مرسوم رقم 68-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين التقنيين للمخابر •
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المعاونون التقنيون للمخابر تحت سلطة تقني متخصص في « المخبر » - باجراء تركيب الأجهزة البسيطة ، ومعالجة العمليات الجارية الخاصة بالتحليل والقيس و تحضيرها وتنفيذها وهم مكلفون - علاوة على ذلك - بمعاونة التقني في الاشراف على التجارب والمراقبات الجارية •
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك المعاونين التقنيين للمخابر •
المادة 3
فتح المادةيعتبر المعاونون التقنيون للمخابر في وضعية عمل في المخابر التابعة لوزارة الصناعة والطاقة .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المعاونون التقنيون للمخابر عن طريق المسابقات بناء على الاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين البروفى التعليم العام أو شهادة الكفاءة المهنية من تكميليات التعليم التقني أو لشهادة معادلة ، والبالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 53 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المقررة في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة .
ينشر وزير الصناعة والطاقة قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم الناجحين فيها .
المادة 6
فتح المادةيعين المعاونون التقنيون للمخابر الذين يوظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه ، كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة يقضونها في فترة تمرينية ، اذا سجلوا في قائمة للقبول في الوظيفة ، تقرر بناء على تقرير من رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونية سنة 1966 من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها بقرار من وزير الصناعة والطاقة .
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة ، واما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • ينشر القرار المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةينشر وزير الصناعة والطاقة مقررات تعيين المعاونين التقنيين للمخابر و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك المعاونين التقنيين للمخابر في السلم | رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمعاونين التقنيين للمخابر الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية السلك
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 -- 344 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصناعة التقليدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو الصناعة التقليدية تحت سلطة المفتشين الرئيسيين للصناعة التقليدية بالسهر على تطبيق الانظمة النافذة المتعلقة بالصناعة التقليدية ويسيرون على الخصوص - مصالح المفتشيات العمالية للصناعة التقليدية ، ويتولون تفتيش الهيئات والمؤسسات الخاصة بالصناعة التقليدية ، أو التي تتلقى اعانات ، وينسقون نشاطاتها ، كما يساهمون في مراقبة مهنة الصناعة التقليدية وانتاجها في النطاق الاقليمي لدوائرهم ويقترحون - علاوة على ذلك - جميع التدابير الرامية الى ملاءمة نظام هذه المهنة مع متطلبات وسط الصناعة التقليدية ، أو التدابير التي تستهدف ترقية هذه الصناعة ويجوز تكليفهم بالمهمات التقنية المؤقتة أو الدائمة الخاصة بالدراسات أو التنسيق أو المراقبة حول المسائل التقنية للصناعة التقليدية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك مفتشى الصناعة التقليدية .
المادة 3
فتح المادةيعتبر مفتشو الصناعة التقليدية في وضعية عمل في المصالح الخارجية لمديرية الصناعة التقليدية
المادة 4
فتح المادةتحدث - تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - وظيفة نوعية لمفتش رئيسي للصناعة التقليدية .
تخصص للمفتشين .
يحدد عدد وظائف المفتشين الرئيسيين بموجب قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة ه : يكلف بصورة رئيسية - المفتشون الرئيسيون بتنسيق نشاطات مفتشى الصناعة التقليدية ، ومراكزها وهيئاتها ومؤسساتها العمومية أو التي تتلقى اعانات .
ويقترحون جميع التدابير التي تهدف الى تنظيم يكون أكثر منهجية وانتاجا ، ويسهرون على تطبيق الانظمة المتعلقة بانتاج يكون أكثر جودة من حيث النوع أو بالقواعد والمعايير الخاصة بالمواد الممكن تصديرها ويضعون - شهريا - تقريرا مفصلا يتناول - بالاضافة الى تلخيص اجمالى عن النشاطات التي يستخلصونها من تقارير المفتشين - عرض جميع المعاينات التي يسجلونها أثناء تنقلاتهم داخل الاقليم ، وجميع الملاحظات والمقترحات الرامية الى تسيير أحسن
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف مفتشو الصناعة التقليدية باحدى الطريقتين التاليتين :
1 ) بالمسابقات بناء على الاختبارات من بين المترشحين الذين نجحوا في امتحان السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو الحائزين لشهادة معادلة والبالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة .
2) بامتحان مهني مخصص لرؤساء الدوائر ، البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان 6 والحائزين في هذا التاريخ أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة مفتشى الصناعة التقليدية الذين يوظفون بناء على الفقرة الثانية من المادة السابقة ثلاثين في المائة من عدد الموظفين الذين وظفوا بناء على الفقرة الأولى من المادة السابقة
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المقررة في المادة 6 أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة • ينشر وزير الصناعة والطاقة قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات وكذا قوائم الناجحين فيها .
المادة 9
فتح المادةان مفتشى الصناعة التقليدية الموظفين ضمن الشروط المقررة في المادة 6 أعلاه يعينون كمتمرنين من قبل السلطة المختصة بالتعيين ثم يقضون سنة في فترة تمرينية
المادة 10
فتح المادةيمكن ترسيم مفتشى الصناعة التقليدية بعد انقضاء فترة التمرين ، اذا سجلوا في قائمة للقبول في الوظيفة 988 بجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله ،
- مفتش رئيسي ،
- مفتش مرسم ان المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فلهذه السلطة بناء على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 11
فتح المادةيجوز أن يعين في وظيفة مفتش رئيسي مفتشو | الصناعة التقليدية المثبتون ست سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشى الصناعة التقليدية و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم من قبل وزير الصناعة والطاقة .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك مفتشى الصناعة التقليدية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 14
فتح المادةتحدد ب 40 نقطة الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المفتش رئيسي .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 150
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمفتشى الصناعة التقليدية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع بخمسة عشر في المائة من عدد الموظفين المقيدين في ميزانية السلك •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيمكن قصد التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم - ادراج الاعوان الذين يشغلون وظائف مفتشى الصناعة التقليدية ، والحائزين لبكالوريا التعليم المثانوى أو شهادة معادلة ، ضمن الشروط التالية :
- يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1965 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب ، بحسب المدة المتوسطة ८
- يدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 كمترنين ، ويمكن ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين في الخدمة الفعلية .
المادة 17
فتح المادةيحدد بثلاث سنوات شرط الاقدمية للحصول على الوظيفة النوعية لمفتش رئيسى ، وذلك بصفة انتقالية والى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 .
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يوظف مفتشو الصناعة التقليدية عن طريق المسابقة بالاختبارات تنظم ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 من - بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة والبالغين من العمر خمسة وثلاثين سنة على الاكثر وذلك خلافا لأحكام المادة السادسة أعلاه ، وخلال مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ويلزم المفتشون الموظفون تطبيقا للمقطع السابق بالمشاركة في فترة تمرينية لمدة سنتين ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المحددة في المادة العاشرة أعلاه
المادة 19
فتح المادةتعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الصناعة التقليدية بمجرد امكان انعقادها حالات الاعوان المشار - اليهم في المادة 16 أعلاه من الذين لم يشملهم الترسيم
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« المرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68-341 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68-343 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، - المرسوم رقم 68-347 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.