مرسوم رقم 68-197 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمدربين في التعليم التقني البحرى • 724
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المدربون في التعليم التقني البحرى تحت مديري المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية بما على :
بالقيام بدروس التكوين النظرى والتكوين التطبيقي - للتلاميذ في المعمل أو في البحر ،
- بالمشاركة في أشغال اصلاح وصيانة الاماكن والسفن والزوارق والادوات الخاصة بالمدارس ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725
- بالمشاركة في مراقبة التلاميذ والاشغال الادارية العادية التي يمكن أن يعهد بها اليهم ، عندما تقتضى المصلحة ذلك .
يمارس المدربون في التعليم التقنى البحرى وظيفتهم سواء كان في البر أو في البحر
المادة 2
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية | تسيير سلك المدربين في التعليم التقني البحرى .
المادة 3
فتح المادةيعتبر المدربون في التعليم التقني البحري في وضع موظفين عاملين في مؤسسات التعليم التابعة لادارة الملاحة البحرية التجارية .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يدعى المدربون في التعليم التقني البحرى ، عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لشغل الوظائف النوعية لمدير المدرسة الوطنية للتمهين البحرى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين المدربون في التعليم التقنى البحرى بطريق المسابقة المفتوحة :
- للحراس البحريين الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة ، والمقيدين في قائمة الاهلية المقررة من الوزير المكلف | بالملاحة البحرية التجارية .
للمقيدين البحريين غير المشطوبين من سجلات رجال
- البحر والحائزين على احدي شهادات البروفي التالية : بروفي | ربان صيد مائي أو بروفي ربان في الملاحة الساحلية أو بروفي ضابط راديو تلغرافي ، أو بروفى ضابط ميكانيكي من الطبقة أو بروفى ميكانيكي المحرك الخاص بالصيد ، ممن انقضت ثلاث سنوات على خدمتهم في البحر . .
- للمترشحين الحائزين على شهادة الاهلية ( الملاحة البحرية التجارية أو الصيد ) الذين قضوا ثماني سنوات من الخدمة في البحر ويجب على المترشحين في كل الاحوال ، اتمام الشروط التالية :
أن يكونوا بالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 36 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ،
- أن تتوفر فيهم الشروط الخصوصية للأهلية البدنية التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة ، وكذلك قوائم المترشحين الناجحين ، وذلك على أساس ترتيب الاستحقاق ..
المادة 7
فتح المادةيعين المدربون في التعليم التقني البحرى والموظفون عملا بالمادة 5 أعلاه 6 بصفة متمرنين ويمكن أن يرسموا فيه بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة ، تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله مدير مرسم للتسجيل البحرى ، مدير مرسم في مدرسة وطنية للملاحة البحرية التجارية.
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم.
في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 8
فتح المادةيجوز أن يعين في وظيفة مدير مدرسة وطنية للتمهين البحرى ، المدربون في التعليم التقني البحرى المرسمون ، والذين قضوا في خدمتهم الفعلية بهذه الصفة .
سنوات على الاقل ، وجرى تسجيلهم في قائمة الأهنية ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيدرج سلك المدربين في التعليم التقني البحرى في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 10
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة مدير مدرسة وطنية للتمهين البحرى ب 20 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمدربين في التعليم التقنى البحرى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • بيد أنه لا تدخل في هذه النسبة الالحاقات الحاصلة لدى الشركات الوطنية للملاحة قصد الحصول على بروفي ضابط في الملاحة البحرية التجارية ، أو نقيب الاسفار الطويلة أو ملازم الاسفار الطويلة أو ضابط ميكانيكي من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية . 726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
المادة 12
فتح المادةان مدربي التعليم التقنى البحرى ملزمون | سنويا باجراء فحص لدى طبيب رجال البحر بقصد مراقبة | أهليتهم للملاحة البحرية ويمكن لكل مدرب للتعليم التقني البحرى ، يصرح نهائيا بعدم أهليته للخدمة في البحر ، بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العمالية ، أن يطلب في مهلة أقصاها سنتان ، تعيينه في وظيفة في البر بقصد قبوله دون مسابقة وبدون انقطاع عن الخدمة ، في أحد أسلاك ادارة الملاحة البحرية التجارية والذي كان استكمل من جهة أخرى شروط الالتحاق به •
الفصل الخامس — احكام انتقائية
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك المدربين في التعليم التقني البحري ، بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، المدربون في مدارس التمهين البحرى ، وذلك ضمن الشروط المحددة بعده •
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك المدربين في التعليم التقني البحرى الموظفون المشار اليهم في المادة 13 أعلاه ويرسمون فيه لغاية 1 يناير سنة 1967 6 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان توظيفهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في نفس السلك بصفة متمرنين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمة الفعلية يتم الادراج في درجة السلك المطابق للأقدمية المكتسبة بصفة مدرب في مدرسة للتمهين البحرى مخفضة بسنتين ، وعلى أساس المدد المتوسطة للدرجة ، والمنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 15
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المدربين في التعليم التقنى البحرى بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم فى المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 16
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم كيفيات النقل الى الصندوق العام الجزائرى للتقاعد للحقوق المكتسبة من قبل الموظفين المدرجين بالسلك عملا بالمادة 14 أعلاه لدى مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.