مرسوم رقم 68-284 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المكتب الجزائري المهني للحبوب
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو المكتب الجزائري المهنى للحبوب ، بمراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسوق الحبوب والبقول اليابسة ومشتقاتها وبمهام الاعلام والتفتيش
المادة 2
فتح المادةيتولى مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب تسيير سلك المفتشين ، بيد أن أعمال التسيير التي تتطلب اصدار قرار ، يتولاها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على اقتراح المدير المذكور .
المادة 3
فتح المادةيعتبر المفتشون في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 يجوز للمفتشين شغل الوظيفتين النوعيتين التاليتين :
مفتش أقليمي للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، مفتش أقليمى مساعد للمكتب الجزائرى المهني للحبوب .
المادة 5
فتح المادةيرتب المفتشون الاقليميون على رأس الدوائر الاقليمية ، ويكلفون على وجه الخصوص بمديرية الموظفين المخصصين لدائرة ، وبتطبيق التعليمات الصادرة عن مدير 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المكتب ، وبمهمة الاستشارة والمراقبة على جميع الخاضعين لتنظيم سوق الحبوب ، وبصفة رئيسية ، على الهيئات الخازنة .
ويكلف المفتشون الاقليميون المساعدون بالاشراف على - فوج من المفتشين والمراقبين وبتنسيق العمل الخاص بالاقسام العمالية وبين العمالات .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين المفتشون على الوجه التالي :
1 - في حدود 70٪ من الوظائف المطلوب شغلها : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان - التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ( القسم المالي ) ب بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على بروفي التعليم التجارى وأما على شهادة مقبولة بالمعادلة ، والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة . 2 في حدود 20 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها بطريق الامتحان المهني المحتفظ به لمراقبي المكتب الجزائري المهني للحبوب والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى 1 يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها بطريق 3 الاختيار من بين مراقبي المكتب الجزائرى المهني للحبوب والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والذين أمضوا في الخدمة بهذه الصفة 15 عاما في أول يناير من السنة نفسها والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ان الوظائف التي لا يمكن شغلها برسم الفقرتين 2 و 3 | أعلاه 6 يجوز أن يعرض شغلها برسم الفقرة 1
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها أو في الامتحان
المادة 8
فتح المادةيعين المفتشون الذين يجرى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بصفة متمرنين بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويقضون سنتين في التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للمقطع ب من الفقرة 1 من المادة 6 أعلاه أو سنة واحدة | من التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للأحكام الاخرى
المادة 9
فتح المادةيمكن ترسيم المفتشين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد لتقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير المكتب الجزائرى المهنى العام للحبوب ، رئيسا ، الرئيس المباشر للمعنى ، ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الحائز لرتبة متصرف على الاقل ،
- مفتش مرسم يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من السلطة التى لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مفتش أقليمي المفتشون المرسمون والبالغون الدرجة الرابعة في رتبتهم والذين أمضوا على الاقل 5 سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم ويمكن أن يعين في وظيفة مفتش أقليمى مساعد المفتشون المرسمون والبالغون الدرجة الثالثة من رتبتهم والذين أمضوا على الاقل 3 سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم
المادة 11
فتح المادةتصدر التعيينات في الوظيفتين النوعيتين المشار اليهما أعلاه 6 بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب
المادة 12
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين المفتشين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك المفتشين في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمفتش أقليمي أو مفتش مساعد وعلى وجه التتابع ب 35 و 30 نقطة .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمفتشين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقائية
المادة 16
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لسلكى المفتشين ورؤساء المصالح الاقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة بعده
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك المفتشين ، الموظفون التابعون للسلكين المشار اليهما في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم فى رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 18
فتح المادةيرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الذين جرى تعيينهم في السلكين ، المشار اليهما في المادة 16 أعلاه طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين • و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك المفتشين بصفة متمرنين اذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية
المادة 19
فتح المادةيجوز أن يعين في وظائف نوعية مطابقة ودون احتجاج بشرط الاقدمية أو الدرجة ، الموظفون المشار اليهم في المادة 16 أعلاه والذين يشغلون بتاريخ هذا المرسوم وظائف رئيس مصلحة أقليمية ، أو نائب رئيس لمصلحة أقليمية أو مفتش من الطبقة الاولى
المادة 20
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 18 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 28568 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي المكتب الجزائري المهني للحبوب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المراقبون في المكتب الجزائري المهني للحبوب بالنظر في الميزانية والمراقبة والتحقيق الحسابي الخاص بالهيئات الخازنة والتحقيقات المختلفة الخاصة بسوق الحبوب وتحضير أشغال التفتيش
المادة 2
فتح المادةيتولى مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب تسيير سلك المراقبين ، بيد أن أعمال التسيير التي تتطلب اصدار قرار يتولاها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير المذكور .
المادة 3
فتح المادةيعتبر المراقبون في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين المراقبون على الوجه التالي : 1 في حدود 70٪ من الوظائف المطلوب شغلها :
أ من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية في مراكز التكوين الاداري القسم المالي ) ، ب بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدراسة للسنة الاولى التجارية أو على شهادة معادلة والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في 1 يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة . 2 في حدود 20 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها بطريق الامتحان المهني المحتفظ به لموظفى ادارة المكتب الجزائري المهني للحبوب والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمحرزين على شهادة الكفاءة المهنية لمعاون محاسب في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها بطريق 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الاختيار من بين موظفى ادارة المكتب الجزائرى المهني للحبوب والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والذين أمضوا 15 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وتطبق شروط السن والأقدمية في أول يناير من نفس السنة ولا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من 3 مرات الى المسابقات أو الامتحانات المذكورة أعلاه وأن الوظائف التي لا يمكن شغلها برسم الفقرتين 2 و 3 أعلاه يمكن أن تشغل برسم الفقرة 1 .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة والمترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان
المادة 6
فتح المادةيعين المراقبون الذين يجرى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بصفة متمرنين بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويقضون سنتين في التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للمقطع ب من الفقرة الاولى من المادة 4 أو يقضون سمنة واحدة في التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للأحكام الأخرى •
المادة 7
فتح المادةيمكن ترسيم المراقبين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب أو ممثله ، - رئيسا ، ت الرئيس المباشر للمعنى ، ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى حائز لرتبة - متصرف على الاقل ،
- مراقب مرسم ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترميم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من السلطة التي تتمتع بحق التعيين 6 مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترميم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للستلك اما أن تمنح المعنى تمدية التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحة مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66 = 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 8
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين المراقبين ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك المراقبين في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمراقبين القابلتين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 4 أعلاه وخلال مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم ، تحدد الاقدمية المفروضة للتقدم الى الامتحان المهني ب 3 سنوات ولا يحتج بالشروط الخاصة بالنسب على المعنيين
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.