مرسوم رقم 68-341 ملغى

مرسوم رقم 68-341 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين لآلات الكيل

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثالث — المرتب

المادة 8

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الخامس — احكام انتقالية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35

    « تلغى المراسيم الآتية : - المرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68-341 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68-343 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، - المرسوم رقم 68-347 المؤرخ في 30 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-35

    مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167

  • مرسوم رقم 85-55

    مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء لجان الترسيم الخاصة ببعض أسلاك الموظفين . 118

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة . 465

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.