مرسوم رقم 68-253- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية 794
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو الجمارك بعمليات فرض قاعدة الضريبة وبالتحقيقات والمنازعات المتعلقة بالرسوم والاجراءات المختلفة التي تترتب عن تطبيق الانظمة الجمركية والانظمة التي تساهم في تطبيقها ادارة الجمارك ويكلفون عند الاقتضاء بمهام التحرير أو بتسيير أو مراقبة مصلحة الفرق أو تسيير قباضة
المادة 2
فتح المادةيمارس مفتشو الجمارك مهامهم كالمعتاد بالمصالح الخارجية ، ويجوز تعيينهم بالمصالح المركزية لمديرية الجمارك في نطاق اختصاصاتهم
المادة 3
فتح المادةيسير وزير المالية سلك مفتشى الجمارك •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مفتشو الجمارك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني :
أ بمسابقة تتضمن اختبارات يجرى تحديد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية : 1 من بين المترشحين البالغين من العمر أكثر من 18 عاما وأقل من 30 سنة فى أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين لبكالوريا التعليم الثانوي أو الشهادة معادلة 2 في حدود 25 ٪ على الأكثر من الوظائف التي يجب سدها من بين مراقبي الجمارك البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 سنة على الأكثر والمثبتين أقدمية 15 سنة من الخدمات كمراقبين مرسمين في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة ب من المسجلين في قائمة للتأهيل وفي حدود 5٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سدها من بين مراقبي الجمارك البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 سنة على الاكثر والمثبتين 15 سنة من الخدمات كمراقبين مرسمين في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة غير أن المترشحين البالغين حدود السن المعينة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر فيها أية مسابقة وبين أول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة يجوز لهم أن يترشحوا لها دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين بالنسبة للمترشحين غير الموظفين يحدد وزير المالية عدد الوظائف التي لا يمكن تخصيصها للنساء نظرا لظروف العمل الخاصة بها ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات • المادة ه : اذا تعذر تطبيق الفقرة ب من المادة 4 أعلاه على اثر توظيف ما ، فتخصص الوظائف المقررة من قبل الفائدة مترشحي هذا الصنف للتوظيف اللاحق .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة (ب (ب) من المادة 4 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كماياتي
المادة 6
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • يصادق وزير المالية على قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية الجمارك والمديريات الجهوية • •
المادة 7
فتح المادةتوضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب ترتيب الاستحقاق بالنسبة لكل من المسابقتين • غير أنه اذا كانت هذه القوائم تتضمن في جملتها عددا من النساء مخالفا لتطبيق ما قبل المقطع الاخير من المادة 4 أعلاه ، فيجرى ابعاد المترشحات التي تأتي فوق العدد المقرر بدون اعتبار المسابقة التي تقدمن بعنوانها ، ويبدأ باللواتي لهن أقل درجة من المعدل العام وذلك الى أن تعود النسبة المقررة الى نصابها ، فتعوض اذ ذاك تطبيقا للاجراءات المقررة في المقطع من هذه المادة .
ويمكن تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان احدى المسابقتين المترشحى المسابقة الثانية ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل الوظائف الموزعة بين الصنفين الاثنين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها ويجب وضع قوائم تكميلية قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول ، أو تم ابعادهم لعدم تأهلهم البدني ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد على هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المشار اليهم في المقطع الاول من هذه المادة ، وتبطل القوائم التكميلية عقب انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها يصادق وزير المالية على قوائم القبول ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون ضمن قوائم القبول أو الموظفون بعنوان الفقرة ب من المادة 4 أعلاه ، مفتشين متمرنين للجمارك بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار .
واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا تعذر عليهم تقديمها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول لا يمكن لأحد أن يعين مفتشا متمرنا للجمارك اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة أدناها ست سنوات بعد ترسيمه المحتمل ، واذا نقض المعنى هذا التعهد أو أنهى مهامه أكثر من ثلاثة أشهر من بعد تاريخ تنصيبه كمفتش متمرن للجمارك فيتعين عليه رد مجموع المرتبات التي سبق له أن قبضها خلال فترة تمرينه وحتى النفقات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه لهذا الالتزام
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كمايأتي تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كمايأتي
المادة 9
فتح المادةيلزم مفتشو الجمارك المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنتين يجرون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار من وزير المالية يجوز تسريح المفتشين المتمرنين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان أو السماح لهم بالمشاركة في فترة تمرينية جديدة تحدد مدتها من قبل لجنة الامتحان في حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا ينتفع من هذا التجديد الا مرة واحدة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يمكن، ابتداء من توقيع هذا المرسوم، ترسيم مفتشى الجمارك المتمرنين، بعد 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان تمام 1401 ه فترة تمرين مدتها سنة بناء على تقرير من رئيس المصلحة، بعد تسجيلهم فى قائمة القبول فى الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بقرار من وزير المالية .
يجوز لمفتشي الجمارك المتمرنين الذين لم يسجلوا في قائمة القبول، أن يسرحوا أو يدرجوا من جديد في سلكهم الاصلى أو يقبلوا في فترة تمرين أخرى أقصاها سنة . ولا يمنحون حق الاستفادة من تكرار التمرين الا مرة واحدة .
المادة 17
فتح المادةان مفتشى الجمارك خاضعون للالتزامات الخاصة المنصوص عليها في الانظمة الجمركية المتعلقة بالمهام التنفيذية الخاصة بالمصلحة ، وذلك فضلا عن الالتزامات العامة الخاضعين لها كموظفين للدولة .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيجوز لمراقبي الجمارك - خلافا للفقرة 2 من المادة أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد تاريخ نشر هذا القانون الاساسي أن يترشحوا لهذه المسابقة دون الخضوع لشروط السن - ، غير أنه يتعين عليهم في هذا التاريخ استكمال سنتين على الاقل من الخدمات الفعلية
المادة 10
فتح المادةان المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان | كمر سمين في سلكهم .
يرسمون في الدرجة الأولى من رتبة مفتش الجمارك بقرار وزير المالية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 11
فتح المادةيجوز لمفتشى الجمارك المتمرنين والموظفين | بمقتضى المسابقة الاولى أن يعادوا عند تسريحهم من مهامهم الى سلك مراقبي الجمارك وتعتمد في هذه الحالة السنوات المقضية كمفتش متمرن | للجمارك لحساب الاقدمية بسلك مراقبي الجمارك
المادة 12
فتح المادةلا يجوز للمفتشين المتمرنين المسرحين في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 9 أعلاه أن يترشحوا لمسابقة الدخول في سلك مفتشى الجمارك
المادة 13
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مفتشى الجمارك ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 14
فتح المادةيرتب سلك مفتشى الجمارك في السلم رقم 11 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 15٪ من مجموع عدد موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للصنف الاول و 5 % بالنسبة للصنف الثاني
المادة 16
فتح المادةلا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة أعلاه الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي | صادر خلال فترة الست سنوات المشار اليها في المادة 8 أعلاه | أو خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 19
فتح المادةان المفتشين والموظفين الآخرين للاطار القديم لمديرية الجمارك والمرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر 1962 والممارسين مهامهم في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلك مفتشى الجمارك في نفس التاريخ وضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة ترتيبهم في درجتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم
المادة 20
فتح المادةيدرج المفتشون المتمرنون الموظفون بعد أول يوليو 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير 1967 في سلك مفتشى الجمارك عندما يثبتون حمل الشهادات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 4 أعلاه وذلك بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ويدرج أيضا في سلك مفتشى الجمارك المفتشون المتمرنون الموظفون قبل أول يوليو 1962 والذين كانوا مرسمين سابقا في سلك المراقبين أو ضباط الصف للجمارك
المادة 21
فتح المادةيدرج المفتشون المتمرنون الموظفون بعد أول يوليو 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير 1967 في سلك مفتشى الجمارك بعد موافقة رئيس مصلحتهم واثباتهم حيازة الجزء الاول من البكالوريا أو شهادة معادلة .
المادة 22
فتح المادةان المفتشين المتمرنين الذين لا ينتمون الى الاصناف المشار اليها أعلاه ، والاعوان المشتغلين بتاريخ نشر هذا القانون الاساسى من الذين يمارسون منذ سنتين على الاقل بتاريخ أول يناير سنة 1967 وتحت أي عنوان كان الوظائف المطابقة لرتبة الصنف أ السابق لدى المصالح الخارجية للجمارك والحائزين لبروفي التعليم العام أو تم توظيفهم في سلك المراقبين أو ضباط الصف للجمارك قبل أول يوليو سنة 1962 يدرجون في سلك مفتشى الجمارك اذا نجحوا مقدما في اختبارات امتحان التأهيل المهني الذي يجرى تحديد نوعية اختباراته وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 23
فتح المادةيجوز للأعوان المشار اليهم في المواد 20 و 21 و 22 | أعلاه أن يرسموا ضمن الشروط التالية :
يجوز للأعوان المشار اليهم في المادة 20 والمباشرين مهامهم قبل أول يناير 1965 وكذا الاعوان المشار اليهم في المادتين 21 و 22 والمباشرين مهامهم قبل أول يناير 1964 أن يرسموا في أول يناير 1967 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر 1966 مخفضة بسنتين بالنسبة للأعوان المشار اليهم في المادة 20 وثلاث سنوات بالنسبة للآخرين .
و تعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 18 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيين الاعوان المشار اليهم فى المادة 20 أعلاه بعد أول يناير 1965 وتعيين الاعوان المشار اليهم في المادتين 21 و 22 أعلاه بعد أول يناير 1964 ، فيدرجون جميعا في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية بالنسبة للصنف الاول وثلاث سنوات بالنسبة للصنف الثاني و تضبط حالة الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بمقتضاها ، ضمن الشروط المقررة في المادة 20 من هذا القانون الاساسي
المادة 24
فتح المادةيجوز تسريح المفتشين المتمرنين غير المرسمين تطبيقا للمواد من 18 الى 23 أو ترسيمهم عند الاقتضاء في سلك مراقبي الجمارك ضمن الشروط المقررة في المواد من 18 الى 25 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 30 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك
المادة 25
فتح المادةيجوز للمراقبين وضباط الصف للجمارك المعينين في رتبتهم عن طريق المسابقة والذين يحوزون بتاريخ نشر هذا المرسوم 9 سنوات من الاقدمية منها خمس سنوات في رتبتهم عند حلول أول يوليو 1967 والناجحين | سابقا في اختبارات امتحان التأهيل المهني الذي تحدد كيفياته بقرار من وزير المالية أن يدرجوا في السلك الجديد للمفتشين في حدود 10 ٪ على الأكثر من وظائف السلك المذكور المقيدة في الميزانية وذلك تطبيقا لما قبل المقطع الاخير للمادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولغاية أجل لا يتجاوز سنة بعد تاريخ نشر هذا القانون الاساسي ويرسم الاعوان المشار اليهم في هذه المادة ضمن الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه .
المادة 26
فتح المادةيجوز للأعوان الممارسين مهامهم بمصالح مديرية | الجمارك لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر 1966 مهاما أخرى في نفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المقررة في المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 قصد التوظيف في سلك مفتشى الجمارك أن يدرجوا فيه بناء على طلبهم للجمهورية الجزائرية 829 وضمن مهلة شهرين ابتداء من نشر هذا المرسوم وحسب الشروط المقررة في المادة 20 أعلاه
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-150
« تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : (ج) من بين المترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات التخرج من »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-150
« تعدل الفقرة (ب (ب) من المادة 4 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كماياتي : | «ب) من المسجلين فى قائمة التأهيل وفي حد أقصاه 10 % »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء على مستوى المديرية العامة للجمارك. 2874
-
مرسوم رقم 83-390
مرسوم رقم 83-390 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط المراقبة في الجمارك. 1659
-
مرسوم رقم 83-391
مرسوم رقم 83-391 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين في الجمارك، 1661
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك. 477
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1981 ينظم امتحان تأهيل مفتشى الجمارك المتمرنين . 550
-
مرسوم رقم 81-150
مرسوم رقم 81-150 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى الجمارك . 963
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الجمارك 58
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1399 الموافق 9 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك .) 968
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك • 110
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الجمارك المتمرنين . 977
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المفتشى الجمارك المتمرنين . 959
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد لباس أعوان الجمارك 513
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الجمارك المتمرنين 847
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك . 868
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك . : 870
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك مفتشى الجمارك. - 1109
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك مفتشى الجمارك . 553
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى الجمارك التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 825
-
مرسوم رقم 70-178
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.