مرسوم رقم 68-252- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك . 824
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المفتشون الرئيسيون للجمارك في
- الشروط المقررة في المقطع الاول وغير الحاملين القسم الاول | أقسامهم توجيه ومراقبة مصلحة المكاتب ومصلحة الفرق من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي | ومعاينة حسابات الاعوان المحاسبين ، ويمكن تكليفهم أيضا بتسيير بعض المصالح أو أقسام هامة من هذه المصالح ، وبالتحريات والاعمال أو التحقيقات التي تكتنفها صعوبات الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 خاصة ويمكن تعيينهم على رأس قباضة رئيسية ، فيصبحون في هذه الحالة مسؤولين عن استيفاء الاداءات والرسوم المقبوضة من قبل الجمارك ، كما يكونون مسؤولين عن مجموع العمليات الحسابية المنجزة في قباضتهم ويقومون أيضا بتجميع المداخيل ومراقبة سجلات المحاسبين الآخرين الخاضعين لسلطتهم وذلك في عين المكان أو بعد الاطلاع على الوثائق .
وتؤول اليهم المسؤولية أيضا في منح اعتمادات الدفع والأداءات وقبول الضمانات وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة .
ويتولون حفظ الرهون البحرية
المادة 2
فتح المادةيمارس المفتشون الرئيسيون للجمارك مهامهم كالمعتاد في المصالح الخارجية لادارة الجمارك . ويمكن تعيينهم في هذه المصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمدير جهوى مساعد ووظيفة نوعية لمدير جهوى للجمارك يقوم المديرون الجهويون المساعدون بمساعدة المدير وبالنيابة عنه عند الاقتضاء في مجموع أعماله ويمكن تكليفهم أيضا وبصفة خاصة بتتبع أى كما مظهر جديد يكلفون أو دقيق على الاخص يتعلق بنشاط المصلحة بمهام تنظيم طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة وبصفة عامة بكل عمل يرى رئيس المصلحة من الضروري اسناد تنفيذه أو الاشراف عليه في مستواهم • ويمكن أن يعينوا على رأس قسم هام أو يكلفوا بتسيير ومراقبة وتنسيق بعض المهام الخاصة المتعلقة بمجموع مصالح المديرية الجهوية أو بجزء منها يتولى المديرون الجهويون تسيير المصلحة في دائرتهم الاقليمية ، وفي هذا الصدد ، يكون رهن اشارتهم من جهة مجموع الاعوان بمختلف رتبهم المعينين في دائرتهم والخاضعين تحت سلطتهم الادارية ، ومن جهة أخرى مجموع الادوات الموضوعة تحت تصرفهم وهم مفوضون بسلطات خاصة | لاتخاذ القرارات
المادة 4
فتح المادةيسير وزير المالية سلك المفتشين الرئيسيين | للجمارك
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون للجمارك عن طريق المسابقة بالاختبارات تحدد برامجها وكيفياتها وتنظيم لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، من بين مفتشى الجمارك المرسمين المثبتين أقدمية عشر سنوات من الخدمات بهذه الصفة في سلكهم والبالغين من العمر 45 سنة على الاقل في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والمختارين سابقا بعد تقييدهم في قائمة للتأهيل ضمن الشروط المحددة في القرار المشار اليه أعلاه ..
و تخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى :
سنتين بالنسبة للمفتشين المثبتين سنة دراسية في كلية للحقوق أو في معهد للدراسات السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي ،
- 4 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين سنتين دراسيتين في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي ،
- 6 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين شهادة لليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية .
ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
المادة 6
فتح المادةتفتح المسابقة بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات بمقرر من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية الجمارك والمديريات الجهوية .
المادة 7
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات وحسب ترتيب الاستحقاق قائمة للقبول • ويجوز وضع قائمة تكميلية لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول .
لا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على القائمة العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المنصوص عليها فى المقطع الاول من هذه المادة ، وتبطل القائمة التكميلية بمجرد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها .
تقرر قائمة القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول مفتشين رئيسيين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين رئيسيين متمرنين الى تاريخ لاحق بمقرر من وزير المالية واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول •
المادة 9
فتح المادةيلزم المفتشون الرئيسيون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يقيدون عند الاقتضاء على اثرها وبناء على تقرير رئيس المصلحة ، في قائمة للتأهيل للوظيفة يجرى تحديدها من قبل لجنة الامتحان التي يحدد تكوينها التنظيمى من وزير المالية .. 826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويمكن تسريح المفتشين الرئيسيين غير المقيدين في قائمة | القبول أو استبقاؤهم لقضاء فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يخول حق المشاركة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة
المادة 10
فتح المادةيرسم المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالدرجة الأولى من رتبة المفتشين الرئيسيين وبقرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز للمفتشين الرئيسيين المتمرنين والمسرحين في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 9 أعلاه أن يتقدموا لمسابقات الدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك
المادة 12
فتح المادةيجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للجمارك ، المفتشون الرئيسيون المثبتون أقدمية سنوات كمرسمين في رتبتهم ، والمقيدون سابقا في قائمة للتأهيل توضع ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للجمارك المفتشون الرئيسيون للجمارك المثبتون 6 سنوات من الاقدمية كمرسمين في رتبتهم والمقيدون سابقا في قائمة للتأهيل توضع ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية
المادة 14
فتح المادةتصدر التعيينات في الوظيفتين النوعيتين لمدير جهوى مساعد و مدير جهوى للجمارك بقرار من وزير المالية و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 15
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المفتشين الرئيسيين للجمارك و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 16
فتح المادةيرتب سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك في السلم رقم 13 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 17
فتح المادةيستفيد المفتشون الرئيسيون للجمارك في الوظيفة النوعية لمدير مساعد للجمارك من زيادة استدلالية تقدر ب 45 نقطة ، ويستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للجمارك من زيادة استدلالية تقدر ب 60 نقطة .
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 18
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين الرئيسيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للصنف الاول و ه % بالنسبة للصنف الثاني •
المادة 19
فتح المادةان المفتشين الرئيسيين للجمارك مقيدون بالالتزامات الخاصة المقررة في الانظمة الجمركية المتعلقة بالمهام التنفيذية الخاصة بالمصلحة ، وذلك فضلا عن الالتزامات العامة الخاضعين لها كموظفين للدولة .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةخلافا للمادة 5 أعلاه ، يجوز أن يتقدم :
الى المسابقة الاولى الجارية : مفتشو الجمارك المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية 4 سنوات من الخدمات في سلكهم ، الى المسابقة الثانية الجارية : مفتشو الجمارك المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية 7 سنوات من الخدمات في سلكهم
المادة 21
فتح المادةيجوز للمفتشين الرئيسيين للجمارك ، خلافا للمادتين 12 و 13 أعلاه وخلال مدة 6 سنوات أن يقيدوا في قوائم التأهيل لوظائف مدير جهوي مساعد ومدير جهوى دون استيفاء شروط الاقدمية
المادة 22
فتح المادةيجوز للأعوان المنتدبين لمهام مفتش رئيسي أو مدير جهوى مساعد أن يحتفظوا بوظيفتهم لغاية الاعلان عن نتائج المسابقة الاولى الجارية وذلك وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-127
« يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-252 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك، كما يلى »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-387
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء على مستوى المديرية العامة للجمارك. 2874
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين - الرئيسيين لاملاك الدولة. 1029
-
مرسوم رقم 83-387
مرسوم رقم 83-387 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الجمارك - 1653
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الجمارك 58
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . 240
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين للجمارك : • 646 : مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة . 648
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 سنة الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في سلك 859 المفتشين الرئيسيين للجمارك . 863
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن فتح امتحان للادراج في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . i 122 i
-
مرسوم رقم 74-157
مرسوم رقم 74-157 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تعيين مفتشين رئيسيين في وظيفة رئيس مكتب بوزارة المالية. 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . 1108
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط وضع قوائم الكفاءة للتعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوي المساعد للجمارك . , 337
-
مرسوم رقم 72-127
مرسوم رقم 72-127 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . 717
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة التكوين للمفتشين الرئيسيين للجمارك 627
-
مرسوم رقم 70-178
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.