مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر كتاب الضبط تابعين للمحكمة التي يعينون فيها ، فيساعدون القضاة ويحررون محضر الجلسة ، ويلزمون بمختلف اشغال ديوان المحكمة ، ويوم التسيير الادارى لمصالح النيابة •
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العدل تسيير سلك كتاب الض. . .
المادة 3
فتح المادةيعتبر كتاب الضبط في وضع موظفين عاملين في المجالس القضائية والمحاكم .
المادة : : تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه تحدث وظائف نوعية لكتاب ضبط رؤساء لدى المجلس الأعلى والمجالس القضائية والمحاكم الموجودة في مراكز المجالس القضائية ، ولدى محاكم البليدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وقالمة وبجاية ومعسكر .
المادة . : يختص كاتب الضبط الرئيس بصفة اساسية ، بادارة المصلحة المعين فيها، وذلك تحت سلطة رئيس المحكمة .
الفصيل الثاني التوظيف
المادة الأولى
فتح المادةيهين كتاب الضبط على الوجه التالي : 1 من بين التلامذة المتخرجين من مركز التكوين الاداري ( القسم القضائي ) ،
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات المفتوحة :
للمترشحين المحرزين على شهادة الكفاءة في الحقوق
- والبالغين من العمر 21 عاما على الأقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، للأعوان البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والمحرزين على بروفي التعليم العام أو على دبلوم معترف بمعادلته ، والذين أمضوا في الخدمة سنتين على الأقل بكتابة الضبط أو لدى النيابة باحدى المحاكم
- لمستكتبى الضبط والمساعدين الذين تم توظيفهيم بصفة قانونية والبالغين من العمر 21 عاما على الأقل و 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والذين امضوا في الخدمة 5 سنوات على الأقل بهذه الصفة .
لرجال الدرك البالغين من العمر اقل من 40 عاما ، والذين امضوا 8 سنوات من الخدمة في نظام الدرك
- بطريق الاختيار في حدود 10 % من بين مستكتبي الضبط الذين اكملوا 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الأهلية .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها
المادة 8
فتح المادةيعين كتاب الضبط الجارى توظيفهم ضمن | الشروط المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه بصفة متمرنين ، من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، ثم يقضون سنة واحدة في التمرين يتم تعيينهم اثرها بالجهات القضائية مع مراعاة ترتيبهم في التصنيف واحتياجات المصلحة .
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يرسم كتاب الضبط بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 من الامر رقم 13366 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، رئيس مجلس قضائي أو مستشار ، نائب عام أو وكيله ، قاض ، كاتب ضبط رئيسي ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولي من السلم المنصوص عليه في المادة 12 ادناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعني تمديد التمرين أو أن تعيده الى سلكه الأصلى ، واما أن تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين فى وظيفة كاتب ضبط رئيس ، كتاب الضبط المرسمون والمكملون 5 سنوات على الأقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة فى كتابة ضبط محكمة ، أو في نيابة والمقيدون في قائمة الاهلية .
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين كتاب الضبط ومقررات | ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية الوزارة العدل
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك كتاب الضبط في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة | نوعية لكاتب ضبط رئيس كما يلي :
في المجلس الأعلى 3500000 نقطة في المجلس القضائى لمدينة الجزائر ومحكمتها 33 نقطة في المجلسين القضائيين لوهران وقسنطينة ومحكمتيهما - 25 نقطة في المجالس القضائية والمحاكم الأخرى التابعة لمراكز هذه المجالس . ... 20000 نقطة
- في محاكم سكيكدة وبجاية وقالمة والبليدة ومعسكر وسيدي بلعباس ... 15000000 نقطة
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لكتاب الضبط القابلين للالحاق أو للاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 15
فتح المادةيؤدي كاتب الضبط حين التحاقه لأول مرة | بوظيفته اليمين التالية : « أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوظيفتي بأمانة وكما ينبغى وبأن لا أبوح أو أستغل ما بلغ الى علمي من جراء ممارستها » .
المادة 16
فتح المادةيلزم كاتب الضبط بالسكن في المدينة ، مركز الجهة القضائية التي يمارس فيها وظيفته ८ ويرتدى في الجلسات اللباس المنصوص عليه في الانظمة الجاري بها العمل
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك كتاب الضبط كتاب الضبط الأخرى . وتحسيب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 12 .
ويدرج الموظفون المعينون بعد اول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم فيه اذ كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد احراز هم الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة يسوي ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضع الموظفين المؤهلين للترسيم طبقا للإحكام التنظيمية الجاري توظيفهم بموجبها .
المادة 19
فتح المادةيدرج بصفة كاتب ضبط متمرن مستكتبو الضبط القائمون بمهام كتاب الضبط أو كتاب النيابة في أول يناير سنة 1967 الذين اكملوا اقدمية 6 سنوات منها سنتان بصفة كتاب ضبط و كتاب نيابة ، ويجري ترسيمهم في حالة نجاحهم في اختبارات امتحان مهنى تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 20
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك كتاب الضبط بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادتين 18 و 19 والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 21
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 6 من هذا المرسوم يمكن توظيف كتاب الضبط من بين المترشحين المحرزين على شهادة كفاءة الحقوق وذلك خلال 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ويرسم المعنيون ضمن الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه
المادة 22
فتح المادةيقبل بصفة انتقالية وخلال مدة 5 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم التعيين في وظيفة كاتب ضبط رئيس ، كتاب الضبط وكتاب النيابة الذى أمضوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في كتابات ضبط المحاكم والنيابات بصفة وكتاب المحاكم المرسمون فى أول يوليو سنة 1962 والقائمون | كتاب ضبط أو كتاب نيابة والمقيدون في قائمة الأهلية .
بوظائفهم في اول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على اساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 18
فتح المادةيدرج في سلك كتاب الضبط كتاب الضبط وكتاب النيابة الذين تم توظيفهم قبل اول يناير سنة 1965 بموجب المرسوم رقم 62 503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة . 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 63-61 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1963 والقائمون بوظائفهم في اول يناير سنة 1967 وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ويحتفظون بالاقدمية المساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة اذا كانوا متخرجين من مركز التكوين الادارى (القسم القضائي) أو محرزين على شهادة الكفاءة في الحقوق ، أو مع تخفيض سنتين في الاحوال
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-78 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم | 68 288 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تتمم كما يلى
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-231
« رقم 68-290 المؤرخ في 30 مايو سنة | 1968 المتضمن القانون الخاص بمستكتبي الضبط، المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الخاص بكتابة الضبط المرسوم رقم 73-163 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج أعوان التوثيق في أسلاك الموظفين المماثلين. 450
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-231
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
-
مرسوم رقم 76-90
مرسوم رقم 76-90 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط رؤساء كتاب الضبط وكتاب ومستكتبي الضبط . - 692 المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة • 693
-
مرسوم رقم 73-163
مرسوم رقم 73 163 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 عام 1393 الموافق - الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص مكتب . 1218 لكتاب الضبط الرؤساء. 1218 الموافق 8 غشت قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1218 3 يوليو سنة 1973 تتضمن ترفية فضاة. 1220
-
مرسوم رقم 72-78
مرسوم رقم 72-78 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل بعض احكام المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط . 482
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك كتاب الضبط . 596
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 549
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في الدورة الثانية لمراكز التكوين الاداري لقسم « كتاب الضبط ، 1398
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.