مرسوم رقم 19468 مؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية 718
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاساتذة المفتشون في الملاحة البحرية . التجارية بما يلى :
1 - بالمشاركة ، تحت سلطة رؤساء الدوائر البحرية ، في وضع وتأمين تنفيذ القوانين الخاصة بكل ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية ووقاية الحياة البشرية فى البحر والخاصة بالصحة والعمل على ظهر السفن القائمة بالملاحة وسلامة الموانىء البحرية • 2 بتكوين الضباط وأطر الموظفين الذين يعملون في الملاحة البحرية ، وذلك تحت سلطة مديرى المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية .
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية على فرعين مطابقين للاختصاصات المتعلقة بجسور السفينة وآلاتها .
- يكون فرع « الجسر » من الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية والعمل البحرى والمكلفين على الاخص بالمسائل الخاصة بالجسر ،
- يكون فرع « الآلات ، من الاساتذة المفتشين المختصين بالآلة والعمل البحرى • ويمارسون وظائفهم سواء كان في البر أو على البحر عند الاقتضاء .
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية تسيير سلك الاساتذة المفتشين
المادة 4
فتح المادةيعتبر الاساتذة المفتشون في الملاحة البحرية التجارية ، بالنسبة لممارسة اختصاصاتهم ، في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية ومؤسسات التعليم لادارة الملاحة البحرية التجارية .
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، يسوغ للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية أن يشغلوا الوظيفتين النوعيتين التاليتين :
مدير المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية
- أستاذ مفتش رئيسى للملاحة البحرية التجارية •
المادة 6
فتح المادةيعتبر مديرو المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية مسؤولين تحت سلطة الاستاذ المفتش الرئيسي عن سلامة سير المدرسة القائمين بادارتها ، وذلك من الوجهة الادارية والتقنية والتربوية ويكلف الاستاذ المفتش الرئيسي في الملاحة البحرية التجارية تحت سلطة مدير الملاحة البحرية التجارية بتنسيق مراكز التفتيش الخاص للملاحة البحرية والعمل البحرى وبتفتيش المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية .
ويبدي رأيه في جميع التدابير الماسة بالاساتذة المفتشين وموظفي المدارس ووضع شروط القبول في هذه المدارس وبرامج الامتحان والانظمة المتعلقة بسلامة الملاحة ووقاية الحياة البشرية في البحر والخاصة بالصحة وتنظيم العمل البحرى .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيعين الاساتذة المفتشون في الملاحة البحرية التجارية بطريق المسابقات المفتوحة للمترشحين المذكورين بعده :
- - الذين يحوزون احدى شهادات الدبلوم التالية :
- لفرع « الجسر » : بروفي نقيب الاسفار الطويلة أو بروفي نقيب في الملاحة البحرية التجارية أو دبلوم ملازم الاسفار الطويلة .
- لفرع « الآلات » : بروفي ضابط ميكانيكي من الطبقة الثانية على الاقل 2 الذين يثبتون أقدمية 6 سنوات في الملاحة الفعلية في الاسفار الطويلة أو الملاحة الساحلية الدولية ، وتحسب كل سنة من الخدمة بصفة قائد أو رئيس ميكانيكي مقابل سنتين في الملاحة
3 - - الذين لم يتركوا لما قبل أكثر من سنتين سابقتين لأول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، ممارسة أحد النوعين من الملاحة المذكورين أعلاه يسوغ لضباط البحرية الوطنية غير الحائزين على احدى شهادتي البروفي المذكورتين أعلاه أن يشاركوا في المسابقة بعد مراعاة ما يلى :
ا أن يكملوا الشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه ،
ب - أن يكونوا مارسوا مهمة القيادة في البحر مدة 3 سنوات ،
ج - أن يكونوا في وضع موظفين عاملين أو مشطوبين من جداول الموظفين منذ أقل من سنتين سابقتين الأول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، ولا يمكن على كل ، في الحالة الأولى أن يعينوا الا ابتداء من يوم شطبهم من وظيفتهم العسكرية • ويجب ما عدا ذلك ، أن يكون المترشحون :
1 - بالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 48 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه 2 مستوفين للشروط الخاصة بالاهلية البدنية المحددة | في قرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وتفتح المسابقات المنصوص عليها أعلاه بصفة منفصلة وفي التاريخ نفسه لكل من الفرعين .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات .
المادة 9
فتح المادةيعين الاساتذة المفتشون في الملاحة البحرية التجارية والموظفون تطبيقا للمادة 7 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرسمون بعد مدة التمرين البالغة سنة واحدة ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة والتي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم المؤلفة كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله ، مدير مرسم للتسجيل البحرى ،
- أستاذ مفتش مرسم في الملاحة البحرية التجارية .
ويرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح تمديد التمرين لمدة سنة واحدة وإما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة مدير للمدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية الاساتذة المفتشون الذين قضوا 3 سنوات على الاقل في الخدمة بصفتهم مرسمين في رتبتهم ويمكن أن يعين في وظيفة أستاذ مفتش رئيسي ، الاساتذة المفتشون الذين مارسوا وظيفتهم مدة 4 سنوات على الاقل بصفتهم مرسمين في رتبتهم
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم ، وانهاء مهامهم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفصل الثالث المرتب لمادة 12 : يدرج سلك الأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية فى السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة مدير المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية ب 50 نقطة وتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة أستاذ مفتش رئيسي ، ب 50 نقطة ..
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 15
فتح المادةان الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية ملزمون بارتداء البدلة الرسمية المعينة بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، كما يلزمون بالسكن في الجهة التي يحددها لهم هذا الاخير ويؤدون اليمين حين تقلدهم الوظيفة . واذا جرى تعيينهم فيما بعد في نطاق دائرة اختصاص جهة قضائية أخرى فتسجل وثيقة أداء اليمين المسلمة من قبل ، لدى كتابة ضبط المحكمة التابع لها محل الاقامة الجديد
المادة 16
فتح المادةلا يجوز للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية أن يمارسوا أي نشاط آخر بأجر أو بدونه أو يزاولوا عملا تجاريا .
بيد أنه يمكنهم ممارسة مهمة خبير قضائي معين من المحاكم ، ضمن الحدود التي تلائم خدمتهم بعد موافقة الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك الاساتذة المفتشين للملاحة البحرية التجارية ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لأسلاك الميكانيكيين ، وذلك ضمن الشروط التالية:
يرسم في أول يناير سنة 1967 ، الموظفون المعينون قبل أول يوليو سنة 1964 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة به 30 شهرا . وتحسب هذه الاقدمية في الترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1964 فيدرجون في سلك الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 30 شهرا من الخدمات الفعلية
المادة 18
فتح المادةتلغى الاحكام السابقة لهذا المرسوم ..
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-05
مرسوم رقم 81-05 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن اتمام تعداد الاسلاك التقنية الواردة في الملحق الاول للمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين . 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.