مرسوم رقم 68-341 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين لآلات الكيل
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشترك المساعدون التقنيون لآلات الكيل تحت سلطة المفتشين - في تنفيذ المراقبات الخصوصية وأشغال المقاييس المترية الخاصة ..
ويدعى المساعدون التقنيون لمصلحة آلات الكيل لمساعدة المفتشين في جميع وظائفهم من تقنية أو ادارية ، والحلول محلهم عند اللزوم
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك المساعدين التقنيين لآلات الكيل
المادة 3
فتح المادةيعتبر المساعدون التقنيون لآلات الكيل في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الصناعة والطاقة.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين المساعدون التقنيون لآلات الكيل بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم التقني أو لشهادة معادلة ومقبولة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 53 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة وينشر وزير الصناعة والطاقة قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة والمترشحين الناجحين فيها
المادة 6
فتح المادةيعين المساعدون التقنيون لآلات الكيل والجارى توظيفهم طبقا للمادة 4 أعلاه كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنتين من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة ، ضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم المشكلة على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله 6 رئيسا ، مدير الصناعة أو ممثله 6 مفتش لآلات الكيل مرسم أو موظف تابع لسلك معادل على الاقل ، مساعد تقنى لآلات الكيل مرسم ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تقرر اما منح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 7
فتح المادةينشر وزير الصناعة والطاقة مقررات تعيين المساعدين التقنيين لآلات الكيل ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك المساعدين التقنيين لآلات الكيل في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمساعدين التقنيين لآلات الكيل الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 10
فتح المادةيكون المساعدون التقنيون لآلات الكيل محلفين ومفوضين .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يدرج ويرسم في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون الذين يشغلون بتاريخ أول يناير سنة 1967 مهام المساعدين التقنيين لآلات الكيل والجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1964 والحائزين للقسم الاول من البكالوريا على الاقل ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • يدرج بصفة متمرن في السلك 6 الذين جرى تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد حيازتهم أقدمية ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« تلغى المراسيم الآتية : - المرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68-341 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68-343 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، - المرسوم رقم 68-347 المؤرخ في 30 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
-
مرسوم رقم 85-55
مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء لجان الترسيم الخاصة ببعض أسلاك الموظفين . 118
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة . 465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.