مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل جراحو الاسنان سلكا من الموظفين الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجبارى والدوام الكامل المستمر والمنصوص عليها في الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق أبريل سنة 1966 والمذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةيكلف جراحو الاسنان على وجه الخصوص بتطبيق التدابير المتعلقة بالاسعاف الطبى والاجتماعي في الحجر الخاصة بطبابة الاسنان ( الفحوص - العلاجات - جهاز تبديل الاسنان ) في نطاق وقاية الامومة والطفولة والصحة المدرسية ( الوقاية والتربية الصحية والاجتماعية ) ، ويدعون للمشاركة في تكوين موظفي الصحة العمومية ويمكن تكليفهم بوظيفة تقنية في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية .. ويمكن وضعهم تحت تصرف مصالح الصحة العسكرية .
المادة 3
فتح المادةيعتبر جراحو الاسنان في الصحة العمومية في وضع موظفين عاملين في الوحدات العلاجية والوقائية في نطاق الاسعاف الطبى الاجتماعي والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية ومعاهد ومؤسسات التكوين الطبي وشبه الطبى والمصالح التقنية للادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية وجميع المراكز الطبية الاجتماعية التي تتطلب وجود هؤلاء الجراحين من الوجهة النظامية والمستلزمات الصحة العمومية .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك جراحي الاسنان في الصحة العمومية •
المادة 5
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لجراح أسنان مفتش في الصحة العمومية ، عملا بالمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 6
فتح المادةيكلف جراحو الاسنان المفتشون في الصحة العمومية بتأمين . وظائف التفتيش والتنسيق للمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيعين جراحو الاسنان في الصحة العمومية من بين الحائزين دبلوم دولة لجراح أسنان أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لتلك ويجب أن يكون المعنيون بالغين من العمر 45 عاما على الاكثر بتاريخ تعيينهم
المادة 8
فتح المادةيعين جراحو الاسنان في الصحة العمومية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بصفتهم متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة
المادة 9
فتح المادةيمكن ترسيم جراحي الاسنان بعد التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تصدر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
- المدير المكلف بالصحة العمومية ، أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة للوظيفة العمومية ، مفتش عام للصحة العمومية ،
- طبيب مفتش فرعى للصحة العمومية يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 10
فتح المادةيعين جراحو الاسنان المفتشون في الصحة العمومية من بين جراحي الاسنان المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على أقدمية 4 سنوات في سلكهم تعد قائمة الاهلية ضمن الشروط التي تحدد بقرار وزير الصحة العمومية
المادة 11
فتح المادةتعلن مقررات تعيين جراحي الاسنان ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الخاصة بوزارة الصحة العمومية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيدرج سلك جراحي الاسنان فى الصحة العمومية | في السلك رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لجراح أسنان مفتش في الصحة العمومية ب 50 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لجراحي الاسنان في الصحة العمومية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف الحقيقية في السلك •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك جراحي الاسنان في الصحة العمومية ، جراحو الاسنان المرسمون والمتمرنون أو المتعاقدون في مصالح الصحة العمومية وجراحو الاسنان الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجباري أو الدوام الكامل المستمر وذلك اذا أثبتوا احرازهم على دبلوم دولة لجراح أسنان أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لتلك ، ويرسمون فيه حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ويجرى تصنيفهم مجددا في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه بعد مراعاة أقدميتهم بصفة جراح أسنان بدوام كامل في الصحة العمومية .
المادة 16
فتح المادةتخفض الى سنتين ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 الاقدمية الخاصة بصفة جراح أسنان والمفروضة لتقلد وظيفة نوعية لجراح أسنان مفتش في الصحة العمومية .
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-323 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الصيادلة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه وبمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذى الحجة | المصالح الخارجية للصحة العمومية والخاصة بالصيدله ، عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم ويمكن تعيينهم بالادارة المركزية في نطاق اختصاصاتهم .
ممارسة مهن الأطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والقابلات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم ما يلى
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل صيادلة الصحة العمومية سلكا | للموظفين الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجباري والدوام الكامل المستمر والمنصوص عليها في الامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق أبريل سنة 1966 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف صيادلة الصحة العمومية على وجه الخصوص بتطبيق التدابير المتعلقة بالمساعدة الطبية والاجتماعية في المستشفيات ومراكز العلاج ودكاكين الصيدلة والهيئات الصيدلانية للقطاع العمومي والمختبرات الخاصة بالصحة والمختبر الوطنى لمراقبة الادوية والصيدلة المركزية والمعهد الوطني للصحة العمومية ومعهد باستور بالجزائر ويشاركون في تكوين موظفى الصحة العمومية .
ويمكن تكليفهم بوظيفة تقنية في الادارة المركزية ، وفي المصالح الخارجية ومؤسسات وزارة الصحة العمومية أو وضعهم تحت تصرف مصالح الصحة العسكرية .
المادة 3
فتح المادةيعتبر صيادلة الصحة العمومية في وضع موظفين عاملين في الوحدات العلاجية والوقائية في نطاق المساعدة الطبية الاجتماعية والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية ومعاهد ومؤسسات التكوين الطبى وشبه الطبى والمصالح التقنية للادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية وجميع المراكز الطبية الاجتماعية التي تتطلب وجود هؤلاء الصيادلة من الجهة النظامية والمستلزمات الصحة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك صيادلة الصحة العمومية .
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تحدث الوظائف النوعية التالية :
صيدلي مفتش في الصحة العمومية ،
- صيدلي مفتش رئيسي في الصحة العمومية ،
- صيدلى مفتش مركزى فى الصحة العمومية . -
المادة 6
فتح المادةيكلف الصيادلة المفتشون فى الصحة العمومية | وعلى الصعيد العمالي ، بمهام تفتيش وتنسيق المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بالصيدلة ويمكن علاوة على ذلك تعيينهم بالادارة المركزية أو المختبر .
في نطاق اختصاصاتهم
المادة 7
فتح المادةيكلف الصيادلة المفتشون الرئيسيون في الصحة العمومية وعلى الصعيد الاقليمي ، بمهام تفتيش وتنسيق | ويمكن علاوة على ذلك أن يقوموا باحدى الوظائف التالية :
مدير أو مدير معاون للمختبر الوطني للصحة 6 مدير المختبر الوطنى المراقبة الادوية ، مدير الهيئة الصيدلانية
المادة 8
فتح المادةيكلف الصيادلة المفتشون المركزيون للصحة العمومية على الصعيد الوطني بمهام تفتيش وتنسيق المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية في المسائل الصيدلية ، ويمكن علاوة على ذلك أن يمارسوا احدى الوظائف التالية :
مدير المختبر الوطني للصحة 6 مدير المختبر الوطني المراقبة الادوية ، مدير الصيدلية المركزية ، مدير هيئة صيدلانية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
فتح المادةيعين صيادلة الصحة العمومية من بين الحائزين دبلوم دولة لصيدلى أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها • يجب أن يكون المعنيون بالغين من العمر 45 عاما على الاكثر بتاريخ تعيينهم
المادة 10
فتح المادةيعين صيادلة الصحة العمومية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من طرف السلطة التي لها حق التعيين
المادة 11
فتح المادةيمكن ترسيم صيادلة الصحة العمومية بعد سنة واحدة من الخدمات الفعلية اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
مدير مكلف بالصحة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله 6 مفتش عام للصحة العمومية ، صيدلى مفتش مركزى أو رئيسى فى الصحة العمومية .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 17 أدناه، من تاريخ تعيينهم ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 12
فتح المادةيعين الصيادلة المفتشون فى الصحة العمومية من بين صيادلة الصحة العمومية المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على أقدمية 4 سنوات في سلكهم
المادة 13
فتح المادةيعين الصيادلة المفتشون الرئيسيون للصحة العمومية من بين صيادلة الصحة العمومية المقيدين في قائمة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الاهلية والمحرزين على أقدمية 7 سنوات في سلكهم ، من ضمنها سنة واحدة على الاقل ، بصفة صيدلى مفتش رئيسى للصحة | العمومية .
المادة 14
فتح المادةيعين الصيادلة المفتشون المركزيون للصحة العمومية من بين صيادلة الصحة العمومية المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على أقدمية 9 سنوات في سلكهم من ضمنها سنة واحدة على الاقل ، بصفة صيدلى مفتش رئيسي للصحة العمومية
المادة 15
فتح المادةتعد قوائم الاهلية ضمن الشروط المحددة بقرار وزير الصحة العمومية
المادة 16
فتح المادةتعلن مقررات صيادلة الصحة العمومية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة وزارة الصحة العمومية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 17
فتح المادةيدرج سلك صيادلة الصحة العمومية في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم
المادة 18
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لصيدلى مفتش فى الصحة العمومية ، وصيدلى مفتش رئيسى فى الصحة العمومية ، وصيدلى مفتش مركزي في الصحة العمومية ، على وجه التوالى ب 50 و 60 و 70 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لصيادلة الصحة العمومية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف الحقيقية التابعة للسلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيدرج في سلك صيادلة الصحة العمومية الصيادلة المرسمون ، أو المتمرنون أو المتعاقدون في الصحة | العمومية والصيادلة الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجبارى أو الدوام الكامل المستمر والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم وذلك اذا أثبتوا احرازهم دبلوم دولة لصيدلى أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف للجمهورية الجزائرية 953 لصيدلى مفتش وصيدلى رئيسي ، وصيدلى مفتش مركزي في الصحة العمومية .
المادة 22
فتح المادةخلافا للمواد 12 و 13 و 14 يمكن أن يثبت الصيادلة الشاغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم وظيفة مفتش صيدلى وصيدلى مفتش رئيسي ، وصيدلى فرعي في الوظائف النوعية المطابقة للوظائف التي مارسوها بعنوان الرتب المؤسسة بموجب المرسوم المؤرخ في 3 مارس سنة 1950 والمتضمن القانون الاساسى للصيادلة المفتشين في الصحة العمومية ، وبشرط أن يكونوا مدرجين في سلك صيادلة الصحة العمومية .
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 324 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديري الادارة الاستشفائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية .
وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مديرو الادارة الاستشفائية بالادارة العامة في مؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام ، وفي مؤسسات الاسعاف العمومي ، وبالاختصاصات المناطة بهم بمقتضى النظام الجاري به العمل وهم مسؤولون عن تسييرها في نطاق القوانين والانظمة .
المادة 2
فتح المادةبوزع مديرو الادارة الاستشفائية على ثلاثة بمعادلتها ، ويرسمون من ثم في السلك ضمن الشروط أسلاك :
المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه .
ويصنفون مجددا في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بعد مراعاة أقدميتهم بصفة صيدلى بدوام كامل المصالح الصحة العمومية .
المادة 21
فتح المادةتخفض على التوالى الى سنتين و 4 سنوات و 6 سنوات لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 الاقدمية الخاصة بصفة صيدلى فى الصحة العمومية المعروضة لتقلد الوظائف النوعية
1 - مديرون من الطبقة الثانية : وهم مديرو مؤسسات تشمل من 501 الى 1000 سرير ،
2 - مديرون من الطبقة الثالثة : وهم مدير و مؤسسات تشمل من 201 الى 500 سرير ، 3 مديرون من الطبقة الرابعة : وهم مدير و مؤسسات تشمل أقل من 201 سرير
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمدير من الطبقة الأولى 954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه يحتفظ بها لمديرين من الطبقة الثانية مكلفين بتسيير المؤسسات المشتملة على أكثر من 1000 سرير
المادة 4
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار - بالنسبة لتطبيق هذا المرسوم - عدد الاسرة التقنية والمحددة بموجب نصوص قانونية
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك مديري الادارة الاستشفائية .
المادة 6
فتح المادةيعتبر مديرو الادارة الاستشفائية في وضع موظفين عاملين في المؤسسات الاستشفائية ، ومؤسسات العلاج والاستجمام والاسعاف العمومي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف مدير و الطبقة الثانية : 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لليسانس أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة . 2 بطريق الامتحان المهني من بين مديرى الطبقة الثالثة
- والمقتصدين من الطبقة الثانية ، ومفتشى مصلحة السكان والنشاط الاجتماعي ، والملحقين الاداريين ، والموظفين التابعين لأسلاك من نفس مستوى السلك ، والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمكملين بهذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المطلوبة وبطريق التسجيل في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-1333 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من بين مديري الطبقة الثالثة والمقتصدين من الطبقة الثانية ومفتشى مصلحة السكان والنشاط الاجتماعي والملحقين الاداريين في وزارة الصحة العمومية والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الاختيار ، والمحرضين على أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 8
فتح المادةيعين مديرو الطبقة الثالثة : 1 2 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري
2 - - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لشهادة الليسانس أو شهادة معادلة والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة 3 بطريق الامتحان المهنى من بين مديرى الطبقة الرابعة
- والمقتصدين من الطبقة الثالثة والموظفين برتبة من نفس المستوى والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمحرزين على أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
4 - بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المطلوبة ، وبطريق التسجيل في قائمة الأهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من بين المديرين من الطبقة الرابعة والمقتصدين من الطبقة الثالثة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 500 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الاختيار ، والمحرزين على 15 عاما من الاقدمية في الخدمة الفعلية بهذه الصفة •
المادة 9
فتح المادةيعين المديرون من الطبقة الرابعة على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات التخرج من مراكز التكوين الاداري ، 2 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
- بطريق الامتحان المهني من بين المقتصدين من الطبقة الرابعة وكتاب الادارة البالغين 40 عاما فأقل بتاريخ 1 يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمحرزين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المطلوبة بطريق التسجيل في قائمة الاهلية المعدة وفقا للشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من بين المقتصدين من الطبقة الرابعة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الاختيار والمحرزين على أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه | الصفة. •
المادة 10
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للاختبارات والامتحانات المنصوص عليها في المواد السابقة .
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية ينشر الوزير المكلف بالصحة العمومية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والناجحين في اختباراتها بطريق الالصاق
المادة 12
فتح المادةيعين مديرو الادارة الاستشفائية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة •
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يرسم مديرو الادارة الاستشفائية | بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تصدرها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق | 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلي :
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصحة العمومية أو ممثله ، مفتش عام ، مدير عمالى للصحة العمومية والسكان ، مدير مستشفى من نفس رتبة مديري المستشفيات .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 16 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يشملهم الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديدا للتمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلى ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمدير من الطبقة الاولى المديرون المصنفون في الطبقة الثانية والمحرزون على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم
المادة 15
فتح المادةتعلن في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية مقررات تعيين مديري الادارة الاستشفائية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 16
فتح المادةتدرج على وجه التوالى أسلاك مديرى الطبقة الثانية والثالثة والرابعة فى السلالم رقم 13 و 12 و 10 المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 17
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير من الطبقة الأولى ب 60 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمديرى الادارة الاستشفائية | القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية كل سلك لا يستفيد مديرو الادارة الاستشفائية من تدبير الالحاق أو الاحالة على الاستيداع لاعتبارات شخصية الا اذا أثبتوا أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية .
المادة 19
فتح المادةيعلن عن شغور وظائف مديري الادارة الاستشفائية بطريق النشر ، وتمنح أولوية التعيين فيها بطريق النقل ، الى المديرين من الطبقة الخاصة بالوظيفة المصرح بشغورها
المادة 20
فتح المادةيلزم مديرو الادارة الاستشفائية - نظرا لضرورة | المصلحة القصوي - بالسكني في المؤسسة الجارى تعيينهم فيها .
المادة 21
فتح المادةيمكن أن يعين مديرو الادارة الاستشفائية ، خلال فترة التمرين في مؤسسة مطابقة لرتبة أدنى من الرتبة التي تمت ترقيتهم لها .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
فتح المادةيدرج موظفو ادارة المستشفيات والملاجيء العمومية المرسمون والمتمرنون في أول يوليو سنة 1962 ،.
والقائمون بوظيفتهم بتاريخ 1 يناير سنة 1967 في أسلاك مديري الادارة المركزية حسب الكيفيات التالية : 1 يدرج مديرو مستشفيات الصنف الأول والثاني والثالث والرابع في سلك مديرى الطبقة الثانية .
2 - يدرج مديرو مستشفيات الصنف الخامس في سلك مديري الطبقة الثالثة 3 يدرج مديرو مستشفيات الصنف السادس والمديرون المقتصدون ، في سلك مديرى الطبقة الرابعة .
المادة 23
فتح المادةيدرج مديرو الادارة المركزية المشار اليهم في الاسلاك الجديدة طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المفروضة للدخول للدرجة الاعلى مباشرة من الدرجة التي أدرجو فيها وذلك في السلم المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه .
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يدرج الموظفون الذين يشغلون وظيفة مدير مستشفى أو أى ملجأ عمومي في أول يناير سنة 1967، في أحد الاسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم ، وذلك ضمن الكيفيات التالية :
ا - يدرج في سلك مديرى الطبقة الثانية ، الموظفون الحائزون لشهادة من الليسانس على الاقل أو الشهادة معادلة لها ، ويصنفون مجددا فيه حسب الكيفيات الواردة بعده :
1 - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون لشهادة الليسانس أو لشهادة معادلة لها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 6 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة مدير مستشفى أو ملجأ عمومي و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لاحرازهم الشهادة التي تمكن من الحاقهم في سلك مديرى الطبقة الثانية . وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الثانية . 956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيجرى ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويصنفون مجددا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون الشهادتين من الليسانس أو لشهادة معادلة لهما 6 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الثانية . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الثانية واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964
1 - يرسم في السلك الموظفون الحائزون للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو دبلوم نهاية التمرين من مدرسة ادارة المستشفيات في رين ( شعبة الادارة ) أو لشهادة معادلة، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد اثباتهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة مدير مستشفى أو ملجأ عمومي ، و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الرابعة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الرابعة ..
2 - يرسم الموظفون الحائزون البروفي التعليم العام أو فيجري ترسيمهم فيه ، بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمة الشهادة معادلة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد الفعلية ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويصنفون مجددا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ...
يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون الشهادة من الليسانس أو لشهادة معادلة لها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الثانية ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الثانية • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيرسمون في السلك بمجرد اكمالهم 4 سنوات من الخدمة الفعلية اذا كانت طريقة عملهم مرضية ، ويجرى تصنيفهم مجددا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ب يدرج في سلك مديرى الطبقة الثالثة 6 الموظفون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة أو الحائزين لصفة معاون تقنى للصحة ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد حيازتهم أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية ..
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بوظيفة مدير مستشفى أو ملجأ عمومي و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الثالثة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الثالثة ج يدرج في سلك مديرى الطبقة الرابعة ، الموظفون الحائزون للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى ، ودبلوم التخرج من مدرسة ادارة المستشفيات في رين ( الشعبة المختارة : الادارة ) وبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة ، وذلك ضمن الشروط التالية :
حيازتهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة مدير مستشفى أو ملجأ عمومي و تاريخ ترسيمهم ، مخفضة ب 5 سنوات ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مديرى الطبقة الرابعة و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمديرى الطبقة الرابعة
المادة 25
فتح المادةيستفيد من تخفيض سنة من مدة التمرين المقرر للترسيم مديرو المستشفيات أو الملاجىء العمومية ، والمدرجون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 والحائزون لدبلوم نهاية التمرين من مدرسة ادارة المستشفيات في رين ( شعبة الادارة ) علاوة على الشهادة المطلوبة للدخول في السلك المعنى
المادة 26
فتح المادةتنظر اللجان المتساوية الاعضاء لأسلاك مديرى الادارة الاستشفائية في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم
المادة 27
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية ولغاية 30 يونيو سنة 1972 أن يدعى مديرو الادارة الاستشفائية لمممارسة وظيفتهم في المؤسسات المرتبة في الطبقة الاعلى مباشرة من الطبقة التابعين لها .
ويستفيدون من المنافع العينية والتعويضات المرتبطة بالوظيفة التي يشغلونها
المادة 38
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-491
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.