مرسوم رقم 68-240 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى المالية 796
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو المالية باجراء التحقيقات الخاصة بتسيير المصالح والمؤسسات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة وذلك في عين المكان والنظر في الوثائق ويمارسون المراقبة تحت سلطة المراقبين العامين أو مراقبي المالية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير سلك مفتشي المالية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةمع الاحتفاظ بالاحكام المقررة لصالح افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يعين مفتشو المالية بالمسابقات بواسطة الاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والمحرزين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوى او على شهادة معادلة .
بيد انه يمكن للمترشحين الذين يبلغون حدود السن المعينة في هذه المادة ، خلال المدة المتراوحة بين اول يوليو من السنة التي لا تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها اقرب مسابقة أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة الاخيرة على ان لا يتجاوز تأخير السن مدة سنتين .
ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-99 (ج.ر عدد 62 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-146 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-146 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقات بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وتوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى اختبارات المسابقة بموجب مقرر وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من تاريخ اجراء المسابقة • المادة ه : توضع قائمة الناجحين ، في نهاية الاختبارات بحسب ترتيب الاستحقاق ويمكن وضع قائمة تكميلية للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة ، ولا سيما بسبب تنازل بعض المترشحير عن الاستفادة من قائمة القبول بالوظيفة ، أو بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية .
ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم فى هذه القوائم حدود العشر من المترشحين الواردة اسماؤهم فى القائمة المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وينتهي مفعول القائمة التكميلية بعد انقضاء مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ وضعها .
ويصدر وزير المالية قائمة القبول بالوظيفة التي تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالوظيفة بصفة مفتشين متمرنين بموجب قرار وزير المالية وينبغي عليهم الالتحاق بوظائفهم فى التاريخ المحدد بهذا القرار .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية واذا قدموا اثباتات وجدت صحيحة ، فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مفتشين متمرنين فى المالية لتاريخ لاحق بموجب مقرر وزير المالية . واذا لم يقدموا اثباتات مبررة أولم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون حق الاستفادة من قبولهم .
ولا يعين مفتشا متمرنا فى المالية من لم يوقع التزاما بخدمة الدولة طيلة مدة 6 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ الترسيم المحتمل ، واذا نقض هذا الالتزام او ترك وظيفته مدة تزيد على ثلاثة اشهر بعد التحاقه بها بصفة مفتش متمرن ، وجب عليه رد تمام المرتب الذى كان قبضه خلال مدة تمرينه مع زيادة نفقات الدراسة ، ولا يحول ذلك دون الملاحقات التأديبية التي قد تترتب على نقض الالتزام
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 70-99 (ج.ر عدد 62 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-146 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول والمتخرجون من مراكز التكوين الاداري، مفتشين ماليين متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ المحدد في هذا القرار . ويمكن تأخير تنصيبهم كمفتشين ماليين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من السلطة السالفة الذكر اذا قدموا اعذارا مقبولة . واذا لم يقدموا الاعذار المقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم فقدو حق النجاح .
لا يمكن أن يتعين أى شخص مفتشا ماليا متمرنا اذا لم يمض التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة، طبقا للتنظيم المعمول به ..
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 وفى حالة الاخلال بهذا الالتزام أو الانقطاع عن أداء مهامه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تنصيبه بصفته مفتشاً ماليا متمرنا، يتعرض للعقوبات الواردة في التنظيم المعمول به».
المادة 7
فتح المادةيلزم مفتشو المالية المتمرنون بالتمرين لمدة سنتين يجتازون فى أعقابها اختبارات فى امتحان الاهلية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار وزير المالية .
يمكن تسريح مفتشي المالية المتمرنون الذين لم ينجحوا في اختبارات هذا الامتحان ، او قبولهم لتجديد التمرين مدة سنة واحدة على الاكثر ، بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء . ولا يمكن منح حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-146 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 7 : يمكن، ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم، ترسيم المفتشين الماليين المتمرنين، بعد فترة تمرين مدتها سنة، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم، بعد تسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمى بقرار من وزير المالية .
ويمكن أن يسرح المفتشون الماليون الذين لم يسجلوا في قائمة القبول، أو يرجعوا الى سلكهم الاصلى أو يقبلو في فترة تمرين أخرى أقصاها سنة بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
ولا يمنحون الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة .
المادة 8
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في الامتحان ، فى الدرجة الأولى من رتبة مفتش مالي بموجب قرار وزير المالية مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-146 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-240 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يدرج مفتشو المالية المتمرنون ، في حالة التسريح ، في سلك كتاب الادارة لوزارة المالية بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وفي هذه الاحوال تضم اعوام الخدمة التي شغلوا فيها وظائف مفتش مالي متمرن إلى حساب الاقدمية في سلك كتاب الادارة .
المادة 10
فتح المادةلا يسوغ بتاتا لمفتشي المالية المتمرنين والمسرحين في نطاق احكام الفقرة 2 من المادة 7 اعلاه أن يشاركوا في مسابقات التوظيف في سلك مفتشي المالية
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشي المالية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة | المالية •
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك مفتشى المالية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
للجمهورية الجزائرية 797
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى المالية الذين يمكن الحاقهم في مصلحة منفصلة عن السلك أو احالتهم على الاستيداع ، حدود 10 ٪ من الوظائف التابعة للسلك بالنسبة للأولين و 5 % بالنسبة للآخرين .
المادة 14
فتح المادةان الطرد النهائى من الخدمة بسبب تدبير تأديبي حاصل خلال مدة الاعوام الستة المشار اليها في المادة أعلاه أو خلال المدة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، لا يحول دون وجوب أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مفتشي المالية ، الموظفون القائمون بعملهم في 31 ديسمبر سنة 1966 في المراقبة المالية للدولة أو في مصالح مديرية الميزانية والمراقبة ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، اذا أثبتوا بتاريخ التحاقهم بالسلك حيازتهم لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة دبلوم معادل لها أو أثبتوا بأنهم كانوا عينوا في سلك من الصنف أ تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 - • ويمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المشار اليهم في هذه المادة اذا كان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 وكانوا في نفس هذا التاريخ حائزين لشهادة البكالوريا ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم أو تاريخ احرازهم شهادة البكالوريا اذا كان تاريخ هذه الاخيرة حاصلا بعد تاريخ التعيين ، وبين تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه 6 بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 أو كانوا أحرزوا شهادة البكالوريا بعد هذا التاريخ ، فيمكن ترسيمهم في السلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية ابتداء من تاريخ احراز هم شهادة البكالوريا ..
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مفتشى المالية الموظفون القائمون بعملهم في مديرية الميزانية والمراقبة والذين كانوا منتدبين لوظيفة مفتش أو مفتش معاون في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، والموظفون القائمون بعملهم في المراقبة المالية أو معاون في المراقبة ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ..
ويتعين على المعنيين أن ينجحوا في اختبارات امتحان الاهلية المهنية التي تحدد كيفياتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويمكن أن يرسم الموظفون المشار اليهم في هذه المادة 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بعد انقضاء سنوات من التمرين وتحسب هذه الاقدمية من يوم.
انتداب المعنيين •
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك مفتشى المالية الموظفون القائمون بعملهم في مصالح مديرية الميزانية والمراقبة المالية للدولة في وزارة المالية والذين يمارسون لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 وظائف أخرى في نفس المصالح ، وذلك بمجرد أن تتوفر فيهم بنفس التاريخ الشروط المفروضة بالمرسوم 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ليمكن رقم 62 - تعيينهم في السلك المذكور ، وذلك بناء على طلبهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 70-99 (ج.ر عدد 62 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 17 من المرسوم رقسم 68 240 المؤرخ - فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية كما يلي
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-146
« تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي : «المادة 6 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول والمتخرجون من »
-
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك
« عليها في المادة 3 - ب - 2 من المرسوم رقم 70-99 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1970 المتمم للمرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا »
-
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك
« المرسوم رقم 70-99 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 والمتمم للمرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ستجرى بعد ثلاثة اشهر من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
مرسوم رقم 83-323
مرسوم رقم 83-323 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي المالية. 1369
-
مرسوم رقم 81-146
مرسوم رقم 81-146 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشي المالية - 958
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في سلك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية . 56
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المفتشى الخزينة المتمرنين. 956
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1395 - الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشي المالية . 882
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة • 645
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى المالية - 312 مارس سنة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن المصادقة على القائمة التكميلية للمستفيدين من 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك 314 رخص سيارات الأجرة المعدة من قبل لجنة ولاية الأوراس - 310
-
مرسوم رقم 70-178
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1390 الموافق 29 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث أقسام للمراقبة لدى مديرية الميزانية والمراقبة • 1554
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة 230
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك مفتشى المالية 563
-
مرسوم رقم 70-173
مرسوم رقم 70 173 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بواجبات ومهمة مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العمومية . 1439
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء لجنة امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الماليين
-
مرسوم رقم 69-141
مرسوم رقم 69 141 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية . 1325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.