مرسوم رقم 68-345 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء دوائر الصناعة التقليدية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف رؤساء دوائر الصناعة التقليدية تحت سلطة مفتشى الصناعة التقليدية - بادارة المصالح المحلية للصناعة التقليدية ويعتبرون مستشارين لهيئات الصناعة التقليدية والمؤسسات التي تتلقى اعانات من الدولة ، كما يتفقدون محلات الانتاج ويحصون الصناع التقليديين ويكلفون في دوائرهم بتنظيم تعليم تقنيات الصناعة التقليدية ، وبتكوين المتدربين على الصناعة ، وتحسين تكوين رجال الصناعة التقليديين
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك رؤساء دوائر الصناعة التقليدية
المادة 3
فتح المادةيعتبر رؤساء دوائر الصناعة التقليدية في وضعية عمل في المصالح الخارجية للصناعة التقليدية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف رؤساء الدوائر باحدى الطريقتين التاليتين :
1 ) بالمسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة والبالغين من العمر ثمانية عشر سنة على الإقل وخمسة وثلاثين سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة .
2 ) بالامتحان المهني المخصص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية البالغين من العمر أربعين عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان ، والذين يقضون في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة رؤساء الدوائر الموظفين بموجب الفقرة الثانية من المادة السابقة ثلاثين في المائة من عدد الموظفين الذين يوظفون بموجب الفقرة الأولى من المادة المذكورة
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المقررة في المادة الرابعة أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة .
تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها من قبل وزير الصناعة والطاقة .
المادة 7
فتح المادةان رؤساء الدوائر الموظفين تطبيقا للمادة الرابعة أعلاه يعينون كمتمرنين ، ويرسمون - بعد قضائهم سنة في التمرين اذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة للترسيم يحدد تأليفها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله 6 مفتش للصناعة التقليدية مرسم أو عون ينتمى الى رتبة معادلة على الاقل ، رئيس دائرة مرسم ان المترشحين الذين تعتمدهم لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة التاسعة أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 8
فتح المادةينشر وزير الصناعة والطاقة مقررات تعيين رؤساء الدوائر ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك رؤساء الدوائر في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لرؤساء الدوائر الذين يمكن أن يلحقوا أو يحالوا على الاستيداع بعشرة في المائة من عدد الموظفين المقيدين في ميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يدرج - قصد التأسيس الأولى لسلك رؤساء الدوائر الاعوان الذين يشغلون وظائف مفتشى الصناعة التقليدية من الذين لا يستوفون شروط الادراج في سلكهم الاصلى ، وذلك ضمن الشروط التالية :
يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1965 اذا تقرر أن طريقة خدمتهم مرضية، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • يدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين في الخدمة الفعلية .
المادة 12
فتح المادةيحدد شرط الاقدمية في الخدمة بثلاث سنوات 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه وذلك خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه وبالنسبة لأول امتحان مهنى ينظم تطبيقا لهذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةتعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك رؤساء الدوائر بمجرد امكان انعقادها حالات الاعوان المشار اليهم في المادة 11 أعلاه من الذين لم يشملهم الترسيم
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-144
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.