مرسوم رقم 22568- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية . 771
المادة الأولى
فتح المادةيستهدف هذا المرسوم تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على الموظفين التابعين للاسلاك التالية :
1 - بالنسبة للضباط السامين :
- سلك الرواد في الحماية المدنية .
2 - بالنسبة للضباط الاعوان :
سلك النقباء في الحماية المدنية .
سلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية .
- سلك الملازمين في الحماية المدنية ،
- بالنسبة لضباط الصف :
- سلك المساعدين في الحماية المدنية .
سلك الرقباء في الحماية المدنية ...
4 - بالنسبة لأفراد الفرقة :
- سلك الاطفائيين فى الحماية المدنية (.)
الفصل الاول — أحكام تنظيمية
المادة 2
فتح المادةتشتمل اللجان المتساوية الاعضاء للحماية 772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المدنية على اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية واللجان المتساوية الاعضاء العمالية • ويكون مقر اللجان المتساوية الاعضاء العمالية في مركز عمال العمالات وتتولى اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء في الميادين التي منحت فيها ممارسة التفويضات الخاصة بتسييرها لعمال العمالات ولا تشكل اللجان المتساوية الاعضاء العمالية الا اذا كان عدد الموظفين الموضوعين تحت سلطة عامل العمالة يفوق الخمسة .
المادة 3
فتح المادةينتخب ممثلو الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء بالاقتراع السرى وبالاغلبية النسبية من قبل الموظفين العاملين أو الملحقين • تحدد كيفيات تنظيم الاقتراع بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةلا تشاور اللجنة التقنية المتساوية الاعضاء للحماية المدنية الا عندما يتعلق الأمر بوضع أو تعديل القواعد الخاصة بالقوانين الاساسية المطبقة على الموظفين • يمثل موظفو الحماية المدنية في اللجنة التقنية المتساوية الاعضاء على أساس مندوبين اثنين لكل سلك يختاران في اللجان المتساوية الاعضاء من بين ممثلي الموظفين •
المادة 5
فتح المادةيجوز أن يدرج في أحد أسلاك الحماية المدنية الضباط وضباط الصف ورجال الاطفاء المتطوعون وضباط وضباط صف الاحتياط في الجيش الوطني الشعبي وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة فيما بعد ، بموجب مرسوم
المادة 6
فتح المادةيمارس وزير الداخلية جميع تفويضات التسيير | غير المخولة لعمال العمالات
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةمع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لا يجوز أن يعين في وحدات الحماية المدنية : 1 من لم يكن محرزا على الجنسية الجزائرية منذ خمس سنوات على الاقل ... 2 من لم يتوفر لديه مجموع الشروط الاهلية البدنية التالية :
أن تكون قامته بطول 166 م على الاقل .
- أن تكون أجهزة التنفس والدورة الدموية سليمة ، - أن يكون سليما من أمراض الغيض العصبي والنفساني ،
- أن يكون سليما من أمراض الدوالى والفتق والخراج المائي ، أن تكون درجة الرؤية لعينه الواحدة بمعدل 8/10 ومساوية على الاقل ل 5/10 بالنسبة للعين الاخرى دون ضبط بالزجاج ، ويمنع استعمال النظارات ،
- أن تكون الساحة البصرية عادية وخالية من الدلتونية ( العمى اللوني ) والعشاوة أن تكون أسنانه بحالة سليمة وبعامل لا يقل عن 70 ٪ ،
- أن تكون حدة سمعه عادية وذات جهاز كامل للتوازن ،
- أن يكون خاليا من التأهب الدوراني ،
- أن يكون سليما من البيلة الآحينية والبول السكرى •
المادة 8
فتح المادةتوظف الاناث حسب الكيفيات التي تحدد فيما بعد بموجب مرسوم ..
الفصل الثالث — التنقيط والترقية
المادة 9
فتح المادةيضع عمال العمالات مقترحات التنقيط الخاصة بموظفى الحماية المدنية المرتبين تحت سلطتهم
المادة 10
فتح المادةيوضع جدول ترقية موظفى الحماية المدنية ضمن الشروط الواردة بعده :
يعد كل عامل عمالة جداول تحضيرية بالنسبة للموظفين المرتبين تحت سلطته بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء العمالية 6 عند الاقتضاء • ويضع وزير الداخلية بالاستناد الى هذه الجداول التحضيرية والى ترتيب الاستحقاق الذي يأخذ به بالنسبة للموظفين الموضوعين مباشرة تحت سلطته جدول الترقية الذى يرفع للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
ويصدر وزير الداخلية جدول الترقية بموجب قرار ، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
المادة 11
فتح المادةان موظفى الحماية المدنية الذين يكونون بفضل طريقة خدمتهم وقيمتهم المهنية موضع تقدير استثنائي أو متميز بأعمال البطولة والتفاني ، يمكن أن يستفيدوا من الترقية بحسب الحد الأدنى من المدة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 12
فتح المادةتكلف وحدات الحماية المدنية بصفة خاصة بأعمال النجدة والحماية سواء كان من الحريق أو الاخطار أو الحوادث التي تهدد سلامة الاشخاص والاموال ان مساهمة وحدات الحماية المدنية فى تدارك حوادث الطرق مخصصة لنجدة ضحايا حوادث الطرق • ويجوز لوحدات الحماية المدنية ، بصفة استثنائية أن تقوم بالحراسة في الاحتفالات الرسمية والمساهمة كموكب شرف دون سلاح كما تعتبر المعونة في خدمة النظام كخدمة ذات صفة استثنائية •
المادة 13
فتح المادةكل موظف في الحماية المدنية ملزم بطاعة رؤسائه .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773
المادة 14
فتح المادةيؤدى موظفو الحماية المدنية بمناسبة دخولهم الوظيفة للمرة الأولى ، اليمين التالية : « أقسم بأن أؤدى وظيفتى بصفة حسنة وبأمانة وألا أفشى أو أستغل ما سينهى الى علمى بمناسبة ممارستها » .
ولا يمكنهم أن يتحللوا من هذه اليمين خارج الاحوال الصريحة المنصوص عليها في النظام الجارى به العمل ، الا باذن من وزير الداخلية .
المادة 15
فتح المادةيحظر على موظفى الحماية المدنية الا في حالة اذن من وزير الداخلية القيام بجمع التبرعات أو السعى لجمع الهبات أو الاشتراكات أو انضمامات الاعضاء المحسنين أو عقود الاشهار لدى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين
المادة 16
فتح المادةتخضع أية مساهمة أو انضمام الى الجمعيات الدينية والاجتماعية والسياسية والرياضية أو غيرها لاذن صريح من وزير الداخلية •
المادة 17
فتح المادةيحظر تقديم المطالب والشكاوى الجماعية انما يجب أن ترفع بصفة فردية من قبل المعنيين وتحال بالطريقة السلمية
المادة 18
فتح المادةيجب على جميع موظفى الحماية المدنية ارتداء البدلة الرسمية خلال الخدمة تحت طائلة العقوبات التأديبية .
تحدد وتعين البدلات الرسمية لموظفى الحماية المدنية والشارات وكذلك شروط منحها وتجديد الملابس بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية
المادة 19
فتح المادةكل مترشح لوظيفة في مصالح الحماية المدنية يتمم تمرينا للتكوين في مدرسة للحماية المدنية يجب عليه ن يتعهد بخدمة هذه الادارة خلال مدة خمس سنوات على الأقل
المادة 20
فتح المادةيتولى اجراءات نقل الموظفين داخل نفس تال اذا اقتضت فائدة المصلحة ذلك ويترتب على خدمات يوم العطلة الحق في يوم راحة تعويضي
الفصل الخامس — التأديب
المادة 23
فتح المادةعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجوز معاقبة موظفى الحماية المدنية من يوم واحد الى 8 أيام على الوجه التالي :
- - الحرمان من الخروج من الثكنة الا لتنفيذ الخدمة .
- الحرمان الشديد من الخروج وهو عبارة عن الحرمان المشدد الذى به يقضى المفروض عليه العقاب عقوبته في غرفة تأديبية • وتصنف هذه العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الأولى ولا يتعين فيها الحرمان من المرتب •
المادة 24
فتح المادةيحظر أي تواطؤ على توقيف الخدمة وكذلك، أى عمل جماعي مخالف للنظام ، ويمكن أن يعاقب عليه خارجا عن الضمانات التأديبية . .
المادة 25
فتح المادةيؤهل عمال العمالات الاصدار عقوبات الدرجة الاولى ووقفها بالنسبة لموظفى الحماية المدنية الموضوعين تحت سلطتهم
المادة 26
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم مسابقة امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 1547
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بالديوان بوزارة الشؤون الخارجية 1545
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف رقباء في الحماية المدنية. 1114
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق ( تابع ) 17 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف ملازمين في الحماية المدنية. 1113
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء إمتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 654
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء إمتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين الاولين في الحماية المدنية. 653
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء إمتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية. 652
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 288
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين الاولين في الحماية المدنية. 287
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية. 286
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة رائد فى الحماية المدنية - 1355
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف اطفائيين. 1373
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الرقباء في الحماية المدنية . 1370
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك رقباء في الحماية المدنية . 1367
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الملازمين في الحماية المدنية . 1365 الثلاثاء 1329
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية . 1362
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية. 1360
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب فى الحماية المدنية - 1358
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رحب عام 1398
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط إستعمال وسائل الحماية المدنية وزارة السياحة والتخطيط بكتابة الدولة للتخطيط. 1156
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الرقباء للحماية المدنية . 1275
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملازمين للحماية المدنية . 1273
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1393 الموافق 15 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد تاريخ انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفى الحماية المدنية . 1093
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف موظفى الحماية المدنية. - 1636
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف اطفائيين للحماية المدنية . 808
-
قرار
قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 يتعلق بتنظيم امتحان مهني لتوظيف رقباء للحماية المدنية . 702
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1390 الموافق 22 مايو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء لموظفى الحماية المدنية . 687
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق - 13 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف موظفى الحماية المدنية - 447
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء لسلك أعوان الحماية المدنية 1458
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد مرتب التلاميذ الرقباء والتلاميذ الملازمين للحماية المدنية 872
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.