مرسوم رقم 68-331 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لملازمى الشرطة الصحية
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة ملازمى الشرطة الصحية الموظفين بعنوان الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه 10 ٪ من الوظائف التي يجب سدها
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المقررة في المادة 4 بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية .
و تنشر عن طريق الالصاق ومن قبل وزير الصحة العمومية قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها .
المادة 7
فتح المادةيعين ملازمو الشرطة الصحية الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه كموظفين متمرنين من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ويشاركون في فترة تمرينية لمدة سنة
المادة 8
فتح المادةيجوز ترسيم ملازمى الشرطة الصحية بعد مشاركتهم في الفترة التمرينية اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقدر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المؤلفة | من :
مدير الادارة العامة ، أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصحة العمومية أو ممثله 6 الطبيب الرئيسي للمراقبة الصحية ، ملازم في الشرطة الصحية .
ويرسم المترشحون المعتمدون من قبل لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه وذلك من طرف اللجنة التي لها حق التعيين 6 ومع مراعاة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف ملازمو الشرطة الصحية تحت سلطة * أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر النقباء بتنفيذ التعليمات العامة ، والتنظيمات المتعلقة بالمراقبة الصحية على الحدود ، وذلك في نطاق الاتفاقات الدولية : •
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك ملازمى الشرطة الصحية .
المادة 3
فتح المادةيمارس ملازمو الشرطة الصحية نشاطهم بمراكز المراقبة الصحية على الحدود .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف ملازمو الشرطة الصحية :
عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • ويجوز لهذه السلطة عند عدم اقرار الترسيم وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تأذن للمعنى باجراء فترة تمرينية لمدة سنة ، أو تسرحه من مهامه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151. المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين ملازمى الشرطة الصحية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية . 970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك ملازمى الشرطة الصحية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ | - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى الخاصة بملازمي الشرطة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية
المادة 12
فتح المادةيلزم ملازمو الشرطة الصحية بارتداء البدلة القانونية خلال ممارسة مهامهم •
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيجوز للأعوان الممارسين مهامهم في وظيفة ملازم الشرطة الصحية تطبيقا للمرسوم رقم 64 299 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 والحاملين لبروفى - التعليم العام أو الشهادة معادلة أن يدرجوا في سلك ملازمى الشرطة في أول يناير سنة 1967 وضمن الشروط التالية :
1 - يجوز للأعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1965 أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين .
وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وحسب المدة المتوسطة 2 يدرج الاعوان المعينون بعد أول يناير سنة 1965 |
- كمتمرنين في السلك الجديد ، ويرسمون عند الاقتضاء اذا كانت خدمتهم مرضية وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية .
المادة 14
فتح المادةيدرج الحراس والحراس الرؤساء والحراس الرئيسيون للمراقبة الصحية على الحدود الممارسون وظيفة ملازم الشرطة الصحية تطبيقا للمرسوم رقم 64-299 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 وابتداء من أول يناير سنة 1967 في سلك ملازمى الشرطة الصحية كتمرنين اذا أثبتوا 10 سنوات من الاقدمية فى مصالح المراقبة الصحية على الحدود منها سنتان في وظيفة حارس رئيس أو ملازم . ويجوز ترسيمهم اذا كانت خدمتهم مرضية وبمجرد اثباتهم سنتين من الاقدمية كملازمين متمرنين للشرطة الصحية .
المادة 15
فتح المادةتحال على اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة لسلك ملازمي الشرطة الصحية 6 وبمجرد انعقادها أحوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة الذين لم يتم ترسيمهم
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ...
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين مرسوم رقم 68-332 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس الشرطة الصحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء :
بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف حراس الشرطة الصحية بتنفيذ المهام المسندة اليهم بمصالح الشرطة الصحية على الحدود ، وتحت سلطة ملازمى ونقباء الشرطة الصحية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير أسلاك حراس الشرطة الصحية .
المادة 3
فتح المادةيمارس حراس الشرطة الصحية المهام المنوطة بهم بمراكز الشرطة الصحية على الحدود .
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لحارس رئيس للشرطة الصحية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةيعين الحراس الرؤساء للشرطة الصحية على رأس مجموعة من حراس الشرطة الصحية ، ويقومون بتوزيع المهام وارشاد الحراس في عملهم ، ومراقبة نشاطهم والزامهم بالتقيد بساعات العمل وفرض النظام وذلك مع المشاركة بأنفسهم في تنفيذ العمل .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف حراس الشرطة الصحية عن طريق المسابقة الاختبارية من بين المترشحين الحاملين شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة معادلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المشار اليها في المادة السابقة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية ..
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ها الجريدة الرسمية تنشر قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها عن طريق الالصاق من قبل وزير الصحة العمومية .
المادة 8
فتح المادةيعين حراس الشرطة الصحية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في فترة تمرينية لمدة سنة المادة ) : يجوز ترسيم حراس الشرطة الصحية بعد الفترة التمرينية اذا كانت أسماؤهم واردة في قائمة للقبول في الوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المؤلفة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- مدير الصحة العمومية أو ممثله ، الطبيب الرئيسي للمراقبة الصحية .
حارس أول للشرطة الصحية - ويرسم المترشحون المعتمدون من قبل لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويجوز لهذه السلطة عند عدم اقرار الترسيم وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تأذن للمعنى بالمشاركة في فترة تمرينية جديدة لمدة سنة ، أو تعيده الى سلكه الاصلي أو تسرحه من مهامه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةيجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لحارس رئيس ، حراس الشرطة الصحية المرسمون والمقيدون في قائمة للأهلية والمثبتون 5 سنوات من الخدمات الفعلية ضمن سلكهم
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين حراس الشرطة الصحية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك حراس الشرطة الصحية في السلم رقم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظيفة النوعية لحارس رئيس للشرطة الصحية ب 10 نقط • للجمهوزية الجزائرية 971
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لحراس الشرطة الصحية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية
المادة 15
فتح المادةيلزم حراس الشرطة الصحية بارتداء البدلة القانونية عند ممارستهم مهامهم
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيدرج من أجل التأسيس الأولى لسلك الحراس الأعوان المرسمون التابعون لأسلاك الحراس ، والحراس الرؤساء والحراس الرئيسيون
المادة 17
فتح المادةيدرج الموظفون التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة السابقة والمقيدون باحدى الحالات المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ضمن سلك حراس الشرطة الصحية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في سلكهم القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 18
فتح المادةيرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون في الاسلاك المشار اليها في المادة 16 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانت خدمتهم مرضية وتم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك حراس الشرطة الصحية ويرسمون اذا كانت خدمتهم مرضية وبمجرد اكمالهم سبنة من الخدمات الفعلية
المادة 19
فتح المادةتحال على اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة لحراس الشرطة الصحية وبمجرد انعقادها حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة ، والذين لم يتم ترسيمهم
المادة 200
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين 972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه مرسوم رقم 68-333 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | لأساتذة التعليم الاختصاصي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ت بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 . وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل أساتذة التعليم الاختصاصي سلكا للموظفين المكلفين بصفة خاصة بالتعليمين النظرى والتطبيقى في أقسام المرحلة الثانية لمؤسسات ومعاهد التعليم الخاص | بالشبان المتخلفين ويمكن علاوة على ذلك دعوتهم لاعطاء دروس نظرية وتطبيقية للمعلمين الاختصاصيين والمربين العاملين في مؤسسات اعادة عربية الشبان المتخلفين
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك أساتذة التعليم الاختصاصي
المادة 3
فتح المادةيعتبر أساتذة التعليم الاختصاصي في وضع موظفين عاملين في مؤسسات ومعاهد التعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 تحدث وظيفة نوعية لمدير مؤسسة للتعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين المادة ه : يكلف مدير و مؤسسات التعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين بما يلى : 1 بالتسيير الادارى والمالى للمؤسسة المسؤولين عنها
- 6 ب بتطبيق ومراقبة تنفيذ البرامج المدرسية ، ج بالترقية المهنية للموظفين العاملين في المؤسسة ومراقبتها ، د بتأمين النظام الداخلى في نفس هذه المؤسسة ، ه بتنسيق جميع النشاطات الداخلية ولا سيما المخطط التربوى والثقافي والاجتماعي والمهني
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين أساتذة التعليم الاختصاصي على الوجه | التالي :
1 - بطريقة المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين لليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة أولشهادة معادلة ، والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 35 سنة على الاكثر بتاريخ المسابقة .
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المعلمين الاختصاصيين الحائزين لشهادتين من الليسانس والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والممارسين ثلاث سنوات فى التعليم بصفة معلم اختصاصي
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة أستاذ في مؤسسة .
للتعليم الاختصاصى المترشحون الحائزون للشهادات المطلوبة ممن اعتراهم تخلف لا تتعارض طبيعته ولا درجته مع تعليم مادة لا تتطلب من الاستاذ سوى نشاط محدود ان قائمة مواد التعليم التي يمكن أن يطلبها المترشحون المتخلفون يجرى تحديدها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير التربية الوطنية .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في
المادة 6
فتح المادةبموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية .
ينشر الوزير المكلف بالصحة العمومية بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها
المادة 9
فتح المادةيعين أساتذة التعليم الاختصاصي الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة
المادة 10
فتح المادةيمكن ترسيم أساتذة التعليم الاختصاصي بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة للترسيم تتألف على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السكان والنشاط الاجتماعي أو ممثله ، مدير مؤسسة للتعليم الاختصاصى للشبان المتخلفين ، أستاذ في التعليم الاختصاصي ان المترشحين الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ر اذا لم يجر ترسيمهم جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، أما أن تمنح المعنى تمديد التمرين واما أن تعيده الى سلكه الاصلى واما أن تعمد الى تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مدير مؤسسة للتعليم | الاختصاصي للشبان المتخلفين ، أساتذة التعليم الاختصاصي والمتصرفون المرسمون ممن يثبتون ممارستهم خدمة فعلية لمدة 5 سنوات في سلكهم ، ويكونون مقيدين في قائمة الاهلية .
المادة 12
فتح المادةتعلن مقررات تعيين أساتذة التعليم الاختصاصي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيدرج سلك أساتذة التعليم الاختصاصي في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين | وتنظيم مهنهم
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير مؤسسة للتعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين ب 50. نقطة استدلالية
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لأساتذة التعليم الاختصاصي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 من الوظائف التابعة لميزانية السلك •
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يمنع أساتذة التعليم الاختصاصي عن العمل بصفة مؤقتة أو نهائية وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وتصنف هذه العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الثانية وتصدر عقوبات الدرجة الأولى عن وزير الصحة العمومية دون نشرها
المادة 17
فتح المادةيلزم أساتذة التعليم الاختصاصي بدوام أسبوعي قدره 18 ساعة
المادة 18
فتح المادةيستفيد أساتذة التعليم الاختصاصي من نفس العطل المدرسية الممنوحة لتلامذة التعليم الاختصاصي بيد أنهم يلزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجنة الامتحانات والمسابقات أو في بعض التمرينات المهنية التي تنظمها وزارة الصحة العمومية
المادة 19
فتح المادةيتعين على مديرى مؤسسات التعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين بالنظر للضرورة القصوى للخدمة أن يسكنوا في المؤسسة القائمين بادارتها
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية وخلال فترة 5 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم أن يعين أساتذة التعليم | الاختصاصي في وظيفة نوعية لمدير مؤسسة التعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين رغم شرط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه .
وخلال هذه الفترة نفسها وفى حالة عدم وجود أساتذة للتعليم الاختصاصي ، يمكن أن يكلف المعلمون الاختصاصيون بادارة مؤسسات التعليم الاختصاصي فيستفيدون بهذه الصفة من المنافع العينية والتعويضات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلونها
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين الموافق مرسوم رقم 68-334 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المختصين بالشبان المتخلفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية :
وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية .
بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل المعلمون المختصون بالشبان المتخلفين سلكا للموظفين يكلفون بما يلى :
أ بتعليم التلامذة تعليما يطابق مستواهم العقلى أو تكوينهم الجسماني ،
ب - بقبول تلامذة معلمين اختصاصيين ومربين متمرنين قصد تأمين تكوينهم المهني التطبيقي ويلزمون تبعا لذلك بوضع تقرير عقب التمرين عن الاهلية المهنية لكل متمرن •
المادة 2
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالصحة العمومية تسيير.
سلك المعلمين المختصين بالشبان المتخلفين
المادة 3
فتح المادةيعتبر المعلمون المختصون بالشبان المتخلفين ، في وضع موظفين عاملين في مؤسسات ومعاهد التعليم الاختصاصي التابعة للوزارة المكلفة بالصحة العمومية .. 974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين المعلمون المختصون بالشبان المتخلفين على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين :
أ المدرسين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ، ممن مارسوا التعليم الفعلى مدة 5 سنوات ، وبلغوا من العمر 23 عاما على الاقل
ب - المترشحين الحائزين لشهادتين من الليسانس أو الشهادة معادلة لهما وممن بلغوا من العمر 23 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر 2 بطريق الامتحان المهني في حدود 30 ٪ من الوظائف - المقررة ، وذلك من بين مربى الشبان المتخلفين عقليا أو جسمانيا والذين يثبتون أقدمية 6 سنوات بهذه الصفة ويبلغون على الاقل 40 عاما .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة معلم اختصاصي ، المترشحون الحائزون للشهادات المطلوبة ممن اعتراهم تخلف لا تتعارض طبيعته ودرجته مع تعليم مادة لا تتطلب من المعلم سوى نشاط محدود تحدد قائمة مواد التعليم التي يمكن أن يطلبها المترشحون المتخلفون ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية ، ووزير التربية الوطنية .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 9 بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية .
ينشر الوزير المكلف بالصحة العمومية بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها .
المادة 7
فتح المادةيعين المعلمون المختصون بالشبان المتخلفين من الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
ويشاركون في تمرين مدته سنتان .
واذا تم توظيفهم تطبيقا للفقرة 1 من المادة 4 فيلزمون با تمام تمرين الاختصاص الذي يعقبه امتحان في الاهلية ينظم وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية والصحة العمومية
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم المعلمين المختصين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة ، تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يتم تأليفها على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا .
مدير السكان والنشاط الاجتماعي أو ممثله 6 مدير مؤسسة التعليم المختص بالشبان المتخلفين .
ان المترشحين الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين واما أن تعيده الى سلكه الاصلى واما أن تعمد إلى تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 9
فتح المادةتعلن مقررات تعيين المعلمين المختصين بالشبان المتخلفين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيدرج سلك المعلمين المختصين بالشبان المتخلفين في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمعلمين المختصين بالشبان المتخلفين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يمنع المعلمون المختصون من التعليم بصفة مؤقتة أو نهائية وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وتصنف هذه العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الثانية . .. وتصدر عقوبات الدرجة الأولى عن وزير الصحة العمومية دون نشرها
المادة 13
فتح المادةيلزم المعلمون المختصون بدوام أسبوعي أقصاه 30 ساعة
المادة 14
فتح المادةيستفيد المعلمون المختصون من نفس العطل المدرسية الممنوحة لتلامذة التعليم الاختصاصي بيد أنهم يلزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجنة الامتحانات والمسابقات أو في بعض التمرينات المهنية التي تنظمها وزارة الصحة العمومية .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك المعلمين المختصيل المعلمون الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المعيدون والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والحائزون الشهادة واحدة من الليسانس أو شهادة معادلة لها ، ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بالمعلمين المختصين بالشبان المتخلفين بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك المعلمين المختصين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية
المادة 16
فتح المادةيدرج في سلك المعلمين المختصين المعلمون المعيدون والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا 4 سنوات من الخدمة الفعلية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة معلم معيد و تاريخ ترسيمهم مخفضة بأربع سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بالمعلمين المختصين بالشبان المتخلفين بحسب المدة المتوسطة
المادة 17
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المعلمين المختصين بالشبان المتخلفين بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين مرسوم رقم 68 335 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388
- القانون الاساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن المربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، - وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، للجمهورية الجزائرية 970 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ..
يرسم ما يلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل مربو الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا سلكا من الموظفين يكلفون باعادة تربية الشبان المتخلفين بدنيا والناقصين من الحواس ومن العقل • ويكلفون تحت سلطة مدير المؤسسة التي يعملون بها بالاشراف على التلاميذ وتربيتهم ، وبمراقبة حركاتهم ، خارج ساعات الدراسة والعمل بالمعمل
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير الصحة العمومية بتسيير سلك مربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا •
المادة 3
فتح المادةيكون مربو الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا في حالة عمل في المؤسسات والمعاهد المكلفة باعادة تربية الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا
المادة 4
فتح المادةتحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
وظيفة نوعية لمرب رئيسي المادة ه : يكلف المربون الرئيسيون علاوة على مهام التربية بالقيام بأعمال بيداغوجية في المؤسسات والمعاهد الخاصة بالشبان المتخلفين بدنيا وعقليا
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف المربون للشبان المتخلفين بدنيا وعقليا من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 28 عاما على الاكثر في تاريخ مسابقة القبول ، والناجحين في امتحان التخرج من احدى المدارس الخاصة بالمربين لوزارة الشبيبة والرياضة ، والمثبتين عند دخولهم المدرسة :
ا اما حيازة بروفى التعليم العام أو شهادة معادلة له .
ب - اما ثلاث سنوات من الاقدمية في رتبة عون الادارة ، أو رتبة أخرى من نفس المستوى
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة • وتنشر قوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات عن طريق الالصاق من طرف وزير الصحة العمومية
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 6 أعلاه كمتمرنين . ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الاهلية المهنية للمربي ، واذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تحرر ضمن وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية | الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ
- - بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المحدد تشكيلها بالقرار المنظم الشهادة الاهلية المهنية ان المترشحين المخولة لهم شهاة الاهلية المهنية يرسمون في الدرجة الأولى من الرتبة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ويمكن أن يرخص بصفة استثنائية للمترشحين المقيدين في قائمة الاهلية للمشاركة في امتحان شهادة الاهلية المهنية بأن يتقدموا في الدورة التالية اذا لم يستطيعوا لأسباب قاهرة أن يتقدموا للامتحان المذكور .
واذا لم يجر ترسيم المعنيين فيمكن لهم اما أن يستفيدوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء من تمديد التمرين لمدة محنة واحدة قابلة للتمديد مرة واحدة ، واما أن يسرحوا بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966
المادة 9
فتح المادةان مربي الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا المرسمين والمثبتين لأربع سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، والمقيدين في قائمة الاهلية يمكن تعيينهم في وظيفة مرب رئيسي
المادة 10
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك المربين للشبان المتخلفين بدنيا وعقليا في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 12
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمربى الرئيسي تحدد ب 25 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةان النسبة القصوى لمربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع تحدد ب 10 ٪ من مجموع وظائف السلك المقيدة في الميزانية .
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يتعرض مربو الشبان المتخلفين بدنيا أو عقليا لعقوبة المنع من ممارسة عملهم التربوى بصفة مؤقتة أو نهائية زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . وترتب هذه العقوبات من بين عقوبات الدرجة الثانية ، ويمكن تقريرها على وجه رئيسي أو اضافي أما العقوبات من الدرجة الأولى فيقررها وزير الصحة العمومية | بدون نشيرها ...
المادة 15
فتح المادةيلزم المربون بدوام أسبوعي قدره عشرون ساعة يحدد توزيعها الوزير المكلف بالصحة العمومية .
ويستفيد المربون من العطل المدرسية غير أنهم يلزمون بمتابعة دروس العطل والمشاركة في الفترات التدريبية أو | النشاطات التي تنظمها وزارة الصحة العمومية ...
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةان الموظفين الجارى توظيفهم كمربين ، والعاملين في أول يناير سنة 1967 والحائزين لبروفي التعليم العام أو الشهادة معادلة له يدرجون في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون اذا أثبتوا سنتين من الخدمة الفعلية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وتدخل هذه الاقدمية في عين الاعتبار من حيث الترقية في السلم الخاص بمرتب مربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا • و تخفض فترة التمرين بسنة واحدة بالنسبة للأعوان المحصلين على شهادة الاهلية المهنية للمربى أو على شهادة معادلة لها .
المادة 17
فتح المادةيمكن ادراج الاعوان شبه الطبيين المرسمين والقائمين بمهام المربين في أول يناير سنة 1967 في سلك المربين للشبان المتخلفين بدنيا وعقليا
المادة 18
فتح المادةيمكن خلافا لمقتضيات المادة 4 أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 أن يوظف استنادا للشهادة مربو الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا - من بين المترشحين المتوفر فيهم الشرطان التاليان :
حيازة شهادة الاهلية أو اكتمال أربع سنوات من الاقدمية في رتبة عون ادارى أو رتبة معادلة لها .
النجاح في اختبارات شهادة للأهلية المهنية للمربى معادلة للشهادة التي تسلمها وزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 19
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 - أن يعين المربون الرئيسيون من بين المربين للشبان المتخلفين بدنيا وعقليا من المثبتين لسنتين من الاقدمية .
المادة 20
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة من الذين لم يشملهم الترسيم
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 مرسوم رقم 68-336 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة الموافق 30 مايو سنة 1968 . يتضمن القانون الاساسى الخاص | العمومية .
لمراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل مراقبو مؤسسات التعليم الاختصاصي سلكا للموظفين المكلفين بالاشراف على حفظ الترتيب ، والنظام في داخل المؤسسات ، ومراقبة مجموع التلاميذ وسلامتهم داخل المؤسسات أو خارجها وعلى وجه الخصوص في نطاق النشاطات الموجهة .
ويراقبون كذلك نشاطات المربين للشبان المتخلفين بدنيا وعقليا
المادة 2
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالصحة العمومية تسيير سلك مراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصي
المادة 3
فتح المادةيعتبر مراقبو مؤسسات التعليم الاختصاصي في وضع موظفين عاملين في مؤسسات ومعاهد التعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 تحدث وظيفة نوعية لمراقب عام
المادة 5
فتح المادةيكلف المراقبون العامون ، تحت سلطة مدير المؤسسة بمراقبة نشاطات المراقبين وحفظ الترتيب والنظام وهم يسهرون على سلامة التلامذة داخل المؤسسة . ولهذا الغرض يمكن دعوتهم للخدمة في أية ساعة من النهار أو الليل الفصل باني الثاني التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين مراقبو مؤسسات التعليم الاختصاصي بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به لمربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والمكملين في هذا التاريخ 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقيدين في قائمة الاهلية وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيعين مراقبو مؤسسات التعليم الاختصاصي | والموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه | بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين .
ويشاركون في تمرين مدته سنتان .
المادة 9
فتح المادةيمكن ترسيم مراقبى مؤسسات التعليم الاختصاصي بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السكان والنشاط الاجتماعي أو ممثله .
مدير مؤسسة التعليم الاختصاصى للشبان المتخلفين .
- مراقب في مؤسسة التعليم الاختصاصي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، بعد مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 00 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تعيده الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمراقب عام المراقبون المرسمون في مؤسسات التعليم الاختصاصي الذين أمضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية •
المادة 11
فتح المادةتعلن مقررات تعيين المراقبين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك مراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصى للشبان المتخلفين في السلم رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمراقبين القابلين 978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 15
فتح المادةيستفيد مراقبو مؤسسات التعليم الاختصاصي والمراقبون العامون من نفس الاجازات والعطل المدرسية التي تمنح للمعلمين في المؤسسة . بيد أنهم ملزمون بالمساهمة في الدوام الادارى خلال هذه الاجازات والعطل
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيجوز بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 وخلافا للمادة 10 أعلاه تعيين المراقبين العامين من بين المراقبين المرسمين المثبتين سنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-113
مرسوم رقم 80-113 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الصحة . 626
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.