مرسوم رقم 68-311 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل المحافظون المكلفون بالأبحاث سلكا من أسلاك الموظفين التابعين لوزير التربية الوطنية .
وهم مكلفون بحسب اختصاصهم : 1-1 بحفظ ودراسة وترتيب وصيانة المجموعات المعهودة الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية اليهم والسهر على سلامتها واقتراح التدابير المتعلقة بتنميتها ، واعداد سجلات الجرد والايداع بابراز هذه المجموعات وتيسير معرفتها واطلاع | 2 - العموم عليها عن طريق وضع وسائل البحث الملائمة
3 - باعداد القوائم ( الكاتالوجات ( الرسمية ، والمساهمة - بأبحاثهم في التعرف على المجموعات 4 بتسيير أعمال الملحقين بالأبحاث عن الآثار وبالمتاحف
- والمكتبات والاماكن الاثرية والمحفوظات ويمكن أيضا تكليفهم :
ا - بالقيام بمهام التفتيش في المتاحف والمكتبات ، ومراكز ايداع المحفوظات ، ب ج - - بتنظيم حملات التنقيب ، بتسيير النشرات ذات الطابع العملي أو المساهمة
ج - - في تحريرها • يلزم الحافظون المكلفون بالأبحاث الموضوعون على رأس متحف أو مكتبة أو مركز عمالي للمحفوظات بالسكن في ، المؤسسة التي يتولون حراستها
المادة 2
فتح المادةيسير وزير التربية الوطنية سلك المحافظين المكلفين بالأبحاث
المادة 3
فتح المادةيعتبر المحافظون المكلفون بالأبحاث في حالة عمل في المؤسسات ذات الطابع الثقافي ( مكتبات ومتاحف ومستودعات المحفوظات والورشات والاماكن الاثرية ) .
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمحافظ رئيس يكلف المحافظ الرئيس بتسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ( محفوظات ومتاحف ومكتبات ) التي تعين بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المحافظون المكلفون بالأبحاث :
1 - عن طريق المسابقة بواسطة الشهائد من بين الملحقين بالابحاث الذين اشتغلوا بهذه الصفة على الاقل مدة 5 سنوات والبالغين من العمر 26 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين :
ا أما الدكتوراه من الدرجة الثالثة أو التبريز من الدرجة الثانية ،
ب - واما دبلوم في الدراسات العليا في التخصص ، والشهائد والاعمال العلمية أو الأدبية أو التقنية . 2 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين
- المترشحين البالغين من العمر 26 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والحائزين اما للتبريز من الدرجة الثانية واما الدكتوراه من الدرجة الثالثة واما لدبلوم في الدراسات العليا في التخصص • للجمهورية الجزائرية 933 في حدود عشر (1/10) الوظائف المعروضة للمسابقة بعنوان الفقرتين 1 و 2 من بين ملحقى الابحاث البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية ، والذين أتموا 15 سنة فعلية بهذه الصفة ، والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وحسب الكيفيات المحددة في قرار وزير التربية الوطنية .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا المترشحين الناجحين في قائمة الكفاءة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية •
المادة 7
فتح المادةيعين المحافظون المكلفون بالأبحاث والموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 بصفتهم متمرنين • ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها كما يلى :
مدير الشؤون الثقافية ، رئيسا ، مدير التعليم العالي ،
- عميد كلية المادة المتخصص فيها ، أستاذ من جامعة المادة المتخصص فيها : - محافظ مكلف بالأبحاث .
ان المترشحين المقبولين من قبل لجنة الترسيم يرسمون مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه وفى حالة عدم الاعلان عن الترسيم تستطيع السلطة التي لها حق التعيين بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أما السماح له بتمديد التمرين لمدة جديدة قدرها سنة وأما رده الى سلكه الاصلى واما تسريحه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 8
فتح المادةيختار المحافظ الرئيس من قائمة الكفاءة من بين المحافظين المكلفين بالأبحاث المثبتين 7 سنوات من الخدمة والشهائد والاشغال العلمية
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المحافظين المكلفين بالأبحاث | ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .. 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك المحافظين المكلفين بالأبحاث في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 11
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى والمتعلقة بالوظيفة النوعية لمحافظ رئيس ب 60 نقطة •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمحافظين المكلفين بالأبحاث والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10٪ من مجموع وظائف ميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيمكن بسبب التكوين الاولى لسلك المحافظين المكلفين بالابحاث ادراج الملحقين بالأبحاث المشتغلين حتى 31 يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الملحقون بالأبحاث تحت سلطة المحافظين المكلفين بالأبحاث وحسب تخصصهم بما يلى :
1 - بحفظ ودراسة وترتيب وصيانة المجموعات المعهودة اليهم وبالسهر على سلامتها ، ووضع وضبط سجلات الجرد والايداع 2 بتقديم هذه المجموعات وتيسير معرفتها واطلاع العموم عليها عن طريق وضع وسائل البحث الملائمة 3 • 3 • بانجاز القوائم الرسمية ، والمساهمة ببحوثهم في تعريف هذه المجموعات ويمكن تكليفهم أيضا بما يلى :
أ القيام بمهام التفتيش في المتاحف والمكتبات ومستودعات المحفوظات ،
ب - تسيير ورشات التنقيب ، ج المساهمة في النشرات ذات الطابع العلمي .
يلزم الملحقون بالأبحاث الموضوعون على رأس متحف أو ديسمبر سنة 1966 والمثبتين اما شروط الشهائد المنصوص | مكتبة أو مركز عمالى للمحفوظات بالسكن في المؤسسة التي عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 5 من هذا المرسوم ، وأما شروط الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس المادة .
المادة 14
فتح المادةيمكن حتى 31 ديسمبر سنة 1972 أن يعين بصفة محافظ رئيس المحافظون المكلفون بالأبحاث والمثبتون ثلاث سنوات أقدمية في هذه الرتبة ، أو في حالة عدم وجودهم الملحقون بالأبحاث المثبتون 15 سنة أقدمية بهذه الصفة بعد ادراجهم في سلك المحافظين المكلفين بالأبحاث طبقا للمادة 13 أعلاه .
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 | بايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-312 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص | للملحقين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه .
وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء .
يتولون حراستها •
المادة 2
فتح المادةيسير سلك الملحقين بالأبحاث من قبل وزير التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةيعتبر الملحقون بالأبحاث في حالة عمل بالمؤسسات ذات الطابع الثقافي ( المكتبات ، مستودع المحفوظات المتاحف ، ورشات الآثار ) 6
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمدير عمالي للمحفوظات والمكتبات يكلف المديرون العماليون للمحفوظات والمكتبات فضلا عن الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى ب :
- القيام بالرقابة وحفظ جميع المكتبات والمحفوظات العمومية أو الخاصة للعمالة بما في ذلك الوثائق البلدية والاستشفائية
2 - المساهمة في جميع اللجان المتعلقة بالمستخدمين الملحقين بالمصلحة ، واعطاء آرائهم حول التدابير التي تهم المحفوظات وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالميزانية لتسيير المصلحة ، وتقديم الوثائق اللازمة للعمل الادارى الى الادارة العمالية .
ويجوز عند الاقتضاء تكليفهم في دائرتهم الادارية بحفظ الآثار والتحف الفنية أو بوظائف مدير دوائر الآثار ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف الملحقون بالأبحاث :
ا - عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الجمعة ) ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 الحائزين لليسانس والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل | أو 53 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة . 2 عن طريق امتحان مهني مخصص لمساعدى الابحاث البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا في نفس التاريخ ست سنوات خدمة في المصالح العمومية بهذه الصفة .
بالاختيار من بين مساعدى الابحاث البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر والمثبتين أقدمية 15 سنة خدمة بهذه الصفة والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | - سنة 1966 .
تحدد كيفيات تنظيم هذه المسابقات والامتحانات طبقا الأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار | مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية .
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الالصاق ، وتنشر قائمة الناجحين في المسابقات في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية تحدد نسبة الملحقين بالأبحاث الموظفين تطبيقا للفقرتين 2 و 3 على التوالى ب 20 ٪ من عدد الوظائف المفتوحة بعنوان الفقرة الاولى •
المادة 6
فتح المادةيعين الملحقون بالأبحاث الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بصفتهم متمرنين • ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا ذكرت أسماؤهم في قائمة للكفاءة للوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها كما يلى :
- مدير الشؤون الثقافية ، رئيسا ، محافظ مكلف بالأبحاث ، -
- ملحق بالأبحاث مرسم يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه .
وفي حالة عدم الترسيم تستطيع اللجنة التي لها سلطة التعيين - بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما منح المعنى تمديدا في التمرين لمدة سنة ، واما تسريحه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 7
فتح المادةيعين المديرون العماليون للمحفوظات والمكتبات من بين الملحقين بالأبحاث المسجلين في قائمة للكفاءة توضع | بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اذا أثبتوا أقدمية ست سنوات في السلك
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الملحقين بالأبحاث ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك الملحقين بالأبحاث في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 10
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى والمتعلقة بالوظائف النوعية لمدير عمالى للمحفوظات والمكتبات ب 30 نقطة
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للملحقين بالأبحاث الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من مجموع موظفي ميزانية السلك .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج قصد التأسيس الاولى لسلك الملحقين بالأبحاث الأعوان التابعون لأسلاك أعوان المكتبات والمحفوظات .
والوثائق ومحافظي الآثار والمتاحف ومديري التنقيبات والمتاحف الوطنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الآتية .
المادة 13
فتح المادةيدرج الموظفون التابعون للأسلاك المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه والذين هم في احدى الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية في سلك الملحقين بالابحاث تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 - •
المادة 14
فتح المادةيدرج الأعوان الموظفون بصفتهم أمناء مكتبات وأمناء محفوظات وأمناء وثائق ومحافظى آثار ومتاحف ومديرى التنقيب أو المتاحف الوطنية تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلين عند - تاريخ أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية :
ا ان الاعوان الحائزين عند تاريخ أول يناير سنة 1967 لليسانس أو شهادة جامعية معادلة فى أول يناير سنة 1967 يرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا عينوا قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا عينوا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك الملحقين بالأبحاث ، ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم ثلاث سنوات خدمة فعلية
2- ان الاعوان الحائزين لشهادة من الليسانس أو شهادة معادلة لها في أول يناير سنة 1966 يرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا عينوا قبل أول يناير سنة 1963 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا عينوا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك الملحقين بالأبحاث ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم أربع سنوات من الخدمة الفعلية
المادة 15
فتح المادةتعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الملحقين بالأبحاث حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لم يشملهم الترسيم
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 80-60
مرسوم رقم 80-60 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك محافظي المكتبات . 380
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 - يوليو سنة 1972 يتضمن احداث لجنة لترسيم المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1190
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة ابريل سنة لتوظيف محافظين مكلفين بالابحاث في المكتبات . 549 1972 يتضمن احداث محافظة للامن العمومي بأم البواقي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف المحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1614
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.