
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.