مرسوم رقم 68-200 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 300 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى 730
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل سلك التقنيين في الملاحة الجوية الرصد الجوى على فرعين :
فرع التركيب ، فرع الاستغلال .
المادة 2
فتح المادةيكلف التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى التابعون لفرع « التركيب ، بما يلى :
أ - فيما يتعلق بالملاحة الجوية ، باتمام تركيب الارتباط ولا سيما الارتباط الراديو كهربائي الذي يهم السلامة الجوية وبتطبيقه وصيانة هذا التركيب 6 ب فيما يتعلق بالرصد الجوى ، بالمراقبة التقنية ووصل التركيبات واصلاح واتقان آلات القياس والاجهزة التقنية وصيانتها ابتداء من البصر الى الالكتروني المستعمل من طرف المصالح الخاصة بالارصاد الجوية ، يكلف التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوي التابعون لفرع « الاستغلال ، بما يلى :
أ فيما يتعلق بالملاحة الجوية ، بمراقبة المرور الجوى واستغلال الارتباط الجوى الارضى وتنفيذ العمليات التي تهم السلامة الجوية .. ويجوز دعوتهم للقيام بوظيفة قائد عون منطقة أو قائد عون في مطار متوسط الاهمية أو مهندس عون مكلف بالدراسات أو التجارب . ويمكن تكليفهم بوظيفة قائد في مطار قليل الاهمية ب فيما يتعلق بالرصد الجوى ، بالقيام بأعمال الرصد والتدابير الخاصة بالحوادث الجوية في الارض والعلو ومراقبتها في مختلف مراحل الارسال ، وتفسيرها في نطاق الانظمة الوطنية والدولية والتوجيهات التقنية بقصد تلبية طلبات المعنيين والمساهمة في تحضير الدراسات العامة ويشرفون على أطر الموظفين المكلفين بتحويل اشارات الرصد أو نقلها على الخرائط أو المستندات .
ويمكن أن يكونوا أعوانا لمهندس أشغال مكلف بالدراسات أو لرئيس محطة متوسطة الاهمية ، أو يكلفون بوظيفة مراقب الحوادث الجوية ..
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالطيران المدنى تسيير سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى .
المادة 4
فتح المادةيعتبر التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوي في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية أو المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالطيران المدنى ويمكن أن يكون ترتيبهم ، ضمن نطاق اختصاصاتهم ، في وضع عاملين في المصالح التقنية للادارة المركزية
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يشتمل سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى على الوظائف النوعية التالية :
1 - فرع « التركيب » :
ا - الملاحة الجوية :
د رئيس مصلحة الصيانة للمطارات الهامة والمجموعة الاقليمية للملاحة الجوية في مدينة الجزائر .
ب - الرصد الجوى :
رئيس الضبط التقنى لتجهيزات الارصاد الجوية .
2 - فرع « الاستغلال » :
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
ا - الملاحة الجوية :
رئيس المرور الجوى لمطار هام ، ما عدا مطار الجزائر - الدار البيضاء ، رئيس الخدمة الربعية في مركز المراقبة الاقليمي أو في مطار يتجاوز ال 10,000 حركة انتقال تجارية في السنة قائد في مطار ، ماعدا مطارات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وورقلة •
ب - الرصد الجوى :
رئيس محطة هامة للرصد والاستعلامات ، رئيس خدمة ربعية للحماية الجوية ،
- رئيس ورشة المسبار الرادي .
ويحدد عدد الوظائف النوعية لكل صنف بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 6
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة الصيانة في المطارات الهامة والمجموعة الاقليمية للملاحة الجوية في الجزائر بصيانة وسلامة سير التركيبات التقنية المسؤول عنها .
ويسهر بصفة خاصة في المطارات ، على سير أعمال المعونة الخاصة بالملاحة بصفة مستمرة وطبقا للتخصيصات الدولية .
وهو يتولى ادارة الموظفين الموضوعين تحت أمرته ، ويحضر التقارير الدورية الخاصة بسير الادوات • ويتولى رئيس الضبط التقنى لتجهيزات الارصاد الجوية مسؤولية حفظ واصلاح مجموعة تجهيزات الارصاد الجوية الخاصة بعدة محطات وجعلها في حالة سليمة للسير ويسير لهذا الغرض أشغال الاختصاصيين التابعين لقسمه ويكلف رئيس المرور الجوى في مطار هام باستثناء مطار الجزائر - الدار البيضاء بمسؤولية مراقبة المرور الجوى في مناطق مراقبة المطار والمطارات المرتبطة ومكتب المدرج ومكتب الاستعلامات ويكون الموظفون المعينون في مصلحته تحت مسؤوليته ، يكلف رئيس الخدمة الربعية لمركز المراقبة الاقليمية أو في مطار تفوق حركته التجارية حدود 10,000 حركة في العام بتسيير فرقة مراقبي الملاحة الجوية ويكلف بتنسيق مراقبة المرور الجوى بين مختلف الاقسام لتأمين سلامة الملاحة الجوية وهو يثبت المخالفات لنظام المرور الجوى ولرئيس الخدمة الربعية في مركز المراقبة الاقليمي أن يقترح أيضا اعلان أطوار الانذار أو الخطر • يعتبر قائد المطار باستثناء مطارات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وورقلة الممثل المحلى للوزير المكلف بالطيران المدني وهو مكلف بادارة المطار ومراقبة جميع النشاطات الحاصلة فيه للجمهورية الجزائرية 731 وله السلطة على جميع الموظفين المكلفين بالاستغلال التقني والتجاري لجميع التركيبات وبصيانتها العادية .
يتولى رئيس المحطة الهامة للرصد والاستعلامات مسؤولية ادارة موظفى المطار لتطبيق الوسائل المتولدة من الرصد وتزويد المعنيين ) في الملاحة الجوية والفلاحية وهندسة المياه . الخ ) بالمعلومات الخاصة بالحوادث الجوية الضرورية لنشاطهم يحوز رئيس الخدمة الربعية للحماية الجوية ، بقصد الاحتياط ، مسؤولية القيام بأشغال التحليل التحضيري والتأكد من أن الانباء الخاصة بالرصد الجوى والمقررة لاجراءات المساعدة للملاحة الجوية قد أبلغت فعلا للمعنى بحسب الكيفيات المطلوبة ويراقب بهذه الصفة أشغال الاختصاصيين ) من المشورين ورسامي الخرائط ) المعاونين في هذه الاشغال .
يحوز رئيس ورشة المسبار الرادى مسؤولية تسيير فرقة تقوم بالسبر الجوى واقامة التجهيزات التخصصية كالمسبار الرادي والتيو دوليت الرادي وردار المتابعة .. الخ ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيعين التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى على الوجه التالي :
1 - فرع « التركيب » :
أ - بطريق المسابقة في الاختبارات المفتوحة :
في حدود 50 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للمترشحين الحائز كن للبكالوريا التقنية أو البكالوريا في الرياضيات الأولية. والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة
- في حدود 30 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ممن يثبتون أقدمية سنوات بهذه الصفة فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ويبلغون في هذا التاريخ 35 عاما على الاكثر .
ب في حدود ال 20٪ من الوظائف المقررة ، بطريق الامتحان المهني المفتوح للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، ممن يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية لغاية 1 يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ويبلغون في هذا التاريخ من العمر 35 عاما على الاقل .
2 - فرع « الاستغلال » :
أ بطريق المسابقة في الاختبارات المفتوحة :
في حدود 50 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للمترشحين الحائزين لكفاءة التعليم الثانوى والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة
- في حدود 30 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ممن يثبتون 3 732 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الأول عام 1388 ه سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة لغاية 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ويبلغون في هذا التاريخ من العمر 35 سنة على الاكثر • ب في حدود 20 ٪ من الوظائف المقررة ، بطريق واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى 6 تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة | أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 الامتحان المهني المفتوح للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • أو الرصد الجوى ، ممن يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة لغاية 1 يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ويبلغون بهذا التاريخ من العمر 35 عاما على الاقل ويمكن تعيين المترشحين الحائزين لشهادة البكالوريا على أساس شهادتهم
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدنى .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات أو الامتحانات
المادة 9
فتح المادةيعين التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويتممون تمرينا مدته سنتان اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 1 من المادة 7 ، و 3 سنوات اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من نفس المادة ويتم هذا التمرين على مرحلتين، الأولى في المدرسة الجوية المدنية والرصد الجوى للدار البيضاء ، أو في احدى المؤسسات المرخصة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، والثانية في المصالح التابعة للملاحة الجوية أو الرصد الجوى .
المادة 10
فتح المادةيمكن ترسيم التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الطيران المدنى أو ممثله ८ مدير المدرسة الجوية المدنية أو الرصد الجوى أو ممثله رئيس المصلحة المعنية 6
- تقني مرسم يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدنا من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك بعد مراعاة أحكا المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين في احدى الوظائف المذكورة في المادة 5 أعلاه التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات بصفتهم مرسمين في رتبتهم
المادة 12
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالطيران المدنى مقررات تعيين التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيدرج سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لفرع التركيب ب 35 نقطة استدلالية وتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لفرع الاستغلال ب 35 نقطة استدلالية
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 79-228 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 14 من المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، على النحو التالي
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وبقصد تأسيسه الاولى التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى العاملون في المصالح التابعة للطيران المدنى والقائمون بوظائفهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك ضمن الشروط التالية :
أ يمكن أن يرسم في السلك لغاية أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على دبلوم المدرسة الجوية المدنية والرصد الجوى أو بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها وذلك اذا كانت طريقة ، خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 6 ويحتفظون بالاقدمية المساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية فى الترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وأما من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرج في السلك بصفة متمرن ، ويمكن أن يرسم فيه اذا كانت طريقة خدمته مرضية ، بمجرد اكماله سنتين من الخدمات الفعلية ...
ب - ان الموظفين الذين لا يتوفر لديهم شرط الشهادة المنصوص عليها أعلاه ، يجرى ادراجهم في السلك اذا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويرسمون فيه لغاية أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة ب 3 سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ومن جرى تعيينه منهم بعد أول يناير سنة 1962 فيمكن أن يدرج في السلك بصفة متمرن ، ويرسم فيه اذا كانت طريقة خدمته مرضية بمجرد اكماله 3 سنوات من الخدمة الفعلية .
والذي يرسب منهم في الامتحان المذكور أعلاه ، يؤخر لدرجة أدنى مباشرة من درجته أو يسرح
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 79-228 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، فيما يخص الاحكام المتعلقة بفرع صيانة الطائرات» ، على النحو التالي
المادة 17
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية وخلال مدة 3 سنوات ، تعيين التقنيين الحائزين على أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة .
أعلاه .
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 79-228
« تتمم المادة 14 من المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، على النحو التالي : تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظائف النوعية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمع اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الارصاد الجوية. 303
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في النقل . 1453
-
مرسوم رقم 79-228
مرسوم رقم 79-228 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية . 1271
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين تقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى . 48
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتطبيق المادة 51 من الامر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية. 952
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 ينضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك التقنيين في قسم الارصاد الجوية. 953
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين لتقنيي الاشغال العمومية والبناء . 624
-
قرار
قرارات مؤرخة في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية (استدراك ) . 192
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين 80 مستكتبا للضبط بوزارة العدل. 648
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتعلق بتنظيم وافتتاح مسابقة للالتحاق بمدرسة مهندسى الاشغال العمومية لمدينة الجزائر 640
-
أمر رقم 70-52
امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.