مرسوم رقم 68-278 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 872
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة تحت سلطة رؤساء المنطقة أو الاعوان التقنيين في | الفلاحة بالمشاركة في التعميم التقنى الفلاحي ، وتنفيذ مهام التنمية القروية وأشغال الاستغال والتجربة والمراقبة ويمكن أن يمارس الاعوان الاختصاصيون في الفلاحة لأجل اتمام مهامهم سلطات الشرطة وذلك في نطاق النظام الجاري به العمل
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة على الشعب التالية :
الهندسة القروية وهندسة الري الزراعي ، الغابة وحماية الاراضى واستصلاحها ، الانتاج الفلاحي ، المختبر تحدد تبعية الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة | لاحدى الشعب المشار اليها أعلاه بحسب تخصص كل | منهم .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيعتبر الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • ويمكن كذلك ترتيبهم كعاملين حسب تخصصهم في المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة على الوجه التالي : 1 في حدود 80 ٪ من الوظائف المطلوبة وذلك بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : 1 6 المترشحين المحرزين على دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة أو على بروفى التعليم العام أو على شهادة معادلة لها ، والبالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، ب الاعوان التقنيين فى الفلاحة والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمات | الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم 2 في حدود 20٪ من الوظائف المطلوبة وذلك بطريق الامتحان المهني المخصص للأعوان التقنيين فى الفلاحة والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 10 سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم يحدد عدد الوظائف المفتوحة تباعا برسم الفقرتين أ 6 ب أعلاه بموجب القرار المتضمن افتتاح المسابقة • تحدد كيفيات القبول في المدارس التطبيقية للفلاحة | وبرنامج الدروس الخاص بهذه المؤسسات بموجب قرار - مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف | بالوظيفة العمومية •
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يعلن هذا الاخير وينشر بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة أو لتقديم الامتحان المهني ، قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات وذلك في مركز الدوائر الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتدرج في هذه القوائم أسماء وألقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها ..
للجمهورية الجزائرية 873 وينشر كذلك وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة الجاري توظيفهم طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه ، بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 أما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة أو أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 8
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك الأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك •
المادة 11
فتح المادةيلزم الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة والتابعون لشعبة « الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها .
بارتداء البدلة الرسمية التي يحدد نموذجها وشاراتها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويلزمون كذلك بالسكني في المحلات المعدة للسكن 874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الشخصي والعائلى والتى تخصصها الادارة للوظيفة التي يعينون فيها
المادة 12
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لا يقبل ترشيح الاناث لتقلد رتبة عون تقنى اختصاصي بالفلاحة في شعبة « الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة وبقصد تأسيسه الاولى الاعوان التابعون منذ أول يناير سنة 1967 لأسلاك الاعوان التقنيين للأشغال الفلاحية والاعوان التقنيين لحماية النباتات وأعوان المياه والغابات نواب رئيس منطقة ، أعوان تقنيون مجازون ، أعوان (تقنيون والاعوان التقنيين للمصالح البيطرية ومسيرى أشغال الهندسة القروية والاعوان الرسامين في الهندسة القروية ورؤساء التطبيق المكلفين بالدروس والمساعدين التقنيين والمساعدين التقنيين الرئيسيين في المختبر ، وذلك حسب الكيفيات الواردة بعده
المادة 14
فتح المادةيدرج في سبلك الاعوان الاختصاصيين في الفلاحة ، عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المشار اليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 15
فتح المادةيرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المشار اليهم في المادة 12 أعلاه والمحرزون على دبلوم مدرسة تطبيقية زراعية أو بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة والجارى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ويدرجون في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة بصفة متمرنين اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمات الفعلية .
ويرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون منهم بموجب شهادة أقل من بروفى التعليم العام ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرج الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة والجارى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1965 بصفة متمرنين ، ويجرى ترسيمهم في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية •
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 55 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين الفلاحيين التابعين للانتاج الفلاحى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 17 من المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 16
فتح المادةخلافا لأحكام المادة السابقة ، يمكن أن يدرج في السلك المدربون والمدربون الرؤساء والتقنيون المساعدون فى الصندوق السابق الخاص بحق التملك والاستغلال القروى والمدربون القرويون والمساعدون والمحققون في الاشغال الاحصائية المحرزون بتاريخ أول يناير سنة 1967 على دبلوم مدرسة تطبيقية فلاحية أو على شهادة معادلة ويرسم المعنيون ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة .
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المدربون الرؤساء والمساعدون التقنيون في الصندوق السابق والخاص بحق التملك والاستغلال القروى ومساعدو الاشغال الاحصائية والمدربون من الصنف الاول القروى وغير المكملين للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى المنظم بصفة مشتركة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويجرى ادراجهم في السلك الادني مباشرة في حالة الرسوب
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 55 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين الفلاحيين التابعين للانتاج الفلاحى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 17 من المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 18
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين 6 المشار اليهم في المادة 10 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 83-700
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة (فرع الغابات). 3303
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة . 1492
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة. 825
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصين في الفلاحة . 1185
-
أمر رقم 73-59
أمر رقم 73 59 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين . 1388
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى قصد ادراج اعوان في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة فرع الانتاج الزراعي . 399
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين لولاية المدية . 1085
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة الترسيم للاعوان التقنيين
-
مرسوم رقم 70-87
مرسوم رقم 70-87 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز التكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في ولاية المدية 868
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 6 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين اعوان تقنيين اختصاصيين في الفلاحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى قصد ادراج المدربين والمدربين الرؤساء والمساعدين التقنيين الصندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين من الصنف الاول ومساعدى الاشغال الاحصائية في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة التابعين للانتاج الفلاحي) 726
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.