مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الاول — إحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الاحكام الخصوصية المشتركة والمطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين التابعين للأسلاك التالية :
سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب في - الشؤون الخارجية ،
- سلك الملحقين في الشؤون الخارجية ،
- سلك الموظفين القنصليين في الشؤون الخارجية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف الموظفون الدبلوماسيين والقنصليون بما يلي :
بتمثيل الجزائر لدى الحكومات الاجنبية والهيئات 1 - الدولية ، 2 بتقديم العناصر التي من شأنها اطلاع الحكومة على سير الشؤون الدولية ، 3 باجراء جميع المفاوضات مع الحكومات الاجنبية باسم - الحكومة الجزائرية ،
4 - بحماية الرعايا الجزائريين ومصالحهم في الخارج •
المادة 3
فتح المادةلا يجوز تعيين من كان متزوجا بأجنبية في أحد الاسلاك الدبلوماسية والقنصلية ، مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه .
المادة 4
فتح المادةتخصص الوظائف العليا الخاصة بالسفراء والقناصل العامين والقناصل ، لأعضاء سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب في الشؤون الخارجية غير أنه يمكن أن يعهد بهذه الوظائف في حدود 30% كحد أقصى وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، لأشخاص لا يحوزون صفة عضو في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . ويخضع الاشخاص المعينون ضمن هذه الكيفيات لنفس الالتزامات السارية على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وينتهى تعيينهم في وزارة الشؤون الخارجية حين انتهاء المهمة المكلفين بها .
المادة : يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى مهما كانت رتبته ، المشاركة في التمارين والملتقيات والاجتماعات الدراسية التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية ، والتي يعين للمشاركة فيها
المادة 6
فتح المادةلا يسوغ للموظف الدبلوماسي أو القنصلى أن يتزوج بدون اذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية ويجب عليه تقديم طلب الاذن بالزواج قبل ثلاثة أشهر على الاقل من عقده ويجب أن يدعم الطلب بنسخة من شهادة ميلاد الزوجة المقبلة وشهادة جنسيتها مع بيان مهنتها عند الاقتضاء .
ويتعين على الادارة الجواب على الطلب في مهلة شهرين من تاريخ ايداع الطلب ويعتبر سكوت الادارة بعد انقضاء هذه المهلة محررا المعنى من الالتزام بانتظار صدور مقرر وزير الشؤون الخارجية واذا عقد الموظف المعنى زواجا خلافا لأحكام الفقرات السابقة ، فعلى وزير الشؤون الخارجية أن يتخذ التدابير الخاصة بحفظ مصالح الخدمة 6 وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء
المادة 7
فتح المادةيحظر على زوجة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي القائم بالخدمة في الخارج ، ممارسة نشاط خاص ذي ربح في بلد الاقامة .
المادة 8
فتح المادةيتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين في الخارج أن تلحق به زوجته ضمن مهلة الخمسة أشهر التالية لتعيينه 6 بيد أنه يمكن أن يعفى من هذا الالتزام بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية .
المادة 9
فتح المادةان الموظف الدبلوماسي أو القنصلى القائم بالخدمة في الخارج مسؤول عن سلوكه في الخدمة وخارج الخدمة 6 ويجب عليه أن يكون محل الاحترام والاعتبار ، وأن يمتنع عن أي قول أو عمل من شأنه أن يمس نفوذ وسياسة بلده كما ينبغى على أفراد عائلته الذين يعيشون معه ، الظهور بمظهر الجديرين بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه •
المادة 10
فتح المادةيتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى ألا يستعمل الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها | المقاصد قد تمس بالمنزلة التي تتلاءم مع وظيفتمه أو تبعث على فقد الثقة في سمعة بلده
المادة 11
فتح المادةيتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي أن يستعلم عن كل ما يسهل القيام بمهمته ، وأن يكون مطلعا على سير الامور في بلده سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو الدولي
المادة 12
فتح المادةيتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الشاغل لوظيفة في الخارج ، أن يساهم في حياة الجالية الجزائرية ويجب عليه أن يبذل الجهد في تنمية روح التضامن بين أفراد تلك الجالية ، وتقوية الروابط التي تشدهم الى الوطن •
المادة 13
فتح المادةيحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي - خلال خمس سنوات بعد تركه الوظيفة - أن يقوم بأية خدمة مهما كانت لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة أو منظمة دولية ، ما لم يحصل على اذن خاص بذلك من وزير الشؤون الخارجية ..
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739
الفصل الثاني — التأديب
المادة 14
فتح المادةعندما يرتكب الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين في الخارج ، خطأ جسيما ، يعمد وزير الشؤون الخارجية الى استدعائه الفورى ، دون الاخلال بتطبيق أحكام القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والمتعلقة بالاجراء التأديبي
المادة 15
فتح المادةيحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين فى الخارج أي وقف للعمل نتيجة تواطؤ ، ويمكن أن تترتب عليه العقوبات الخارجة عن الضمانات التأديبية .
المادة 16
فتح المادةعندما يعزل موظف دبلوماسي أو قنصلي معين في الخارج ، من وظيفته فلعائلته أن تطلب بعد ثلاثة أشهر من العزل من الدولة التكفل بنفقات النقل وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية
الفصل الثالث — حركة الموظفين
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن يعين الاشخاص الموظفون حديثا في الاسلاك الدبلوماسية والقنصلية ، في احدى المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية ، الا بعد العمل مدة ثلاث سنوات على الاقل في مصالح الادارة المركزية
المادة 18
فتح المادةلا تصنف البعثات الدبلوماسية والقنصلية تبعا لترتيب يتعلق بأهميتها .
المادة 19
فتح المادةيجب أن يعين الموظف الدبلوماسي أو القنصلي على وجه التناوب في الادارة المركزية وفي بعثة دبلوماسية وقنصلية ، الا اذا اقتضت الضرورة القصوى للخدمة خلاف ذلك .
المادة 20
فتح المادةان مدة الخدمة في بعثة دبلوماسية وقنصلية هي 3 سنوات على الاقل و 5 سنوات على الاكثر و تخفض هذه المدة سنتين على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر بالنسبة للمراكز المعتبرة صعبة ، والتي تحدد قائمة بها بموجب قرار مشترك صادر من وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المستدعى للادارة المركزية ، أن يعمل فيها مدة 3 سنوات على الاقل
المادة 21
فتح المادةلا تسرى الاحكام المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه على الموظفين المعينين في وظائف مسؤولية في الادارة المركزية
المادة 22
فتح المادةان مقررات النقل فى المصالح الخارجية ومقررات الاستدعاء للادارة المركزية ، يجرى تبليغها للمعنيين قبل ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ سريان مفعولها
المادة 23
فتح المادةيجوز أن يعين الموظف الدبلوماسي أو القنصلى في المصالح الخارجية ، بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية ، للقيام بمهمة خاصة أو مشاورة أو لحضور مؤتمرات دولية | أو للقيام بمهمة تفتيش أو تولى مهمة البريد الدبلوماسي .
ويجب أن يصدر مقرر موقت بالتعيين عندما تتجاوز مدة المهمة شهرا واحدا ، غير أنه لا يمكن أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر ، وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة في السنة أو المادة الاقارب 24 أو : تحظر الاصهار الروابط التبعية المباشرة بين الموظفين لغاية الدرجة الثانية ، الا اذا اقتضت الضرورة القصوى للخدمة خلاف ذلك
المادة 25
فتح المادةيمكن للموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين في الخارج والذي يرغب في قضاء العطلة في الجزائر ، أن ينال بدل مهلة المسافة لمدة لا تتجاوز 8 أيام . وتحدد قائمة المراكز التي خصصت لها مهلة المسافة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
المادة 26
فتح المادةعندما ينقل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي من وظيفته خلال النصف الثانى من السنة الميلادية ، فتحدد عطلته السنوية ، على أساس المنطقة الجغرافية لمكان تعيينه السابق .
المادة 27
فتح المادةترتب العطل على تمام السنة ولا يمكن أن يتجاوز عدد الموظفين الممنوحين عطلة خلال نفس المدة في مصلحة واحدة أو بعثة واحدة أو مركز قنصلي واحد حدود الخمس من موظفى المصلحة
المادة 28
فتح المادةيجوز وقف العطلة الممنوحة للموظف الدبلوماسي أو القنصلي ، بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية ، عندما تقتضى ذلك الضرورات الحتمية الخاصة بالمصلحة •
المادة 29
فتح المادةعندما ينبغى تطبيق أحكام الفقرة 5 من المادة 4 من المرسوم رقم 66-135 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتعلق بالعطل ، يتعين على رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي تقدير الظروف الملائمة لمنح العطلة ، ويجب أن تخبر المصلحة المسيرة الأمور الموظفين على الفور بمنح العطلة والحادث المسبب لمنحها
المادة 30
فتح المادةتمنح العطل المرضية للموظف الدبلوماسي أو القنصلي ، المعين بوظيفة في الخارج ، على أساس تقديم شهادة طبية مسلمة من الطبيب المحلف الذى يقبل به رئيس المركز ولا يجوز للموظف الممنوح تلك العطلة أن يغادر موطنه الاداري ، ويجب أن يخضع لكل مراقبة تجريها الادارة ويجوز لهذه الاخيرة أن تأمر الموظف المعنى بالرجوع اذا كانت خالته الصحية متدهورة
المادة 31
فتح المادةان الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين في الخارج والذي يستفيد من عطلة طويلة الامد ، يعاد تلقائيا الى الوطن مع أفراد عائلته وتتحمل الدولة نفقات العودة 6 وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 740 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 32
فتح المادةيمارس رؤساء البعثات الدبلوماسية رقابتهم على وكالات المؤسسات العمومية أو شبه العمومية - والشركات الوطنية المنشأة في البلد أو البلاد المعتمدة .
وهم ملزمون بالاطلاع على وجود الوفود الجزائرية المكلفة بمهام في البلد الكائن موطنهم فيه ، وعلى سير هذه المهام
المادة 33
فتح المادةتخضع انتقالات رؤساء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية ، لخارج بلد الموطن لاذن مسبق من الادارة المركزية ، ويجرى مثل ذلك بالنسبة للموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين الآخرين المعينين في وظيفة بالخارج
المادة 34
فتح المادةتخضع أيضا للاذن المسبق من الادارة المركزية ، انتقالات رؤساء البعثات الدبلوماسية في داخل بلد الموطن اذا كانت تتجاوز ثلاثة أيام كاملة •
المادة 35
فتح المادةيجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يأذن بالانتقالات التي يقوم بها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المعينون في الخارج ، ويتعين اخبار الادارة المركزية خلال 48 ساعة عن أسباب الانتقال ومدته
المادة 36
فتح المادةاذا حصل مانع لرئيس البعثة الدبلوماسية أو تغيب عن وظيفته ، فينوب عنه الموظف المعين لهذا الغرض من طرف الادارة المركزية ، والذى يحوز عندئذ صفة قائم بالاعمال بالنيابة •
المادة 37
فتح المادةاذا حصل مانع لرئيس المركز القنصلى أو تغيب عن وظيفته ، فينوب عنه الموظف الذي تعينه لهذا الغرض الادارة المركزية
المادة 38
فتح المادةيعتبر رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلى مسؤولا عن التسيير الادارى للمركز ، ويجب عليه السهر على التنفيذ المستمر والدقيق لتعليمات الادارة المركزية
المادة 39
فتح المادةيعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية ورئيس المركز القنصلي آمرين ثانويين بالصرف ، وهما مسؤولان بهذه الصفة عن الالتزام بالنفقات والامر بصرفها ، وكذلك فان مسؤوليتهما هذه تشمل حفظ وصيانة الاموال المنقولة والعقارية الخاصة بالدولة والموضوعة لخدمة المصالح التابعة لهما .
المادة 40
فتح المادةيتولى المحاسب المالى المستقل تنفيذ التعليمات التي يمليها عليه رئيس المركز التابع له بيد أنه يبقى مسؤولا عن صحة قيوده الحسابية ، وينبغي عليه التقيد بقواعد المحاسبة العمومية فيما يتعلق بالامر بالصرف
المادة 41
فتح المادةتتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموظف المتوفي في مركز وظيفته في الخارج أو جثمان أحد أفراد عائلته ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، وهي تشمل المصاريف من مكان الوفاة الى مكان الدفن في الجزائر كما تتحمل نفقات الاجراءات المألوفة في البلد الحادثة فيه الوفاة ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية
المادة 42
فتح المادةاذا لم ينقل جثمان الموظف المتوفى في مركز وظيفته في الخارج الى وطنه ، فتتحمل الدولة نفقات جنازته ، و تقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 43
فتح المادةتتحمل الدولة نفقات نقل أمتعة الموظف المتوفى في مركز وظيفته بالخارج ونفقات عودة عائلته للجزائر ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 44
فتح المادةان أفراد عائلة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي، الذين يستفيدون من الاحكام السابقة هم :
أ زوجته وأولاده الذكور البالغون من العمر أقل من 21 عاما ، والاناث غير المتزوجات اللائي لا يمارسن نشاطا ذا أجر .
ب أصوله الذين يكون الموظف الدبلوماسي أو القنصلي - سندهم الوحيد ، ويعيشون في منزله
ج - أفراد عائلته الآخرون الاحياء والذين يعيشون في كنفه ، ويتقاضى عنهم المنح العائلية .
د۔ مساعدة عائلته بالنسبة لرئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي
المادة 45
فتح المادةتسدد نفقات السفر :
أ - اما للزوجة أو لأحد الاصول أو الفروع الذي يرافق جثمان الموظف المتوفى في الخارج • ب • - • - واما للموظف المعين في الخارج والذي يرافق اما جثمان زوجته أو أحد أصوله أو أحد أولاده أثناء اقامته معه ب • ج أو للموظف المعين فى وظيفة بالخارج ، في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه المقيمين في الجزائر أو حصول طارىء أو مرض خطير لهم
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 46
فتح المادةلا يحتج بأحكام المادة 3 أعلاه على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين القائمين بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 ويجوز استبقاؤهم في وظائفهم ، بشرط اكتساب زوجاتهم الجنسية الجزائرية ويجب أن يقدم طلب منح الجنسية الجزائرية حينما تتوفر لدى الزوجة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 63 - 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية •
المادة 47
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7401
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-484
« تعدل المادة II من المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلام كما يأتي : المادة II : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمن احب علم للثانوية والمعاهد التقنولوجية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (69)
-
مرسوم رقم 77-72
مرسوم رقم 77-72 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج . 607
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . 1337
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 1336
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1338
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 1338
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية. 904
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كتاب للشؤون الخارجية . 903
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح امتحان مهني للدخول في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 904
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية 902
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 1097 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . - 1093
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : 1084
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1095
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية 1095
-
مرسوم رقم 74-55
مرسوم رقم 74-55 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 277
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية. 520
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية . -1079
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية . - 1081
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 - الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . 1083
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . - 1090
-
أمر رقم 74-25
أمر رقم 74-25 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 276 هراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1085
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 مايو سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي - الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في مدير - 622 618 - وزارة الاشغال العمومية والبناء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 643
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية. 645
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 646
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 مدير . - الموافق 21 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . 774 قرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 سنة 1973 779
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 قرار الموافق 21 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة سنة 1973 للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية. . 778 العالى
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.