مرسوم رقم 68-349 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان سلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يشمل ثلاثة فروع وهى :
فرع الاستغلال 6 فرع التقنية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية . - فرع التعليم ويقسم هذا الفرع الاخير الى قسمين اختصاصيين :
قسم الاستغلال ، قسم المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
فتح المادةيوضع المفتشون الرئيسيون تحت سلطة مدير .. 994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه ويشترك المفتشون الرئيسيون «الفرع الاستغلال في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي اعداد مشاريع النصوص ، ويسهرون على تطبيق الانظمة ، ويسوغ لهم في نطاق مهامهم الاشتراك فى تسيير الموظفين ، ويؤهلون بصفة عامة للقيام بتنظيم وادارة المصالح التي يعهد بها اليهم يكلف المفتشون الرئيسيون « لفرع التقنية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، بالدراسات المتعلقة بالتخطيط الاساسي ومخططات التجهيز واعداد أساليب الصيانة ومراقبة | فعاليتها واصلاح الادوات .
ويشتركون في اعداد الصفقات ودفاتر الشروط المتعلقة بمعدات التجهيز وتركيبها وتشغيلها واستلامها ويتعاونون في الدراسة التفصيلية للمشاريع ، وفي تطبيقها ، والاشراف على انجازها . ويمكن دعوتهم للمشاركة في أشغال البحث التي تهم تقنيات المواصلات السلكية واللاسلكية .
ان المفتشين الرئيسيين المشار اليهم في الفقرات السابقة.
يمكنهم أن يكلفوا بالتعليم ، ويمكن دعوتهم في نطاق مهامهم ، الى سياقة السيارات الخاصة بادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان المهمة الاساسية للمفتشين الرئيسيين « لفرع التعليم .
هي القاء دروس التكوين المهني في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهم مكلفون على وجه الخصوص بتطبيق المناهج البيداغوجية وأحكام انطباقها على برامج التعليم المهني ويمكن استخدام المفتشين الرئيسيين ، لفرع التعليم ، في مديريات المصالح الخارجية أو المركزية ، بين دورات الدروس المهنية ان المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مؤهلون ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لشغل الوظائف العليا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي يعود التعيين فيها الى اجتهاد السلطة السياسية .
المادة 3
فتح المادةيعتبر المفتشون الرئيسيون ، في نطاق اختصاصهم ، في وضعية عاملين في مصالح الادارة المركزية ومديريات المصالح الخارجية • ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
فتح المادةيمكن تعييين المفتشين الرئيسيين ، طبقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وبحسب الفرع التابعين له ، وفي حدود الوظائف التابعة للميزانية فى الوظائف النوعية التالية :
V - V قابض ورئيس مركز خارج الطبقة .
2 - قابض ورئيس مركز طبقة استثنائية ، رئيس دائرة ،
4 - رئيس مكتب الادارة المركزية ، 。 - مدير أقليمي معاون 6 مدير أقليمي
المادة 5
فتح المادةان المفتشين الرئيسيين لفرعى « الاستغلال »
و « التعليم » ، التابعين للاختصاص في الاستغلال والذين يجرى تعيينهم في وظائف نوعية كقابض أو رئيس مركز للاستغلال ، يتولون الادارة والنظام والاشراف على مكتبهم أو مركزهم ، ويكونون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح التابعة لهم وان الذين يعينون في وظائف نوعية كقابضين يعتبرون علاوة على ذلك مسؤولين عن التسيير المالي للأموال والقيم المعهود بها اليهم وعن المدخولات والنفقات الحاصلة في المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم وذلك في حدود المراقبات الملزمين بها ان المفتشين الرئيسيين لفرعى « التقنية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية » و « التعليم » ، التابعين للاختصاص في المواصلات السلكية واللاسلكية ، والذين يجرى تعيينهم في وظائف نوعية كرئيس للمواصلات السلكية واللاسلكية ، يتولون الادارة والنظام والاشراف على مؤسستهم ، ويكونون مسؤولين عن حسن سير المركز التابع لهم ان المفتشين الرئيسيين المعينين في وظيفة نوعية بصفة رئيس دائرة ، هم مكلفون تبعا للفرع التابعين له ، بالمراقبات في عين المكان أو بالدروس الخاصة بالتنظيم وبالتفتيش الخاص بتسيير القابضين ورؤساء المركز . ويشتركون في دراسة المشاريع وادارة عمليات البناء والصيانة للشبكات والمنشآت الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وفي تنظيم ومراقبة مصلحة الابنية ومصلحة السيارات ، ويقومون بالتحقيقات التي يعهد بها اليهم .
ان المفتشين الرئيسيين الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة رئيس مكتب ، يزاولون المهام المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6 للمرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ان المفتشين الرئيسيين الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة مدير أقليمى مساعد يقومون بجميع مهام التنسيق والتنظيم والدراسات والتحقيقات والتدقيقات والتي يقدر رئيس المصلحة ضرورة تكليفهم بها ، سواء كان في نطاق خدمات الادارة أو في نطاق خدمات التنفيذ .
ان المفتشين الرئيسيين الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة مدير أقليمي يكلفون بالادارة والنظام والاشراف والمراقبة على مصالح الموظفين والبريد والبنايات والنقيل والمواصلات السلكية واللاسلكية للأقليم التابع لهم ان المديرين الاقليميين هم الأمرون بالصرف الثانويون للميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات الملكية واللاسلكية ..
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون في كل فرع ، مع مراعاة الحقوق الخاصة بالمستفيدين من التشريع بالنسبة للوظائف المحتفظ بها ، وفقا للأحكام التالية :
1 ) أن ينجحوا في اختبارات مسابقة خاصة مفتوحة :
أ للدخول الى فرع « الاستغلال ، بالنسبة لمفتشى فرع - الاستغلال » ،
ب - للدخول الى فرع « التقنية الخاصة بالموا بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، بالنسبة لمفتشى « فرع التحويل والنقل » ، ج 1 - - للدخول الى فرع « التعليم » :
1 - - التخصص في الاستغلال بالنسبة لمفتشى « فرع الاستغلال » ، 2 التخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة لفرع « التحويل والنقل »
وبالنسبة لهذين التخصصين ، فان المسابقة تشمل اختبارا تطبيقيا في البيداغوجية ويجب على المترشحين لكل من ، المسابقات المذكورة أعلاه أن يكونوا :
مرسمين في رتبتهم منذ سنتين على الاقل ، في سن 38 سنة على الإكثر ، محرزين بمناسبة آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تؤدى الى ترقيتهم لمدة دنيا أو متوسطة .
2 ) أن يكونوا حائزين لدبلوم يثبت نجاحهم في الدورة الخاصة بدروس المدرسة الوطنية للادارة 6 وسيحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، النظام الخاص بالدروس المتعلقة بالموظفين الخاضعين لهذا القانون الاساسي
المادة 7
فتح المادةيجوز علاوة على ما سبق تعيين المفتشين الرئيسيين في حدود 10 ٪ من الوظائف من بين البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير ، ومن الذين أتموا بنفس التاريخ 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة للأهلية توضع وفقا للشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وتوضع هذه القائمة بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية - واللاسلكية ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةان شروط الاقدمية والسن المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه يجب أن تتوفر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة أو اعداد قائمة الاهلية •
المادة 9
فتح المادةلا يجوز التقدم لاحدى المسابقات المذكورة في المادة 6 أعلاه أكثر من ثلاث مرات
المادة 10
فتح المادةيجوز رفع شروط الاقدمية المحددة في المادة | و 7 أعلاه بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 11 أدناه لا يجاد التطابق بين عدد المترشحين وعدد الوظائف المعروضة.
المادة 11
فتح المادةيحدد نظام المسابقات ونوعها وبرنامج الاختبارات بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 12
فتح المادةتعلن القوائم الخاصة بالمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بطريق النشرات الداخلية .
المادة 13
فتح المادةتحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة المذكورة في المادة 6 أعلاه بقرار مشترك يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 14
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون الذين يجرى توظيفهم في نطاق الشروط المنصوص عليها في المادتين 1 و 7 أعلاه بصفتهم متمرنين بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 15
فتح المادةيمكن ترسيم المفتشين الرئيسيين بعد سنة واحدة من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة المقبولين بالوظيفة، والتي تقرر حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكورة أعلاه ، من قبل لجنة الترسيم التي تتألف كما يلى :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، رئيسا 6 المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مديرو الادارة المركزية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبين عنهم ، عند الاقتضاء مدير المصالح الخارجية ( أو مندوبه ) الذي يوضع المتمرن تحت سلطته ويجوز للجنة أن تستعين بخبرة موظف أو أكثر بصفة استشارية ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم ، يجرى ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 20 أدناه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة أو يسرح المعنى ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 16
فتح المادةيجب على المفتشين الرئيسيين ، وتبعا للفرع الذي ينتمون اليه ، أن يستوفوا الشروط الواردة بعده ، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية التالية : 996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه 1 بالنسبة لقابض ورئيس مركز خارج الطبقة : بلوغ الدرجة الثالثة من رتبتهم على الاقل ، وثبوت أقدمية 4 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في هذه الدرجة واحراز الصفات المطلوبة .
2 - بالنسبة لقابض ورئيس مركز في الطبقة الاستثنائية ورئيس دائرة ، ورئيس مكتب في الادارة المركزية : بلوغ الدرجة الرابعة من رتبتهم ، وثبوت أقدمية 5 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في هذه الدرجة ، واحراز الصفات المطلوبة . 3 بالنسبة لمدير أقليمي مساعد : ثبوت أربع سنوات من الاقدمية كمر سمين في رتبتهم وتسجيلهم في قائمة الاهلية المحررة ضمن الشروط التي تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وحيازتهم للصفات المطلوبة
4 - بالنسبة لمدير أقليمي : ثبوت أربع سنوات من الاقدمية كمرسمين في رتبتهم ، وتسجيلهم في قائمة الاهلية المحررة ضمن الشروط التي تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وحيازتهم للصفات المطلوبة
المادة 17
فتح المادةتقدر الشروط الخاصة بالأقدمية والسن المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه في أول يناير من السنة التي توضع فيها قائمة الأهلية للوظائف المعنية
المادة 18
فتح المادةيقرر التعيين في الوظائف النوعية المعددة في المادة 16 أعلاه من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 19
فتح المادةتعلن المقررات الخاصة بالتعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية بعد استيفائها التأشيرات النظامية 6 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 20
فتح المادةيدرج سلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 13 والمؤسس بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 21
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لقابض ورئيس مركز خارج الطبقة تحدد ب 45 نقطة
المادة 22
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية القابض ورئيس مركز فى طبقة استثنائية تحدد ب 50 نقطة •
المادة 23
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس دائرة تحدد ب 50 نقطة
المادة 24
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب تحدد ب 50 نقطة
المادة 25
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير أقليمي مساعد تحدد ب 60 نقطة •
المادة 26
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير اقليمي ، تحدد ب 70 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 27
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك المفتشين الرئيسيين الذين يمكن أن يستفيدوا من صفة الالحاق المنصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بعشرة بالمائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك
المادة 28
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك المفتشين الرئيسيين الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بعشرة بالماية من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةخلافا للمادة 6 أعلاه يمكن أن يشارك في المسابقة الاولى :
مفتشو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ، والمثبتون في هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم وفي المسابقة الثانية :
مفتشو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1969 والمثبتون في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم
المادة 30
فتح المادةيدرج في سلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بشرط ممارسة المهام في 31 ديسمبر سنة 1966 والنجاح في الامتحان المهني :
أ القابضون من الرتبة الأولى والمفتشون الرئيسيون المساعدون المعينون تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المدرجون وفقا لأحكام المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962
ب - المديرون الاقليميون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القائمون بمهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والمثبتون في هذا التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية منها ثلاث سنوات على الاقل بهذه الصفة .
المادة 31
فتح المادةيمكن للقابضين من الطبقة الأولى وللمفتشين الرئيسيين المساعدين المعينين في أول يناير سنة 1963 أن يرسموا من أول يناير سنة 1967 بناء على الرأى الموافق لرئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قد قاموا بها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم مرتبهم الجديد وفقا للمدة المتوسطة .
المادة 32
فتح المادةاما من عين منهم قبل فاتح يناير سنة 1963 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية فيمكن ترسيمهم بناء على الرأى الموافق لرئيس مصلحتهم وبمجرد ما يكملون أربع سنوات من الخدمة الفعلية بعد تعيينهم
المادة 33
فتح المادةان المديرين الاقليميين المدرجين وفقا للفقرة ب من المادة 3 أعلاه يرسمون بناء على الرأى الموافق لرئيس مصلحتهم بمجرد ما يكملون سنتين من الخدمة الفعلية بعد أول يناير سنة 1967
المادة 34
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 16 أعلاه 6 لا يحتج بمدة الاقدمية في الخدمة على الموظفين الشاغلين لاحدى الوظائف المعددة في المادة 4 من هذا المرسوم ، طبقا للمرسوم رقم 62 502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 65 المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، ويؤخر المعينون من وظائفهم ان لم يتم ترسيمهم على اثر الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 997
المادة 2
فتح المادةأ يشارك مفتشو فرع « الاستغلال .
في المصالح الخارجية ولا سيما في تطبيق وسائل العمل القائمة على الموظفين وأدوات المصلحة التابعين لها وفي توجيه الاشغال وتطبيق الانظمة المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقوم بها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو تسددى عونها فيها ب يشارك مفتشو فرع « التحويل والارسال ، في المصالح الخارجية ، ولا سيما في تطبيق وسائل النشاط القائمة على الموظفين وأدوات المصلحة التي ينتمون اليها وفي أشغال تركيب الادوات أو أجهزة المختبر أو المعمل ، وفي دراسة وتطبيق الانظمة والتقنيات الجديدة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية .
ويتولون ضبط التموينات واستلامها والتحقق من الاشغال المنجزة من قبل الصناعة الخاصة ويشتركون في التكوين المهني للموظفين ، ويمكن دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى القيام بسوق سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ويكلفون علاوة على ذلك :
- بالنسبة لاختصاص « التحويل » : بالمهام التقنية الدقيقة المتعلقة بالدراسة والتركيب والتسيير والمحافظة على المحولات مرسوم رقم 68-350 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام | التليفونية والتلغرافية والمنشآت الملحقة بها ، 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشمل سلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أربعة فروع وهي :
فرع الاستغلال 6
- فرع التحويل والارسال ،
- فرع البنايات والمنشآت ، فرع الرسم وان كلا من فرعى « التحويل والارسال » و البنايات والمنشآت » يشمل عدة تخصصات تحدد تعاريفها وصلاحيتها ، بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
- بالنسبة لاختصاص الارسال : بالمهام التقنية الدقيقة | المتعلقة بدراسة وتركيب أجهزة الارسال للخطوط الهوائية ، وسيرها والمحافظة عليها ، وذلك على أسلاك راديو كهربائية ومنشآت ملحقة ، وبمد وصيانة هذه الأسلاك ، ج يكلف مفتشو فرع « البنايات والمنشآت ، باعادة النظر في بعض لوائح الاشغال وبالتدقيق المفصل في شروط تنفيذ الاشغال قبل الاستلام المؤقت أو النهائي . ويدعون أيضا لابداء رأيهم التقنى حول الصفقات والمراقبة الاشغال وانجاز مختلف المهام المعهود بها اليهم . ويتولون علاوة على ذلك دراسة أشغال البناء أو اعادة تهيئة البنايات التي لا تتطلب الاستعانة بمهندس معماري ، ويشاركون في دراسة مشاريع الابنية الجديدة • د يتولى مفتشو فرع « الرسم » الاشراف على أفواج موظفى مكاتب الرسم وملحقاتها والعمل على تكوين اطار لهم ويوزعون ويراقبون ويدققون عمل مراقبي « الرسم ، وموظفى ادارة فرع « الرسم » . ويقومون بالتكوين المهني لموظفى مصلحة الرسم . وينفذون أشغال الرسم الدقيقة جدا ويقومون بدراسة المشاريع ويجوز دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى سوق سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية •
المادة 3
فتح المادةيعتبر المفتشون ، في نطاق اختصاصاتهم في | وضعية عاملين في مصالح الادارة المركزية والمصالح الخارجية ..
ويكونون تحت ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
المادة 4
فتح المادةيمكن تعيين المفتشين ، في حدود الوظائف التابعة للميزانية ، في الوظائف النوعية التالية : 1 فرع « الاستغلال » :
- رئيس قسم ، قابض أو رئيس مركز استغلال خارج الطبقة ، وفي الطبقة الأولى والثانية
ب - فرع « التحويل والارسال » :
- رئيس قسم ، رئيس مركز التحويل أو الارسال خارج الطبقة ، وفي الطبقة الأولى والثانية .
ج - فرع « البنايات والمنشآت » :
- رئيس قسم ،
د - فرع « الرسم » :
رئيس قسم لا يمكن احداث وظائف نوعية لرئيس قسم الفرعي الاستغلال » و « التحويل والارسال ، الا في المؤسسات المصنفة على الاقل خارج الطبقة وتحدث هذه الوظائف بالنسبة للفروع الأخرى ، بحسب احتياجات وأهمية المصلحة ..
الصفقات ويشتركون في وضع دفتر الشروط وتدقيق شكايات ومطالب المقاولين وهم مكلفون علاوة على ذلك ، بدراسة بعض مشاريع الاشغال الجديدة أو تجديدها ومشاريع التركيب والتجهيز المتعلقة بأدوات النقل ، ويقومون بعمليات التدقيق ومراقبة المنشآت التي تستلمها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين المفتشون وفقا للشروط المحددة بعده :
أ ) فرعا « الاستغلال » و « التحويل والارسال » :
1 - من بين التلاميذ المفتشين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مدرسة أو مركز للتكوين المهني الاختصاصي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر ولهم شهادة مدرسية من السنة الاولى للثانويات والتكميليات عند قبولهم في تلك المدرسة وذلك المركز . 2 بطريق المسابقات الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين يستكملون الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر
المادة 5
فتح المادةان مفتشى فروع « الاستغلال » و « التحويل | رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 والارسال » و « الرسم » الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية لرئيس قسم ، ينسقون ويوجهون نشاط المفتشين ويسهرون على النظام وضبط المستندات الخاصة بالنشاط العام للمكتب والمركز أو المصلحة التي يقومون بمهامهم لديها ويقومون بالتكوين المهني للموظفين يمكن دعوة رؤساء قسم الفرعين الخاصين ب « الاستغلال»
و و التحويل والارسال » للحلول محل رئيس المؤسسة في حالة غياب هذا الاخير أو حصول مانع له .
ان المفتشين الذين يجرى تعيينهم لوظائف نوعية بصفة قابض أو رئيس مركز يتولون الادارة والنظام والاشراف على المؤسسات التابعة لهم ، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع مصالحهم وهم مسؤولون فيما يخص المقبوضات ، عن الاموال والقيم المعهود بها اليهم ، وكذلك عن الموارد والنفقات الحاصلة في المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات الملزمين بها ان مفتشى فرع « البنايات والمنشآت » الذين يجرى تعيينهم الوظيفة نوعية بصفة رئيس قسم ، يدققون البيانات التفصيلية والتقديرية الموضوعة من قبل المهندسين المعماريين أو المقاولين 6 ويراجعون المذكرات المقدمة من هؤلاء الاخيرين الخاصة بالاشغال المتممة لحساب إدارة البريد والمواصلات اللاسلكية واللاسلكية ويدعون لابداء رأيهم التقني حول | يونيو سنة 1966 والذين يبلغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر ، والحائزون للبكالوريا الخاصة بالتعليم الثانوى العصرى أو التقنى أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها . 3 بطريق المسابقات الداخلية والمفتوحة :
أ لفرع « الاستغلال » : بالنسبة لمراقبي هذا الفرع ورؤساء أقسام الفرع المرسمين في درجتهم الموافقة والمكملين على الاقل خمس سنوات من الخدمات ، الفعلية في رتبتهم ،
ب - لفرع « التحويل والارسال » : بالنسبة لمراقبي فرعى « التحويل والارسال » و « المعامل والمنشآت ، ورؤساء القسم الخاص بفرع « الخطوط » المرسمين في درجتهم وممن أتموا على الاقل خمس سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم
ب ) فرع « البنايات والمنشآت » : 1 تطرح مسابقة خارجية للمترشحين الذين يستكملون الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ممن بلغوا 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر :
بالنسبة للتوظيف في اختصاص » البنايات ، يجب أن يكون المترشحون حائزين لدبلوم مهندس معماري أو لشهادة معترف بمعادلتها ، أو أن يكونوا أيضا قد مارسوا في مكتب مهندس معماري أو مقاولة للبنايات خلال ثلاث الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية سنوات على الاقل ، وظائف تشتمل على تدقيق أشغال البناء ، وان الوظائف الممارسة بعد سن 18 هي وحدها التي يؤخذ بها في عين الاعتبار .
ب - بالنسبة للتوظيف في اختصاص « المنشآت ، يجب أن يكون المترشحون حائزين لدبلوم أو شهادة النجاح في دورة دراسات لمدرسة تقنية اختصاصية أو دبلوم معترف بمعادلته ، والا يجب أن يكونوا قد مارسوا في مقاولة أو فرع المقاولة اختصاصية في مسائل المنشآت التقنية للبنايات ، خلال ثلاث سنوات على الاقل ، وظائف تشتمل على درس المشاريع ، ولا تدخل في الاعتبار غير الوظائف الممارسة بعد سن 18 . 2 يحتفظ بمسابقة داخلية لمراقبي فرع « الرسم »
المرسمين والمكملين خمس سنوات على الاقل برتبتهم ، في الخدمة الفعلية
ج ) فرع « الرسم » :
تفتح مسابقة داخلية لمراقبي فرع « الرسم » المرسمين في رتبتهم والمكملين على الاقل خمس سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة .
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون في كل من المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، بالغين من العمر سنة على الأكثر ، ومحرزين على علامة مرقمة بمناسبة آخر تنقيط سنوى تؤدى الى ترفيعهم لمدة دنيا أو متوسطة .
المادة 8
فتح المادةان شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة 6 للجمهورية الجزائرية 999 نفس الترتيب . وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 14
فتح المادةان مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يتممون تمرينا على الوجه التالي :
1 - لمدة 3 سنوات :
أ بالنسبة للأعوان الموظفين بطريق المسابقة الداخلية .
ب بالنسبة للأعوان الموظفين عملا بالمقطع (1) من الفقرة 1 من المادة 6 أعلاه ، وتحسب مدة الدراسة في المدرسة أو المركز في مدة التمرين . 2 لمدة سنتين :
أ بالنسبة للأعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية وفقا لأحكام المقطع (2) من الفقرة أ من المادة 6 أعلاه
ب - بالنسبة للأعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية لاختصاص « المنشآت » لفرع « البنايات والمنشآت » .
3 - لمدة سنة واحدة بالنسبة للأعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية لاختصاص البنايات لفرع « البنايات والمنشآت ، ينهى التمرين بامتحان الاهلية المهنية ، ويتابع خلال التمرين المفتشون لفرعى الاشغال والتحويل والارسال الموظفون وفقا لأحكام المقطعين 2 و 3 من الفقرة أ من المادة 6 أعلاه دراسات مهنية تنهى بامتحانات قد ينجم عنها الرسوب ، أما المفتشون أعلاه يجب أن تتوفر في المترشح بتاريخ أول يناير من السنة | الفرعى البنايات والمنشآت والرسم فيمكن أن يدعوا للقيام في التي تجرى فيها المسابقة
المادة 9
فتح المادةان المترشحين لوظيفة مفتش يمكن أن يستفيدوا من تخفيض حد السن الاقصى لأجل الخدمة العسكرية والأعباء العائلية حسب التشريع الجارى به العمل
المادة 10
فتح المادةيجوز رفع شروط الاقدمية بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 11 أدناه ، فيما يتعلق بالمسابقات الداخلية ، وذلك ليكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الوظائف المعروضة
المادة 11
فتح المادةيحدد نظام المسابقات ونوعها وبرنامج الاختبارات بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 12
فتح المادةتعلن القوائم الخاصة بالمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الخارجية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، وذلك بطريق النشرات الداخلية التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية • وتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 المذكورة بطريق النشرات الداخلية .
المادة 13
فتح المادةتحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبطريق ترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين المعلن قبولهم من طرف لجنة الامتحان ، ويقرر تعيينهم بحسب مؤسسة اختصاصية فترة تكوينية مهنية تنهى بامتحانات قد ينجم عنها الرسوب
المادة 15
فتح المادةيتوقف ترسيم مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه ، من طرف لجنة الامتحان ، على اثر فترة التمرين وتتألف هذه اللجنة :
من رئيس دائرة أو مهندس بصفته رئيسا يعينه مدين الادارة المركزية المختص ، وعند الاقتضاء بعد موافقة رئيس المصالح الخارجية ، من الرئيس المباشر ، عند اللزوم ، من موظف له على الاقل رتبة مفتش
المادة 16
فتح المادةيرسم المفتشون الناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 21 أدناه بموجب مقرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 - واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء | للسلك ، أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة أو يسرح المعنى مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
المادة 17
فتح المادةيتعين على المفتشين وتبعا للفرع الذي ينتمون اليه ، أن يكملوا الشروط الواردة بعده ، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية ل :
ا رئيس قسم :
الفصل مرابع الرابع أحكام خاصة
المادة 26
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك المفتشين الذين يمكنهم أن يستفيدوا من صفة الالحاق المنصوص عليه في أن يكون مرسما في رتبة مفتش وحاصلا على الدرجة الثانية | أحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 من هذه الرتبة ، وأن يكون حائزا للصفات المطلوبة ، ومتمم فيها أقدمية 4 سنوات على الاقل
ب - • قابض ورئيس مركز من الطبقة الثانية :
أن يكون مرسما في رتبة مفتش ومتمما فيها أقدمية سنوات على الاقل ، وأن يكون حائزا للصفات المطلوبة .
ج - قابض ورئيس مركز من الطبقة الاولى :
أن يكون أدرك الدرجة الثانية من رتبته وتمم فيها أقدمية 4 سنوات على الاقل ، وأن يكون حائزا للصفات المطلوبة .
د قابض ورئيس مركز خارج الطبقة :
أن يكون مرسما في رتبة مفتش ومتمما فيها أقدمية سنوات على الاقل ، وأن يكون حائزا للصفات المطلوبة
المادة 18
فتح المادةتقوم شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه ، في أول يناير من السنة التي توضع فيها قوائم الاهلية للوظائف المعنية .
المادة 19
فتح المادةيقرر التعيين في الوظائف النوعية المعددة في المادة 17 أعلاه من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 20
فتح المادةتعلن المقررات الخاصة بالتعيين والترسيم والترقية وانهاء العمل لوظائف المفتشين فى البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية بعد التأشيرات النظامية أو بطريق النشرات الداخلية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 21
فتح المادةيدرج سلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 11 المؤسس بموجب المرسوم | رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 22
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس قسم تحدد ب 40 نقطة
المادة 23
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لقابض أو لرئيس مركز من الطبقة الثانية تحدد ب 35 نقطة
المادة 24
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لقابض ورئيس مركز من الطبقة الأولى تحدد ب 40 نقطة •
المادة 25
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لقابض ورئيس .. مركز خارج الطبقة تحدد ب 45 نقطة • الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك •
المادة 27
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك المفتشين الذين يمكنهم أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك
المادة 28
فتح المادةيجوز الزام مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمتابعة دروس لتحسين مستواهم
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةخلافا للأحكام المقررة في المقطع 1 - فقرة 3 والمقطع ب فقرة 2 والمقطع ج من المادة 6 أعلاه ، وبالنسبة للمسابقة التي يجب تنظيمها قبل 31 ديسمبر سنة 1969 فان مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 يمكن لهم أن يترشحوا اذا أثبتوا في نفس هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمة في سلكهم ، دون أن يحتج عليهم بحد السن الاقصى المحدد في المادة 7 أعلاه
المادة 30
فتح المادةان المفتشين ومفتشى المنشآت الكهربائية الميكانيكية والقابض من الطبقة الرابعة ومدققى أشغال البنايات الذين جرى تعيينهم طبقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو الذين جرى ادراجهم بوظائفهم عملا بأحكام المرسوم 62 528 والمؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمين بمهامهم في أول يناير سنة 1967 ، يدرجون في السلك الجديد للمفتشين بصفة متمرنين ومرسمين ، اذا كانوا معينين قبل 1 يناير سنة 1965 وكانت طريقة 6 خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية 6 التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ومن كان منهم محرزا أقدمية تقل عن سنتين في رتبته بتاريخ 1 يناير سنة 1967 ، يجرى ادراجه في السلك الجديد بصفة متمرن ، ويمكن ترسيمه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه وعلاوة على ذلك ، يتعين على المفتشين ومفتشى المنشآت الكهربائية الميكانيكية الجارى تعيينهم أو ادراجهم ضمن الشروط المذكورة أعلاه ، ما عدا الذين بلغوا 43 عاما بتاريخ 1 يناير سنة 1967 ، أن يكونوا تابعوا بنجاح دروس التكوين المهني المطابق لرتبتهم في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 76-130
مرسوم رقم 76 130 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات 1042 اعلانات وبلاغات
-
مرسوم رقم 72-68
مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلامذة مفتشين رئيسيين في فرع الاستغلال 1023
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين في فرع ( تقنية المواصلات السلكية واللاسلكية » 1041
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين ، فرع التعليم « في اختصاص المواصلات ) - 1039
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين ، فرع «الاستغلال» • 1007
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389) الموافق أول غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين فرع ( التعليم في اختصاص الاستغلال ) 1002
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.