مرسوم رقم 68-222 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى النظام العمومي . 767
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل مساعدو النظام العمومي سلكا من أسلاك الموظفين تابعا لوزير الداخلية ، ويوضع أعضاؤه تحت سلطة ضباط الشرطة ، ويكلفون بالاطار والنظام وتدريب الموظفين أثناء العمل
المادة 2
فتح المادةيحوز صفة مساعد أول ، المساعدون في النظام العمومي البالغون الدرجة العاشرة من السلم وذلك عندما يكونون مكلفين بإطار مساعدي النظام العمومي •
المادة 3
فتح المادةيعتبر مساعدو النظام العمومي في وضع موظفين عاملين في السلك الوطني للأمن وفى الهيئات الحضرية للأمن العمومي •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين مساعدو النظام العمومى على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين رقباء النظام العمومى المرسمين من الذكور الذين تتوفر لديهم خدمة فعلية في سلكهم قدرها سنتان والبالغين من العمر 30 عاما بتاريخ المسابقة • 2 في حدود العشر من بين الذي جرى تعيينهم برسم الفقرة 1 السابقة ، وبطريق الاختيار من بين رقباء النظام العمومى من الذكور البالغين من العمر أكثر من 40 عاما 6 والمتوفرة لديهم خدمة فعلية قدرها 10 سنوات بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه وبحسب الكيفيات المحددة بقرار وزير الداخلية •
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنشر بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها
المادة 6
فتح المادةيعين بصفة متمرنين طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المترشحون الموظفون عملا بالمادة 4 أعلاه - • يرسم مساعدو النظام العمومي المتمرنون بهذه الصفة ، بعد قيامهم بسنة واحدة من التمرين وتسجيلهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة بالمادة 29 من الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه • أما بالنسبة للموظفين المعينين برسم الفقرة 1 من المادة أعلاه فيجب عليهم علاوة على ذلك اثبات الحصول على شهادة أهلية القيادة من الدرجة الثانية • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 أما أن يستفيدوا من تمديد التمرين لمدة أقصاها سنة واحدة ، واما أن يعادوا الى سلكهم الاصلى •
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم امتحان شهادة الاهلية للقيادة من الدرجة الثانية بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
المادة 8
فتح المادةتعلن في النشرة الداخلية للامن الوطني ، مقررات تعيين مساعدى النظام العمومي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك مساعدى النظام العمومي في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمساعدى النظام العمومي القابلين للالحاق أو للاحالة على الاستيداع ب ه %.
من الموظفين التابعين لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدرج في سلك مساعدى النظام العمومي عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 العرفاء الاولون المرسمون في أول يوليو سنة 1962 والقائمون بوظيفتهم في 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-144
« يلغى المرسوم رقم 68-222 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-144
مرسوم رقم 70-144 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء المرسوم رقم 68-222 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى النظام العمومي . 1607
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.