مرسوم رقم 68-348 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مدربو الصناعة التقليدية تحت سلطة مفتشى الصناعة التقليدية - بتقديم تعليم نظري و تطبيقي في مختلف فنون الصناعة التقليدية .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير سلك مدربي الصناعة التقليدية
المادة 3
فتح المادةيمارس مدربو الصناعة التقليدية مهامهم في مراكز للتكوين في الصناعة التقليدية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مدربو الصناعة التقليدية عن طريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين الشهادة الدروس الابتدائية ، والمثبتين 5 سنوات من العمل في الصناعة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية التقليدية ، والبالغة أعمارهم 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة •
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة .
وتنشر من قبل وزير الصناعة والطاقة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها
المادة 6
فتح المادةيعين مدربو الصناعة التقليدية الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه كمدربين متمرنين ، ويرسمون عند الاقتضاء بعد اجراء فترة تمرينية لمدة سنة اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة ، تحدد بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 من قبل لجنة للترسيم تتألف من :
مدير الإدارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله
- مفتش مرسم للصناعة التقليدية أو موظف ينتسب الى سلك معادل على الاقل لسلكه مدرب مرسم للصناعة التقليدية • ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 ويجوز لهذه السلطة في حالة عدم ترسيم المعنى بالامر وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنحه فترة تمرينية جديدة لمدة سنة ، واما أن تسرحه مع | مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 7
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مدربي الصناعة التقليدية وكذا مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم من قبل وزارة الصناعة والطاقة .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك مدربي الصناعة التقليدية في السلم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمدربي الصناعة التقليدية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 5 ٪ من موظفى السلك .
للجمهورية الجزائرية 993
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج لأجل التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم مدربو الصناعة التقليدية الموظفون تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 66 200 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1966 والمثبتون في تاريخ نشر هذا القانون الاساسي سنتين من الاقدمية بهذه الصفة ، والناجحون في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1967 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-144
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء لجان الترسيم الخاصة ببعض أسلاك الموظفين . 118
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة . 465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1396 الموافق 15 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان للمستوى قصد ادراج متمرنين للصناعة التقليدية . 276
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 4 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى قصد ادراج مدربي الصناعة التقليدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.