مرسوم رقم 68-379 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية في وزارة الشبيبة والرياضة ، وهم يساعدون تحت سلطة الموظفين - رئيس المؤسسة - ، المكلفين بتسيير المؤسسات .
ويمكن أن يحلوا محلهم في حالة حصول مانع لهم أو غيابهم ، ويشتركون في مهام التسيير المادى والمالي ولا سيما في المصلحة الداخلية وفى اتمام الاشغال الادارية والحسابية والاشراف على المستخدمين الاداريين للتنفيذ ومستخدمي المصلحة • يمكن أن يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بتسيير مؤسسة تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وهم ملزمون عندئذ بنفس الواجبات وخاضعون لنفس القواعد المطبقة على المقتصدين وبالنسبة لمممارسة الاختصاصات المحددة في الفقرة السابقة ، يمكن أن يدعى مساعدو المصالح الاقتصادية في أي ساعة من النهار والليل للخدمة وهم ملزمون لهذا الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية بالسكنى في المؤسسة للضرورة القصوى التي تقتضيها المصلحة
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك مساعدى المصالح الاقتصادية .
المادة 3
فتح المادةيعتبر مساعدو المصالح الاقتصادية في وضع موظفين عاملين في المؤسسات العمومية ذات الصبغة التربوية والتابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وفى المفتشيات العمالية للشبيبة والرياضة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين مساعدو المصالح الاقتصادية :
1 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقات بناء على الاختبارات من بين المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى لبكالوريا التعليم الثانوى أو الحائزين لشهادة معادلة والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل أو 30 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة . 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة بطريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين المؤهلين للوظائف الادارية والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والحائزين لأقدمية ه سنوات بتاريخ الامتحان . 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة بطريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين المؤهلين للوظائف الادارية والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر والحائزين لأقدمية 5 سنوات بتاريخ الامتحان يحدد في كل عام عدد مساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين برسم الفقرة 2 من هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 5
فتح المادةتحدد بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية تعلن قوائم المترشحين المقبولين في المسابقات والمترشحين الناجحين في اختباراتها ، في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة
المادة 6
فتح المادةيعين بصفة متمرن ، مساعدو المصالح الاقتصادية الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه 6 ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من التمرين ، وقيدوا في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، للجمهورية الجزائرية 1059
- رئيس المؤسسة ، مفتش الشبيبة والرياضة ، مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه وذلك من قبل السلطة المختصة بالتعيين واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأي.
اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، أو تقرر تسريحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 7
فتح المادةتعلن مقررات تعيين مساعدى المصالح الاقتصادية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيدرج سلك مساعدى المصالح الاقتصادية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين .
وتنظيم مهنهم •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمساعدى المصالح الاقتصادية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك •
المادة 10
فتح المادةيجوز أن يلحق مساعدو المصالح الاقتصادية وبناء على طلبهم ، بسلك لمساعدى المصالح الاقتصادية تابع لوزارة أخرى بعد موافقة السلطات الادارية المعنية . ويمكن ادراجهم في السلك الذي ألحقوا به بعد سنتين من العمل •
المادة 11
فتح المادةيستفيد مساعدو المصالح الاقتصادية من العطل القانونية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون في نطاق المادة 1 من الامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة ، على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 13
فتح المادةيدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم مساعدو المصالح الاقتصادية الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو تطبيقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ضمن الشروط التالية :
1 - يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون للقسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى أو بروفى التعليم التجاري أو الشهادة معادلة والموظفون قبل أول اذا كانت ، يناير سنة 1966 ، خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمة التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة ..
ويدرج الاعوان المذكورون في الفقرة السابقة والموظفون بعد أول يناير سنة 1966 في هذا السلك الجديد ، ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية
ب - يمكن أن يرسم من أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون لبروفى التعليم العام أو لشهادة معادلة والموظفون قبل أول يناير سنة 1964 اذا كانت خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمة التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات .
وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة ويدرج في السلك الجديد الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة والموظفون بعد أول يناير سنة 1964 ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اتمامهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية فيه اذا كانت | طريقة خدمتهم مرضية ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11
المادة 14
فتح المادةيدرج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بتاريخ أول يناير سنة 1967 معاونو المصالح الاقتصادية ومساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون بهذه الصفة في أول يوليو سنة 1962 وممن يحوزون أقدمية 5 سنوات منها 3 سنوات في التسيير ، وذلك بعد تصنيفهم مجددا في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 15
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مساعدي المصالح الاقتصادية في حالة الأعوان المشار اليهم في المادنين 13 و 14 والذين لم يقرر ترسيمهم وذلك بمجرد انعقادها .
المادة 16
فتح المادةيقبل للمشاركة في الامتحان المهني المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 4 من هذا المرسوم معاونو المصالح الاقتصادية غير المتوفرة فيهم شروط الادراج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بتاريخ أول يناير سنة 1967 دون أن يحتج عليهم بنسبة 10 ٪ .
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون الاساسى ، الاعوان المكلفون بوظيفة مسير في مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة والمتوفرة لديهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة في أول يناير سنة 1967 ، اذا نجحوا في اختبارات امتحان مهنى ينظمه بصفة مشتركة وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويعين المعنيون مساعدين متمرنين في المصالح الاقتصادية اذا نجحوا في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 بمجرد اكمالهم أقدمية سنتين بهذه الصفة
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية فى وزارة الشبيبة والرياضة. 983
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المسالح الاقتصادية في وزارة الشبيبة والرياضة. 1042
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهنى وفتحه لفائدة وزارة الرياضة قصد الدخول في سلك مساعدي المصالح الاقتصادية . 843
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة التابع لمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر 849
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 ابريل سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة 1402 اعلانات وبلاغات البنك المركزى الجزائري - جدول الحالة الشهرية لغاية 29 غشت سنة 1969
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني قصد ادراج مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة 1755
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.